معنى الحكومة وتقسيمها
233
المقام الأول : في حقيقة الحكومة التضييقية، ويقع الكلام فيه ضمن جهات :
233
الجهة الأولى : في ذكرتقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها .
233
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
236
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
240
الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي .
242
الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل
247
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التزيل .
252
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :
254
ا - القسم الأول : ما يكون منوظا بمحتوى الدليل ، وهو القسم الاكبر منها .
254
2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالاسلوب الاستعمالي للدليل
256
الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه .
258
الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ (قدس سرهما)
258
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم .
260
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة الى ارتكاز ذهني عام
260
المقام الثاني : في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أولا .
263
في تفسيرحكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
263
المسلك الأول : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
263
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده )
263
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
265
الفرع الاول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
265
الاشكال على كلام المشهورمن جهتين
268
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الايرواني (قده )
268
الجهة الثانية : ماذكره جمع من المحققين
268
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه :
268
الأمر الأول : فى صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى واخرى في تحقيق الكبرى
268
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع .
269
الوجه الثانى: ما ذكره المحقق الاصفهاني
270
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام :
271
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
272
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
272
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
273
جهتان تحسن الإشارة إليهما: .
274
الجهة الاولى : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر)هوأن في الشرط الضمني المذكورنوع خفاء.
274
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الاعاظم ثبوت حكم عقلائي
274
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه امورثلاثة:
275
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
275
الأمر الثاني : ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم .
275