( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.
( مسألة 289 ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى.
( مسألة 290 ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
( مسألة 291 ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ـ والاحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
( مسألة 292 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير انهما يفترقان من جهتين:
(1) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالساً فان تذكره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه ، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.
(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (267).
( مسألة 293 ) : إذا شك في القراءة فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.


( 142 )

( مسألة 294 ) : إذا شك في قراءة الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.

( الركوع )
(الرابع) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً ، بل وسهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى.

( واجبات الركوع )
يجب في الركوع أمور:
(الأول): ان يكون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في الرجل ، وكذا في المرأة على ـ الأحوط لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.
(الثاني): القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان:
(1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.


( 143 )

(2) ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
( مسألة 295 ) : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.
( مسألة 296 ) : إذا شك في القيام قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.
(الثالث): الذكر ، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل ـ والأحوط الأولى ـ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة او (سبحان الله) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
( مسألة 297 ) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار اداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ .
(الرابع): القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم يدخل في السجود.


( 144 )

( مسألة 298 ) : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.
( مسألة 299 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط ، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط الأولى ـ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
( مسألة 300 ) : من كان على هيئة الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة ، أو بعد الركوع يقدم الأول.
( مسألة 301 ) : يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء من الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.
( مسألة 302 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور اربع:
(1) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد الركوع ، ويلزمه حينئذٍ


( 145 )

الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ ان يبقى على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ـ والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.

( السجود )
(الخامس): السجود ، ويجب في كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً ، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويجب في السجود أمور:
(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة ، والكفان والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وان كان واجباً حال


( 146 )

السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وان كان الترك في كلتا السجدتين.
( مسألة 303 ) : لا يعتبر في مسجَد الجبهة اتصال اجزائها ، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.
( مسألة 304 ) : الواجب وضعه على المسجَد من الجبهة مسماها ولو بقدر طرف الأنملة ـ والأحوط وجوباً ـ وضع المسمى من وسط الجبهة (اي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية) والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفاً مع الامكان على ـ الأحوط وجوباً ـ ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين وضع المسمى ولو من ظاهرهما ، او باطنهما وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ وضع طرفيهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع ان يجعل ثقله عليها ازيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً ، ويعتبر ان يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، ـ والأحوط استحباباً ـ تركه.
( مسألة 305 ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، والأحوط وجوباً ـ لمن قطعت يده من الزند ـ أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالاَقرب من الذراع والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان يضع سائر اصابعها.
(الثاني): أن لا يكون مسجَد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والابهامين ولا أسفل منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجَد والموقف أيضاً ، فلو وضع جبهته على


( 147 )

مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فان لم يصدق عليه السجود عرفاً لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي ، وان التفت قبله وجب عليه الجر والاتيان بالذكر بعده ، وان لم يمكن الجر إليه اتى به في هذا الحال ومضى في صلاته.
(الثالث): يعتبر في مسجَد الجبهة ان يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وعلى النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه ، كاصل السوس وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ، وورق الشاي ، كما يصح السجود على ورق الكرم بعد أوان اكله ، وعلى قشر الجوز ، أو اللوز بعد انفصاله عن اللب ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.
ويصح السجود اختياراً على القرطاس المتخذ من الخشب ونحوه مما يصح السجود عليه ، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان ايضاً ، دون المتخذ من غيرهما مما لا يصحّ السجود عليه كالحرير.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب افضل من السجود على غيره ، وافضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها الآف التحية والسلام.
ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى الزجاج والبلور ، وعلى ما ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.


( 148 )

ـ والأحوط لزوماً ـ عدم السجود على القير والزفت ، ولكن يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار.
ويصحّ السجود على الفحم والخزف والآجر ، وعلى الجص والنورة ولو بعد طبخهما ، وعلى المرمر والعقيق ، والفيروزج والياقوت ، والماس ونحوها من الأحجار الكريمة.
( مسألة 306 ) : لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ مأكولاً في غيره وان لم يتعارف اكله.
( مسألة 307 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد ، أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت ، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم ثوبه على غيره.
( مسألة 308 ) : إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فان كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وان كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الامكان يتم سجدته وتصح صلاته.
( مسألة 309 ) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها.
(الرابع): يعتبر الاستقرار في المسجَد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله


( 149 )

للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(الخامس): يعتبر في مسْجَد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود ، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الاباحة في مكان المصلي في المسألة (211).
(السادس): يجب الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلاّ أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
(السابع): يجب الجلوس بين السجدتين ، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.
(الثامن): يعتبر المكث في حال السجود بمقدار اداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كاصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفاً ـ والأحوط الأولى ـ اعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.
( مسألة 310 ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فان امكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه ان يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فان لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له اكثر من ايمائه للركوع ـ ولايلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وان كان أولى ـ ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له وفتحاً للرفع منه.


( 150 )

( مسألة 311 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فان كان في السجدة الاولى اتى بالسجدة الثانية ، وان كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر ـ فالأحوط استحباباً ـ ان يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.
( مسألة 312 ) : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسّر أو تضرر ، فان لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ـ والأحوط وجوباًـ تقديم وسط الجبهة ، وقد مر بيانه في المسألة (301) ، وان استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الذقن على الجبينين ـ أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم ـ وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه ، أو بعينه ، على التفصيل المتقدم.
( مسألة 313 ) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ وان تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما ، ومن نسي سجدة واحدة فان تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها ، وان ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة.
( مسألة 314 ) : من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم ، فان ذكرهما قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً كالحدث رجع وتداركهما واتم صلاته وسجد سجدتين لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.


( 151 )

( مسألة 315 ) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً رجع وتداركها واتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي السهو.
( مسألة 316 ) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة ـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.
( مسألة 317 ) : إذا ذكر ـ بعد رفع الرأس من السجود ـ ان مسْجَده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو انه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء عليه.
( مسألة 318 ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
( مسألة 319 ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.

( التشهد )
(السادس) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع


( 152 )

الامكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 320 ) : يجب في التشهد أُمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
( مسألة 321 ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضى التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الامكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
( مسألة 322 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك


( 153 )

في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو حين السلام ، فانه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.

( السلام )
(السابع): السلام ، وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، ويعتبر اداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد ، وله صيغتان هما ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) و( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 323 ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادتها.
( مسألة 324 ) : إذا شك في صحة السلام ـ بعد الاتيان به ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في اصله بعدما دخل في صلاة اخرى ، أو اتى بشيء من المنافيات ، أو اشتغل بالتعقيب. وإلاّ لزمه التدارك.

( الترتيب والموالاة )
يجب الاتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة سهواً في


( 154 )

المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين اجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.

( القنوت )
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.
( مسألة 325 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية اشكال وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
( مسألة 326 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وان ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.


( 155 )

( مبطلات الصلاة )
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:
1 ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (323).
3 ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا


( 156 )

فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
5 ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ بـ (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.
وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي (عليكم السلام) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.


( 157 )

ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فانه لو ردّ المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على ـ الاحوط لزوماً ـ.
( مسألة 327 ) : لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن ـ الاحوط لزوماً ـ عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.
( مسألة 328 ) : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب بذلك على الاحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.
6 ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار إذا كانت مقدمتها اختيارية ، بل وان كانت غير اختيارية على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7 ـ البكاء متعمداً لأمر من امور الدنيا ، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدم في القهقهة ، ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من العذاب ، أو الطمع في الجنة ، او كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب امر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
8 ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب


( 158 )

إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
( مسألة 329 ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
9 ـ التأمين ، وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
10 ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
11 ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.


( 159 )

( أحكام الشك في الصلاة )
( مسألة 330 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك.
( مسألة 331 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
( مسألة 332 ) :من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم اداء صلاة العصر كفاه الاتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين.
( مسألة 333 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في اصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .

( الشك في عدد الركعات )
إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع


( 160 )

كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
( مسألة 334 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
( مسألة 335 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 ـ من شك بين الثلاث والاَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد