المقصد العاشر
الخلل

من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره ، و لا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
مسألة 836 : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية و لكن في تحققها بضم ما ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة إشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب .
مسألة 837 : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته و كذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط و إلا لم تبطل .
مسألة 838 : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته و إلا صحت ، و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط الأولى كما سيأتي .
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، و التفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده على الترتيب ، و إن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة
( 274 )
الإحرام بطلت صلاته مطلقاً ، و كذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته و لا يمكنه تداركهما على الأحوط . و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى ، و إن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب ، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته و عليه سجدتا السهو و من نسي السجدتين حتى سلم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، و إذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع و أتى بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط و كذلك من نسي إحداهما حتى سلم و لم يأت بالمنافي فإنه يرجع و يتدارك السجدة المنسية و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو على الأحوط ، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته و مضى ، و عليه قضاء السجدة و كذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
مسألة 839 : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، و الأحوط ـ استحباباً ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء
( 275 )
عليه ، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، و كذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم .
مسألة 840 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط ، و إن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة أيضاً .
مسألة 841 : إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، و الإتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء أخرى ، و الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين ، و إن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط ـ في الصورتين ـ العمل بما تقدم و إعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين .
مسألة 842 : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ سواء أ كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته و عليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، و أما إذا بقي محل إحداهما ـ و لو ذكرياً ـ أتى بصاحبة المحل و قضى الأخرى .
مسألة 843 : من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته ، و إن كان بعده صحت صلاته ، و الأحوط استحباباً الإعادة .
مسألة 844 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها ، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً و لو
( 276 )
سهواً ـ و عليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
مسألة 845 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى و الأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، و كذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر .
مسألة 846 : إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .

فصل
في الشك

مسألة 847 : من شك و لم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، و إن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، و الظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، و إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، و حكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة و عدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها و إن كان في الوقت و الأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك . و إذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر و أتى بالعصر ، و إذا شك و قد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، و إذا كان أقل لم يلتفت ، و إذا شك في فعل الظهر و هو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، و إن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها .
مسألة 848 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم
( 277 )
يلتفت ، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة ، و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك .
مسألة 849 : كثير الشك لا يعتني بشكه ، سواء أ كان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في الركوع ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً ـ فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات ـ فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه .
مسألة 850 : كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه و سماته فلابد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً . إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً .
مسألة 851 : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف و الظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس و عدمه زيادة معتداً بها عرفاًً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا و يشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك .
مسألة 852 : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، و إن كان موجباً للتدارك تدارك ،
( 278 )
وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، و هكذا .
مسألة 853 : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك .
مسألة 854 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك في أنه ركع أو لا ، لا يجوز أن يركع و إلا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به .
مسألة 855 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية .
مسألة 856 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلاً كان أو فاسقاً ، ذكراً أو أنثى ، و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه ، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، و إذا كان بعضهم شاكاً و بعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ و عمل الشاك منهم بشكه إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه .
و الظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس لا يختص بالشك في الركعات ، بل يعم الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام و شك في أنه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكه .
مسألة 857 : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ، و في جريان الحكم في الوتر إشكال فالأحوط إعادتها إذا شك فيها .
مسألة 858 : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو
( 279 )
نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، و قد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى و لم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة و هو في السورة ، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة ، أو في أول الآية و هو في آخرها ، أو في القراءة و قد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع و قد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود و هو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، و كذا إذا شك في الشهادتين و هو في حال الصلاة على محمد و آل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية و هو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب و هو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، و إذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد و هو جالس قبل النهوض إلى القيام ، و كذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .
مسألة 859 : قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة ، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضاً ، فمن شك مثلاً في القراءة و قد دخل في القنوت لم يلتفت و كذا من شك في الركوع و قد هوى إلى السجود .
مسألة 860 : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في غيره ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها
( 280 )
فإنه لا يلتفت ، و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها .
مسألة 861 : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولاً لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً فإنه تبطل حينئذ على ما تقدم ، و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، و إلا صحت صلاته إلا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدم .
مسألة 862 : إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت ما لم يتيقن أنه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله أما غفلة أو تعمداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه ، و لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا لم يلتفت ، نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح .
مسألة 863 : إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة و استقر الشك جاز له قطعها و استئنافها على الأظهر ، و لا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت و إلا لم يجز له ذلك ، و الأحوط عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، و ما يذكر في هذه المسألة و المسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره و في بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به في خصوص الصورة المتقدمة ، و إذا شك المصلي في عدد الركعات و استقر شكه فإن كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية و هو يتحقق بوضع الجبهة على المسجد و إن لم يشرع في الذكر ، فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
و منها : ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع
( 281 )
صور :
الأولى : الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً
. الثانية : الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، و إن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس ، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .
الخامسة : الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، و لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها و بين الست ، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع و الأقل منها و الأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة .

( 282 )
السادسة : الشك بين الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشك بين الخمس و الست حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس ، و يتم صلاته و يسجد للسهو ، و الأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
مسألة 864 : إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة و سلم و شك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بالشك ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط ، و إذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين و شك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك صحت صلاته و لا شيء عليه .
مسألة 865 : الظن بالركعات كاليقين ، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه ، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة 866 : في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية
( 283 )
كالشك بين الاثنتين و الثلاث ، و الشك بين الاثنتين و الأربع ، و الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع : إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد ـ و الأول في المثال الأول بلحاظ ما قبل القيام و الثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعلية ـ بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكه قبل الدخول في السجدة الثانية ، و إن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
مسألة 867 : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، و لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً يبنى على حالته الفعلية و يجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، و كذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية و يعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه و أتى بالرابعة ، و إذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها و بين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
مسألة 868 : الأقوى جواز ترك صلاة الاحتياط و استئناف الصلاة بعد الإتيان بالمنافي .
مسألة 869 : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية ، و التكبير للإحرام ، و قراءة الفاتحة ، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم ، و الأحوط أن يخفت في قراءة الفاتحة و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً، و لا تجب فيها سورة ، و إذا تخلل المنافي بينها و بين الصلاة فالأحوط إعادة الصلاة و لا حاجة معها إلى
( 284 )
صلاة الاحتياط على الأظهر .
مسألة 870 : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين .
مسألة 871 : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص و الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط ، و إن تبين ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلاً و اجتزأ به و لو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة و عدم الاكتفاء بالتتميم ، و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين النقص أزيد مما كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط و لا تتميم ما نقص متصلاً على الأحوط فتجب إعادة الصلاة ، و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات .
مسألة 872 : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة ، و الشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غير ذلك ، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً فيبني على الأقل .
مسألة 873 : إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، و لو كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً فالأحوط استئناف الصلاة .
مسألة 874 : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكن من تداركه
( 285 )
أعاد الصلاة ، و كذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط .

فصل
في قضاء الأجزاء المنسية

مسألة 875 : إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة ، و الأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى ، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً ، و أما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية البدلية ، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة على الأحوط ، و إذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه ، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً .
مسألة 876 : إذا شك في فعله بنى على العدم ، و إن كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً أو بعد خروج الوقت على الأحوط ، و إذا شك في موجبه بنى على العدم .

( 286 )

فصل
في سجود السهو

مسألة 877 : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، و للسلام في غير محله على الأحوط فيهما ، و للشك بين الأربع و الخمس أو ما بحكمه كما تقدم ، و لنسيان التشهد ، و كذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط . و الأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة و للقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام سهواً ، بل الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
مسألة 878 : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة 879 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب .
مسألة 880 : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، و كذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط ، و يجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، و الأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما بالمنافي ، و إذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه على الأحوط فيأتي به فوراً ففوراً ، و إذا أخره نسياناً أتى به متى تذكر ، و لو تذكره و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها .
مسألة 881 : سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة و لا يجب فيه تكبير ، و الأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضاً و مراعاة جميع ما يعتبر في سجود
( 287 )
الصلاة من الطهارة و الاستقبال ، و الستر و غير ذلك ، و الأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما ، و الأولى في صورته :
« بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته » و يجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، و الأحوط لزوماً اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .
مسألة 882 ـ إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به و إن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ و بعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، و بعد ذلك علم به أتى به على ما مر ، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، و إذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أ شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط ، و لو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد .
مسألة 883 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، و في أن نقصان الركن مبطل لها و في أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده ، و تفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر ـ كما تقدم ـ و أنه لا سجود للسهو فيها ، و أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضى في الفريضة ـ و أن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .