كتاب فقه الحضارة ص 24 ـ ص 36


(4)
أطفال الأنابيب وعملية الاستنساخ

ما اكتفى علماء الطب الحديث بالتلقيح الصناعي ، وبعملية تخصيب بويضة المرأة بحويمن الرجل في أنابيب الاختبار ، حتى توصلوا إلى ابتكارين جديدين مذهلين حقاً.
الأول : طفل الأنابيب بفرز بويضة المرأة خارج الرحم ، وفرز حويمن الرجل ، وتخصيبهما بأنبوب خاص بهما ، ومن ثم تجري عمليات التوجيه والسيطرة والمراقبة في أنبوب أكبر حتى تتكامل الخلقة.
ولقد تمكن صديقنا الخبير الاستراتيجي بأطفال الأنابيب الأستاذ الدكتور منذر البرزنجي ، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الكوفة من استيعاب خطوات هذا الإنجاز فتوصل بنجاح باهر إلى ولادة أول طفل للأنابيب عام 1988م ، وبقي هذا الطفل لمدة تقارب السنتين ثم توفى ، هذا ما حدثني به البرزنجي شخصياً ، ولقد نشرت الصحف والدوريات الطبية أنباء هذا الحدث على يد طبيب عراقي ، وفي جامعة الكوفة ، وهذا مما يضاف إلى أمجاد


( 25 )

الكوفة عاصمة أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ).
وعملية أطفال الأنابيب خطوة طبية عملاقة ، فإن سلمت من المقدمات المحرمة فالذي أعرفه من رأي سماحة السيد مشافهة : أنه جائز في حد ذاته ؛ وفيه تفصيل خاص به بالنسبة للإرث والنسب ليس هذا موضع عرضه.
الثاني : عملية الاستنساخ والتي أسميها « الاستنسال » فهي جائزة شرعاً ، ولا مانع على الإطلاق من إجرائها عند سماحة السيد مدّ ظله ، ولدى مذاكرتنا مع سماحته في الموضوع في رمضان عام 1418 هـ أبدى سماحته بعض التحفظات المهمة على نتائج الاستنسال مستقبلياً مما هو مجهول الحال عند علماء الأطباء ، فربما تصاب البشرية بكوارث إنسانية غير متوقعة نتيجة لوجود هذا الإنسان ـ إن ذلك على المستوى التطبيقي ـ لأن المشروع برمته ما زال قيد البحث الجاد بالنسبة للإنسان ، وإن حقق نجاحاً باهراً بالنسبة للحيوان ، فقد استنسلت النعجة « دولي » على يد أحد العلماء الاستراليّين مما يعني إمكانية إجراء هذا الاستنسال على الإنسان ، والذي يتخوفه سماحة السيد أن هذا الإنسان قد يكون خارق القدرات بحيث يحدث شرخاً في حياة الإنسانية . وقد يكون ـ مستقبلياً إذا تكاثر ـ متخلف الإدراك فتُمنى الجماعة البشرية بعاهات جديدة والمجتمع في غنى عن ذاك. وقد لا يكون هذا أو ذاك ، ولكن العُقد النفسية قد تصاحب وليد الاستنساخ بشكل لا معقول مما يؤثر على مسيرته في الحياة تصرفاً وميولاً ونزعات ، وإذا حدث مثل هذا فإننا نكون قد عمدنا إلى خلق جيل جديد يميل بطبيعة تكوينه إلى التدهور والانحلال.


( 26 )

هذا ملخص ما تحدث به سماحة السيد دام ظله الشريف في التأريخ المذكور. أما الأحكام النسبية وقضايا الإرث واستلحاق الجينات فلسماحته فيها آراء قيّمة دقيقة جامعة مانعة ، فلا يدخل فيها ما هو خارج عنها ، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها ، وقد تحدثتُ عنها مفصلاً في الندوة المتخصصة التي أقامها آل محي الدين بديوانهم العامر في النجف الأشرف بتأريخ 25 رمضان المبارك 1418 هـ تحت شعار « الاستنساخ بين الطب والشريعة الإسلامية » وقد تولى الخبير الاستراتيجي في شؤون الاستنساخ الأستاذ الدكتور منذر البرزنجي الذي تم على يديه ميلاد أول طفل أنابيب في العراق ، الحديث عن الاستنساخ طبياً ومختبرياً ، وتولى كاتب هذه السطور الحديث عن رأي الفقهاء في الموضوع ، وهناك طرح دقائق ما توصل إليه سماحة السيد السيستاني ، وسماحة السيد محمد سعيد الحكيم من آراء فقهية أصيلة تواكب مسيرة الحضارة في تطلعاتها المستقبلية ، وليس هذا موضع بحثها.
وللتأريخ فقد ناقشت الدكتور منذر البرزنجي في التسمية وكونها استنسالاً لا استنساخاً ، فاقتنع بأن تسمى العملية بجملتها « عملية الاستنسال » وقام بتعديل عنوان بحثه في هذا الضوء.


( 27 )

(5)
تحديد النسل وموانع الحمل

في أطار التصعيد الحضاري تنعقد الحياة الاقتصادية فتتأرجح بين الإسراف والاعتدال ، وفي ظلال الصخب التكنولوجي تتعالى صيحة الداعين إلى الاستكانة والهدوء ، ومع اضطراب الحياة العامة تتعسر مبادىء التربية الفضلى ، وفي انعدام الراحة البدنية جرّاء العمل المضني تفقد الأسر نصيبها من التوجية والعناية الروحية والعقلية ، وهذا المناخ الحاشد بهذه المفردات الضخمة يدعو إلى تحجيم العائلة عدداً ، وتحديد النسل إقلالاً ، فيعمد المسؤول عن ذلك إلى استعمال موانع الحمل حيناً ، ووسائل الإجهاض حيناً آخر ، ولمّا كان الأخير محرّماً شرعاً وقانوناً ، كان الأول هو المتعين حصراً دون إثارة أو ضجة ، فبرزت عقاقير منع الحمل ، وشاع استعمال اللولب المانع من الحمل ، وأشيع تأجيل الدورة الشهرية عن وقتها المحدد.
الداعي وراء هذا التطور في أساليب تحديد النسل ، إما أن يكون اقتصادياً ، لأن الزوج قد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية في ظل عائلة متعددة الأفراد أو كثيرة العدد. وإما أن يكون


( 28 )

تربوياً ، لأن الزوج وزوجته عاجزان عن إدارة وتربية جمهرة من الأولاد ، قد تستدعي تربيتهم جهداً إضافياً مضنياً لا يتوافران عليه إضافة إلى واجبات الحياة الأخرى. وإما أن يكون عاطفياً بأزاء حصر المشاعر الجياشة موزعة بين اثنين من الذرية لا تتعداهما إلى فوضى الكثرة المتعددة من الأبناء والبنات ، فلا تعطي النتائج المتوخاة ، بل هي تصد رغبة الإشباع في العاطفة والحب مقتصرة على الواحد أو الاثنين غير متجاوزة هذا العدد إلى الإسفاف.
كل هذه الاحتمالات واردة إزاء تحديد النسل ، وقد يضاف إليها العامل الصحي الذي يفرض إرادته قهراً ، ومن أجل هذا كله كان للشرع الشريف رايه في هذه المفردات ، وقد يسرها سماحة السيد مد ظله العالي في ضوء الفتاوى الآتية :
1ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.
2ـ يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم ، ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّهُ من بدنها ، إلاّ مع الحرج الشديد كما مر.
هذا إذا لم يعلم أن استعمال اللولب يستتبع تلف النطفة بعد انعقادها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
3ـ هل يكفي في صدق عنوان الضرورة المجوزة للكشف أمام الطبيب الانزعاج الشديد والتذمّر النفسي الذي يسببه لها كثرة


( 29 )

الحمل فيجوز لها الكشف أما الطبيب أو الطبيبة لوضع اللولب ؟
الجواب : لا يكفي ذلك إلا إذا كان الانجاب يسبب لها من القلق النفسي الشديد ما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف فيجوز لها الكشف إن لم تكن هناك طريقة أخرى تفي بالغرض ولا تتوقف على الكشف أمام الطبيب.
4ـ هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً ؟
* فيه إشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه قطع بعض الأعضاء كالمبيض.
نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر للعملية غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّهُ من بدنها إلا مع الحرج الشديد كما مرّ.
ونظير هذا الكلام يجري في الرجل أيضاً.
5ـ لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته ، إلا فيما إذا خافت الاُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو سبّب لها حرجاً لم تجر العادة بتحمله للمرأة الحامل ، فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح ، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.
وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وإن اسقطه الأب فعليه ديته لأُمه ، ومقدار الدية مذكور في كتاب الديات.
6ـ يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة


( 30 )

الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك كما يجوز لها استعجالها لاتمام العدّة ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العيادة(1).
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 1| 460 وما بعدها + المستحدثات من المسائل الشرعية 78 وما بعدها.
( 31 )

(6)
مرض الإيدز أو فقدان المناعة المكتسبة

إحدى كوارث الانحدار الأخلاقي في خضم العلاقات الجنسيّة المشبوهة ، يبرز مرض الإيدز بشبحه المخيف ليلتهم ملايين النفوس بالموت المحتم ، وكان لأنحطاط الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية وما وراء جزر البهاما ومجموعة الدول الأوروبية ولا ختلاط المياه في أغلب الدول الإفريقية والبدائية وحتى بعض البلاد العربية ، أضف لها جنوب إفريقيا بالذات وأماكن أخرى في العالم لا يحصيها هذا البيان الموجر لأننا لسنا بصدد استيعابها.
أقول كان لهذا وذاك الأمر الفاعل في انتشار هذا الوباء الفتاك ذي العدوى الخطيرة التي يسببها الإفراط الجنسي خاصةً للجنس الواحد. وإنه ليمعن بالانتقال الجرثومي عن طريق الدم بل وحتى عن طريق الأمومة والطفولة ، فالأجنة تتأثر عادةً بإصابة الأم بهذا المرض. وحينئذ ينتقل المرض إلى الأولاد عند الحمل أو أثناء الولادة . ( وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالإيدز خلال عام 1996 وحدها ليصبح عدد


( 32 )

الذين توفوا به حتى الآن 6 ملايين نسمة كما أعلن ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الإيدز العالمي المصادف 1|12|1996 )(1).
ولقد دأب الفقه الإسلامي على معالجة هذه الظاهرة بالتي هي أحسن ، فبدى رحيماً شفيقاً بالمصاب أولاً حادباً عليه يمتعه بشيء من الحرية في الحركة والانتقال فلا يُحرّم عليه الزواج بل يجوزه شريطة أن لا يخدع زوج زوجته بإخفاء المرض ، ولا يجوّز الفقه الأسلامي منع المصاب عن حضور الأماكن العامة كالمساجد والأماكن الخاصة كالدور والقصور ، هذا في حالة أن لا خطر من انتقال العدوى وعموم البلوى. نعم يجب أن يُراقب في خصوص الطرق الناقلة قطعاً أو احتمالاً (2).
ولقد وضع صاحب « فقه المغتربين » بين يدي سماحة السيد مدّ ظله العالي الاستفتاءات الآتية في الموضوع حسماً لكل نزاع مرتقب أو مصور ، على شكل سؤال وجواب فيهما الكفاية من وجهة النظر العلمية ، وفيهما حصر الموضوع بعيداً عن الاثره.
1ـ ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟
* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد
____________
(1) فقه المغتربين | 246.
(2) ظ السيد السيستاني | فقه المغتربين | 247.

( 33 )

ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُرَاقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً.
2ـ ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
* لا يجوز ذلك ، فإن أدى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدة من الزمن ، جاز لوليّه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، فليست عليه سوى الدية والكفارة.
3ـ هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوج من السليم ؟
* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوى إليه ، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكّد منه ، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
4ـ ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز من بعضهم ؟
* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
5ـ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز ؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من


( 34 )

المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ إلى انتقال العدوى إليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها ـ كـ 2% ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط. وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى إليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
6ـ ما حكم حق السليم من الزوجبن في طلب الفرقة ؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثم أجري العقد مبنياً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلّق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً ـ أم لا ؟ فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالمعلقة ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين اما العدول عن الهجر او الطلاق.


( 35 )

7ـ ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز ؟
* تقدم بيانه آنفاً.
8 ـ ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز ؟
* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضرراً على ألام ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده.
9ـ ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟
* لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه ، فلو احتمل ـ ولو احتمالاً معتدّاً به ـ انتقالها بالإرضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه.
10ـ ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت ؟
* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.
11ـ هل يجوز للطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الإيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً ؟
* يجوز الإعلام إن سمح به المريض أو وليه ، ويجب إذا


( 36 )

توقف عليه إنقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم أن تركه يستتبع انتقال العدوى إليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم.
12ـ لو علم مسلم أنه مصاب بمرض ( الإيدز ) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته ؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك ؟
* إذا علم بانتقال المرض إليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً ، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به(1).
____________
(1) ظ : ـ فقه المغتربين 247 ـ 251.