المبحث السادس
الطهارة من الخبث

وفيه فصول:

الفصل الأول
في الأعيان النجسة

وهي عشرة :
الأول و الثاني : البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال و الموطوء ، أما محلل الأكل فبوله و خرؤه طاهران ، و كذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل ، و لا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا .
مسألة 390 : بول الطير و ذرقه طاهران ، و إن كان غير مأكول اللحم كالخفاش و نحوه .
مسألة 391 : ما يشك في أن له لم نفس سائلة، محكوم بطهارة خرئه و يحتاط بالاجتناب عن بوله ـ كما تقدم ـ و أما ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه فيحكم بطهارة بوله و خرئه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه على
( 136 )
الأحوط ، و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً، و ربما يستثنى منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه و لا يخلو عن وجه .
مسألة 392 : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، و يستثنى من ذلك : الثالول ، و البثور ، و ما يعلو الشفة ، و القروح و نحوها عند البرء ، و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة 393 : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، و هي : الصوف ، و الشعر ، و الوبر ، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، و السن ، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، و سواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، و يلحق بالمذكورات الأنفحة ، و كذلك اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه و لا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
مسألة 394 : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي و لو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها ، و في حكمها المبانة من الميتة ، و أما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا ، و مع الشك في حالها يبنى على الطهارة ، و أما المسك فطاهر في نفسه ، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته .
مسألة 395 : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ و العقرب
( 137 )
و السمك ، و منه الخفاش على ما ثبت بالاختبار ، و كذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا .
مسألة 396 : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
مسألة 397 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية ، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، و ما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم ـ و لا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه و عدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي .
و أما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته ، و أما حليته ـ مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة ـ فمحل إشكال .
مسألة 398 : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين و احتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها و كذا بجواز الصلاة فيها ، و لكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى و لو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة .
مسألة 399 : السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط ، و أما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة .
مسألة 400 : الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .

( 138 )
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر .
مسألة 401 : إذا وجد في ثوبه مثلاً دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة 402 : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، و أما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى .
مسألة 403 : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته ـ كما سيأتي بيانه ـ محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة 404 : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، و لا يجب عليه الاستعلام ، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
مسألة 405 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس له .
السادس و السابع : الكلب و الخنزير البريان ، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين .
الثامن : الخمر ، و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ، و أما الجامد كالحشيشة ـ و إن غلى و صار مائعا بالعارض ـ فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال ، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة 406 : العصير العنبي إذا غلى ـ بالنار أو بغيرها ـ فالظاهر بقاؤه على الطهارة و إن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز
( 139 )
صيرورته مسكراً ـ كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه ـ و إلا فلا يحل إلا بالتخليل .
مسألة 407 : العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان ، فيجوز وضع التمر ، و الزبيب ، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق ، و المحشي ، و الطبيخ و غيرها ، و كذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
مسألة 408 : الفقاع ـ و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال و الأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
التاسع : الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
فمنهم : الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
و منهم : النواصب : و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام و لا إشكال في نجاستهم .
و منهم : الخوارج و هم على قسمين : ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب ، و فيهم من لا يكون كذلك و إن عد منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته .

( 140 )
هذا كله في غير الكافر الكتابي و المرتد .
و أما الكتابي فالمشهور نجاسته و لكن لا يبعد الحكم بطهارته و إن كان الاحتياط حسنا ، و أما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .
مسألة 409 : عرق الجنب من الحرام طاهر و تجوز الصلاة فيه على الأظهر و إن كان الأحوط الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، و اللواط ، و الاستمناء ، و وطء الحائض ـ مع العلم بحالها ـ دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، و نحو ذلك .
العاشر : عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال .

الفصل الثاني
في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي

مسألة 410 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية و يقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا و إن فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ، و إن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة و لا بقاء أثرها ، و أما إذا كانا يابسين ، أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة . و كذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب و الفضة ، و نحوهما من الفلزات ، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
مسألة 411 : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض إليه و صار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، و كذلك جدران
( 141 )
المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ، و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب .
مسألة 412 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ، أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، و إلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة و لا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عما في الإبريق ، و كذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
مسألة 413 : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال ، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ، و إن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم ، فالخيار أو البطيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير ، و كذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ـ و لو كان كثيراً ـ فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره ، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضاً .
مسألة 414 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا ، و إلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير ، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير ، و كذا الحكم في اللبن الغليظ . نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه ، كالسمن ، و العسل ، و الدبس ، في أيام الصيف ، بخلاف أيام البرد ، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء . و الحد في الغلظ و الرقة ، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقى مكانه خالياً حين الأخذ ـ و إن امتلأ بعد ذلك ـ فهو غليظ و إن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ ،
( 142 )
فهو رقيق .
مسألة 415 : المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية ، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجس و إلا ففي تنجيسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط ، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً و كذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع .
مسألة 416 : تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين ـ بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب ـ و بإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما ، و في ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان .
مسألة 417 : ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز ، و الزيت و العسل ، و نحوها ، من المائعات ، و الجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ، و كذلك ثيابهم ، و أوانيهم ، و الظن بالنجاسة لا عبرة به .

الفصل الثالث
في أحكام النجاسة

مسألة 418 : يشترط في صحة الصلاة ـ الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسية ـ طهارة بدن المصلي ، و توابعه ، من شعره ، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر و غيره .
و الطواف الواجب و المندوب ، كالصلاة في ذلك .

( 143 )
مسألة 419 : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءاً إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهراً ، و إلا فلا .
مسألة 420 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود ـ و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة ـ دون غيره من مواضع السجود ، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط ـ استحبابا ـ .
مسألة 421 : يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة ، و لا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، و هكذا الحال في المسجد ، و قد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة و غير المحصورة .
مسألة 422 : لا فرق ـ على الأحوط ـ في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة و بان الشيء الكذائي ـ كالخمر مثلاً ـ نجس ، و بين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير و لو لبطلان اجتهاده أو تقليده ، و أما إذا كان جاهلاً به عن قصور فالأظهر صحة صلاته .
مسألة 423 : لو كان جاهلاً بالنجاسة و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، و لا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك و فحص و لم يحصل له العلم بها ، و أما الشاك غير المتفحص فتلزمه ـ على الأحوط ـ الإعادة و القضاء إذا وجد ما بعد الصلاة .
مسألة 424 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و علم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها ، و إن كان
( 144 )
الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك و أتم الصلاة و إلا صلى فيه ، و الأحوط استحباباً القضاء أيضاً .
مسألة 425 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و احتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير ، أو التبديل أو النزع ، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و أتم صلاته و لا إعادة عليه ، و إذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة . و إن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع ـ لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر ـ يتم صلاته و لا شيء عليه ، و لو أمكنه النزع و لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه .
مسألة 426 : إذا نسي أن ثوبه نجس و صلى فيه ، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت ، و قضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت ، و لا فرق بين الذكر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، و عدمه . هذا إذا كان النسيان عن إهمال و عدم تحفظ و إلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم .
مسألة 427 : إذا طهر ثوبه النجس و صلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة و لا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة .
مسألة 428 : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ، و لا يجب عليه القضاء ، و إن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه ، و الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً .
مسألة 429 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما. و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه ، و الصلاة في كل منهما .

( 145 )
مسألة 430 : إذا تنجس موضعان من بدنه ، أو من ثوبه ، و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر ، أو الأخف و الأشد أو متحد العنوان و متعدده ككون أحدهما من السباع مثلاً فيختار ـ على الأحوط ـ تطهير الثاني في الجميع ، و إن كان كل من بدنه و ثوبه نجساً فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء .
مسألة 431 : يحرم أكل النجس و شربه ، و يجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة 432 : لا يجوز بيع الخمر ، و الخنزير ، و الكلب غير الصيود ، و كذا الميتة النجسة على الأحوط ، و لا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة و المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، و إلا فلا يجوز بيعها و إن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوباً .
مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد و بنائها ، و فراشها و سائر آلاتها التي تعد جزءً من البناء كالأبواب و الشبابيك ، و إذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرة و الميتة ، و لا بأس به مع عدم الهتك ، و لا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الإنسان و على ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة، أو نحو ذلك .
مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل و آلاته و فراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى و ترك الإزالة
( 146 )
عصى و صحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة .
مسألة 435 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتد به ، و أما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره ، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به .
مسألة 436 : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضرراً وجب ، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه و لا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به ، نعم من صار سبباً لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا .
مسألة 437 : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
مسألة 438 : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد و كان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
مسألة 439 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده و أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال ، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين .
مسألة 440 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان ( المسجد ) عرفاً، و يجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة 441 : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد
( 147 )
المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
مسألة 442 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، و المشاهد المشرفة ، و الضرائح المقدسة ، و التربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها و تجب إزالة ما يوجبها .
مسألة 443 : إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل طريقاً ، أو دكانا ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه و عدم وجوب تطهيره و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . و أما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .

تتميم
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور :
الأول : دم الجروح و القروح ، في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، و كذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . و الأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل و إن كان الأحوط اعتبارها ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به و له ثبات و استقرار و أما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها .
مسألة 444 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، و الدواء الموضوع عليه ، و العرق المتصل به ، و الأحوط ـ استحباباً ـ شده إذا كان في موضع يتعارف شده .

( 148 )
مسألة 445 : إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
مسألة 446 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه .
الثاني : الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ، و يستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، و يلحق به على الأحوط دم نجس العين و الميتة و السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، و دم النفاس و الاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، و لا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور .
مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دماً واحداً، و يلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا .
مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه .
مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر ، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو و لم يجب الاختبار ، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة .
مسألة 450 : الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام .

( 149 )
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخف ، و الجورب و التكة ، و القلنسوة ، و الخاتم ، و الخلخال ، و السوار ، و نحوها ، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجساً و لو بنجاسة السباع فضلاً عن غيرها مما لا يؤكل لحمه ، و لكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شيء من أجزائهما ، و أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب .
الرابع : المحمول المتنجس ، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة ، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة ، كالساعة و الدراهم ، و السكين ، و المنديل الصغير و نحوها .
مسألة 451 : الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة و كذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه ، و إن كان الأظهر العفو فيهما جميعا ، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ـ على تفصيل يأتي في لباس المصلي ـ فلا مانع من جعله في قارورة و حملها معه في جيبه .
الخامس : كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ، بان لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ، و لو لكون ذلك حرجيا عليه ، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة و إن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية و إلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها .
و المشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله و لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة ، و لكن
( 150 )
الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه .

الفصل الرابع
في المطهرات

وهي أمور :

الأول : الماء ، و هو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم ، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات ، كما يطهر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه ، نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً و كذا غيره من المائعات .
و أما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ـ حقيقة أو اعتباراً ـ و تختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه و أنواع المتنجسات و ما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية .
مسألة 452 : يعتبر في التطهير بالماء القليل ـ مضافاً إلى استيلاء الماء على الموضع المتنجس على النحو المتقدم ـ مروره عليه و تجاوزه عنه على النهج المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، و هذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة .
توضيح ذلك أن المتنجس على قسمين :
الأول : ما تنجس ظاهره فقط من دون وصول النجاسة إلى باطنه و عمقه سواء أ كان مما ينفذ فيه الماء و لو على نحو الرطوبة المسرية أم لا كبدن الإنسان و كثير من الأشياء كالمصنوعات الحديدية و النحاسية و البلاستيكية و الخزفية المطلية بطلاء زجاجي .
و في هذا القسم يكفي في تحقق الغسل استيلاء الماء على الظاهر
( 151 )
المتنجس و مروره عليه .
الثاني : ما تنجس باطنه و لو بوصول الرطوبة المسرية إليه لا مجرد النداوة المحضة التي تقدم أنه لا يتنجس بها ، و هذا على أنواع .
النوع الأول : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق و يمكن إخراجه منه بالضغط على الجسم بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب و هذا كالثياب و الفرش و غيرهما مما يصنع من الصوف و القطن و ما يشبههما ، و في هذا النوع يتوقف غسل الباطن على نفوذ الماء المطلق فيه و انفصال ماء الغسالة بخروجه عنه و لا يطهر الباطن من دون ذلك .
النوع الثاني : أن يكون الباطن المتنجس مما يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عنه بأحد الأنحاء المتقدمة كالحب و الكوز و نحوهما ، و في هذا النوع يشكل تطهير الباطن بالماء القليل لأن الحكم بطهارة الباطن تبعا للظاهر مشكل و دعوى صدق انفصال الغسالة عن المجموع بانفصال الماء عن الظاهر بعد نفوذه في الباطن غير واضحة سيما إذا لم يكن قد جفف قبل الغسل .
النوع الثالث : أن يكون الباطن المتنجس مما لا يقبل نفوذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولا يخرج منه أيضاً، ومن هذا القبيل الصابون والطين المتنجس و إن جفف ما لم يصر خزفا أو آجراً ، و في هذا النوع لا يمكن تطهير الباطن لا بالماء الكثير و لا بالماء القليل .
مسألة 453 : ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق و لكن لا يخرج عن باطنه بالعصر و شبهه كالحب و الكوز يكفي في طهارة أعماقه ـ إن وصلت النجاسة إليها ـ أن تغسل بالماء الكثير و يصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة ، و لا حاجة إلى أن يجفف أولاً ثم يوضع في الكر أو الجاري و كذلك
( 152 )
العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبز ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه .
مسألة 454 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقى الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه و يستولي عليها بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه و لا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقاً .
مسألة 455 : اللباس أو البدن المتنجس بالبول إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين و أما غيرهما ـ عدا الآنية ـ فيكفي في غسله مرة واحدة و كذا المتنجس بغير البول ـ و منه المتنجس بالمتنجس بالبول ـ في غير الأواني فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط الأولى عدم احتسابها ، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجساً بغير البول ، و يحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .
مسألة 456 : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله و سؤره غسلت ثلاثاً ، أولاهن بالتراب و غسلتان بعدها بالماء .
مسألة 457 : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر ، و أما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولاً ثم يغسل بالماء ثلاث مرات ، و إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .
مسألة 458 : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ،
( 153 )
و لا يسقط التعفير به على الأحوط ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
مسألة 459 : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
مسألة 460 : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، و كذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، و إذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط أن لم يكن أقوى ، هذا في غير أواني الخمر ، و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً على الأظهر و الأولى أن تغسل سبعاً .
مسألة 461 : الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة ، و في غيره لا بد من الغسل مرتين ، و لا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 452 .
مسألة 462 : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه ، و أما التعدد ـ فيما سبق اعتباره فيه ـ فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب .
مسألة 463 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام ـ و لم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الاولى، و لا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه و الأحوط استحباباً اعتبار التعدد ، و لا يبعد إلحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
مسألة 464 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث
( 154 )
مرات فقد غسل ثلاث مرات و طهر .
مسألة 465 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
مسألة 466 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ـ كاللون ، و الريح ـ ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 467 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً على الأظهر .
مسألة 468 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، و في آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره. نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة .
مسألة 469 : ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله نجس مطلقاً على الأحوط ـ كما تقدم ـ و لكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي الغسالة لكي يجب غسلها أيضاً بل أنها تطهر بالتبعية .
مسألة 470 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها و يدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره و لا تعتبر المبادرة إلى إخراجه و لكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، و لا يقدح الفصل بين الغسلات ، و لا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء
( 155 )
المجتمع نفسه ، و الأحوط استحباباً تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات .
مسألة 471 : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرما حائلاً ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .
مسألة 472 : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها و لم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر و صب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء و يفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس ، و كذا الطشت تبعا ، و كذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت و يصب الماء عليه ثم يعصر و يفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب و الطشت أيضاً ، و إذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، و لا فرق فيما ذكر بين الطشت و غيره من الأواني و الأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع .
مسألة 473 : الحليب المتنجس إذا صنع جبناً و وضع في الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، و لكنه فرض لا يخلو عن بعد .
مسألة 474 : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع و كذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .
مسألة 475 : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم
( 156 )
يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة في الجملة ، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها .
مسألة 476 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به ، و كذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك .
مسألة 477 : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ، و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضا ، و إذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين و إن كان الأظهر كفاية المرة الواحدة .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل و الخف أو الحذاء و نحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها ، أو المشي عليها إشكال ، و يشترط ـ على الأحوط وجوبا ـ كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها .
مسألة 478 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجص و النورة ، و الأقوى اعتبار طهارتها ، و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
مسألة 479 : لا يبعد إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله ، و كذا حواشي الباطن و النعل بالمقدار المتعارف ، و أما إلحاق عيني الركبتين و اليدين إذا كان المشي عليها و كذا ما توقي به و كذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال .

( 157 )
مسألة 480 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة .
مسألة 481 : إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض و ما يستقر عليها من البناء ، و في إلحاق ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات إشكال ، نعم لا يبعد الإلحاق في الحصر و البواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها .
مسألة 482 : يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافا إلى زوال عين النجاسة ، والرطوبة المسرية في المحل ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفا و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة 483 : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما .
مسألة 484 : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، و أريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت .
مسألة 485 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة 486 : الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة جزءاً من
( 158 )
الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس و إن كانت في نفسها منقولة ، نعم لو لم تكن معدودة من الأرض كالجص و الآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما ، فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال بل منع .
مسألة 487 : في كون المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض في الطهارة بالشمس إشكال .
الرابع : الاستحالة ، و هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا ، و لا أثر لتبدل الاسم و الصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أ كان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة و كذا ما صيرته فحما على الأقوى إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة و خواصه من النباتية و الشجرية و نحوهما ، و أما ما أحالته النار خزفا أو آجراً أو جصاً أو نورة ففيه إشكال و الأحوط عدم طهارته .
مسألة 488 : تفرق أجزاء النجس أو المتنجس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً و منجساً على الأظهر ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن و الثوب و غيرهما .
مسألة 489 : الحيوان المتكون من النجس أو المتنجس كدود العذرة و الميتة و غيرهما طاهر .
مسألة 490 : الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقا أو لعابا لطاهر العين ، فهو طاهر .
مسألة 491 : الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا لطاهر العين ، أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، و كذلك الكلب إذا استحال ملحا .
الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها أو
( 159 )
بعلاج ، و لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلاً لم تطهر و كذا إذا وقعت النجاسة في الخمر و إن استهلكت فيها ، و يلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى ـ بناءاً على نجاسته بالغليان ــ و لكن قد مر أنه لا ينجس به .
السابع : الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه .
الثامن : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، و يتبعه أجزاؤه كشعره و ظفره ، و فضلاته من بصاقه و نخامته و قيئه ، و غيرها .
التاسع : التبعية ، و هي في عدة موارد منها :
1 ـ إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها أصالة و لا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزاً و اختار الكفر أو الإسلام ـ و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، و لا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل و إن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه .

( 160 )
2 ـ اذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده ، و الحكم بالطهارة ـ هنا أيضاً ـ مشروط بما تقدم في سابقه .
3 ـ إذا انقلب الخمر خلاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى .
4 ـ إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها و الخرقة التي يستر بها عورته . و أما لباس الغاسل و بدنه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة كالفم و الأنف و الأذن ، و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و رطوبتها ، و كذا بدن الدابة المجروحة ، و فم الهرة الملوث بالدم ، و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه بمجرد زوال العين ، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس ، و في ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الإنسان و الحيوان كما دون الحلق منع ، بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أ كانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن و الطاهر يدخل إليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين كما مر ، و كذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهراً ، و شرب عليه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ، و لا
( 161 )
يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .
الحادي عشر : غياب المسلم البالغ أو المميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائياً ، و إن علم أنه لا يبالي بالطهارة و النجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة ، و لا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته و لا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، و في حكم الغياب العمى و الظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه و لم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم .
الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر لعرقه و بوله و خرئه من نجاسة الجلل و الاستبراء هو : أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه و الأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار ، و هي : في الإبل أربعون يوماً ، و في البقر عشرون ، و في الغنم عشرة ، و في البطة خمسة ، و في الدجاجة ثلاثة .
مسألة 492 : الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين ، و الحشرات و إن كانت ذات جلد على الأظهر ، و الحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده و لو لم يدبغ على الأقوى .
مسألة 493 : تثبت الطهارة بالعلم ، و البينة ، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه ، و في ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال ، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .

( 162 )
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة ، في الأكل و الشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها على الأحوط لزوماً ، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب ، و الأحوط استحباباً عدم التزين بها و كذا اقتناؤها و بيعها و شراؤها ، و صياغتها ، و أخذ الأجرة عليها ، و الأقوى الجواز في جميعها .
مسألة 494 : يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه و يرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة و نحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه ، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول و المشروب بأن يكون له أسفل و حواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة و الأطباق المستوية و نحوهما كما لا تصدق على رأس الغرشة و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و محل فص الخاتم بل و ملعقة الشاي و أمثالها ، و لا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية و المعجون و التتن و الترياك والبن .
مسألة 495 : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحديد و غيرهما و بين ما لا تكون على تلك الهيئة .
مسألة 496 : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب و الفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) و غيره .
مسألة 497 : يكره استعمال القدح المفضض ، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه ، و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوكيل .