اذا علمت بعدم الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى
اخراج خمسه وكذلك غير المرأة إذا علم بذلك.
( مسألة 618 ) : لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ
والعقل ، فيثبت في أرباح الصبي والمجنون ، وعلى الولي اخراجه منها ، وان
لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة ، نعم إذا كان الصبي
المميز مقلداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي
اخراجه منه.
( 282 )
( مستحق الخمس )
يقسم الخمس نصفين نصف للامام عليه السلام خاصة ، ويسمى ( سهم
الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم
ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي
الأكرم صلى الله عليه وآله من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
( مسألة 619 ) : يثبت الانتساب الى هاشم بالعلم ، والاطمينان
الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي ، أو
ما بحكمه.
( مسألة 620 ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من
الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في
المسألة (556) من الزكاة.
( مسألة 621 ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل
يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما يزيد على
مؤونة سنته.
( مسألة 622 ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك ، بل يتوقف ذلك
على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
( مسألة 623 ) : يجوز نقل الخمس من بلده الى بلد آخر مع عدم
وجود المستحق بل مع وجوده ايضاً إذا لم يكن النقل تسامحاً وتساهلاً في
( 283 )
اداء الخمس ، واذا نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه
ان كان في بلده من يستحقه على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن فيه مستحق
ونقله للايصال اليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه ، وقد مر نظير هذا في
الزكاة في المسألة (558).
( مسألة 624 ) : تقدم انه يجوز للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل
هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي ، فان اراد الدائن ذلك
ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي
ايفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه واخذه لنفسه خمساً.
( 284 )
( سهم الإمام عليه السلام )
لابدّ في سهم الإمام عليه السلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو
تسليمه اياه ليصرفه في وجوهه ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون هو المرجع
الأعلم المطّلع على الجهات العامة ، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا
الامام عليه السلام ، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين ، بلا فرق في ذلك بين
الهاشميين وغيرهم ، ومن أهم مصارفه اقامة دعائم الدين ورفع اعلامه
وترويج الشرع المقدس ، ونشر تعاليمه واحكامه ، ويندرج في ذلك تأمين
مؤونة اهل العلم الصالحين؛ الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين ونصح
المؤمنين ووعظهم وارشادهم واصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع الى
صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
( مسألة 625 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار قصد القربة في اداء الخمس ،
ولكن يجزي اداؤه مجرداً عنه أيضاً.
( مسألة 626 ) : ما ذكرناه في المسألة (560) من عدم جواز إسترجاع
المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك وعدم جواز
مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري
في الخمس حرفاً بحرف.
( مسألة 627 ) : إذا ادى الخمس الى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف
خلافه ، أو اداه الى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في
( 285 )
المسألة (559) ، ولكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما
اداه خمساً ، بل يتخير بين استردادها مع الامكان واداء الخمس ثانياً.
( مسألة 628 ) : إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم
سائر الديون فيلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على الوصية والارث ، واذا
كان الخمس في عين ماله لزم اخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم إذا
كان الميت ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله
للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
( مسألة 629 ) : لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده
بوجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل
شريكه ، ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح.
( مسألة 630 ) : ما يأخذه المؤمن من الكافر ، أو من المسلم الذي لا
يعتقد بالخمس كالمخالف ، بارث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس
بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام عليه السلام ، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس
ولكنه لا يؤديه عصياناً ، والأولى ان يحتاط في هذه الصورة باخراج
الخمس.
قد تم القسم الأول في احكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام
المعاملات.
والحمد لله أولاً وآخراً
( 286 )
( 287 )
الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر
( 288 )
( 289 )
أحكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
ان من اعظم الواجبات الدينية هو ( الامر بالمعروف ) و ( النهي عن
المنكر ) قال الله تعالى ، ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) .
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال: لا تزال امتي بخير ما امروا بالمعروف
ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم
البركات وسُلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في
السماء ) ، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: ( لا تتركوا الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر فيُولَّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم ) .
( مسألة 631 ) : يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان
المعروف واجباً والمنكر حراماً ، ووجوبه عندئذ كفائي يسقط بقيام البعض
به ، نعم وجوب اظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام
عينيٌ لا يسقط بفعل البعض ، قال أمير المؤمنين (ع) (امرنا رسول الله (ص)
ان نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة).
وإذا كان المعروف مستحباً يكون الامر به مستحباً ويلزم أن يراعي فيه
ان لا يكون على نحو يستلزم ايذاء المأمور أو اهانته ، كما لا بد من الاقتصار
فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهده في الدين ، وهكذا في النهي
عن المكروه.
( مسألة 632 ) : يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
( 290 )
امور:
أ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالاً ، فلا يجب الامر بالمعروف
على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل
بالمنكر ، نعم قد يجب التعلم مقدمة للامر بالاول والنهي عن الثاني.
ب ـ احتمال إئتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن
المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالى ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء
(رض) انه لا يجب شيء تجاهه ولكن لا يترك الاحتياط بابداء الانزعاج
والكراهة لتركه المعروف أو إرتكابه المنكر وان علم عدم تأثيره فيه.
ج ـ ان يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في
ترك المعروف وفعل المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد ارتكاب
المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك.
د ـ ان لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معذوراً في فعله
للمنكر أو تركه للمعروف ، لإعتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام ، أو ان ما
تركه ليس بواجب ، نعم إذا كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً
كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً
عما إذا كان جاهلاً.
هـ ـ ان لا يخاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتب ضرر
عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به ولا يستلزم ذلك وقوعه
في حرج شديد لا يتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك
المنكر بمثابة من الاهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر
والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار
( 291 )
ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ، نعم إذا
كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين
الجانبين من جهة درجة الاحتمال واهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط
الوجوب.
( مسألة 633 ) : للامر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب:
(الاولى): ان يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمّره من
ترك المعروف أو فعل المنكر كالأعراض عن الفاعل وترك الكلام معه.
(الثانية): ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء
أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغيرهما.
(الثالثة): أن يتخذ اجراءات عملية للالزام بفعل المعروف وترك
المنكر كفرك الاذن والضرب والحبس ونحو ذلك.
ولكل مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً ، ويجب
الابتداء بالمرتبة الاولى أو الثانية مع مراعاة ما هو اكثر تأثيراً واخف ايذاءً ثم
التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الاولى والثانية تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة
والأحوط لزوماً استحصال الاذن من الحاكم الشرعي في إعمالها ، ويتدرج
فيها من الاجراء الاخف ايذاءً إلى الاجراء الاشد والاقوى من دون ان يصل
إلى حد الجرح أو الكسر.
( مسألة 634 ) : يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في
حق المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في بعض
الواجبات كالصلاة أو الصيام أو الخمس أو بقية الواجبات أن يأمرهم
بالمعروف على الترتيب المتقدم ، وهكذا إذا رأى منهم التهاون في بعض
( 292 )
المحرمات كالغيبة والكذب ونحوهما فانه يجب ان ينهاهم عن المنكر وفق
الترتيب المار ذكره ، نعم في جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
بالنسبة إلى الابوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة
اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
( 293 )
المعــاملات
( 294 )
( 295 )
( أحكام التجارة )
( مسألة 635 ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ،
بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي
بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليه السلام : ( من أراد التجارة
فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في
دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .
( مسألة 636 ) : إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل
بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد ، فلا يجوز له
التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه اما التعلم
أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال
المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
( مسألة 637 ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب
نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب ذلك للاُمور
المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء.
( مسألة 638 ) : يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله
عليهم ـ أمور منها:
(1) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(2) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
( 296 )
(4) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم ـ
أمور منها:
(1) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(2) الدخول في سوم المسلم.
(3) الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
(4) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم.
(5) البيع في موضع يستتر فيه العيب.
( 297 )
( المعاملات المحرمة )
( مسألة 639 ) : المعاملات المحرمة ـ وضعاً أو تكليفاً ـ كثيرة: منها ما
يلي:
(1) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة
النجسة ـ على الأحوط لزوماً ـ ، ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان
النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وان كان
الأحوط استحباباً تركه.
(2) بيع المال المغصوب.
(3) بيع ما لا مالية له ـ على الأحوط لزوماً ـ ، كالسباع إذا لم تكن لها
منفعة محللة معتد بها.
(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو
المحرم.
(5) المعاملة الربوية.
(6) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها: مزج المبيع
المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم ،
ومنها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على
بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي: ( ليس منا من غش
مسلماً أو ضره أو ماكره ) وفي آخر: ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة
رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله الى نفسه ) .
( 298 )
( مسألة 640 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا
غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط ،
بل حتى مع توقفها عليها ـ كالدبس والعسل ـ إذا كانت له منفعة محللة معتد
بها.
( مسألة 641 ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا
كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي ـ كاستعماله
في الأكل والشرب ـ أو وجوبي ـ كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء
والغسل وإتيان الفريضة بهما ـ بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بان لم
يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلاً.
( مسألة 642 ) : لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير
شرعي وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها الحياة فانه في حكم الميتة.
( مسألة 643 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا
احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم
يحرز ذلك ـ والاحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال
فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير
الاعلام في حقه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت
التالية.
1 ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب
التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.
2 ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
3 ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية
( 299 )
من الاحذية وغيرها.
( مسألة 644 ) : ما يستورد من البلاد غير الاسلامية وسائر ما يؤخذ من
يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه اذا احتمل كونه مأخوذاً من
الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ـ كما سبق ـ ولكن لا يجوز
الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى
الأمارات الثلاث المتقدمة ، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد
الكافر بكونه مذكى ، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم انه قد
أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
( مسألة 645 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع ردّ ما
أخذه من الثمن الى المشتري.
( مسألة 646 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو
قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصداً للمعاملة جداً ، ويلزمه اعطاؤه بعد
الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام.
( مسألة 647 ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور
والمزمار والأحوط لزوماً الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب
الأَطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال
أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف ان
تستخدم في الحرام خاصة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون فلا بأس
ببيعها وشرائها كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللّة ، نعم لا
يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها
في الحرام.
( مسألة 648 ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع
( 300 )
المسكر ، ولا بأس به مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما
فيه.
( مسألة 649 ) : يحرم ـ على الاحوط ـ تصوير ذوات الأرواح من
انسان وغيره ان كان مجسماً كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع
والفلزات ، واما غير المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور
المجسمة وبيعها وشرائها وان كان يكره ذلك.
( مسألة 650 ) : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو
المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
( مسألة 651 ) : لا يصح بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز
إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ، واما إذا كان
الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خيري ،
كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف في
المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا
كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، واما اذا كان شركة
اهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
( مسألة 652 ) : الغش وان حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار
للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع
المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه البيع ويحرم
الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. واما
إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش فى مرحلة الوفاء فللمغشوش
ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.
( مسألة 653 ) : يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع
كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد