ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده ) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
87
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدرق .
88
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيف السندا إلآ انه منجبرضعفه بعمل الأصحاب به
88
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى ـ :
88
أولاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
88
ثانياً: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض ايضاً على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
88
ان الصدوق (قده ) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين .
92
الأولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
92
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة .
92
المقام الثاني : في تحقيق زيادة (على المؤمن ) في آخر الحديث .
93
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بامرين : .
93
الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
93
الثاني : تقديمها - بعد حجيتها-على ما لا يتضمن تلك الزيادة
93
أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة .
93
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين .
93
الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك .
93
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت ايضا برواية ابن بكيرعن زرارة .
94
الردعلى الوجه الثاني
94
أوّلاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
94
ثانيا: ان رواية ابن بكيرغيرمتضمنة لهذه الزيادة
94
وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقديرحجيتها-على مالايتضمن الزيادة
95
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين :
95
المقام الأول : في ثبوت الاصل المذكور وهو بحث مهم جدا
95
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
95
أما المقام الأول : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
95
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان :
96
الاحتمال الأول : أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
96
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
96
الوجه الأول : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
96
الردعلى هذا الوجه .
96
أوّلاً: بان الأمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة .
96
وثانيا : بانه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلأ أرجحية احتمال الغفلة جانب النقصية .
97
الوجه الثاني : أن يقال : إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
97
الردعلى هذا الوجه :
97
أوّلاً: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة .
97
وثانيا: انه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الاخر
98
وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلاّ أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
98
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور: ان يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة .
98
الرد على هذا الاحتمال -على تقديرتمامية الاستظهار المذكور-: .
99
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة .
99
وثانيا : ان ما ذكره (قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
99
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور، ففيه وجهان : .
100
الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة ايضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان 0
100
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
101
رجحان رواية ابن بكيرمن عدة جهات
101
الأولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
101
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكيردون رواية ابن مسكان
101
الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق الى ابن بكير اعظم شأنا وأجل 0
102
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكيروابن مسكان
103
الخامسة : ان زيادة (على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولاضرار)
104
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهولفظ (لا ضرار)
104
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
110
هنا ثلاثة مقامات .
110
المقام الأول : في مفاد مادة (ض رر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
110
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
114
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والأخر على وحدته في تفسيرصيغ المفاعلة
118
أما الاتجاه الأول : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان .
118
اما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
119
المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي الى الفعل .
119
ويلاحظ على هذا المسلك : .
120
أولاً بالنقض :
120
ثانيا بالحل : وفيه أمران :
120
الامر الأول : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي .
121
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلاّ في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
122
المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني (قدس سره ) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها الى الغير .
124
ويلاحظ على هذا المسلك : .
124
أوّلاً: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غيرواضح .
125
وثانيا : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة .
126
وثالثا : انه لايتضح الترابط بين اقتضاء باب المفاعلة للنسبة الى المفعول .
126
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هومعنى المجرد
126
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة الى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم الى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة الى هيئة هذا الباب
129
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين
131
الوجه الأول : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الأثنين .
131
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
131