طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج :
الطواف وصلاته والسعي .
مسألة 410 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي و
شرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في
طواف العمرة وصلاته وسعيها .
مسألة 411 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر ،
والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر ، وإن كان
الظاهر جوازه ، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً
بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة .
مسألة 412 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته
والسعي على الوقوفين في حج التمتع ، ولو قدمها جهلاً
ففي الإجتزاء بها إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ،
ويستثنى من الحكم المذكور :
أ ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس .
ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر
عليه الرجوع إلى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع
لشدة الزحام و نحوها .
ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة .
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على
الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها
مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 413 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه
تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً
وجبت إعادته بعده ، ولزمته كفارة شاة .
مسألة 414 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته
والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ،
وقد تقدم في المسألتين 326 و 342 .
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر
لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الإستنابة للطواف
وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .
مسألة 415 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب
وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل
والصيد أيضاً على الأحوط .
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا
قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك
منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف
النساء وصلاته .
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا أركان
الحج ، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لا يوجب فساد الحج .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على
النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو
تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب في الحج عن
الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه .
مسألة 418 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته
في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف بينهما في
النية .
مسألة 419 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء
وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ،
وقد تقدم في المسألة 326 .
مسألة 420 : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمّداً ـ مع
العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه
تداركه ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك .
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الإستنابة ،
فإذا طـــاف النائب عنه حلت له النساء .
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا
إشكال ، وإلاّ فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار
الورثة برضاهم .
مسألة 421 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ،
فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد
السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر ،
وإن كانت الإعادة أحوط .
مسألة 422 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين
للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لا تحل لهم
النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح
والحلق أو التقصير .
مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها
ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء
والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها
ولصلاته .
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف
النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ،
والأحوط الإستنابة لبقية الطواف ولصلاته .
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان
الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة
329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته
حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها
الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث
عشر على الأحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه
، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (139)
أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل.
المبيت في منى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة
الحادي عشر والثاني عشر .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج إلى
مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه
الرجوع لبييت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه
فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى
النساء على الأحوط .
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني
عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه
المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر .
مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم
يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه
المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً
جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام
الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول
الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها
قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط .
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا
يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة
طوائف .
(1) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه
أو ماله إذا بات فيها .
(2) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن
العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الإشتغال
بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما
يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب
ونحوهما .
(3) من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين
، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى .
(4) أهل سقاية الحاج بمكة .
مسألة 429 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل
ليلة ، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة
والرابعة ممن تقدم ، والأحوط ثبوت الدم على الطائفة
الأولى ، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه
بالحكم .
مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول
الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة ، لم يجب عليه
المبيت بها .
رمي الجمار
الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمــرات الثلاث :
الأولى والوسطى وجمرة العقبة .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ،
وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم
الثالث عشر أيضاً على الأحوط .
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة
اختياراً .
مسألة 431 : يجب الإبتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم
الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب
الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولـو كان المخالفة
عن جهل أو نسيان .
نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها
أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة
رمي اللاحقة.
مسألة 432 : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في
الصفحة ( 192 ) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
مسألة 433 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ،
ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى
نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار
في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة
واحدة .
مسألة 434 : من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً
أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن
تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث
عشر ، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط .
والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وإن يقدم
القضاء على الأداء ، والأحوط الأولى أن يكون القضاء
أول النهار والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره
أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي
فيها ، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط
أن يقدم الأقدم فواتا ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم
بعده بمقدار من الوقت .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه
الرجوع لتداركه ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة
القادمة بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .
مسألة 436 : المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه ـ
كالمريض ـ يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار
مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه
مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق
زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ، ومن لم يكن قادرا
على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليّه او غيره .
مسألة 437 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً
لم يبطل حجه ، والأحوط أن يقضيه في العام القابل
بنفسه أن حج أو بنائبه أن لم يحج .
أحكام المصدود
مسألة 438 : المصدود : هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من
الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو
العمرة بعد تلبسه بالإحرام .
مسألة 439 : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً
للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في
موضع الصد .
وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي
وذبحه أو نحره ، ولا يتحلل بدونه على الأحوط .
والأحوط لزوماً ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو
النحر في كلتا الصورتين .
وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن
الحج أيضا فحكمه ما تقدم ، وإلا ـ كما لو منع من
الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد
انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد .
مسألة 440 : المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن
الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن يطوف
ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه .
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من
الذهاب إلى المطاف والمسعى ـ فعندئذٍ أن لم يكن
متمكناً من الإستنابة وأراد التحلل ، فالأحوط أن يذبح
أو ينحر هدياً ويضم إليه الحلق أو التقصير .
وإن كان متمكناً من الإستنابة فلا يبعد جواز الإكتفاء
بها ، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف
بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها
فوقتئذٍ أن كان متمكناً من الإستنابة استناب للرمي
والذبح أو النحر ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى
مع الإمكان ، ويأتي ببقية المناسك .
وإن لم يكن متمكناً من الإستنابة سقط عنه الذبح
والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي ، كما يسقط عنه الرمي أيضاً
ـ وإن كان الأحوط الإتيان به في السنة القادمة بنفسه
إن حج أو بنائبه إن لم يحج ـ ثم يأتي بسائر المناسك من
الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما
يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر .
مسألة 441 : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من
إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً
أداء حجة الإسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي ، وجب
عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت إستطاعته أو كان الحج
مستقراً في ذمته .
مسألة 442 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي
الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه ، ولا يجري عليه حكم
المصدود ، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته ، وإلا
قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج
على الأحوط الأولى .
مسألة 443 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة
أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم
بدلاً عنه عشرة أيام .
مسألة 444 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف
بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ـ كما سبق في
تروك الإحرام ـ ثم صد عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود
، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل .
أحكام المحصور
مسألة 445 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن
الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو
الحج بعد تلبسه بالإحرام .
مسألة 446 : المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة
أو عمرة التمتع وأراد التحلل ، فوظيفته أن يبعث هدياً
أو ثمنه ويواعد اصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في
وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصر أو حلق وتحلل في مكانه .
وإذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من
يبعثه معه ، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل .
وإن كان محصوراً في الحج ، فوظيفته ما تقدم ، إلا أن
مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر .
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير
النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان
بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة .
مسألة 447 : إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ، ثم خف مرضه
وتمكّن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو
ينحر هديه لزمه ذلك ، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته
إتمامها ولا شيء عليه .
وإن كانت عمرة التمتع ، فإن تمكن من إتمام أعمالها
قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلاّ فالظاهر
انقلاب حجه إلى الإفراد .
وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي
وصبر حتى خف مرضه وتمكّن من مواصلة السير .
مسألة 448 : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف
المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ،
وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ
حسبما تقدم ـ فقد أدرك الحج ، فيأتي بمناسكه وينحر أو
يذبح هديه .
وإلاّ فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه
إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصر أو
حلق وتحلل من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا
أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة .
مسألة 449 : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن
منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ،
جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد
طواف النائب .
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب
للرمي والذبح ، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى
مع الإمكان ، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه .
مسألة 450 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه
قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق
وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو
يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .
مسألة 451 : المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي
وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما ، فلو كان قاصداً
أداء حجة الإسلام فأحصر ، فبعث بهديه وتحلّل ، وجب
عليه الإتيان بها لاحقاً إذا بقيت إستطاعته أو كان الحج
مستقراً في ذمته .
مسألة 452 : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام
عشرة أيام بدلاً عنه .
مسألة 453 : إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى
الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر
غير الصد والإحصار ، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز
له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير
إليه على الأحوط .
وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك
الحج أيضاً ، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج
الإفراد .
وإذا كان حاجاً وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو
الموقف في المشعر خاصة ، فعليه أن يتحلل من إحرامه
بعمرة مفردة .
وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء
الطواف والسعي ، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى
للإتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449 .
مسألة 454 : ذكر جماعة من الفقهاء : أن الحاج أو
المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي ، واشترط في إحرامه
على ربه تعإلى أن يحله حيث حبسه ، فعرض له عارض ـ من
عدو أو مرض أو غيرهما ـ حبسه عن الوصول إلى البيت
الحرام أو الموقفين ، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل
بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه ، ولا يجب عليه الهدي
ولا الحلق أو التقصير للتحلل من احرامه ، كما لا يجب عليه الطواف
والسعي للتحلل من النساء اذا كان محصورا .
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط
لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في
كيفية التحلل عند الحصر والصدّ ، وعدم ترتيب الأثر
المذكور على اشتراط التحلل .
إلى هنا فرغنا من واجبات الحج ، فلنشرع الآن في آدابه
، وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة
فنقتصر على يسير منها .
وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتن على قاعدة
التسامح في أدلة السنن ، فلا بد من الإتيان بها برجاء
المطلوبية لا بقصد الورود ، وكذا الحال في المكروهات .
***
مستحبات الإحرام
يستحب في الإحرام أمور :
(1) تنظيف الجسد ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ،
وإزالة الشعر من الإبطين والعانة ، كل ذلك قبل الإحرام
.
(2) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن
أراد الحج ، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة .
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ، وهذا القول وإن كان
ضعيفا إلا أنه أحوط .
(3) الغسل للإحرام في الميقات . ويصح من الحائض
والنفساء أيضاً على الأظهر . وإذا خاف عوز الماء في
الميقات قدمه عليه ، فإن وجد الماء في الميقات أعاده .
وإذا إغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم
على المحرم أعاد غسله ، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر
الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار
الآتي .
(4) أن يدع عند الغسل ـ على ما ذكره الصدوق ( ره )
ويقول :
« بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً
وحرزاً وأمناً من كل خوف ، وشفاء من كل داءٍ وسقم .
اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على
لساني محبتك ، ومدحتك ، والثناء عليك ، فإنه لا قوة
لي إلا بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ،
والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه واله » .
(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام ويقول :
« الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه
فرضي ، وأعبد فيه ربي ، وأنتهي فيه إلى ما أمرني .
الحمد لله الذي قصدته فبلغني ، وإردته فأعانني
وقبلني ولم يقطع بي ، ووجهه أردت فسلمني ، فهو حصني ،
وكهفي ، وحرزي ، وظهري ، وملاذي ، ورجائي ، ومنجاي ،
وذخري ، وعدتي في شدتي ورخائي» .
(6) أن يكون ثوباه للإحرام من القطن .
(7) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر . فإن لم يتمكن
فبعد فريضة أخرى ، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من
النوافل ، والست أفضل ، يقرأ في الركعة الأولى
الفاتحة وسورة التوحيد ، وفي الثانية الفاتحة وسورة
الجحد ، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على
النبي وآله ثم يقول :
«اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن
بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى
إلا ماوقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج ،
فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك ، وسنة نبيك صلى
الله عليه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه ، وتسلم مني مناسكي في
يسرٍ منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت
وارتضيت وسميت وكتبت .
اللهم اني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي إبتغاء
مرضاتك .
اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي .
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض
يحبسني ، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي .
اللهم أن لم تكن حجة فعمرة .
أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، وعظامي ،
ومخي ، وعصبي ، من النساء والثياب ، والطيب ، أبتغي
بذلك وجهك والدار الآخرة » .
(8) التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية .
(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال .
(10) أن يقول في تلبيته : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا
شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لك لبيك ) .
لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام
لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك
، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد
إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوباً
ومرغوباً إليك لبّيك ، لبّيك إله الحقّ لبّيك ، لبّيك ذا النعماء
والفضل الحسن الجميل لبّيك ، لبّيك كشّاف الكرب
العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبيدك لبّيك ، لبّيك
يا كريم لبّيك» .
ثم يقول :
« لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه
وعليهم لبيك ، لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك ، لبيك هذه
متعة عمرة إلى الحج لبيك ، لبيك تمامها وبلاغها عليك
لبيك» .
(11) تكرار التلبية حال الإحرام ، عند الاستيقاظ من
النوم ، وبعد كل صلاة ، وعند كل ركوب ونزول وكل
علو أكمة أو هبوط واد منها ، وعند ملاقاة الراكب ،
وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو
حائضا ، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت
مكة القديمة ، وفي حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة ، كما
تقدم في المسألة 186.
مكروهات الإحرام
يكره في الإحرام أمور :
(1) الإحرام في ثوب أسود ، بل الأحوط ترك ذلك والأفضل
الإحرام في ثوب أبيض .
(2) النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء .
(3) الإحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الإحرام
فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس
بتبديلها .
(4) الإحرام في الثياب المعلمة ، أي : المشتملة على
الرسم ونحوه .
(5) استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً
إلى وقت الإحرام .
(6) دخول الحمام ، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك
المحرم جسده .
(7) تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك .