بلدها مثلاً وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
( مسألة 1051 ) : اذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له ان
يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
( مسألة 1052 ) : اذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
( مسألة 1053 ) : لو زنا بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم
تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما
شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.
( مسألة 1054 ) : لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد ، وان
كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبداً كما مر ، وان ولدت بعد ذلك
فان امكن لحوق الولد به دون الزوج الاول أُلحِق به وكذلك العكس ، وان
امكن لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر فاكثر
ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بينهما ان لم يمكن رفع الاشتباه
بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى
ذلك بشان بعض الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بابيه ، واما لحوقه بامه فان كانت المراة جاهلة
بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها ، وإن كانت عالمة
بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنها زانية حينئذٍ.
( مسألة 1055 ) : لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت
انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة في دعواها فان الاحوط
لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها.
( مسألة 1056 ) : لو تزوج بامرأة ادعت انها خلية وادعى ـ بعد ذلك ـ
مدع انها زوجته لم تسمع دعواه الا بالبينة ، فان اقامها حكم له بها والاّ
فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
( 402 )
( مسألة 1057 ) : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه
ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه
بالسوية ، فلايجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى
والاحوط الاولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.
واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط
حق الام في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على
حضانته بالتناوب ونحوه.
( مسألة 1058 ) : ينبغي ان لا يردّ الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه
ودينه فعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
( مسألة 1059 ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها
ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها
كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.
( مسألة 1060 ) : المتولد من ولد الزنى اذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو
ولد حلال.
( مسألة 1061 ) : اذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في
حيضها ارتكب معصية الا انها اذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.
( مسألة 1062 ) : اذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما
اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الاول انفصلت عن زوجها الثاني
بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الاول ، ثم أن الثاني ان كان دخل بها لزمه
مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الاول
مقاربتها أيام عدتها واما سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ ، ولا تجب على
الواطىء نفقتها في مدة العدة وانما هي على زوجها.
( 403 )
أحكام الرضاع
( 404 )
( 405 )
( أحكام الرضاع )
اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من
الذكور والاناث ، وتفصيل ذلك في المسائل الاتية:
( مسألة 1063 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء:
(1) المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(2) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً
اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
(4) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً
واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(5) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم
رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع
الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من
الرضاعة.
(8)امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات
المرتضع من الرضاعة.
(9) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات
المرتضع.
( 406 )
(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته
النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.
(مسألة 1064 ) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(1) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب
الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم
اجدادها من الرضاعة.
(3) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون
اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو
رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً
او رضاعاً لم يحرموا عليها.
(4) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من
الرضاعة.
(5) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب
والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها.
( مسألة 1065 ) : تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ النسبيات
والرضاعيات وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة.
( مسألة 1066 ) : تحرم على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته
وخالاته وعماته من الرضاعة.
( مسألة 1067 ) : لا يجوز ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات
المرضعة النسبيات وان نزلن ، والاولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيات وان
كان يحرم عليه ان ينظر منهن الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.
( 407 )
( مسألة 1068 ) : لا يجوز ـ على الاحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو
المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.
( مسألة 1069 ) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب
اللبن ولا على آبائه وأبنائه واعمامه واخوانه ، وان كان الأولى ان لا يتزوج
صاحب اللبن بهن.
( مسألة 1070 ) : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر اقاربها من النساء على
اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر
اقاربه من النساء.
( مسألة 1071 ) : اذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ،
كما تحرم عليه بنتها النسبية ، واذا تزوج امراة حرمت عليه امها الرضاعية
وان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبية.
( مسألة 1072 ) : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع
سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له مثلاً: اذا زوّج الولي صغيراً من صغيرة
فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته صاحب اللبن بطل العقد
وحرمت الصغيرة عليه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.
( مسألة 1073 ) : اذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل
من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لانه
يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات كما مر ، واما اذا ارضعت
المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه نعم
يترتب عليه سائر الاثار كحرمة المرتضع او المرتضعة على اولاد عمه وعمته
لصيرورته عمّا او عمة لاولاد عمه وخالاً أو خالة لاولاد عمته.
( مسألة 1074 ) : اذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء
أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها
( 408 )
مؤبداً بناءاً على انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في
المسألة 1064. انه مبني على الاحتياط ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.
( مسألة 1075 ) : ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط
ثمانية وهي:
(1) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها
الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(2) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ،
فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه
طفلاً لم يكن لارضاعها أثر.
(3) الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو
شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(4) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد
كاللبن والسكر لا أثر له.
(5) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ،
فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً
آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة
من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن
ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ،
ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه
فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات ـ
مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.
(6) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه
لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
( 409 )
(7) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك
في حصوله برضاع يوم وليلة (24 ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ،
واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا
يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه
الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها
متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً
آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء
أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط
وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي
آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي
الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير
الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ،
ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي
جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر
الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي
ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي
الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل
رضعة واحدة كاملة.
(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد
ذلك لم يؤثر شيئاً ، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون
الحولين من ولادتها.
( 410 )
( مسألة 1076 ) : يعتبر في تحقق الاخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد
صاحب اللبن فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها
وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن ـ لاجل ذلك ـ فارضعت
به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد
احدهما على اولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، واما إذا
ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وارضعت في كل مرة واحداً منهما اصبح
الطفلان أخوين وحرم احدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة
والرضيعة على زوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه
وارضعت كل منهما واحداً منهما ، فان احد الطفلين يحرم على الاخر كما
يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فالمناط ـ اذن ـ في حرمة احد الطفلين
على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ،
سواء اتحدت المرضعة أم تعددت ، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع
المحرم من امرأة واحدة كما تقدم.
( مسألة 1077 ) : إذا حرم احد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من
لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة اخوة احدهما على
اخوات الاخر ، ولا الى حرمة الاخوة على المرضعة.
( مسألة 1078 ) : لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت اختها من
الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب الا برضاها فان
الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الاخت الرضاعية بمنزلة الاخت النسبية فلا
يجوز الجمع بين الاختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الاختين
النسبيتين ، ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وامه واخته
الرضاعيات كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم من المسألة
(1006).
( 411 )
( مسألة 1079 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من
اقربائها اخاها أو اولاد اخيها ، أو اختها أو اولاد اختها ، أو عمها أو خالها أو
اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها ، وكذلك لا تحرم
المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو
عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاخرى أو ولد اخته.
( مسألة 1080 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل
خالته وان كان الأحوط الاولى ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته
إذا ارتضع ابن عمها من زوجة اخرى له.
( مسألة 1081 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
( 412 )
( الرضاع وآدابه )
( مسألة 1082 ) : الام أحق بارضاع ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين
غيرها لارضاع الولد ، الا إذا طالبت باجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع باجرة
أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان كان الأفضل
ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر.
( مسألة 1083 ) : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة
ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ففي الخبر عن علي ( عليه السلام ) : ( انظروا من
يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة
والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن
الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
( مسألة 1084 ) : يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي
ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق
ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.
( 413 )
( مسائل متفرقة في الرضاع )
( مسألة 1085 ) : الأولى امتناع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال
حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.
( مسألة 1086 ) : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق
زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.
( مسألة 1087 ) : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) انه يمكن لاحد
الاخوين ان يجعل نفسه محرماً على زوجة الاخر عن طريق الرضاع ، وذلك
بان يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخيه لتصير المرضعة أم زوجته ،
وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى
المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الاجنبي ولكن
هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق
الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد ارضعت صبية بلبنه
فتزوجها اخو زوجها الثاني فانه تحرم عليه المرضعة اى زوجة الاخ لانها
تصبح أم زوجته من الرضاعة.
( مسألة 1088 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب
الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المراة عليه ـ
بعد أن عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل
إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد
دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف
الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده
( 414 )
فيجري فيه التفصيل الانف الذكر.
( مسألة 1089 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
(الاول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم
كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة
رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في
مثله.
( مسألة 1090 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان
كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً.
( 415 )
الطـلاق
( 416 )
( 417 )
( الطلاق واحكامه )
( مسألة 1091 ) : يُشترط في المطلق اُمور:
(1) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين ،
واما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(2) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادوارياً اذا كان
الطلاق في دور جنونه.
(3) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومَن بحكمه وان تعقبه الرضا.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت
الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو
تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ،أو سهواً ، أو نحو ذلك.
( مسألة 1092 ) : اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الاكراه عليه فان
صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه.
( مسألة 1093 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض
والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد:
(الاول): ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها
وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل
طلاقها وان كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
( 418 )
(الثالث): ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته
بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ
وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين: (احدهما) ان لا يتيسر له
استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو
بغيره من الامارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر
واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم
يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد
مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها
بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين
المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ
لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
( مسألة 1094 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك
لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر او
قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ،
ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ،
وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت
حاملاً بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها
ثانياً ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا
واقعها الزوج إلا بعد ان يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
( 419 )
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها
ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، واما مع الشك
فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف
وقوعه في طهر المواقعة.
( مسألة 1095 ) : لا يقع الطلاق إلاّ بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين
المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانه
طالق ) او يخاطب زوجته ويقول ( انت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي
فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق
بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك
الصيغة ، واما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي ايقاعه بما
يرادفها باي لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين
ذكرين مجتمعين يسمعان الانشاء.
( مسألة 1096 ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء
المدة أو بذله لها ، بان يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في
صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
( عدّة الطلاق )
( مسألة 1097 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وان دخل بها
زوجها ، وكذلك اليائسة ـ وهي التي بلغت خمسين سنة قمرية وقد انقطع
عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد
الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه
( 420 )
في فرجها بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.
( مسألة 1098 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها ـ
غير الصغيرة واليائسة ـ وجبت عليها العدة ، وعدة غير الحامل ـ التي يكون
الطهر الفاصل بين حيضتين منها اقل من ثلاثة أَشهر ـ ثلاثة اطهار ، ويحسب
الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي
عدتها برؤية الدم الثالث.
( مسألة 1099 ) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع
الحمل تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر
في ذلك الحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم
يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها بالاقراء أو
الشهور.
( مسألة 1100 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الاخير منهما.
( مسألة 1101 ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة وهي التي لا
تحيض مع كونها في سن من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع
أو استعمال دواء ونحو ذلك عدتها ثلاثة اشهر ومثلها من يكون الطهر
الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر او ازيد ، فإذا طلقها في أول الشهر
اعتدت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلقها في اثناء الشهر اعتدت بقية
شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص
الشهر الاول ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم
العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب
عليها ان تعتد الى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمه الى أيام