الارث
( 520 )
( 521 )
( أحكام الإرث )
( مسألة 1333 ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد
الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها،
وترتيب الطبقات كما يلي:
(الطبقة الاَُولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد
كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند
اجتماعهما مع الولد.
(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والأخوة
والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم
الأبعد عن الميراث، فإبن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا
كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم
يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا
يرث الابناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة،
وهي أن يكون للميت عم لاب أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط،
وله ابن عم من الأبوين أي يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن العم
ـ في هذه الحالة ـ يقدم على العم بشرط ان لا يكون معهما عم للابوين ولا
للام ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للابوين
أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال فلا يترك
( 522 )
مقتضى الاحتياط في ذلك.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه
وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم يوجد
للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما
وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت
عرفاً والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة
مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.
( 523 )
( إرث الطبقة الأولى )
( مسألة 1334 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه
ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال
له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم
بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن
مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان،
وللبنت سهم واحد.
( مسألة 1335 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد
ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال
وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء
ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب، والمقصود
بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية،
فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض
سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:
1 ـ وجود الأب حين موت الولد.
2 ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوات، أو أخ واختين.
3 ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.
4 ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5 ـ أن يكونوا مسلمين.
( 524 )
6 ـ أن يكونوا احراراً.
( مسألة 1336 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر
فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من
الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم
الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها
حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود
الاخوة، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً،
وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس
آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع
السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للام
وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة
لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين
الخمس والسدس من حصة الام.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة
أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة،
وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام
السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا
جميعاً ذكوراً أو اناثاً وإلاّ قسمت بينهم للذكر ضعف ما للانثى.
( مسألة 1337 ) : إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:
(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال
( 525 )
للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت،
وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدد
يقسم بينهم بالسوية.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو
الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس
المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.
( مسألة 1338 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث
لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة
امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت
سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان
كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت
بينهم للذكر ضعف ما للانثى.
( 526 )
( إرث الطبقة الثانية )
( مسألة 1339 ) : سبق أن الاخوة والاخوات من الطبقة الثانية، وإرثهم
يكون على انحاء:
1 ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة: فللأخ أو
الاخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف
الام أم من الطرفين معاً.
2 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه، أو
كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً،
وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان.
3 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لامه، فيقسم
المال بينهم بالسوية.
4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام، فيرث
المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الاخوة
للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند
اجتماع الاخت للابوين مع الاخت للاب دون اخت للام، ومع اختلاف
الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للانثى.
5 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات
للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة
للام، فيعطى للأخ أو الاخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر
( 527 )
الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر
ضعف ما للانثى.
6 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات
للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة
واخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من
الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر
ضعف ما للانثى.
7 ـ أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت
واحدة للام، فيحرم الاخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الاخت من
الام سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية،
وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الاب مع
اخ واحد أو اخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى
للذكر ضعف ما للانثى.
8 ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين
معاً ومن الاب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للام فقط، فلا
يرث الاخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة
والاخوات من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان
الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو
جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى.
( مسألة 1340 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة ـ ربع
التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في
المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف
( 528 )
المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات
تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من
الابوين أو من الاب دون الاخوات من الام مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج
واختين من الابوين أو من الاب واختين من الام فان سهم المتقرب بالام
الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد
عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الاب، فاذا كانت
التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج
لاختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم
واحد للاختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو
الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام.
( مسألة 1341 ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ
حصصهم، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين أو للاب كان
لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا، ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي
وان قلّوا، وتقسم حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الام بينهم بالتساوي
وان اختلفوا في الذكورة والانوثة، اما حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من
الابوين أو الاب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف
حصة الانثى؟ فيه اشكال والاحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
( مسألة 1342 ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ
ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الاقرب، ولأرث الاجداد
والجدات صور:
(1) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد
أو الجدة.
( 529 )
(2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
(3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة
من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين
من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث
يقسم بينهما بالسوية.
( مسألة 1343 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه
وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد
والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى
الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.
( مسألة 1344 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج
نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.
( مسألة 1345 ) : إذا اجتمع الأخ أو الاخت أو الأخوة أو الأخوات مع
الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:
(الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الاخت جميعاً
من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في
الذكورة والانوثة.
(الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم
المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة
والانوثة، وإلاّ فبالسوية.
(الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاخت للأبوين،
( 530 )
وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو
اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
(الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب
وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة
والأنوثة، وكانت الاخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للام
وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه
الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالام من الأخوة أو
الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع
الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في
الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.
(الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت
من قبل الام، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت السدس إن كان
واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة
واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع
الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.
(السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت
أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً
ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع
التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر
ضعف ما للانثى.
وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما
فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في
( 531 )
كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا
يترك الاحتياط بالصلح فيه.
(السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب
وبعضهم للام وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه
الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث،
ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة،
وللجد أو الجدة والأخ أو الاخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام
يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع
الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.
(الثامنة): أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة
للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً
والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الاخت للأب مع
الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ
فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو
الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الاخت للأب
الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.
( مسألة 1346 ) : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً، فلا يرث ابن
الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الاخت وإن كان للأب أو الام فقط، هذا
فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً
لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.
( 532 )
( إرث الطبقة الثالثة )
( مسألة 1347 ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:
( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله
للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم
أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الام فقط
( العم والعمة للام ) .
و( منها ) : أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو
عمات للاب، أو للام أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما
للأبوين فللعم ضعف ما للعمة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو
العمة واحداً أو أكثر من واحد.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفي هذه
الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح
في الزيادة.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين
وبعضهم للأب وبعضهم للام، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه
الباقون، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للام يعطى السدس
ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ
الانثى، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما
( 533 )
للذكر ضعف ما للانثى.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب
وبعضهم للأمم، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب
بالأبوين في الصورة السابقة.
( مسألة 1348 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال
المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة
المال كله وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان
للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للام ـ
ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط
بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم
والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام
الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط
بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري
الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط
بالتصالح ايضاً.
( مسألة 1349 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد
أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة
وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم
على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم
للأب كما تقدم.
( مسألة 1350 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله
وخالاته، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطى ثلث المال
( 534 )
لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال
فلا يترك الاحتياط بالتصالح، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته،
ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم
بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم
يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
( 535 )
( إرث الزوج والزوجة )
( مسألة 1351 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل،
وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على سائر
الورثة، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن
نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة،
غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها
مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة
عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا
ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس
الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي
في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها
يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها
القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث
سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما
تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم
البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا
بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة
على هذا الأساس.
( 536 )
( مسألة 1352 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة
حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها.
( مسألة 1353 ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو
لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها
في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث، ولكن
الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.
( مسألة 1354 ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ
ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.
( مسألة 1355 ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل
انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط
ثلاثة:
(1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة.
(2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.
(3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ
من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
( مسألة 1356 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها
لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة، يرث منه مجموع
الورثة ولا تختص به الزوجة.
( 537 )
( مسائل متفرقة في الإرث )
( مسألة 1357 ) : يعطى مجاناً من تركة الرجل لاكبر ابناءه حين وفاته
مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي
تسمى بـ ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون
الجميع من الحبوة اشكال، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل البندقية
والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة
الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها.
( مسألة 1358 ) : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب
على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما
يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها
عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات
بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن
يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة
صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر
كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
( مسألة 1359 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث
كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر
فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما
إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ أو
( 538 )
خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا
قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه، نعم لا يرث من ديته.
( مسألة 1360 ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً، ويجوز قبل ولادته تقسيم
التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالاحوط وجوباً أن
يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتداً
به، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر
الورثة بنسبة سهامهم.
( مسألة 1361 ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية
ومن يتقرب بهما، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين
اقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم
ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامام عليه السلام.
( مسألة 1362 ) : الامام عليه السلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب
آخر، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه عليه السلام من الخمس وامره في عصر الغيبة
بيد الحاكم الشرعي والاحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الاعلم المطلع
على الجهات العامة.
( مسألة 1363 ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا
موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم
الشرعي فاذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين
انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص،
ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز
ايضاً تقسيم امواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
( مسألة 1364 ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق
( 539 )
واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الاخر،
وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الاخر فيورث
مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الاخر.
والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.