كتاب فقه الحضارة ص 121 ـ ص 130


(4)
المياه والأنهار والآبار والعيون

وهي الأصل في استصلاح الأراضي ، واستنزال البركات ، ففيها تزدهر البلاد وتعمر الديار ، وفيها حياة الناس والحيوان والمزارع ، وعليها يقوم سلّم الحضارة فيبلغ ذروته في الإعمار والاستثمار والخيرات ، وعليها مدار الحياة البشرية في بلوغ النعم وسدّ متطلبات العيش الرغيد ، فلا حياة بلا ماء ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وهو أحد المباحات لكل أحد ، وفي ضوء مصادره وتملكه وإباحته ومسلتزماته وتبعاته تنطلق عدة مسائل تحدد الأحكام الشرعية المناطة به.
1ـ مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاكلهما ، وهكذا الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول ، أو ذوبان الثلوج ، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات ونحوها ، كلها من الأنفال ـ أي أنها مملوكة للإمام ( عليه السلام ) ـ ولكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما ، وقصد تملكه ملكه من غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر.


( 122 )

2ـ كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ؛ فهو من المباحات الأصلية ، فمنحازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
3ـ مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
4ـ إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ، أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه.
5ـ إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تُسقى منه.
6ـ الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين. وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له ذلك.
7ـ إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ؛ فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلاّ فلا محيص من


( 123 )

تقسيمه بينهم بالأجزاء ، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، ويوصل كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به إلى ساقيته ، فإن كانت حصة أحدهم سدساً ، والآخر ثلثاً والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثالث ثقيان ، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب ، فلامجموع ستة.
8ـ القسمة بحسب الأجزاء لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها ، والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها.
وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفى تمام نوبته ، ولم يستوف ألآخر نوبته ، وإن ضمن المستوفي حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل.
9ـ إذا اجتمعت أملاك على ماء عينٍ ، أو وادٍ ، أو نهر ، أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حقّ السقي منه ، وليس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مراجعة فهو ، وإلاّ قدّم الأسبق فالأسبق في الأحياء إن كان عُلم السابق ، وإلا قدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع وإلا قدّم الأسبق فالأسبق ـ أي : من كان


( 124 )

شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِم ، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثم ما يليه وهكذا.
10ـ تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وإما إذا لم يقدم على ذلك إلا البعض لم يجبر الممتنع ،كما أنه لا يجوز التصرف فيه لغيره إلا بإذنه ، وإذا أذن لهم بالتصرف فليس لهم مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بطلبه وتعهده ببذل حصته.
11ـ إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر ، إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما ، وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته.
12ـ ليس لصاحب النهر تحويل مجراه إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها.
13ـ ليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلاّ أن يكون المرعى ملكاً له ، فيجوز له أن يحميه حينئذٍ ، نعم لولي المسلمين أن يحمي المراعي العامة ، ويمنع من الرعي فيها حسب ما تقتضيه المصلحة(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|273 ـ 275.
( 125 )

إن هذا الاستيعاب الشامل لمسائل المياه والأنهار والآبار والعيون وما استلحق بها من التنقية والإصلاح والإعمار وحماية المراعي لهو بحق تسخيرٌ للموارد البشرية في استثمارها على الوجه الأكمل الذي أراده الله لعباده من أجل إعمار الأرض واستصلاحها بما فيه خير المجتمع الإنساني ، لينهض بحضارته إلى القمة في الحضارات.


( 126 )

(5)
إحياء الأرض الموات

المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتدّاً به ، ولو بسبب انقطاع الماء عنها ، أو استيلاء المياه أو الأحجار أو الرمال عليها. وكالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام ، وأما الغابات التي تكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.
والموات على نوعين :
1ـ الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وما هو في حكمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال.
2ـ الموات بالعارض : وهو ما عرض عليه الخراب والمَوَتان بعد الحياة والعمران.
والموات بالأصل ملك للإمام ( عليه السلام ) لأنه من الأنفال ، ولكن يجوز إحياؤه لكل أحد ، فلو أحياه كان أحقّ به من غيره.


( 127 )

هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحيائه ، كأن يكون حريماً لملك الغير ، أو كون إحيائه خلاف المصلحة العامة. والذي يجري فيه حكم الأنفال ويجوز إحياؤه من الأراضي الموات بالعارض قسمان :
1ـ ما باد أهله ، أو هاجروا عنه ، وعدّ بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك كالأراضي المندرسة المتروكة ، والقرى الداثرة ، والبلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ، والتي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد.
2ـ ما كان عامراً حين الفتح ، ولكن طرأ عليه الخراب بعد ذلك. وهذه الأراضي كما يجوز إحياؤها ، وإعمار خرابها ، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر ، وما شاكل ذلك ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
ومن أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به(1).
وهذا الإحياء هو الأصلاح الزراعي بعينه ، فقد أبيح للناس إحياء الأرض ، وفي هذا الضوء تجري القاعدة : الأرض لمن أحياها ، بل ويضاف إليها حريمها في كل الصور والأحوال ، ليكون بها التصرف حراً طليقاً ، وتكون السيطرة عليها متمكنة ، والطريف أن لا يكون هذا الحريم مطلقاً ملكاً لمالك ماله
____________
(1) ظ : السيستاني | منهاج الصالحين 2|252 ـ 254.
( 128 )

الحريم ، سواء أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غيره ذلك ، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه ، باعتبار أنه من متعلقات حقه(1).
فإذا عرف هذا ، وبغية توضيح الأمر ، نحدد فيما يأتي مساحة حريم كلّ ما له علاقة بالبحث أصلاً ومتفرعاً في ضوء رأي سماحة السيد مدّ ظله الوارف.
1ـ حريم الدار ، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إيها باب الدار ، ومطرح ترابها ، ورمادها ، وثلوجها ، ومصبّ مائها ، وما شاكل ذلك.
2ـ حريم حائط البستان ونحوه ، مقدار طرح ترابه ، والآلات ، والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
3ـ حريم النهر ، مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
4ـ حريم البئر ؛ موضع وقوف النازح إذا كان الإستقاء منها باليد ، موضع البهيمة والدولاب والمضخة ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ، ومصبّه ، ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
5ـ حريم القرية ؛ ما تحتاج إليه في حفظ مصلحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ، ومطرح سمادها ورمادها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم ، ومسيل مائها ، والطرق
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|259.
( 129 )

المسلوكة منها وإليها ، ومدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ، ومحتطبهم ، وما شاكل ذلك.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج ، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها ، وكثرة أهلِها وقلتهم ، وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وهكذا ، وليس لها ضابط غير ذلك ، وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
7ـ حريم المزرعة ؛ ما يتوقف عليه الانتفاع منها ، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ، ومحل بيادرها ، وحظائرها ، ومجتمع سمادها ، ومرعى مواشيها ، ونحو ذلك(1).
وههنا مسألتان مهمتان :
1ـ لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الأولوية تابعٍ لصدق أحد هذه العناوين ونحوها ، ويدور مداره وجوداً وعدماً ، وعند الشك في حصولها يحكم بعدمها(2).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|256 ـ 257.
(2) السيستاني | منهاج الصالحين 2|265.

( 130 )

2ـ الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون أحقيتهم بها بالإحياء ؛ باقيةٌ على إباحتها الأصلية ، فلا يجوز منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها ، وإذا قسّموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة.
نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|257.