معنى الحكومة وتقسيمها 233
المقام الأول : في حقيقة الحكومة التضييقية، ويقع الكلام فيه ضمن جهات : 233
الجهة الأولى : في ذكرتقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها .233
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها 236
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية 240
الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي .242
الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل 247
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التزيل .252
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين : 254
ا - القسم الأول : ما يكون منوظا بمحتوى الدليل ، وهو القسم الاكبر منها .254
2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالاسلوب الاستعمالي للدليل 256
الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه .258
الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ (قدس سرهما) 258
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم .260
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة الى ارتكاز ذهني عام 260
المقام الثاني : في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أولا .263
في تفسيرحكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان 263
المسلك الأول : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر 263
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده ) 263
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان 265
الفرع الاول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر 265
الاشكال على كلام المشهورمن جهتين 268
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الايرواني (قده ) 268
الجهة الثانية : ماذكره جمع من المحققين 268
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه : 268
الأمر الأول : فى صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى واخرى في تحقيق الكبرى 268
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع .269
الوجه الثانى: ما ذكره المحقق الاصفهاني 270
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام : 271
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي 272
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا 272
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي 273
جهتان تحسن الإشارة إليهما: .274
الجهة الاولى : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر)هوأن في الشرط الضمني المذكورنوع خفاء.274
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الاعاظم ثبوت حكم عقلائي 274
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه امورثلاثة: 275
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل 275
الأمر الثاني : ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم .275