الوصيّـة


( 500 )



( 501 )

( أحكام الوصية )
( مسألة 1289 ) : الوصية على قسمين:
أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الانسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لاحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.
( مسألة 1290 ) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد الاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، ولا وصية السفيه في امواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة كما تصح وصيته لارحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال ، كما يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فاذا اوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن


( 502 )

السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
( مسألة 1291 ) : لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الاشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الاَحوال أنه اراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.
( مسألة 1292 ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه اُمور:
(منها) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 929.
و( منها ) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و( منها ) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور امارات الموت.
و( منها ) : الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل إذا لم يكن له مال


( 503 )

واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ اخباره بفوائته.
و( منها ) : اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم ، ويلزم أن يكون أميناً.
( مسألة 1293 ) : الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الاموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال سواء اوصى بها الميت أم لا ، نعم إذا اوصى باخراجها من ثلثة تخرج من الثلث كما سيأتي.
( مسألة 1294 ) : إذا زاد شيء من مال الميت ـ بعد اداء الحج واخراج الحقوق المالية ان وجب ـ فان كان قد اوصى باخراج الثلث أو الاقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، والا كان تمام الزائد للورثة ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتى في ابراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على صرف المال كالكفارات والنذورات المالية والصلاة والصيام استيجاراً.
( مسألة 1295 ) : لا تنفذ الوصية بغير حجة الاسلام والحقوق المالية فيما يزيد على ثلث التركة ، فمن اوصى بنصف ماله مثلاً لزيد أو للصرف في الاستيجار للصلاة والصيام عنه توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت الوصية ، والا بطلت في المقدار الزائد ، ولو امضاها بعضهم دون بعض


( 504 )

نفذت في حصة المجيز خاصة.
( مسألة 1296 ) : إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الامور المستحبة كاطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله ، وجب اداء الديون اولاً ، فان بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فان زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة ، فاذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
( مسألة 1297 ) : إذا اوصى باداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالاتيان بالامور المستحبة ولم يذكر اخراج ذلك من ثلث ماله وجب اداء ديونه من اصل المال ، فان بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والاتيان بالامور المستحبة اذا وفى الثلث بذلك ، والا فان أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وان لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث ، فان بقي منه شيء يصرف في المستحبات.
( مسألة 1298 ) : إذا اوصى بوصايا متعددة وكلها من الواجبات التي لا تخرج من الاصل أو كلها من التبرعات والخيرات فان زادت على الثلث ولم يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة مالم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
( مسألة 1299 ) : إذا اوصى باخراج ثلثه ولم يعين له مصرفاً خاصاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت ، كاداء ما علُقَ بذمته من الواجبات مقدماً على المستحبات ، بل يلزمه مراعاة ما هو اصلح له مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الاموات ، فربما يكون الاصلح


( 505 )

اداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات.
( مسألة 1300 ) : إذا اوصى باخراج ثلثه ، فان نصّ على ارادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعيّن العمل بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة ، نعم إذا وجدت قرينة على عدم ارادة الموصي التعجيل في الاخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة ، مثلاً لو أوصى باخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الاسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردّهم ـ وهو ما لا يرضى به يقيناً ـ كان ذلك قرنية على اذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهّم من تحصيل مسكن لهم ولو بالايجار.
( مسألة 1301 ) : إذا اوصى من لا وارث له الا الامام عليه السلام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو الحال فيما إذا اوصى بجميعه في غير الامور المذكورة وسبيل الباقي سبيل سهم الامام عليه السلام من الخمس.
( مسألة 1302 ) : إذا اوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت ، فلو اوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية ، وإذا اوصى إلى شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم اوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الاولى وتصح الثانية.
( مسألة 1303 ) : يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه ، فلو اوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية ، وكذا اذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.
( مسألة 1304 ) : إذا اوصى بثلثه لزيد ثم اوصى بنصف ثلثه لعمرو كان


( 506 )

الثلث بينهما بالسوية ، ولو اوصى بعين شخصية لزيد ثم اوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للاولى بمقدار النصف.
( مسألة 1305 ) : إذا وهب بعض امواله في مرض موته واقبضه واوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان وفى الثلث بهما أو امضاهما الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه المال الموصى به.
( مسألة 1306 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من اصل التركة ، ومع الاتهام يخرج من الثلث ، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يُظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بانه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقرّ له يظن معها بانه يريد بذلك نفعه.
( مسألة 1307 ) : إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته ، ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي.
( مسألة 1308 ) : إذا لم يردّ الموصى له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
( مسألة 1309 ) : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له في حال الوصية أو عند موت الموصي ، فلو اوصى باعطاء شيء من ماله الى من سيوجد بعد موته ـ كولد ولده ـ فان وُجد أُعطي له والا كان ميراثاً لورثة الموصي ، نعم إذا فهم منه ارادة صرفه في مورد آخر اذا لم يوجد الموصى له صرف في ذلك المورد ولم يكن ارثاً.


( 507 )

وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت ورجع إلى ورثة الموصي.
( مسألة 1310 ) : إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمى ( الوصي ) ، ويعتبر ان يكون عاقلاً ويطمأن بتنفيذه للوصية إذا تضمّنت اداء الحقوق الواجبة عن الموصي بل مطلقاً على الاحوط لزوماً ، والمشهور بين الفقهاء ( رضي الله عنهم ) انه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً وان كان كذلك إذا اراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، ولكن هذا لا يخلو من اشكال ، فلو اوصى اليه كذلك فالاحوط لزوماً توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف ، واما إذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الوليّ فلا بأس بذلك.
وإذا كان الموصي مسلماً اعتبر ان يكون الوصي مسلماً ايضاً على الاحوط لزوماً.
( مسألة 1311 ) : يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر ، وفي حالة تعدد الاوصياء ان نصّ الموصي على أنّ لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقله عن الاخرين أو على عدم السماح لهم بالتصرف الا مجتمعين اخذ بنصّه ، وكذا إذا كان ظاهر كلامه احد الامرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، وإلا فلا يجوز لايّ منهم الاستقلال بالتصرف ولا بدّ من اجتماعهم.
وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فان لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي


( 508 )

لدى كل واحد منهما عن اتباع نظر الاخر اجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع ، وان تعذر ذلك او كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
( مسألة 1312 ) : لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد ، بل الاحوط لزوماً اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضاً ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الردّ ولم يتمكن من الايصاء إلى غيره لشدّة ، المرض مثلاً على الاحوط وجوباً ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الموصى اليه جاز له ردّها.
( مسألة 1313 ) : ليس للوصي ان يفوض امر الوصية إلى غيره بمعنى ان يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له ان يجعل وصياً لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له ان يوكّل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية ممالم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه.
( مسألة 1314 ) : إذا اوصى إلى اثنين مجتمعين ومات احدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب إرتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، واذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية.
( مسألة 1315 ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ـ لكبر السنّ ونحوه ـ حتى على سبيل التوكيل او الاستيجار ضمّ اليه الحاكم الشرعي من يساعده


( 509 )

في ذلك.
( مسألة 1316 ) : لا بأس بالايصاء إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن يقول ( زيد وصيي فأن مات فعمرو وصيي ) ، فوصاية عمرو تتوقف عندئذٍ على موت زيد.
( مسألة 1317 ) : الوصي امين ، فلا يضمن مايتلف في يده الا مع التعدي او التفريط ، مثلا: إذا اوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية.
( مسألة 1318 ) : تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين ، وبشهادة اربع مسلمات عادلات ، ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات كما تثبت الدعوى الانفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسّر عدول المسلمين.
واما دعوى القيمومة على الصغار من قبل ابيهم او جدهم او الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.


( 510 )



( 511 )

الكفارات


( 512 )



( 513 )

( الكفارات )

( أحكام الكفارات )
( مسألة 1319 ) : الكفارات على خمسة أقسام: فانها اما ان تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفارة الجمع ، وفيما يلي امثلة للجميع:
أ ـ كفارة القتل خطأً مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، وايضاً كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام.
ب ـ كفارة من تعمد الافطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.
ج ـ كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات.
د ـ كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
هـ ـ كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الائمة عليهم السلام ثم حنث كفارة معينة وهي اطعام عشرة مساكين.
( مسألة 1320 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذلك في قتل الخطأ.


( 514 )

( مسألة 1321 ) : إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.
( مسألة 1322 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ ( 750 غراماً تقريباً ) من الطعام على مسكين ، أو يدفع له مدين ( 5|1 كيلو غراماً تقريباً ) من الطعام ليصوم عنه.
( مسألة 1323 ) : العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة ، واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة ، واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.
( مسألة 1324 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء ، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلاً لزمه الانتظار ، ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به ، بل يكفي الشروع فيه ، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام.
( مسألة 1325 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر ، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم


( 515 )

له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الاول من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها ، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.
( مسألة 1326 ) : انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار ، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الاستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
( مسألة 1327 ) : يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لايّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة ، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالاحوط لزوماً تركه.
( مسألة 1328 ) : من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في اثناء الشهر ولكن الاحوط وجوباً حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين ، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.
( مسألة 1329 ) : يتخير في الاطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين واشباعهم ، ولا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لاشباعهم مرة واحدة قل أو كثر ، واما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز


( 516 )

ونحوه ، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل.
واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (750 غراماً تقريباً ) والافضل بل الاحوط استحباباً مدان ( 5|1 كيلو غرام تقريباً ) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها ، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
( مسألة 1330 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.
( مسألة 1331 ) : يتساوى الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مد كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي ، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار على الاحوط وجوباً ، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.
( مسألة 1332 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي ، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات ، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.
( مسألة 1333 ) : اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد وجب النقل إلى غيره ، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الاحوط وجوباً.


( 517 )

( مسألة 1334 ) : الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن شهرين على الاحوط لزوماً.
( مسألة 1335 ) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً ، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.
( مسألة 1336 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الافطار في شهر رمضان.
( مسألة 1337 ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة ، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل.
( مسألة 1338 ) : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط لزوماً ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
( مسألة 1339 ) : اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.
( مسألة 1340 ) : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً.


( 518 )

وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
( مسألة 1341 ) : إذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار ، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
( مسألة 1342 ) : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كانت المبادرة إلى الاداء احوط استحباباً.
( مسألة 1343 ) : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه ، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً.