( أحكام صلاة الجماعة )
( مسألة 377 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى
والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير
ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر ، وفي الركعتين
الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط
الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر
ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار
إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان
الامام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة
أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته
فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة
أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية
الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.
( مسألة 378 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الاَُولى
والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من
أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا
لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط
لزوماً ـ .
( 182 )
( مسألة 379 ) : إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان
الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.
( مسألة 380 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الاولى والثانية له
ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام
للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ،
وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك الامام راكعاً إذا أتم قراءته
جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ينفرد في
صلاته.
( مسألة 381 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الامام في الأفعال ،
فلايجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً
بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على
ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم يبطل الائتمام ،
كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى
الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.
( مسألة 382 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو
سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه ـ على الأحوط ـ أن
يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بذكر
الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال بالذكر الواجب
لأجل متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام وتصح
جماعته.
( مسألة 383 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد
رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود اليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة
( 183 )
الركن ، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل
الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
( مسألة 384 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً
واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت
له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.
( مسألة 385 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في
السجدة واعتقد انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأُولى لم تحسب
له الثانية ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامام.
( مسألة 386 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه
فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي
سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز
التقدم فيها على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل
ـ الأحوط استحباباً ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة
في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب
رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.
( مسألة 387 ) : لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر
حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله بالامام كالواقف في الصف المتقدم
فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان
يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.
( مسألة 388 ) : إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى
ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة
مع كونه بانياً على قطعها اشكال.
( 184 )
( مسألة 389 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية
لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار
الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات
الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
( مسألة 390 ) : إذا ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو
الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه
القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
( مسألة 391 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في
القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع
يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
( مسألة 392 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها
ـ أحوط استحباباً ـ
( مسألة 393 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت
صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.
( 185 )
( أحكام صلاة المسافر )
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر
على الركعتين الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شروط:
(الشرط الأول) قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غير
إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر
في ذهابه ، وإن كان المجموع مسافة أو أزيد ، نعم إذا قصد المسافة بعد
ذلك ـ ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع ـ لزمه التقصير من حين الشروع فيها ،
وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.
والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة
الآف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (44)
كيلومتراً.
( مسألة 394 ) : يتحقق طي المسافة بأنحاء:
(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً.
(2) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط
منكسر.
(3) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، وفي حكمه ما إذا كان
الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ ،
وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في ذلك الجمع بين القصر والتمام.
( 186 )
( مسألة 395 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب
في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير
ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان
ـ الأحوط استحباباً ـ في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر
والاتمام.
( مسألة 396 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالاطمينان
الحاصل من المبادى العقلائية كالشياع ، وخبر العادل الواحد ، أو مطلق الثقة
ونحو ذلك ، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب التمام.
( مسألة 397 ) : إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ
المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها
قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا
اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه اعادها تماماً ، سواء كان
الانكشاف في الوقت ، أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ
سفراً جديداً.
( مسألة 398 ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد
تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي ، أو
المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.
( مسألة 399 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته
وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
( مسألة 400 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع
غيره ـ باختيار أو باكراه ـ من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير
إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب
( 187 )
الاستعلام وإن تمكن منه.
( مسألة 401 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
شك في ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الاعادة ويجب
عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الاتمام ، نعم إذا كان
قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى
عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (397).
(الشرط الثاني) استمرار القصد ولو حكماً ، بمعنى أنه لا ينافيه الا
العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل عنه ، او تردد قبل بلوغ
الاربعة اتم صلاته ، نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل
العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.
( مسألة 402 ) : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر
ففي ذلك صورتان:
(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع
اليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.
(2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ،
ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ
أن يجمع بينه وبين الاتمام.
( مسألة 403 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره
ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيدها أو يقضيها تماماً.
( مسألة 404 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً
معيناً ، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه
( 188 )
التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى
موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.
( مسألة 405 ) : لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير
في المسافة التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير.
(الشرط الثالث) أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر:
( المرور بالوطن على ما سيجيء ، قصد الاقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين
يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك ) فلو خرج قاصداً طي المسافة
الامتدادية ، أو التلفيقية وعلم أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة ، أو أنه
يقيم أثناءها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول ، وكذلك الحال فيما
إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه ، أو يقيم عشرة
أيام أثناء المسافة ، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردداً فإنه في
جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره ، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق
شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.
( مسألة 406 ) : إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه ونزل فيه
أو قصد اقامة عشرة أيام ، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً ، أو أنه احتمل شيئاً من
ذلك اثناء المسافة احتمالاً لا يطمأن بخلافه ، ففي جميع هذه الصور يتم
صلاته ، وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على ـ الأحوط
وجوباً ـ ولا بد في التقصير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة جديدة والا
أتم فيما بقي من سفره أيضاً.
نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضي في سفره ـ بعد أن
إحتمل قطعه ببعض القواطع ـ يجري عليه ما تقدم في المسألة (402).
(الشرط الرابع) أن يكون سفره سائغاً ، فإن كان السفر بنفسه حراماً ،
( 189 )
أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته ، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به
ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر
في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك ، ويدخل فيه أيضاً
السفر في الأرض المغصوبة.
( مسألة 407 ) : العاصي بسفره يجب عليه التقصير في ايابه إذا لم يكن
الاياب بنفسه من سفر المعصية ، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن
معصيته ومن لم يتب.
( مسألة 408 ) : إذا سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية
أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته
سواء كان الباقي مسافة أم لا.
( مسألة 409 ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح والآخر
حرام أتم صلاته ، إلاّ إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر
المباح.
( مسألة 410 ) : اتمام الصلاة ـ إذا كانت الغاية محرمة ـ يتوقف على
تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز ، أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم
يجب الاتمام ، مثلاً إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد إنها مغصوبة فانكشف ـ
اثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد ـ خلافه كانت وظيفته التقصير ،
وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة ،
نعم لا يضر بالاتمام عدم تحقق الغاية المحرمة صدفة.
(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهواً ، وإلاّ أتم صلاته
في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهواً ، وإذا كان الصيد
لقوت نفسه ، أو عياله وجب التقصير ، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة.
( 190 )
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقرّ له كالسائح الذي يرتحل
من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي منها ، ومثله البدو الرحّل ممن يكون
بيوتهم معهم ، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه
ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ ، مثلاً كما هو الحال في بعض
أهل البوادي كان لكل منهما حكمه ، فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في
الحالة الاولى ، ويتم في الثانية.
(الشرط السابع): أن لا يكون كثير السفر إما باتخاذ عمل سفري
مهنة له كالسائق ، والملاح أو بتكرر السفر منه خارجاً وان لم يكن مقدمة
لمهنته ، بل كان له غرض آخر منه كالتنزه والزيارة ، فالمعيار كثرة السفر ولو
تقديراً كما في القسم الأول ، ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب
عليه التقصير كغيره من المسافرين إلاّ مع تحقق الكثرة الفعلية في حقه ،
وسيأتي ضابطها.
( مسألة 411 ) : الحطاب ، أو الراعي ، أو السائق ، أو نحوهم إذا كان
عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
( مسألة 412 ) : من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض
فصولها ، كمن يدور في تجارته ، أو يشتغل بالمكاراة ، أو الملاحة أيام
الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله ، وأما من كان السفر عمله
في فترة قصيرة ـ كثلاثة أسابيع ـ من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن
يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارةٍ ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين ، أو
لارائتهم الطريق ، أو للسياقة أو الملاحة ، ونحوهما أياماً خاصة فيجب
القصر عليهم.
( مسألة 413 ) : لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة
( 191 )
له ، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام ، نعم إذا
توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله ، والظاهر توقف صدق
عنوان السائق مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد اُخرى على
نحو لا تكون له. فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملاً له ، وتختلف
الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.
( مسألة 414 ) : تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجاً
لكونه مقدمة لمهنته ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل
عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن
عشرة أيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على
هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من
سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً او يكون
مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان
مرات في الشهر الواحد ، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة
ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يجمع بين القصر والتمام.
( مسألة 415 ) : إذا أقام مَنْ عَمَلُهُ السفر في بلده ، أو في غيره عشرة
أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في
سفره الأول ، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري وان كان
الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
( الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد الترخص ، فلا يجوز التقصير
قبله ، وحدّ الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن
أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره
بحيث لا يراهم ، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم
( 192 )
الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
( مسألة 416 ) : لا يعتبر حد الترخص في الاياب كما يعتبر في
الذهاب ، فالمسافر يقصّر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى
حد الترخص وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين
الدخول في البلد ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى
حد الترخص.
( مسألة 417 ) : إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من
بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه
ثلاثين يوماً متردداً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر ، ولا يعتبر
فيه الوصول إلى حد الترخص ولكن رعاية الاحتياط أولى.
( مسألة 418 ) : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على
عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقياً أعادها
قصراً ، ولا يجب القضاء لو انكشف بعده وكذلك الحال في من اعتقد عدم
وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه.
( 193 )
( قواطع السفر )
إذا تحقق السفر واجداً للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على
تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الامور (القواطع) الآتية:
(الأول: المرور بالوطن) فإن المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه
وجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير
نزول ففي كونه قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع بعده بين القصر
والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط
رأسه عادة.
2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن
يبقى فيه بقية عمره.
3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه
مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر
لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة
أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما
قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون
( 194 )
ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر
إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج
معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي
ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن
قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.
ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على
النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ،
ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.
(الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع
حكم السفر ويجب عليه التمام ، ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر
باقامته في مكان معين عشرة أيام ، سواء أكانت الاقامة اختيارية ، أم كانت
اضطرارية أم اكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة
أيام وجب عليه الاتمام ، ولو عزم على اقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن
بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لأمر ما وجب عليه
التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
( مسألة 419 ) : من تابع غيره في السفر والاقامة كالزوجة والخادم
ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الاقامة ، أو أنه شك في ذلك قصر
في صلاته ، فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول
الأمر بقى على تقصيره ، إلاّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذلك
الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم
انكشف أنه لم يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
( 195 )
( مسألة 420 ) : إذا قصد المسافر الاقامة في بلد مدة محددة وشك في
انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر ، وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ
العشرة ، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم
الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد ولكنه
شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام ، أو عشرة
قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص ، وهكذا الحال فيما إذا تخيل
ان ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـ
في المثال المذكور ـ في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلى
نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر
وأن مدة اقامته تبلغ تسعة أيام فانه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد
ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
( مسألة 421 ) : لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ،
فالصبي المسافر إذا قصد الاقامة في بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لم
يقم بعد بلوغه عشرة ايام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت
أثناء اقامتها.
( مسألة 422 ) : إذا قصد الاقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
(1) أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائية تماماً ، ففي هذه الصورة
يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(2) أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يجب
عليه التقصير.
(3) أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يعدل
بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ـ والأحوط
( 196 )
الأولى ـ أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة
بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً.
( مسألة 423 ) : لا يعتبر في قصد الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل
الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين
أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة
خروجه بمقدار ينافي صدق الاقامة في البلد عرفاً.
( مسألة 424 ) : إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما يقارب
تمامه فلا اشكال في عدم تحقق قصد الاقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو
نوى الخروج تمام الليل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو
ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الاقامة ما لم يتكرر بحد تصدق
معه الاقامة في أزيد من مكان واحد.
( مسألة 425 ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة
الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي
المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد
الاقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.
( مسألة 426 ) : إذا قصد اقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى
تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
(1) أن يكون عازماً على الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(2) أن يكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي
هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الاياب والذهاب والمقصد.
( 197 )
(3) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ، ففي
هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الاقامة.
(4) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل اقامته
في طريقه ، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب
والمقصد ومحل الاقامة.
(5) أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه
يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الاقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري
باقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام ما لم ينشيء سفراً
جديداً.
(الثالث): بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً ، فإذا دخل
المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك ولكنه بقي
فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشيء سفراً
جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في اقامة عشرة أيام ، ولا يكفي
البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف
ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الاتمام.
( مسألة 427 ) : لا يضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثين
يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد ـ كما تقدم في اقامة عشرة
أيام ـ وإذا تم له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه
كما ذكرناه في المسألة السابقة ، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.
( 198 )
( أحكام الصلاة في السفر )
( مسألة 428 ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً
عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه
واجباً ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به
في الجملة: وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب
القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط
وجوباً ـ اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم
به بعد خروج الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ،
ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء اذا انكشف له
الحال بعد مضي الوقت.
(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ،
ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد
مضي الوقت.
(5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم
والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت فإن لم يتذكر
حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها.
( مسألة 429 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت
( 199 )
ولزمته الاعادة ، أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي
والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله
بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة عليه مبنياً على
الاحتياط الوجوبي.
( مسألة 430 ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر
يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته
حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة في
التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء
في هاتين الصورتين في المسألة (438).
( التخيير بين القصر والإتمام )
يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة
والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، فللمسافر السائغ له
التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير
ـ أحوط استحباباً ـ وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة
بمساجدها ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً وإن كان الاختصاص
ـ أحوط استحباباً ـ والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما
يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً ( أي ما يقارب 5|11
متراً ) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه
بعض المسجد الخلفي.
( مسألة 431 ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً
بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام ، وكذلك العكس.
( 200 )
( قضاء الصلاة )
من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها
يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها
يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل
وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلاّ
وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(3) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ،
وأما المرتد فيلزمه القضاء.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد
الطهر.
( مسألة 432 ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو
المغمى عليه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في أثناء الوقت فان لم يتسع
لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداءً ولا قضاءً ، وأما
ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في خارج
الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة
الترابية ، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ،