اللقطة


( 440 )



( 441 )

( أحكام اللقطة )
( مسألة 1152 ) : اللقطة هي: ( المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول ) .
( مسألة 1153 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه ـ كالمسكوكات المفردة ـ جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً ( 6|12 حمصة من الفضة المسكوكة ) أو زادت عليه ، ولكن الأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه.
( مسألة 1154 ) : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها ، والاحوط وجوباً ان لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها.
( مسألة 1155 ) : اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلماً أو كافراً محترم المال ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان بوقوعه ، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به.
( مسألة 1156 ) : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر ان عرّف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه. ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد


( 442 )

بعيد لا يصله خبرها وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره ـ ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك باذن الحاكم الشرعي ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة ، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.
( مسألة 1157 ) : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ فالاحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ـ ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها اليه ـ وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً عدم تملكها.
( مسألة 1158 ) : لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فقصد التحفظ بها للمالك فتلفت من دون تعدٍ ولا تفريط لم يضمنها لمالكها وان ظفر به ، وأما اذا كان قد تصدق بها عن مالكها ثم توصل اليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.
( مسألة 1159 ) : لو أخّر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلاّ إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير ، فيجب تعريفها بعد ذلك إلاّ إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها.
( مسألة 1160 ) : إذا كان الملتقط صبياً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللولي أن يتصدى لتعريفها ـ بل يجب


( 443 )

عليه ذلك مع استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (1157).
( مسألة 1161 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شيء ، وإلاّ ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التعريف فاذا عثر على المالك دفع اليه العوض من المثل أو القيمة.
( مسألة 1162 ) : لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة وتجرى عليه أحكامها.
( مسألة 1163 ) : يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يكون المال المعثور عليه له ، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد ، فقد يكفي أن يقول ( من ضاع له شيء أو مال ) وقد لا يكفي ذلك بل لابد أن يقول ( من ضاع له ذهب ) أو نحوه ، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم اضافة بعض الخصوصيات إليه ، كأن يقول ( من ضاع له قرط ذهب ) مثلاً ، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين بل الأحوط لزوماً عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف.
( مسألة 1164 ) : لو ادّعى اللقطة أحد ولم يعلم أنها له سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، وحصل الاطمئنان بانها له ـ كما هو الغالب ـ اعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً ، وأما مع عدم حصول الاطمينان فلا يجوز دفعها اليه.


( 444 )

( مسألة 1165 ) : اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
( مسألة 1166 ) : لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدة تبقى محتفظة بصفاتها الدخيلة في ماليتها ، والأحوط وجوباً أن يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ تعريفها سنة كاملة ، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلاّ عمل فيه بما تقدم في المسألة (1157).
هذا فيما إذا اختار الملتقط ان يقوّمها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها ، ومع عدم الأمرين يجب عليه أن يتصدق بها ، ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها ، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدق في الموارد المتقدمة باجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.
( مسألة 1167 ) : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.
( مسألة 1168 ) : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ وإلاّ فالزيادة من مجهول المالك


( 445 )

وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين ـ سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه ـ فتجرى على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة اللاحقة ، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدّل ماله بمال غيره ـ عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه.
( مسألة 1169 ) : إذا وقع المال المجهول مالكه ـ غير اللقطة ـ بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذي يحرز رضاه به ، وإلاّ وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك ، وأما مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له ، ومع اليأس يتصدق به أو يقوّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدق بثمنه ، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك باجازة الحاكم الشرعي ، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدق ضمنه له على الأحوط لزوماً.
( مسألة 1170 ) : إذا وجد مالاً في دار سكناه ولم يعلم انه له أو لغيره فان لم يكن يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له وان كان يدخلها كثير كما في المضائف والدواوين ونحوهما جرى عليه حكم اللقطة.
( مسألة 1171 ) : إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء


( 446 )

أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه منه ، نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
( مسألة 1172 ) : اذا كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع ـ سواء كان غير ممتنع أصلاً كالشاة أم لم يبلغ حد الامتناع كصغار الإبل والخيل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه ـ جاز أخذه ، فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزّال ، فإن لم يعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو ذلك ولكن اذا وجد صاحبه وجب عليه دفع قيمته إليه لو طالبه بها ، ويجوز له أيضاً ابقاؤه عنده إلى أن يعرف صاحبه مادام لم ييأس من الظفر به ولا شيء عليه حينئذٍ.
( مسألة 1173 ) : إذا وجد الحيوان في العمران ـ وهي مواضع يكون الحيوان مأموناً فيها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه ـ لم يجز أخذه ، ومن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم وليس له الرجوع على صاحبه بما انفق ، كما يجب عليه تعريفه ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان عليه ويجب عليه أيضاً الفحص عن مالكه ، فإن يئس من الوصول إليه تصدق به كما تقدم.


( 447 )

( مسألة 1174 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلاً في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها ، ويجوز له أخراجها من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم مجهول المالك وقد تقدم في المسألة (1169) ، نعم يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور اذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
( مسألة 1175 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق عليها ، وإلاّ انفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعاً في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك وإلاّ لم يجز له ذلك.
( مسألة 1176 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ ـ إذا كان ممن يجوز له أخذها ـ أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما انفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة.
( مسألة 1177 ) : اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.
( مسألة 1178 ) : من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ ، فليس لأحد ـ غير أبويه وأجداده ووصي الاب أو الجد ـ أن ينتزعه من الملتقط ويتصدى لحضانته.
( مسألة 1179 ) : لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه ولو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام البنوة والابوة والامومة.


( 448 )



( 449 )

الذباحـة


( 450 )



( 451 )

( أحكام الذباحة )
( مسألة 1180 ) : الحيوان وحشياً كان أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله ، هذا في غير الإبل والسمك والجراد ، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.
( مسألة 1181 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه ـ كالغزال ـ والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش ـ كالبقر ـ يحل لحمهما بالاصطياد أيضاً ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.
( مسألة 1182 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو فماتا حل الظبي وحرم الولد.
( مسألة 1183 ) : الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر.


( 452 )

( مسألة 1184 ) : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة ـ كالحية ـ لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.
( مسألة 1185 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال فالاحوط لزوماً عدم طهارتها.
( مسألة 1186 ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبّ حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
( مسألة 1187 ) : لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله.


( 453 )

( كيفية الذبح )
( مسألة 1188 ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة بـ ( الجوزة ) ، والأوداج الأربع هي المريء ( مجرى الطعام والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
( مسألة 1189 ) : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح به: أن يكون في حال حياة الحيوان ، فلو قطع الذابح بعضها وارسله فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليته.
( مسألة 1190 ) : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله ، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح.


( 454 )

( شروط الذبح )
( مسألة 1191 ) : يشترط في تذكية الذبيحة أُمور:
(الأول) أن يكون الذابح مسلماً ـ رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي وإن سمى على الأحوط لزوماً ، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
(الثاني) أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه المسمى بـ ( استالس ستيل ) على الاحوط لزوماً ، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.
(الثالث) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين ، وتحرم الذبيحة بالاخلال بالاستقبال متعمداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل بالاشتراط ـ كمن لا يعتقد لزومه شرعاً ـ أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.
(الرابع) التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح


( 455 )

حين الشروع فيه أو متصلاً به عرفاً ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر) و(بسم الله) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الاسماء الحسنى وان كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت.
(الخامس): خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها.
(السادس) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ.
( مسألة 1192 ) : الاحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كانت لا تحرم بذلك ، ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، كما ان الاحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو أصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت وان لم تحرم بذلك أيضاً ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
والأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضاً ، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً ادخال السكين تحت الاَوداج ثم قطعها من خلف.


( 456 )

( نحر الإبل )
( مسألة 1193 ) : يعتبر في حلية لحم الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح ـ أن تنحر بان يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.
( مسألة 1194 ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.
( مسألة 1195 ) : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.
( مسألة 1196 ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهما ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لابد من أن يكون واجداً لسائر الشروط المعتبرة في التذكية.


( 457 )

( آداب الذباحة والنحر )
( مسألة 1197 ) : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الاُخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الابطين وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف ، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر ، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك.

( مكروهات الذباحة والنحر )
( مسألة 1198 ) : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من الروايات ـ أُمور:
(الاَول) سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
(الثاني) أن تكون الذباحة في الليل أو في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
(الثالث) أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.
(الرابع) أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.