من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، و كذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن و غيره ، و لا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء .
مسألة 836 : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية و لكن في تحققها بضم ما ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة إشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب .
مسألة 837 : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته و كذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط و إلا لم تبطل .
مسألة 838 : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده ، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته و إلا صحت ، و عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة و كذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط الأولى كما سيأتي .
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، و التفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع و يتدارك الجزء و ما بعده على الترتيب ، و إن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة
( 274 )
الإحرام بطلت صلاته مطلقاً ، و كذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته و لا يمكنه تداركهما على الأحوط . و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى ، و إن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب ، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته و عليه سجدتا السهو و من نسي السجدتين حتى سلم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، و إذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع و أتى بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط و كذلك من نسي إحداهما حتى سلم و لم يأت بالمنافي فإنه يرجع و يتدارك السجدة المنسية و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو على الأحوط ، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته و مضى ، و عليه قضاء السجدة و كذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي .
الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي ، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
مسألة 839 : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، و الأحوط ـ استحباباً ـ الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود ، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده ، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء
( 275 )
عليه ، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته ، و كذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر ، و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده ، على ما تقدم .
مسألة 840 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط ، و إن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة أيضاً .
مسألة 841 : إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين ، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين ، و الإتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء أخرى ، و الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين ، و إن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط ـ في الصورتين ـ العمل بما تقدم و إعادة الصلاة ، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين .
مسألة 842 : إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين ـ من كل ركعة سجدة ـ سواء أ كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته و عليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما ، و أما إذا بقي محل إحداهما ـ و لو ذكرياً ـ أتى بصاحبة المحل و قضى الأخرى .
مسألة 843 : من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته ، و إن كان بعده صحت صلاته ، و الأحوط استحباباً الإعادة .
مسألة 844 : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها ، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً و لو
( 276 )
سهواً ـ و عليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط ـ و إذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
مسألة 845 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهد سهواً مضى و الأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، و كذا إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه فإن الأحوط الأولى إعادة الذكر .
مسألة 846 : إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى سواء أ كان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، و الجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
مسألة 877 : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، و للسلام في غير محله على الأحوط فيهما ، و للشك بين الأربع و الخمس أو ما بحكمه كما تقدم ، و لنسيان التشهد ، و كذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط . و الأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة و للقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام سهواً ، بل الأولى سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
مسألة 878 : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، و لا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيراً و كان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
مسألة 879 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب .
مسألة 880 : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، و كذا عن الأجزاء المقضية على الأحوط ، و يجب المبادرة إليه بعد الصلاة ، و الأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما بالمنافي ، و إذا أخره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته و لم يسقط وجوبه على الأحوط فيأتي به فوراً ففوراً ، و إذا أخره نسياناً أتى به متى تذكر ، و لو تذكره و هو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته و أتى به بعدها .
مسألة 881 : سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة و لا يجب فيه تكبير ، و الأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضاً و مراعاة جميع ما يعتبر في سجود
( 287 )
الصلاة من الطهارة و الاستقبال ، و الستر و غير ذلك ، و الأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما ، و الأولى في صورته :
« بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته » و يجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم ، و الأحوط لزوماً اختيار التشهد المتعارف دون الطويل .
مسألة 882 ـ إذا شك في موجبه لم يلتفت ، و إذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، و إذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به و إن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط ، و إذا اعتقد تحقق الموجب ـ و بعد السلام شك فيه ـ لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، و بعد ذلك علم به أتى به على ما مر ، و إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، و إذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به سواء أ شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط ، و لو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد .
مسألة 883 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، و إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، و في أن نقصان الركن مبطل لها و في أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده ، و تفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل و الأكثر ـ كما تقدم ـ و أنه لا سجود للسهو فيها ، و أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها ـ إذا كان يقضى في الفريضة ـ و أن زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال و من هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً .