وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم يصلّ حتى فات الوقت.
( مسألة 433 ) : من تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة
ولو كانت ترابية ولم يأت بها ثم جنّ ، أو اغمي عليه حتى خرج الوقت
وجب عليه القضاء ، وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من
تحصيل الطهارة ولو الترابية واداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب
عليها القضاء ، ولا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط
قبل دخول الوقت وعدمه على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الأخيرة.
( مسألة 434 ) : فاقد الطهورين ـ الماء والتراب ـ يجب عليه القضاء
ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الجمع بينهما.
( مسألة 435 ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب
عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو على وفق
مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من
الوقت ما يسع إعادتها.
( مسألة 436 ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل
أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه
تماماً وإن كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان
في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على
ـ الأحوط لزوماً ـ وإن كان القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف
من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على
نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.
( مسألة 437 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام
ـ لأجل الاحتياط الوجوبي ـ وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.
( 202 )
( مسألة 438 ) : من فاتته الصلاة ـ وقد كان حاضراً في أول وقتها
ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك ـ وجب عليه في القضاء رعاية آخر
الوقت ، فيقضي قصراً في الفرض الأول ، وتماماً في الفرض الثاني
ـ والأحوط استحباباً ـ الجمع في كلا الفرضين.
( مسألة 439 ) : لا ترتيب في قضاء الفرائض ، فيجوز قضاء المتأخر
فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه ، وإنْ كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعاية الترتيب ،
نعم ما كان مرتباً من أصله كالظهرين ، أو العشاءين من يوم واحد وجب
الترتيب في قضائه.
( مسألة 440 ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر
جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار
المشكوك فيه.
( مسألة 441 ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي
العدد ، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع
بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا
ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في
الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتية دون
الاُخرى.
( مسألة 442 ) : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى
المسامحة في أداء الوظيفة.
( مسألة 443 ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة
ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ،
ـ والأحوط استحباباً ـ تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي
( 203 )
ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
( مسألة 444 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له
أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
( مسألة 445 ) : يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك
النوافل المرتبة وغيرها.
( مسألة 446 ) : من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائية ـ فالأحوط
لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد
ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر فانه لا يجوز له على
الاحوط أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس
به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أيضاً ، إلاّ
أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من
ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً
وصح ما أتى به أولاً ، مثال ذلك:
إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى
آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء
بدلاً عن الركوع أو السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً ، وأما
إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه ، أو شك
في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء
ثانياً.
( مسألة 447 ) : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب
قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على
ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
( مسألة 448 ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى
( 204 )
مات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين
موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل
والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط الأولى ـ القضاء عن الأُم أيضاً ،
ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه
باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما
وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء
ذلك على ولده.
( مسألة 449 ) : إذا تعدد الولد الأكبر وجب ـ على الأحوط ـ القضاء
عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
( مسألة 450 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه
من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى
عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت
باستيجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعاً.
( مسألة 451 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب
عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا
علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 452 ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من
أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على
سائر الورثة.
( مسألة 453 ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد
الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان
بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه ، أو باستيجار
غيره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مر.
( 205 )
( صلاة الاستيجار )
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ ،
فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء ، أو
باخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته
باستيجار أو تبرع.
( مسألة 454 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بصدور
العمل منه نيابة مع احتمال صحته ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار البلوغ فيه ، ولا
تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة
وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي ، فيجهر في القراءة
في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلاً ، وإن كان القضاء عن
المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عن
الرجل.
( مسألة 455 ) : يجب على الأجير ان يأتي بالعمل على النحو المتعارف
إذا لم تشترط في عقد الاجارة كيفية خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.
( 206 )
( صلاة الآيات )
تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على
ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط
الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح
السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة
ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض
وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد
موجبها.
( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء
حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع
في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق
زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان
المتصل بالآية سقط وجوبها.
( مسألة 457 ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة
ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم
يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع
وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود
وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية
بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة
( 207 )
سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون
آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من
الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ،
ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ،
ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر
لاحاجة إلى ذكرها.
( مسألة 458 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني
والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل
الركوع العاشر.
( مسألة 459 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد
الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).
( مسألة 460 ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف
جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في
الركوع الأول من الركعة الأُولى ، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.
( مسألة 461 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات
واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
( مسألة 462 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح
أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن
به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.
( مسألة 463 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً ، أو
نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي
منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً ولم يصلها
( 208 )
عصياناً ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف
كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان
بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم به.
( مسألة 464 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط
الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
( مسألة 465 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة
اليومية ، تخير في تقديم ايتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما
دون الاَُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ،
وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف ضيق وقتها
قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة
الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة
الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
( 209 )
كتاب الصوم
( 210 )
( 211 )
( الصوم وشرائط وجوبه )
يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه
الشروط:
(1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان
الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت
منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك
اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان
يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء
ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته
أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة
بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب
لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب
الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه
أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه
واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب
حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم
( 212 )
يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه
التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام
يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد
الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص (191).
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد
الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم
على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار
بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة
عشرة ايام ففيه صور:
(1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم
له في هذه الصورة.
(2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة
يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم
في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء
النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ،
ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا
كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر
( 213 )
فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط
لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة
فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي
التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من
عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم
من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في
السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ
ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في
الأربعاء والخميس والجمعة.
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف
مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب
لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في
جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان
كان عليه قضاء شهر رمضان.
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار
ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر
عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري
هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه
الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة
( 214 )
أيضاً.
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على
جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار
المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو
على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة
السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع
بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما
إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو
بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ،
والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى
الخبز.
( 215 )
( ثبوت الهلال في شهر رمضان )
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) ان يراه المكلف نفسه.
(2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما
يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في
الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما
الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ،
كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض
لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى
الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره
الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع
فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي
مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا
حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على
انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق
المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك
( 216 )
فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى
الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة
المطلقة والقضاء.
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد
الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية
في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور
المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ،
ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من
شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً
فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ،
ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر
رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع
تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر
الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان
انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه
في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في
هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
( 217 )
( نية الصوم )
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول
الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام
الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند
طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره
من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن
الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين
زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن
الصوم فيه متعين بنفسه.
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات
على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان
لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على
ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد
ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في
غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى
الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت
( 218 )
نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان
يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له
صوم هذا اليوم.
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز
تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار
صح صومه.
( 219 )
( المفطرات )
وهي اُمور:
( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول
والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في
الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب
الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين
الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا
نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره
ونحو ذلك.
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة
أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون
أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية
التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء
فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو
ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط
( 220 )
استحباباً ـ تركه.
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك
لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو
تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل
ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في
النهار ، والا وجب التخليل.
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو
الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق
تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو
نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم
يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره
فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد
وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو
الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو
ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا
لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على
الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم