المال اليه وزيادة ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الايام الثلاثة
التلفيق ، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
( مسألة 726 ) : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا باكثر منه ولا
بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي
مثله ان كان مثلياً.
( مسألة 727 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع
بقيمة الثمن إشكال.
( مسألة 728 ) : يلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة
والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياًـ
كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو
كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ،
أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه
الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً
أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.
( 322 )
( أحكام الشركة )
( مسألة 729 ) : تطلق الشركة على معنيين:
1 ـ كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بأرث أو عقد ناقل أو حيازة أو
امتزاج أو غير ذلك.
2 ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من
ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة
العقدية ) وتقع على انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي.
( مسألة 730 ) : لو اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين
أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو
خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه بـ ( الشركة الاذنية ) ولو انشأ
شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار
والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى بـ
( الشركة المعاوضية ) لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.
( مسألة 731 ) : لو قرر شخصان ـ مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من
أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة
مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته
الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة وقبل
الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الاَُجرة.
( مسألة 732 ) : لا يجوز إشتراك شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل
منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان
الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بان يوكل كل منهما صاحبه
في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئاً
( 323 )
كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما.
( مسألة 733 ) : يعتبر في عقد الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل
يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره
والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله.
( مسألة 734 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين
لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل
الأخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير
العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو
اشترطا ان يكون تمام الربح لاحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما
ففي صحة العقد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 735 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فان تساوى
المالان تساويا في الربح والخسران ، والا كان الربح والخسران بنسبة
المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف
الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
( مسألة 736 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل
منهما مستقلاً ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب
العمل على طبق الشرط.
( مسألة 737 ) : إذا لم يعيِّنا العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لايّ
منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر ، وان كانت الشركة
معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.
( مسألة 738 ) : يجب على من له العمل ان يكون عمله على طبق ما
هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري
من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل
( 324 )
بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
( مسألة 739 ) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو
المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح المعاملة ، فان كانت رابحة
اشتركا في الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
( مسألة 740 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن
التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.
( مسألة 741 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فان كان مأموناً
عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي.
( مسألة 742 ) : لو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوضية لزم مطلقاً ،
وان كانت اذنية لم يلزم؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو
اشترطا عدم فسخها الى أجل معين صحّ الشرط ووجب العمل به ولكن مع
ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً.
( مسألة 743 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للاخرين التصرف في
مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه.
( مسألة 744 ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان
عقد الشركة ، فان لم يكن الاذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت
المعاملة ويرجع ربحها اليهما ، وان كان الاذن مقيداً بصحة العقد كان العقد
بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل.
( مسألة 745 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا
برضا الباقين ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة ردّ ( أي يتوقف
تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الاخر )
او كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول وإلاّ وجب عليهم
ذلك ، ولو طلب احدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب
اجابته ويجبر عليه الممتنع.
( 325 )
( أحكام الصلح )
( مسألة 746 ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو
منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ) . ولا يشترط كونه
مسبوقاً بالنزاع.
( مسألة 747 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة ان يتصرف في ماله من الطرفين
ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
( مسألة 748 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل
لفظ أو فعل دال عليه.
( مسألة 749 ) : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال
أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او
بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا
يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن
متعذراً.
( مسألة 750 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول ، واما
المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
( مسألة 751 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن
وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، الا ان يعلم برضا الدائن
بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
( مسألة 752 ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على
ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فان كان المالان بحيث لا يجوز
بيع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما
( 326 )
أيضاً ، لان حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة
احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو
آخر بان يقول احدهما لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على ان تهب
لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض
الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وابرأك ممّا لي في ذمتك )
فيقبل الآخر.
( مسألة 753 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص
واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة
السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من
الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما
بالآخر ، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
( مسألة 754 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان
المقصود ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا
المعاوضة بين الزائد والناقص ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو
الفضة أو غيرهما في المكيل أوالموزون ، وأما في غير ذلك كالعملات
الورقية فتجوز المعاوضة عنه ـ صلحاً وبيعاً ـ بالاقل نقداً؛ سواء من المديون
وغيره ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمپيالات من المصارف وغيرها
كما مر في المسألة (653).
( مسألة 755 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا
فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
( مسألة 756 ) : لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ،
كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع
والخصومات بل ولا في غيره على الاحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في
( 327 )
الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم
المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به
فللآخر أن يفسخ المصالحة ، واما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع
فهي تجري في الصلح أيضاً.
( مسألة 757 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، والاحوط
لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم امكان
الرد.
( مسألة 758 ) : يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن
يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه ،
ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان
للمدعي على المنكر ، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا
قطع للنزاع ظاهراً ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح الا مع رضا
صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد استنقاذ بعض حقه أو تخلصاً من
الدعوى الكاذبة.
( 328 )
( أحكام الاجارة )
( مسألة 759 ) : الاجارة هي ( المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو
غيره ) والاول مثل اجارة الخياط للخياطة والثاني مثل اجارة الدار للسكنى ،
ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، ولا تصح
إجارة المفلس امواله التي حجر عليها ، ولكن تصح اجارته نفسه.
( مسألة 760 ) : لا تصح الاجارة اذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو
بحكمه ولم يكن ولياً على المالك ولا وكيلاً عنه ، نعم تصح إذا تعقبت
بالاجازة.
( مسألة 761 ) : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت
صحة الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه على اجازته حتى فيما إذا
كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الايجار على خلاف مصلحة
الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه الى مدة فبلغ أثناءها ،
نعم إذا كان امتداد مدة الايجار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمةً
شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايجار كذلك باذن الحاكم
الشرعي ولم يكن للطفل ان يفسخه بعد بلوغه.
( مسألة 762 ) : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له ـ من الاب أو
الجد من طرفه أو الوصي لاحدهماـ إلاّ بأجازة المجتهد العادل أو وكيله ،
وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة بعض عدول
المؤمنين.
( مسألة 763 ) : لا تعتبر العربية في صيغة الاجارة ، بل لا يعتبر اللفظ
في صحتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه
المستأجر بقصد الاستيجار صحت الاجارة ، وتكفي في الأخرس الاشارة
( 329 )
المفهمة للايجار والاستيجار.
( مسألة 764 ) : لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو
بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويجوز لو كان على
نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر إمراة داراً ثم
تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها.
( مسألة 765 ) : إذا استأجر عيناً فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط
عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى
ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ ولكن الاحوط لزوماً عدم تسليم العين
الى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال ،
وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في
تلك المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها
اليه أو لا يسلِّمها بل يبقى فيها وان ركبها ذلك الآخر أو حَمَّلها متاعه.
( مسألة 766 ) : لو جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة واراد ان
يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئاً كالترميم أو
التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، والا لم يجز له ذلك.
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الاعيان
المستأجرة ـ حتى الاراضي الزراعية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في عدم
جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو
بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها.
( مسألة 767 ) : لو اشترط في الاجارة ان يكون عمل الاجير لشخص
المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم
الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، الا انه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره
سواء أكانت الاجرتان من جنس واحد أم لا .
( مسألة 768 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع
( 330 )
الانصراف اليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالاقل قيمة
من الاجرة في اجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو
قليلا فاستأجر غيره للباقي بالاقل قيمة من الاجرة.
( مسألة 769 ) : إذا استأجر الدكان ـ مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز
له البقاء فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد
الاجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق
اشغال الدكان والاستفادة منه ازاء مبلغ معين سنوياً أو ازاء ما يعادل اجرته
المتعارفة في كل سنة ، فانه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء
في الدكان ولو مِنْ دون رضا المالك ولا يحق للمالك الا أن يطالب بالمبلغ
الذي اتفقا عليه ازاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بـ ( السرقفلية ) .
( مسألة 770 ) :
يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
(1) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(2) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له
خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ،
وهكذا فيما لو كانت كلية.
(3) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ،
فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها
للاتجار بها.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض
للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
( مسألة 771 ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ،
وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.
( مسألة 772 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى
( 331 )
إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على
إجازته.
( مسألة 773 ) :
تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور
أربعة:
(1) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط
الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت
الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر
السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(2) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(3) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل
الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار
والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية
معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة
كركوب السيارة لمسافة معلومة.
( مسألة 774 ) : يحرم حلق اللحيّة وأخذ الاجرة عليه على الأحوط
لزوماً إلاّ إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف
الضرر من تركه أو كان تركه حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادةً ، ففي هذه
الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الاجرة عليه.
( مسألة 775 ) : لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة ـ
كسكنى الدار ـ أو بالمسافة ـ كركوب السيارة ـ الا اذا كان هناك قرينة على
التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على أن ابتداءها من حين اجراء العقد ، ولا
يعتبر تعيين المدة في الاجارة على الاعمال كالخياطة الا إذا اختلفت
الاغراض باختلاف الازمنة التي يقع فيها العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً
( 332 )
إلاّ إذا وُجدت قرينة عليه كالاطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي.
( مسألة 776 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر ـ
مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحت الاجارة ، وان كانت العين عند اجراء الصيغة
مستأجرة للغير.
( مسألة 777 ) : لا تصح الاجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال
( آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم تصح ، وإذا آجرها شهراً
معيناً بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ) صحت الاجارة في الشهر
الأول خاصة.
( مسألة 778 ) : الدور المعدة لاقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار
مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على اداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة ـ مثلاً ـ
يجوز التصرف فيها ، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الايجار
بل يكون من الاباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما أراد.
( مسألة 779 ) : لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر
الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
( مسألة 780 ) : تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه
نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي الا في الحج عن
المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من
المباشرة ، وتجوز الاجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية
كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام ، وما يتبعهما من الصلاة ، ولا بأس
باتيان المستحبات واهداء ثوابها الى الاحياء كما يجوز ذلك في الاموات.
( مسألة 781 ) : لا تجوز ـ على الأحوط ـ الاجارة على تعليم مسائل
الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما مما كان
محل الابتلاء دون غيره ، والاحوط لزوماً عدم أخذ الاجرة على تغسيل
الاموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصية زائدة
( 333 )
فيها على المقدار الواجب.
( مسألة 782 ) : يعتبر في الاجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من
المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت
بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم ان يشاهدها المؤجر
أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
( مسألة 783 ) : يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين
التي استؤجر للعمل فيها بعد اتمام العمل الى أن يستوفي الاجرة ، واذا
حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
( مسألة 784 ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الاجرة قبل تسليم العين
المستأجرة ، وكذلك الاجير لا يستحق مطالبة الاجرة قبل اتيانه بالعمل الا إذا
جرت العادة بتسليمها مسبقاً ـ كالاجير للحج ـ أو اشترط ذلك.
( مسألة 785 ) : إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر
تسليم الاجرة ، وان لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض
المدة أو تمامها.
( مسألة 786 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه الى المستأجر ليعمل له
استحق الاجرة ، وان لم يستوفه المستأجر ، مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب
في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء
الاجرة وان لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاجير
فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغيره.
( مسألة 787 ) : لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على
المستأجر اداء اجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها
بعد مضي المدة ، فان كانت اجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على
المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، نعم لو كانت الاجرة المتعارفة مائتي
دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض اليه أمر تحديد الاجرة
( 334 )
ـ وكان عالماً باجرة المثل ـ لم يكن له أخذ الزائد على الاُجرة المسماة وهي
المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الاجارة اثناء المدة فحكمه بالنسبة الى ما مضى
حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
( مسألة 788 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم
يتعدّ ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير
كالخياط ، فانه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط ، نعم إذا
أفسده بعمله فيه كان ضامناً له وان لم يكن عن قصدٍ ، ومثله كل من آجر
نفسه لعمل في مال غيره اذا افسد ذلك المال.
( مسألة 789 ) : إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن
له ، ولا فرق في ذلك بين الاجير والمتبرع بعمله.
( مسألة 790 ) : إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع
فحمّلها اكثر من تلك الكمية ، فعابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين
الكمية وحملها اكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه
دفع اجرة الزائد أيضاً سواء عابت السيارة أم لا.
( مسألة 791 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج ـ مثلاً ـ فعثرت فانكسر
الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كانت عثرتها بسببه كما لو ضربها ضرباً
غير متعارف فعثرت.
( مسألة 792 ) : الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد
المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وان تضرر أو مات بأصل
الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد الا اجراء عملية الختان ـ دون
تشخيص ما اذا كان الطفل يتضرر بها أم لا ـ ولم يكن يعلم بتضرره مسبقاً.
( مسألة 793 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء
حسب ما يراه ، فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وان لم
يكن مقصراً.
( 335 )
( مسألة 794 ) : لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر
بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
( مسألة 795 ) : تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا
على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الاجارة
من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
( مسألة 796 ) : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن ـ
على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ ولو اسقط حقه في ضمن العقد أو بعده
لم يستحق الفسخ.
( مسألة 797 ) : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم الى المستأجر
فله فسخ الاجارة واسترجاع الاجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب
بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر سيارة شهراً بعشرة دنانير وغصبت
عشرة أيام ، وكانت اجرتها المتعارفة في العشرة أياماً خمسة عشر ديناراً
جاز للمستأجر ان يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
( مسألة 798 ) : إذا منع المستأجر من تسلّم العين المستأجرة أو غصبت
منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة
من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
( مسألة 799 ) : لا تبطل الاجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل
انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
( مسألة 800 ) : تبطل الاجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية
الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ
فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الاجارة ، وإذا
انهدمت اثناء السنة تبطل الاجارة بالنسبة الى المدة الباقية وكان للمستأجر
الخيار في فسخ الايجار ، فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجرة المسماة
وعليه له أجرة المثل بالنسبة الى المدة الماضية ، وان لم يفسخ قسطت
( 336 )
الاجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الاجرة بنسبة المدة الماضية.
( مسألة 801 ) : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فان كانت بحيث لو
اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما
قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وان لم تعد
كذلك فان أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من
منفعتها عرفاً لم تبطل الاجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وان لم يقدم
على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ، فان لم يفعل كان له مطالبته
باجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخيار في فسخ الاجارة رأساً ـ ولو مع
التمكن من الزامه ـ فإن فسخ كان عليه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه من
المنافع ويرجع عليه بتمام الاجرة المسماة ، وان لم يقدم على تعميرها على
الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت
الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل الاجارة
فان فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
( مسألة 802 ) : ان موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان
الاجارة مطلقاً ، نعم قد يقتضيه من جهة اخرى ، كما إذا لم يكن المؤجر
مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية أو نحوها ـ
فمات اثناء مدة الاجارة فانها تبطل حينئذٍ بالنسبة الى المدة الباقية.
( مسألة 803 ) : لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم
بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب ارجاعها الى الموكل.
( مسألة 804 ) : اذا استأجره على عملٍ مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان
أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فان لم
يمكن الاتيان بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير
باجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، وان
أمكن اداء العمل ثانياً وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة.
( 337 )
( أحكام الجعالة )
( مسألة 805 ) : الجعالة: هو ( الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة
على عمل معلوم كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ،
ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملاً ) ، ومما تفترق به عن
الاجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة
المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم
يأت بالعمل.
( مسألة 806 ) : يعتبر في الجاعل: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح
الجعالة منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من امواله.
( مسألة 807 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً ، أو خالياً
من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلاً في
محل مظلم ـ مثلاً ـ إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
( مسألة 808 ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل
يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحد لا يكون معه الاقدام على العمل
سفهياً فلو قال ( بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك ) صح ، وكذا
لو قال (من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة).
( مسألة 809 ) : إذا كان العوض في الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قال
( من ردّ فرسي فله شيء ) بطلت ، وللعامل اجرة المثل.
( مسألة 810 ) : لا يستحق العامل شيئاً إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو
بعدها تبرعاً.
( مسألة 811 ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في
( 338 )
العمل ، واما بعد الشروع فالاحوط لزوماً عدم الرجوع الا بالتوافق مع
العامل
( مسألة 812 ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا
شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة اخرى ، كما إذا اوجب تركه الاضرار
بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا )
فشرع الطبيب باجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه
فيجب عليه الاتمام.
( مسألة 813 ) : لا يستحق العامل شيئاً من العوض إذا لم يتم العمل
الذي جعل بازائه ، فإذا جعل العوض على ردّ الدابة الشاردة مثلاً فجاء بها
الى البلد ولم يوصلها اليه لم يستحق شيئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل
خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعاً على اجزاء
العمل من دون ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما اتى به
من العمل.
( 339 )
(أحكام المزارعة)
( مسألة 814 ) : المزارعة هي ( الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق
التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصة من حاصلها ) .
( مسألة 815 ) : يعتبر في المزارعة امور:
(1) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من
لفظ: كأن يقول المالك للزارع ( سلمت اليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع
(قبلت) ، أو فعلٍ دالٍ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها.
(2) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم يجوز أن
يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في امواله
التي حجر عليها.
(3) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وان يكون محدداً
بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لاحدهما نصيب أصلاً ، أو عيّن له
مقدار معين كطن مثلاً ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الايام العشرة الاولى
من الحصاد والبقية للاخر لم تصح المزارعة ، نعم لا بأس أن يشترط
اختصاص أحدهما بنوع ـ كالذي يحصد أولاً ـ والاخر بنوع آخر ، فلو قال
المالك ( ازرع ولك النصف الاول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من
القطعة الكذائية ) صحت المزارعة.
(4) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا اول المدة
وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(5) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح.
(6) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وانه حنطة أو شعير أو رز أو
غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فيها الاغراض ،
( 340 )
ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح ـ لتعارف أو غيره ـ ولو
صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(7) تعيين الارض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في
مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم التعيين.
(8) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما
بالتعارف خارجاً.
( مسألة 816 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من
الحاصل لاحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وان
علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم يجوز الاتفاق
على إستثناء مقدار الخراج (الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.
( مسألة 817 ) : إذا حددا للمزارعة امداً معيناً يدرك الزرع خلاله عادة ،
فانقضى ولم يدرك ، فان لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل
صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة الزم المالك ببقاء الزرع في
الأرض الى حين الادراك ، وان كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي
المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجاناً ـ لا مانع منه ، وان لم
يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على ازالته وان تضرر الزارع بذلك ،
وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باجرة.
( مسألة 818 ) : اذا ترك الزارع الارض بعد عقد المزارعة فلم يزرع
حتى انقضت المدة فان كانت الارض في تصرفه ضمن اجرة مثلها للمالك ،
وان لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه الا مع جهل
المالك بالحال ، هذا اذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن
الأرض والا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
( مسألة 819 ) : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ الا برضا
الطرفين ، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو