( مسألة 172 ) : ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون
والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه ، لابالماء الكثير
ولاالقليل وان جفف أولاً.
(الثاني من المطهرات): الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل
بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت
النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها
اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على
النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ،
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة
بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه
على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(الثالث من المطهرات): الشمس: وهي تطهر الأرض وما يستقر
عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد
والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ،
نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ،
ويعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة
الموضع رطوبة مسرية ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها
غيرها في الجملة كالريح.
(الرابع من المطهرات): الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر
يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن
تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال
ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو
المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً
ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
(الخامس من المطهرات): الانقلاب: ويختص تطهيره بمورد
واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان
بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فانه يحكم بطهارته
لو قلنا بنجاسته بالغليان.
(السادس من المطهرات) : الانتقال : ويختص تطهيره بانتقال دم
الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبق والقمل
والبرغوث ، ويعتبر فيه ان يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف
المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، وأما اذا
لم يعد كذلك ، أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه
العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فانه لا يطهر
بالانتقال ـ والأحوط الاولى ـ الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
(السابع من المطهرات): الاِسلام: فانه مطهر لبدن الكافر من
النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية ـ كما اذا لاقى بدنه البول
مثلاً ـ فهي لا تزول بالاسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن ، ولا فرق في
طهارة بدن الكافر بالاسلام بين الكافر الاصلي وغيره ، فاذا تاب المرتد ولو
كان فطرياً يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات): التبعية: وهي في عدة موارد:
(1) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه
محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً
واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو
الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ،
بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه.
(2) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم
يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في
سابقه.
(3) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه
الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى.
(4) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل
عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس
الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل
اشكال.
( مسألة 173 ) : اذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه يطهر
بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعض
الفقهاء (رض) انه اذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة اطراف البئر
والدلو والحبل وثياب النازح ، اذا اصابها شيء من الماء المتغير ولكنه
مشكل ـ والاحوط لزوماً ـ عدم تبعيتها في الطهارة.
(التاسع من المطهرات): غياب المسلم البالغ ، أو المميز ، فاذا
(العاشر من المطهرات): زوال عين النجاسة: وتتحقق الطهارة
بذلك في موضعين: الأوّل ـ بواطن الانسان غير المحضة كباطن الأنف
والأذن والعين ونحو ذلك ، فاذا اصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية طهر
بزوال عينها ولو كانت النجاسة داخلية ـ كدم اللّثة ـ لم ينجس بها اصلاً ،
وأما البواطن المحضة للانسان ، وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة
وان كانت خارجية ، الثاني ـ بدن الحيوان ، فاذا اصابته نجاسة خارجية أو
داخلية فانه يطهر بزوال عينها.
( مسألة 174 ) : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين.
( مسألة 175 ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو
الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث به ، فالنواة أو الدود ، أو
ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن
ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الابرة المستعملة في التزريق اذا خرجت من
بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي للنجس في باطن الفم
ونحوه من البواطن غير المحضة فلابُدّ من تطهيره فيما اذا كان الملاقى
(الحادي عشر من المطهرات): استبراء الحيوان ، فكل حيوان
مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه
ولبنه ، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع
بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها
عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء
مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة
خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
(الثاني عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذكية الحيوان ،
فانه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ـ والاحوط لزوماً ـ
اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة
(92).
كتاب الصلاة
الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه
الشريف ـ خمسة انواع:
(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.
(2) صلاة الآيات.
(3) صلاة الطواف الواجب.
(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.
(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه: الصلاة الفائتة عن الوالد
فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في
محله.
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي
الأُولى: منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة
قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله
ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط
استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة
العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز
إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير
عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي
يفهمونها.
( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف
يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه
شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا
أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلاتصح
فرادى.
( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر
( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور
الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط
الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً
للشروط.
( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة
بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة
اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت
أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في
تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة
لها فلا تمنع عن ذلك.
( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من
اقامها الامام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم
يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.
( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن
كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ
الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين (11 كم تقريباً)
ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ،
فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض
وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.
يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات
لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد
صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ،
وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل
والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ،
وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان
يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف
من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.
( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة
واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت
ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من
دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز
الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة
العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه
الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار
في نافلة المغرب على ركعتين.
والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي: «لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ
( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء
أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.
( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ،
يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد ( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ
أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي
كُنْتُ من الظّالِمين ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي
المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ
لا يَعْلَمُها إلاّ هو ، وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ
يَعْلَمُها ، ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الاَرضِ ، ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ
مُبِين ) ثم يقنت فيقول: « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ
أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول: « اللّهم أنت
وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه
وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة
المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.
مقدمات الصلاة خمس:
1 ـ الوقت
( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ،
وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من
آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاَُخرى وقت اختصاصها ، ولو
صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في
الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان
ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.
( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر
على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه
صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته
وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط
قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية
ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى
نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة
( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة
المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب
كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع
العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة
المغربية.
( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ
المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع
الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها
بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى
انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في
الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم
يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.
( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ،
ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى
بالفجر الصادق.
( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ،
ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.
( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول
الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف
بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن
وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل
وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين
من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.
( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم
انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا
علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً
وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.
( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من
الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق
الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت
الصلاة اداءً.
( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ
الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 ـ القبلة وأحكامها
( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض
( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامام عليه السلام
كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما
عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي
والركوب.
( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا
كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات
المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في
تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع
عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده
في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً
يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي
إلى أربع جهات.
( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ،
ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار
توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان
بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار
أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،
3 ـ الطهارة في الصلاة
( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر
وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس
كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ،
ولانجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس
والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.
( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو
الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم
يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح
الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.
( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما
يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ،
ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس
العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من
الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار
المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء
المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها
بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك
وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالاحوط
لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في
خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في
الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا
ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان
كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الاحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها
مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة
ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك
ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير
لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.
( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان
كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد
الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي
الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل
بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.
( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو
الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.
4 ـ مكان المصلي
( مسألة 211 ) : لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على ـ الأحوط
( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما
وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل
اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.
( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما
من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء
الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في
داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان
ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو
اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له
التصرف في التركة.
( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ
برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس
والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن
يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.
(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف
في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه