الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه ابحاث ثلاثة .275
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل . وفيه جهتان .276
الجهة الاولى : ما تنبه به صاحب الجواهر(قدس سره ) 276
الجهة الثانية : ان مفاد الأية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين .279
الوجه الأول : ان ظاهر الاية ان قرله : (وان كنتم مرضى أو على سفر ... (إلى اخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها .281
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل .283
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الاية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه 284
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق ادلة استحبابهما .285
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة الى من كان يضره استعمال الماء 286
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران .288
الأمر الأول : ان نسبة (الإضرار المحرم ) الى الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات 288
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم 289
التنبيه الخامس: في انه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم ،وفيه مقامان :290
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظرإلى الاحكام المجعولة 291
وأما في المقام الثاني : فقد ذكرلها موردان .293
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها 293
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة(لاضرر) و(لاحرج ) 295
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي .296
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني .296
انفاق ويرد عليه بوجهين 297
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا .297
الوجه الثاني : ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيارعندالتخلف .298
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر) 302
البحث الثالث : في حكم المسالة على ضوء الروايات الواردة في المقاما .305
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية 310
الصورة الاولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه .310
لهذه الصورة فروع ثلاثة : .310
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضرربن مباحين .310
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضررمباح وآخرمحرم .316
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين 317
الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولي317
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة: 318
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين 318
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين 319
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها .320
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة .321
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية .321
الثاني : ان يتحملها كل منهما على سواء 321
الثالث : ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث .322
الأول : انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي 323
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف 323
الثالثة : انه بنفسه قد انكرثبوت القاعدة في محل آخر .324
قال الشيخ الانصاري (قده ) (الاوفق بالقواعد تقدم المالك .328
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكرأمور: 328
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان : .328
الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم ) .328
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جوازمطلق 329
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سطلنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها .330
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك334
الأمر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس 335