وأما تطهير باطنه بالماء القليل فغير ممكن على ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة 172 ) : ما لا ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون
والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه ، لابالماء الكثير
ولاالقليل وان جفف أولاً.
(الثاني من المطهرات): الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل
بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت
النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها
اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على
النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ،
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة
بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه
على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(الثالث من المطهرات): الشمس: وهي تطهر الأرض وما يستقر
عليها من البناء ، وفي الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد
والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ،
نعم لا يبعد الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ،
ويعتبر في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة
الموضع رطوبة مسرية ـ الجفاف المستند إلى الاشراق عرفاً وان شاركها
غيرها في الجملة كالريح.
(الرابع من المطهرات): الاستحالة ، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر
يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن
تفرق الأجزاء ، فيطهر ما احالته النار رماداً أو دخاناً ، سواء كان نجساً
( 102 )
كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه
شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً أو جصاً أو نورة ، ففيه اشكال
ـ والأحوط لزوماً ـ عدم طهارته ، وأما مجرد تفرق اجزاء النجس أو
المتنجس بالتبخير فلا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً
ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
(الخامس من المطهرات): الانقلاب: ويختص تطهيره بمورد
واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان
بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فانه يحكم بطهارته
لو قلنا بنجاسته بالغليان.
(السادس من المطهرات) : الانتقال : ويختص تطهيره بانتقال دم
الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبق والقمل
والبرغوث ، ويعتبر فيه ان يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف
المنتقل اليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه ، وأما اذا
لم يعد كذلك ، أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه
العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فانه لا يطهر
بالانتقال ـ والأحوط الاولى ـ الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
(السابع من المطهرات): الاِسلام: فانه مطهر لبدن الكافر من
النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية ـ كما اذا لاقى بدنه البول
مثلاً ـ فهي لا تزول بالاسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل البدن ، ولا فرق في
طهارة بدن الكافر بالاسلام بين الكافر الاصلي وغيره ، فاذا تاب المرتد ولو
كان فطرياً يحكم بطهارته.
( 103 )
(الثامن من المطهرات): التبعية: وهي في عدة موارد:
(1) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه
محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما لو كان مميزاً
واختار الكفر أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة أو
الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما اذا كان مع من اسلم ،
بان يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه.
(2) اذا اسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة اذا لم
يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في
سابقه.
(3) اذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الاناء الذي حدث فيه
الانقلاب ، بشرط ان لا يكون الاناء متنجساً بنجاسة اخرى.
(4) اذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل ، والسدة التي يغسل
عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس
الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميت محل
اشكال.
( مسألة 173 ) : اذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر انه يطهر
بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعض
الفقهاء (رض) انه اذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة اطراف البئر
والدلو والحبل وثياب النازح ، اذا اصابها شيء من الماء المتغير ولكنه
مشكل ـ والاحوط لزوماً ـ عدم تبعيتها في الطهارة.
(التاسع من المطهرات): غياب المسلم البالغ ، أو المميز ، فاذا
( 104 )
تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة
ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي
بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا يشترط في الحكم
بالطهارة للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا ان
يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً
بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، وفي حكم الغياب
العمى والظلمة ، فاذا تنجس بدن المسلم ، أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى ، أو
ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
(العاشر من المطهرات): زوال عين النجاسة: وتتحقق الطهارة
بذلك في موضعين: الأوّل ـ بواطن الانسان غير المحضة كباطن الأنف
والأذن والعين ونحو ذلك ، فاذا اصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية طهر
بزوال عينها ولو كانت النجاسة داخلية ـ كدم اللّثة ـ لم ينجس بها اصلاً ،
وأما البواطن المحضة للانسان ، وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة
وان كانت خارجية ، الثاني ـ بدن الحيوان ، فاذا اصابته نجاسة خارجية أو
داخلية فانه يطهر بزوال عينها.
( مسألة 174 ) : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين.
( مسألة 175 ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو
الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث به ، فالنواة أو الدود ، أو
ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن
ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الابرة المستعملة في التزريق اذا خرجت من
بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي للنجس في باطن الفم
ونحوه من البواطن غير المحضة فلابُدّ من تطهيره فيما اذا كان الملاقى
( 105 )
والملاقى خارجيين ، كالأسنان الصناعية اذا لاقت الطعام المتنجس.
(الحادي عشر من المطهرات): استبراء الحيوان ، فكل حيوان
مأكول اللحم إذا صار جلالاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه
ولبنه ، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع
بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها
عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء
مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة
خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
(الثاني عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذكية الحيوان ،
فانه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ـ والاحوط لزوماً ـ
اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة
(92).
( 106 )
( 107 )
كتاب الصلاة
( 108 )
( 109 )
( الصلاة )
الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه
الشريف ـ خمسة انواع:
(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.
(2) صلاة الآيات.
(3) صلاة الطواف الواجب.
(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.
(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه: الصلاة الفائتة عن الوالد
فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في
محله.
( 110 )
( صلاة الجمعة )
وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي
الأُولى: منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة
قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله
ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط
استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة
العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز
إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير
عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي
يفهمونها.
( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف
يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه
شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا
أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلاتصح
فرادى.
( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر
( 111 )
أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من
المسلمين أحدهم الإمام.
( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور
الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط
الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً
للشروط.
( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة
بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة
اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت
أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في
تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة
لها فلا تمنع عن ذلك.
( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من
اقامها الامام عليه السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم
يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.
( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن
كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ
الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين (11 كم تقريباً)
ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ،
فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض
وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.
( 112 )
( النوافل اليومية )
يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة: ثمان ركعات
لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد
صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ،
وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل
والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ،
وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان
يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف
من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.
( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة
واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت
ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من
دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز
الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة
العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه
الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار
في نافلة المغرب على ركعتين.
والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي: «لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ
( 113 )
الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ
الاَرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ
العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين» ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ،
وان يقول: «أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه» سبعين مرة ، وأن يقول: «هذا مَقامُ
العائِذِ بِكَ مِنَ النّار» سبع مرات ، وأن يقول: «العفو» ثلاثمائة مرة.
( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء
أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.
( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ،
يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد ( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ
أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي
كُنْتُ من الظّالِمين ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي
المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ
لا يَعْلَمُها إلاّ هو ، وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ، وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ
يَعْلَمُها ، ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الاَرضِ ، ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ
مُبِين ) ثم يقنت فيقول: « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ
أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول: « اللّهم أنت
وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه
وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة
المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.
( 114 )
( مقدمات الصلاة )
مقدمات الصلاة خمس:
1 ـ الوقت
( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ،
وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من
آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاَُخرى وقت اختصاصها ، ولو
صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في
الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان
ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.
( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر
على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه
صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته
وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط
قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية
ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى
نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختص صلاة
( 115 )
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها
نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها
فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر
الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه
ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو
كان في الوقت المختص بالعشاء.
( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة
المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب
كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع
العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة
المغربية.
( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ
المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع
الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها
بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى
انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في
الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم
يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.
( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ،
ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى
بالفجر الصادق.
( 116 )
( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ،
ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.
( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول
الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف
بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن
وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل
وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين
من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.
( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم
انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا
علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً
وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.
( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من
الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق
الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت
الصلاة اداءً.
( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ
الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 ـ القبلة وأحكامها
( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض
( 117 )
وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما
النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ
اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف
ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية
عند عدم التمكن من ذلك.
( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامام عليه السلام
كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما
عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي
والركوب.
( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا
كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات
المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في
تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع
عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده
في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً
يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي
إلى أربع جهات.
( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ،
ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار
توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان
بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار
أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،
( 118 )
ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط
استحباباً ـ.
3 ـ الطهارة في الصلاة
( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر
وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس
كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ،
ولانجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس
والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.
( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو
الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم
يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح
الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.
( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما
يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ،
ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس
العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من
الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار
المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء
المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
( 119 )
( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها
بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك
وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالاحوط
لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في
خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في
الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا
ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان
كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الاحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها
مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة
ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك
ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير
لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.
( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان
كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد
الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي
الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل
بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.
( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو
الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.
4 ـ مكان المصلي
( مسألة 211 ) : لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على ـ الأحوط
( 120 )
لزوماًـ وان كان الركوع والسجود بالاِيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم
العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم
يكن هو الغاصب صحت صلاته.
( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما
وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل
اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.
( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما
من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء
الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في
داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان
ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو
اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له
التصرف في التركة.
( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ
برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه:
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس
والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن
يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.
(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف
في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه