استدل على هذا الوجه بعدة أمور: .
185
الأول : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة .
185
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا .
185
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة .
186
عدم تمامية الوجه الثالث .
186
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً .
189
توضيح معنى الحديث يرجع الى نقاط ثلاثة :
190
الأولى : في معنى الضروالضرار .
190
الثانية: في المرادالتفهيمي بالجملتين .
190
الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسربه الحديث .
190
الرد على النقاط الثلاث
190
أما النقطة الأولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
190
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديت يتوتف على أمران .
191
الأول : ان يكون المغصود بالضرر والضرار العمل المضر
191
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
191
اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
192
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني .
193
وتقريب هذا المسلك على اساس جهتين : 10
193
الجهة الأولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة :
193
الأول : كل نقص وأقعي
193
الثاني : النقص غير المتدارك خارجا
193
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا .
193
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء .
194
مناقشة الفاضل التوني :
196
الأول : ان ماذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
196
الثاني : انه اذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهومعنى معقول .
196
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
197
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث .
197
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
198
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين : .
199
الأول : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بان يحمل لفظ (في ) في الحديث على التعليل .
199
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد: .
200
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
203
التنبيه الأولى : في عدة اشكالات في قضية سمرة
203
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
203
الوجه الأول : انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان .
203
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
204
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمربالقلع بـ (لا ضرر ولا ضرار)
205
الرد على الاشكالات الواردة
207
الوجه الأولى : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى .
207
الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع
208
الوجه الثالث : منع المقدمة الثانية ايضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
210
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من ان مفادها التسبيب
211
التنبيه الثاني : في تحتيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنة
212
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين :
217
الجهة الأولى : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
217
الجهة الثانية : في تحتيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
217
اما الجهة الأولى : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث :
217
التقريب الأول : ما ذكره بعض الاعاظم من ان مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني
217
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قد).
218
التقريب الثالث : ان يقال : بان من المستهجن تخصيص الحديث
220
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان :
220
الطريق الأول : ما هوالمختار: وهو ينحل الى جزءين :
220
الأؤل : عدم صدق الضرر في كثيرمن هذه الموارد على ضوء التدقيق
220
الثاني : تحديد الضررالمنفي بـ (لاضرر) بملاحظة طبيعة معناه.
221
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لايشمل جملة من الاضرار
227
واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) بـ (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار .
227
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان (لا ضرر) ليس ظاهرا الاّ في نفي الحكم وفيه عدة وجوه : .
228
الوجه الأولى : ما ذكر المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناظرة الى الأحكام .
228
الردعلى ماذكر المحقق النائيني (قده )
229
أولا: انه لم يثبت كون (لاضرر) مسوقا للحكومة .
229
ثانيا : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوان للحكم .
229
الوجه الثاني : ما عن السيد الاستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر الى العمومات
230
الردعلى ماذكر السيد الاستاذ(قده )
230
أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
230
ثانيا: انه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت علم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق .
231
الوجه الثالث : مايبتني على جهتين .
232
الجهة الأولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضررالطارئ .
232
الجهة الثانية : ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام .
232
التنبيه الثالث : في وجه تقديم (لا ضرر) على ادلة الاحكام الاولية
232