رسالة كتبتها الى احد الاخوان وسميتها بـ
 الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين. سألت ـ أيدك الله تعالى ـ  في أن اورد لك من القول في مسح الرجلين، ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا 
فيه وصوابه، وأنا اجيبك إلى ما سألت، واورد مختصرأ نطلب به ما طلبت، بعون الله وتوفيقه.
سألت ـ أيدك الله تعالى ـ  في أن اورد لك من القول في مسح الرجلين، ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا 
فيه وصوابه، وأنا اجيبك إلى ما سألت، واورد مختصرأ نطلب به ما طلبت، بعون الله وتوفيقه. اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد 
وافقنا على ذلك جماعة من الصحاية والتابعين، كابن عباس (1)
اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد 
وافقنا على ذلك جماعة من الصحاية والتابعين، كابن عباس (1)  
 الاصابة 330:2، طبقات الفقهاء :48، اسد الغابة 192:3، حلية الاولياء 314:1، صفوة الصفوة 746:1
سير أعلام النبلاء3 / 133 .
الاصابة 330:2، طبقات الفقهاء :48، اسد الغابة 192:3، حلية الاولياء 314:1، صفوة الصفوة 746:1
سير أعلام النبلاء3 / 133 .
  ودليلنا على أن فرضهما المسح: قول الله تعالى:( يَا أيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إذا قُمتًم إلىَ الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إلىَ الْكَعْبَين) (7) فتضمنت الآية جملتين، وصرح فيهما بحكمين:
ودليلنا على أن فرضهما المسح: قول الله تعالى:( يَا أيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إذا قُمتًم إلىَ الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إلىَ الْكَعْبَين) (7) فتضمنت الآية جملتين، وصرح فيهما بحكمين:
 ميزان الاعتدال 93:3، تهذيب التهذيب 234:7، حلية الاولياء 326:3، 
وفيات الاعيان 265:3، طبقات الفقهاء : 70.
ميزان الاعتدال 93:3، تهذيب التهذيب 234:7، حلية الاولياء 326:3، 
وفيات الاعيان 265:3، طبقات الفقهاء : 70. صفوة الصفوة 710:1 ، اُسد الغابة 127:1، تهذيب الاسماء واللغات 127:1، تهذيب التهذيب 329:1،
سير أعلام النبلاء 33:5.
صفوة الصفوة 710:1 ، اُسد الغابة 127:1، تهذيب الاسماء واللغات 127:1، تهذيب التهذيب 329:1،
سير أعلام النبلاء 33:5. طبقات الفقهاء 88، تهذيب الاسماء واللغات 251:2، حلية الاولياء 217:2، تهذيب التهذيب 246:3، 
سير أعلام النبلاء 207:4.
طبقات الفقهاء 88، تهذيب الاسماء واللغات 251:2، حلية الاولياء 217:2، تهذيب التهذيب 246:3، 
سير أعلام النبلاء 207:4. تهذيب التهذيب 57:5، وفيات الاعيان 12:3، حلية الاولياء 310:4، تاريخ بغداد 12 /227.
تهذيب التهذيب 57:5، وفيات الاعيان 12:3، حلية الاولياء 310:4، تاريخ بغداد 12 /227.
 هذا فضلاً عمن قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما كالحسن البصري وأبي 
علي الجبائي، ومن قال بوجوب الجمع بين المسح والغسل كناصر الحق من أئمة الزيدية 
وداودالاصفهاني، ومن قال بالتخيير والجمع أولى كابن العربي.
هذا فضلاً عمن قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما كالحسن البصري وأبي 
علي الجبائي، ومن قال بوجوب الجمع بين المسح والغسل كناصر الحق من أئمة الزيدية 
وداودالاصفهاني، ومن قال بالتخيير والجمع أولى كابن العربي.
 أُنظر: المبسوط ـ للسرخسي ـ 452:2، المجموع 417:1، البحر الزخار 67:2، 
المغني 150:1، الفتوحات المكية 343:1، مصنف ابن أبي شيبة 19:1، 
تفسير الطبري 83:6، التفسيرالكبير للفخر الرازي 161:11، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ
345:2، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 91:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2.
أُنظر: المبسوط ـ للسرخسي ـ 452:2، المجموع 417:1، البحر الزخار 67:2، 
المغني 150:1، الفتوحات المكية 343:1، مصنف ابن أبي شيبة 19:1، 
تفسير الطبري 83:6، التفسيرالكبير للفخر الرازي 161:11، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ
345:2، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 91:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2.
 وانظر: الخلاف 90:1، المعتبر 148:1، التبيان ـ للطوسي ـ 2 : 452، مجمع البيان ـ للطبرسي 164:2.
وانظر: الخلاف 90:1، المعتبر 148:1، التبيان ـ للطوسي ـ 2 : 452، مجمع البيان ـ للطبرسي 164:2. بدأ في الجملة الاولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الايدي عليها، فوجب لها 
من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
بدأ في الجملة الاولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الايدي عليها، فوجب لها 
من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها. ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الارجل عليها، 
فوجب ان يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف 
في الجملة التي قبلها (8).
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الارجل عليها، 
فوجب ان يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف 
في الجملة التي قبلها (8).
 ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والارجل المعطوفة 
عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الاولى بين حكم الوجوه والايدي المعطوفة 
عليها، فلما كان هذا غير جائز،كان الاخر مثله .
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والارجل المعطوفة 
عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الاولى بين حكم الوجوه والايدي المعطوفة 
عليها، فلما كان هذا غير جائز،كان الاخر مثله . فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، 
وفيه كفاية لمن تامله.
فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، 
وفيه كفاية لمن تامله. *
   * *
    * فان قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الارجل، فتكون الارجل في قراءتهم معطوفة 
على الايدي، وذلك موجب للغسل.
فان قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرؤون الآية بنصب الارجل، فتكون الارجل في قراءتهم معطوفة 
على الايدي، وذلك موجب للغسل.  قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.
قيل له: أما الذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.
 وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) 
وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم ) بالجر (14).
وذلك أن ابن كثير (9) وأبا عمرو (10) وأبا بكر (11) 
وحمزة (12) عن عاصم (13) قرؤوا (وأرجلكم ) بالجر (14).
 سير أعلام النبلاء 318:5، وفيات الاعيان 41:3، تهذيب التهذيب 321:5، تهذيب الكمال 468:15، 
النشر في القراءات العشر 120:1.
سير أعلام النبلاء 318:5، وفيات الاعيان 41:3، تهذيب التهذيب 321:5، تهذيب الكمال 468:15، 
النشر في القراءات العشر 120:1. سير أعلام النبلاء 407:6، النشر في القراءات العشر 134:1، تهذيب التهذيب 12 : 197، 
وفيات الاعيان 466:3.
سير أعلام النبلاء 407:6، النشر في القراءات العشر 134:1، تهذيب التهذيب 12 : 197، 
وفيات الاعيان 466:3. سير أعلام النبلاء 495:8، حلية الاولياء 303:8، ميزان الاعتدال 499:4، 
تهذيب التهذيب 37:12، النشر في القراءات العشر 156:1.
سير أعلام النبلاء 495:8، حلية الاولياء 303:8، ميزان الاعتدال 499:4، 
تهذيب التهذيب 37:12، النشر في القراءات العشر 156:1. سير أعلام النبلاء 90:7، تهذيب التهذيب 24:3، النشر في القراءات العشر 
165:1، وفيات الاعيان 216:2.
سير أعلام النبلاء 90:7، تهذيب التهذيب 24:3، النشر في القراءات العشر 
165:1، وفيات الاعيان 216:2. سير أعلام النبلاء 256:5، النشر في القراءات العشر 155:1، تهذيب التهذيب 35:1، 
وفيات الاعيان 9:3.
سير أعلام النبلاء 256:5، النشر في القراءات العشر 155:1، تهذيب التهذيب 35:1، 
وفيات الاعيان 9:3. ونافعأ(15) وابن عامر (16) والكسائي(17)  
وحفصأ(18) عن عاصم قرؤوا (وأرجلكم ) بالنصب (19).
ونافعأ(15) وابن عامر (16) والكسائي(17)  
وحفصأ(18) عن عاصم قرؤوا (وأرجلكم ) بالنصب (19).
 وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه ان يكون على أقرب 
مذكور دون أبعده (20)، هذا هو الاصل، 
وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى
وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه ان يكون على أقرب 
مذكور دون أبعده (20)، هذا هو الاصل، 
وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى 
 النشر في القراءات العشر 112:1، وفيات الاعيان 368:5، 
سير أعلام النبلاء 336:7، الكامل ـ لابن عدي ـ 2515:7.
النشر في القراءات العشر 112:1، وفيات الاعيان 368:5، 
سير أعلام النبلاء 336:7، الكامل ـ لابن عدي ـ 2515:7. سير أعلام النبلاء 292:5، النشر في القراءات العشر 144:1، 
تهذيب التهذيب 156:2، الجرح والتعديل 122:5.
سير أعلام النبلاء 292:5، النشر في القراءات العشر 144:1، 
تهذيب التهذيب 156:2، الجرح والتعديل 122:5. سير أعلام النبلاء 131:9، النشر في القراءات العشر 172:1،
الجرح والتعديل 182:6، تأريخ بغداد 403:11، وفيات الاعيان 295:3.
سير أعلام النبلاء 131:9، النشر في القراءات العشر 172:1،
الجرح والتعديل 182:6، تأريخ بغداد 403:11، وفيات الاعيان 295:3. النشر في القراءات العشر 156:1، ميزان الاعتدال 558:1، تهذيب التهذيب .
النشر في القراءات العشر 156:1، ميزان الاعتدال 558:1، تهذيب التهذيب . كما أن عطف الارجل على الايدي يترتب عليه الفصل بين العامل 
والمعمول باجنبي بلا ضرورة، ويترتب عليه أيضاً إعمال البعيد 
دون القريب مع صحة حمله عليه، وهما خلاف الاصل.
كما أن عطف الارجل على الايدي يترتب عليه الفصل بين العامل 
والمعمول باجنبي بلا ضرورة، ويترتب عليه أيضاً إعمال البعيد 
دون القريب مع صحة حمله عليه، وهما خلاف الاصل. انظر: الانصاف في مسائل الخلاف 92:1، شرح الكافية 79:1، 
كتاب سيبويه 73:1، الحجة للقراء السبعة 214:3، الكشف 
عن وجوه القراءات 406:1.
انظر: الانصاف في مسائل الخلاف 92:1، شرح الكافية 79:1، 
كتاب سيبويه 73:1، الحجة للقراء السبعة 214:3، الكشف 
عن وجوه القراءات 406:1.
  ألا ترى أن رئيسأ لو أقبل على صاحب له فقال له: 
أكرم زيدأ وعمرأ، واضرب خالدأ وبكرأ، لكان الواجب على الصاحب 
أن يميز بين الجملتين من الكلام، ويعلم انه ابتدا في كل واحدة منهما 
ابتداءً عطف باقي الجملة عليه دون غيره، وان بكراً في الجملة 
الثانية معطوف على خالد، كما أن عمراً في الجملة الاولى معطوف 
على زيد، ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكراً معطوف على عمرو 
لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره، وتعسف 
تعسفاً صرف به الامر عن مراد الامر به، فاًداه ذلك إلى إكرام من امر بضربه.
ألا ترى أن رئيسأ لو أقبل على صاحب له فقال له: 
أكرم زيدأ وعمرأ، واضرب خالدأ وبكرأ، لكان الواجب على الصاحب 
أن يميز بين الجملتين من الكلام، ويعلم انه ابتدا في كل واحدة منهما 
ابتداءً عطف باقي الجملة عليه دون غيره، وان بكراً في الجملة 
الثانية معطوف على خالد، كما أن عمراً في الجملة الاولى معطوف 
على زيد، ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكراً معطوف على عمرو 
لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره، وتعسف 
تعسفاً صرف به الامر عن مراد الامر به، فاًداه ذلك إلى إكرام من امر بضربه. ووجه آخر: وهو ان القراءة بنصب الارجل غير موجبة ان تكون معطوفة على الايدي،
بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظ؛ لان موضع الرؤوس نصب 
بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما انجرّت بعارض وهو الباء.
ووجه آخر: وهو ان القراءة بنصب الارجل غير موجبة ان تكون معطوفة على الايدي،
بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظ؛ لان موضع الرؤوس نصب 
بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما انجرّت بعارض وهو الباء. والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب  (21)،
الا تراهم يقولون: مررت بزيد وعمراً، ولست بقائم ولا قاعداً؛ قال الشاعر:
والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب  (21)،
الا تراهم يقولون: مررت بزيد وعمراً، ولست بقائم ولا قاعداً؛ قال الشاعر: فعطف «عبد » على محل «دينار» وكان حقه الجر، ألا أنه نصبه عطفاً 
على الموضع، لان التقدير «باعث ديناراً» ومثله كثير.
فعطف «عبد » على محل «دينار» وكان حقه الجر، ألا أنه نصبه عطفاً 
على الموضع، لان التقدير «باعث ديناراً» ومثله كثير. الكتاب 67:1،171، خزانة الادب 8 : 215، الحجة للقرّاء السبعة215:3، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي 
161:11، كنز العرفان 12:1.
الكتاب 67:1،171، خزانة الادب 8 : 215، الحجة للقرّاء السبعة215:3، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي 
161:11، كنز العرفان 12:1.=
 والنصب في هذه الامثلة كلها إنما هو العطف على الموضع دون اللفظ، 
فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الارجل كمن قرأها بجرها، وهي في 
القراءتين جميعاً معطوفة على الرؤوس التي هي اقرب إليها في الذكر من الايدي،
ويخرج ذلك عن طريق التعسف، ويجب المسح بهما جميعاً، والحمد لله.
والنصب في هذه الامثلة كلها إنما هو العطف على الموضع دون اللفظ، 
فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الارجل كمن قرأها بجرها، وهي في 
القراءتين جميعاً معطوفة على الرؤوس التي هي اقرب إليها في الذكر من الايدي،
ويخرج ذلك عن طريق التعسف، ويجب المسح بهما جميعاً، والحمد لله. وشيء آخر: وهو أن حمل الارجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرؤوس أولى 
من حملها على أن تكون معطوفة على الايدي؛ وذاك ان الآية قد قرئت بالجر والنصب 
معاً، والجر موجب للمسح، لانه عطف على الرؤوس، فمن جعل النصب إنما هو لعطف 
الارجل على الايدي أوجب الغسل، وأبطل حكم القراءة بالجر الموجب للمسح.
وشيء آخر: وهو أن حمل الارجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرؤوس أولى 
من حملها على أن تكون معطوفة على الايدي؛ وذاك ان الآية قد قرئت بالجر والنصب 
معاً، والجر موجب للمسح، لانه عطف على الرؤوس، فمن جعل النصب إنما هو لعطف 
الارجل على الايدي أوجب الغسل، وأبطل حكم القراءة بالجر الموجب للمسح. ومن جعل النصب إنما هو لعطف الارجل على موضع الرؤوس أوجب المسح الذي 
اوجبه الجر، فكان مستعملاً للقراءتين جميعاً، غير مبطل لشيء منهما، ومن استعملهما 
فهو أسعد ممن استعمل أحدهما.
ومن جعل النصب إنما هو لعطف الارجل على موضع الرؤوس أوجب المسح الذي 
اوجبه الجر، فكان مستعملاً للقراءتين جميعاً، غير مبطل لشيء منهما، ومن استعملهما 
فهو أسعد ممن استعمل أحدهما. فان قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إنما هو بغسل الرجلين، 
وهو أحوط في الدين، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه، فالمسح داخل فيه، 
فمن غسل فكأنما مسح وغسل، وليس كذلك من مسح؛ لان الغسل غير داخل 
في المسح.
فان قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إنما هو بغسل الرجلين، 
وهو أحوط في الدين، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه، فالمسح داخل فيه، 
فمن غسل فكأنما مسح وغسل، وليس كذلك من مسح؛ لان الغسل غير داخل 
في المسح. قلنا: هذا غير صحيح؛ لان الغسل والمسح فعلان كل واحد منهما غير الآخر 
وليس بداخل فيه، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه.
قلنا: هذا غير صحيح؛ لان الغسل والمسح فعلان كل واحد منهما غير الآخر 
وليس بداخل فيه، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه. ويبين ذلك ان الماسح كأنه قيل له: اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى به 
العضو الممسوح، والغاسل كانما قيل له : لاتقتصر على هذا القدر، بل تناول من 
الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.
ويبين ذلك ان الماسح كأنه قيل له: اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى به 
العضو الممسوح، والغاسل كانما قيل له : لاتقتصر على هذا القدر، بل تناول من 
الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.
 فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر، ولولا ذلك 
لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه، ومن اغتسل للجمعة فقد اتى على وضوئه، هذا
مع إجماع إهل اللغة  والشرع على أن المسح لا يسمى غسلاً، والغسل لا يسمى مسحاً(24).
فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر، ولولا ذلك 
لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه، ومن اغتسل للجمعة فقد اتى على وضوئه، هذا
مع إجماع إهل اللغة  والشرع على أن المسح لا يسمى غسلاً، والغسل لا يسمى مسحاً(24).
 فان قيل: لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه: 
( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق )
 (25)  أنه غسل سوقها وأعناقها، فسمي الغسل مسحاً.
فان قيل: لم زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه: 
( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق )
 (25)  أنه غسل سوقها وأعناقها، فسمي الغسل مسحاً.
 قلنا: ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير هذه الآية؛ وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح 
بعينه(26) ، وقال أبو عبيدة (27) والفراء (28)
وغيرهما: أنه أراد بالمسح الضرب (29).
قلنا: ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير هذه الآية؛ وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح 
بعينه(26) ، وقال أبو عبيدة (27) والفراء (28)
وغيرهما: أنه أراد بالمسح الضرب (29). وبعد: فإن من قال : إنه أراد بالمسح الغسل، لا يخالف في أن تسمية الغسل لا
وبعد: فإن من قال : إنه أراد بالمسح الغسل، لا يخالف في أن تسمية الغسل لا 
 ولو جاز أن يطلق المسح على الغسل مجازاً، كما قالوا: تمسحت للصلاة، وكقول أبي 
زيد: المسح خفيف الغسل، لو جاز ذلك لما جاز شرعاً، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح، 
ولذلك قالوا: بعض أعضاء الطهارة مغسولة وبعضها ممسوحة: وفلان يرى غسل الرجلين 
وفلان يرى مسحهما.
 ولو جاز أن يطلق المسح على الغسل مجازاً، كما قالوا: تمسحت للصلاة، وكقول أبي 
زيد: المسح خفيف الغسل، لو جاز ذلك لما جاز شرعاً، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح، 
ولذلك قالوا: بعض أعضاء الطهارة مغسولة وبعضها ممسوحة: وفلان يرى غسل الرجلين 
وفلان يرى مسحهما.  التعريفات ـ للجرجاني ـ:93، مفردات ألفاظ القرآن ـ للاصفهاني ـ:360، التبيان ـ
للطوسي ـ 454:3.
التعريفات ـ للجرجاني ـ:93، مفردات ألفاظ القرآن ـ للاصفهاني ـ:360، التبيان ـ
للطوسي ـ 454:3. تفسير الطبري 100:23، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 37:4، التفسير الكبير ـ 
للفخر الرازي ـ 206:26، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 195:15، أحكام 
القرآن ـ للجصاص ـ 382:3، تفسير البيضاوي 312:2، إعراب القرآن ـ للنحاس ـ
463:3، زاد المسير 131:7، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 475:4، لسان العرب 595:2.
تفسير الطبري 100:23، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 37:4، التفسير الكبير ـ 
للفخر الرازي ـ 206:26، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 195:15، أحكام 
القرآن ـ للجصاص ـ 382:3، تفسير البيضاوي 312:2، إعراب القرآن ـ للنحاس ـ
463:3، زاد المسير 131:7، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 475:4، لسان العرب 595:2. وفيات الاعيان 235:5، ميزان الاعتدال 155:4، تأريخ بغداد 252:13.
وفيات الاعيان 235:5، ميزان الاعتدال 155:4، تأريخ بغداد 252:13. وفيات الاعيان 176:6، تهذيب التهذيب 186:11، سير أعلام النبلاء 118:10، 
تأريخ بغداد 149:14.
وفيات الاعيان 176:6، تهذيب التهذيب 186:11، سير أعلام النبلاء 118:10، 
تأريخ بغداد 149:14.=
 فان قال: ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنّما هو لأجل المجاورة لا للنسق، فإن العرب 
قد تعرب الاسم باعراب ما جاوره؛ كقولهم: جحر ضبٍ خربٍ، فجروا خرباً لمجاورته لضبّ، وإن كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضبّ.
فان قال: ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنّما هو لأجل المجاورة لا للنسق، فإن العرب 
قد تعرب الاسم باعراب ما جاوره؛ كقولهم: جحر ضبٍ خربٍ، فجروا خرباً لمجاورته لضبّ، وإن كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضبّ.  فتكون كذلك الأرجل، إنما جرّت لمجاورتها في الذكر 
لمجرور وهو الرؤوس؛ قال امرؤالقيس (30):
فتكون كذلك الأرجل، إنما جرّت لمجاورتها في الذكر 
لمجرور وهو الرؤوس؛ قال امرؤالقيس (30): فجر مرملاً لمجاورته لبجاد، وان كان من صفات الكبير، لا من صفات البجاد، 
فتكون الارجل على هذا مغسولة، وان كانت مجرورة.
فجر مرملاً لمجاورته لبجاد، وان كان من صفات الكبير، لا من صفات البجاد، 
فتكون الارجل على هذا مغسولة، وان كانت مجرورة.  قلنا: هذا باطل من وجوه:
قلنا: هذا باطل من وجوه: 
 تفسير الطبري 100:23، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 195:15، تفسير 
القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 37:4، زاد المسير 131:7، معاني القرآن  ـ للفراء ـ 405:2، 
مجاز القرآن ـ لابي عبيدة ـ 183:2، الكشف عن وجوه القراءات 406:1، مجمع البيان ـ 
للطبرسي ـ 475:4، لسان العرب 595:2، العين 156:3.
تفسير الطبري 100:23، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 195:15، تفسير 
القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 37:4، زاد المسير 131:7، معاني القرآن  ـ للفراء ـ 405:2، 
مجاز القرآن ـ لابي عبيدة ـ 183:2، الكشف عن وجوه القراءات 406:1، مجمع البيان ـ 
للطبرسي ـ 475:4، لسان العرب 595:2، العين 156:3.  طبقات فحول الشعراء 52:1 و 82، خزانة الادب 329:1، شرح ابن أبي الحديد 244:9.
(31) المعنى العام للبيت: كأن ثبيراً في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس، قد 
تلفف بكساء مخطط، شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا الرجل بالكساء، وقد جر « مزمل » 
صفة لكبير، وكان حقها الرفع، وانما خفض لمجاورته لبجاد عند بعض العلماء، ولاناس 
عند بعضهم وهو المرجح، وقال أبو علي الفارسي: إنه ليس على الخفض بالجوار، بل جعل 
مزملاً صفة حقيقية لبجاد، قال: لانه أراد « مزمل فيه » ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير 
واستتر في اسم المفعول؛ كما أن الاقواء جار على ألسنتهم، فيمكن أن يكون حرف الروي 
مرفوعاً وجر إقواء، كما قال النابغة الذبياني:
طبقات فحول الشعراء 52:1 و 82، خزانة الادب 329:1، شرح ابن أبي الحديد 244:9.
(31) المعنى العام للبيت: كأن ثبيراً في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس، قد 
تلفف بكساء مخطط، شبه تغطيته بالغثاء بتغطي هذا الرجل بالكساء، وقد جر « مزمل » 
صفة لكبير، وكان حقها الرفع، وانما خفض لمجاورته لبجاد عند بعض العلماء، ولاناس 
عند بعضهم وهو المرجح، وقال أبو علي الفارسي: إنه ليس على الخفض بالجوار، بل جعل 
مزملاً صفة حقيقية لبجاد، قال: لانه أراد « مزمل فيه » ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير 
واستتر في اسم المفعول؛ كما أن الاقواء جار على ألسنتهم، فيمكن أن يكون حرف الروي 
مرفوعاً وجر إقواء، كما قال النابغة الذبياني: مغني اللبيب 669:2 و895، ديوان امرئ القيس : 62، المعلقات العشر : 92، 
خزانة الادب 98:5، لسان العرب 177:12.
مغني اللبيب 669:2 و895، ديوان امرئ القيس : 62، المعلقات العشر : 92، 
خزانة الادب 98:5، لسان العرب 177:12.
  أولها: اتفاق أهل العربية على أن الاعراب بالمجاورة شاذ نادر ولايقاس عليه، 
وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل 
القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه (32).
أولها: اتفاق أهل العربية على أن الاعراب بالمجاورة شاذ نادر ولايقاس عليه، 
وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل 
القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه (32). وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف(33) ،
وفي وجود واو العطف في قوله تعالى: ( وأرجلكم ) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه، وصحة العطف.
وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف(33) ،
وفي وجود واو العطف في قوله تعالى: ( وأرجلكم ) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه، وصحة العطف. وثالثها: أن الاعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولايعترض اللبس في 
معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم: جحر ضبٍ خربٍ، بأن خرباً 
صفة للجحر دون الضب، وكذلك ما أنشد في قوله: مزمل، وأنه من صفات الكبير دون البجاد؟!
وثالثها: أن الاعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولايعترض اللبس في 
معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم: جحر ضبٍ خربٍ، بأن خرباً 
صفة للجحر دون الضب، وكذلك ما أنشد في قوله: مزمل، وأنه من صفات الكبير دون البجاد؟! وليس هكذا الآية، لان الارجل يصح ان يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة 
فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه ان الجر فيها ليس هو بالمجاورة، والحمد لله.
وليس هكذا الآية، لان الارجل يصح ان يكون فرضها المسح، كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة 
فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه ان الجر فيها ليس هو بالمجاورة، والحمد لله. فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف، وقد قال الله
فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف، وقد قال الله 
 وقال ابن جني: الاصل:« خرب جحره » ثم اُنيب المضاف إليه عن المضاف 
فارتفع واستتر.
وقال ابن جني: الاصل:« خرب جحره » ثم اُنيب المضاف إليه عن المضاف 
فارتفع واستتر. وقال الفرّاء: لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب.
وقال الفرّاء: لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب. وقال ابو إسحاق النحوي: الجر بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عز وجل، وانما يجوز في 
ضرورة الشعر.
وقال ابو إسحاق النحوي: الجر بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عز وجل، وانما يجوز في 
ضرورة الشعر. وقال جل النحاة: إن المسموع من كلام العرب في « جحر ضبٍ خربٍ » وغيره الرفع والجر، 
والرفع في كلامهم أكثر وافصح.
وقال جل النحاة: إن المسموع من كلام العرب في « جحر ضبٍ خربٍ » وغيره الرفع والجر، 
والرفع في كلامهم أكثر وافصح. اُنظر: مغني اللبيب 894:2 و 896، الكتاب 436:1، لسان العرب 593:2، خزانة 
الادب 91:5، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 161:11، كنز العرفان 16:1.
اُنظر: مغني اللبيب 894:2 و 896، الكتاب 436:1، لسان العرب 593:2، خزانة 
الادب 91:5، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 161:11، كنز العرفان 16:1. قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على 
جر( حور عين ) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم: نافع وابن كثير،
وعاصم في رواية أبي عمرو، وابن عامر (36).
 قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على 
جر( حور عين ) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم: نافع وابن كثير،
وعاصم في رواية أبي عمرو، وابن عامر (36). وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل (37)
عن عاصم (38).
وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل (37)
عن عاصم (38). وقد حكي عن اُبي (39) أنه كان ينصب فيقرأ. ( وحوراً عينا )(40)
وقد حكي عن اُبي (39) أنه كان ينصب فيقرأ. ( وحوراً عينا )(40)
 ثم إن للجر فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى:
( أولئك المقربون* في جنات النعيم )(41) عطف بحور عين على 
جنات النعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، 
وحذف المضاف، وهذا وجه
ثم إن للجر فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى:
( أولئك المقربون* في جنات النعيم )(41) عطف بحور عين على 
جنات النعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، 
وحذف المضاف، وهذا وجه 
 اُنظر: الكشف عن وجوه القراءات 304:2، السبعة في القراءات :622، حجة القراءات: 695.
اُنظر: الكشف عن وجوه القراءات 304:2، السبعة في القراءات :622، حجة القراءات: 695. انظر: سير أعلام النبلاء 362:14، تاريخ بغداد 121:13، البداية والنهاية 228:10، 
لسان الميزان 81:6، ميزان الاعتدال 170:4.
انظر: سير أعلام النبلاء 362:14، تاريخ بغداد 121:13، البداية والنهاية 228:10، 
لسان الميزان 81:6، ميزان الاعتدال 170:4. ا'تظر:سير اعلام النبلاء 389:1، الجرح والتعديل 29:1، اُسد الغابة 49:1، 
حلية الاولياء 250:1.
ا'تظر:سير اعلام النبلاء 389:1، الجرح والتعديل 29:1، اُسد الغابة 49:1، 
حلية الاولياء 250:1. اُنظر: الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 205:17، معاني القرآن ـ للفراء ـ 124:3، 
إعراب القرآن ـ للنحاس ـ 327:4.
اُنظر: الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 205:17، معاني القرآن ـ للفراء ـ 124:3، 
إعراب القرآن ـ للنحاس ـ 327:4. فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح، إلا أنه متعلق 
بالخفين لا بالرجلين (44)، وأن تكون القراءة بالنصب 
موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح، إلا أنه متعلق 
بالخفين لا بالرجلين (44)، وأن تكون القراءة بالنصب 
موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟ قلنا: أنكرنا ذلك لانه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من 
غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة، ذلك خطأ لا محالة،والظاهر يتضمن 
ذكر الارجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقاً (45)
بها دون
قلنا: أنكرنا ذلك لانه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من 
غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة، ذلك خطأ لا محالة،والظاهر يتضمن 
ذكر الارجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقاً (45)
بها دون 
 اُنظر: سير أعلام النبلاء 379:16، تأريخ بغداد 275:7، وفيات الاعيان 80:2، معجم الادباء 232:7.
اُنظر: سير أعلام النبلاء 379:16، تأريخ بغداد 275:7، وفيات الاعيان 80:2، معجم الادباء 232:7. وقال النحاس: الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب، لان المعنى ينعمون بهذه الاشياء 
وينعمون بحور عين، وهذا جائز في العربية كثير.
وقال النحاس: الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب، لان المعنى ينعمون بهذه الاشياء 
وينعمون بحور عين، وهذا جائز في العربية كثير. كما وافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه، فضلاً عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في 
التأويل بعيداً عن العطف بالجوار.
كما وافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه، فضلاً عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في 
التأويل بعيداً عن العطف بالجوار. اُنظر: الكشف عن وجوه القراءات 304:2، معاني القرآن ـ للفراء ـ 123:3، مغني اللبيب 895:2، 
خزانة الادب 95:5، حجة القراءات:695، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 204:17.
اُنظر: الكشف عن وجوه القراءات 304:2، معاني القرآن ـ للفراء ـ 123:3، مغني اللبيب 895:2، 
خزانة الادب 95:5، حجة القراءات:695، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 204:17. أولهما: أجمع المفسرون على أن هذه الايات لا نسخ فيها، فامتنع أن يكون المسح على 
الرجلين منسوخاً بالمسح على الخفين.
أولهما: أجمع المفسرون على أن هذه الايات لا نسخ فيها، فامتنع أن يكون المسح على 
الرجلين منسوخاً بالمسح على الخفين. ثانيهما: إذا افترضنا تقدم خبر« المسح على الخفين » على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح 
على الرجلين كما تبين، والاخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي 
لانه لا يحول دون مس ظاهر القدم، أو أنها قبل النزول، وقد روي عن ابن عباس قوله: 
المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة.
ثانيهما: إذا افترضنا تقدم خبر« المسح على الخفين » على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح 
على الرجلين كما تبين، والاخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي 
لانه لا يحول دون مس ظاهر القدم، أو أنها قبل النزول، وقد روي عن ابن عباس قوله: 
المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة. اُنظر: الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 93:6، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 163:11، 
تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2.
اُنظر: الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 93:6، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 163:11، 
تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2. ولاخلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالارجل، كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس، 
ولا البراقع بالوجوه، فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع 
الوجوه، ولو شاع سوى ذلك في الارجل حتى تكون هي المذكورة والمراد سواها، لشاع نظيره 
في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ) (46)
محمولاً على غير الابعاض المذكورة، ولا خلاف في أن هذه 
الآية دالة بظاهرها على قطع الايدي والارجل بااعيانها، وانه لا يجوز أن ينصرف عن 
دليل التلاوة وظاهرها؛ فكذلك آية الطهارة لانها مثلها.
ولاخلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالارجل، كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس، 
ولا البراقع بالوجوه، فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع 
الوجوه، ولو شاع سوى ذلك في الارجل حتى تكون هي المذكورة والمراد سواها، لشاع نظيره 
في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ) (46)
محمولاً على غير الابعاض المذكورة، ولا خلاف في أن هذه 
الآية دالة بظاهرها على قطع الايدي والارجل بااعيانها، وانه لا يجوز أن ينصرف عن 
دليل التلاوة وظاهرها؛ فكذلك آية الطهارة لانها مثلها. فإن قيل: إن عطف الارجل على الايدي أولى من عطفها على الرؤوس؛ لاجل 
أن الارجل محدودة كاليدين، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام ً (47).
فإن قيل: إن عطف الارجل على الايدي أولى من عطفها على الرؤوس؛ لاجل 
أن الارجل محدودة كاليدين، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام ً (47). قلنا: لو كان ذلك صحيحاً، لم يجز عطف الايدي وهي محدودة، على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك، وصحة اتفاق 
الوجوه والايدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد، دلالة على صحة عطف الارجل على الروؤس، 
واتفاقهما في الحكم، وإن اختلفا في التحديد.
قلنا: لو كان ذلك صحيحاً، لم يجز عطف الايدي وهي محدودة، على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك، وصحة اتفاق 
الوجوه والايدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد، دلالة على صحة عطف الارجل على الروؤس، 
واتفاقهما في الحكم، وإن اختلفا في التحديد. على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكر الخصم؛ لان الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً
غير محدود، وهو الوجه، وعطف عليه من الايدي بمحدود مغسول، ثم ذكر 
عضواً ممسوحاً غير محدود، وهو الرأس، وعطف عليه من الارجل بممسوح محدود،
على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكر الخصم؛ لان الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً
غير محدود، وهو الوجه، وعطف عليه من الايدي بمحدود مغسول، ثم ذكر 
عضواً ممسوحاً غير محدود، وهو الرأس، وعطف عليه من الارجل بممسوح محدود، 
 اُنظر: لسان العرب 593:2، معاني القرآن ـ للزجاج ـ 154:2، الكشف عن وجوه القراءات 
407:1، الحجة للقراء السبعة 215:3.
اُنظر: لسان العرب 593:2، معاني القرآن ـ للزجاج ـ 154:2، الكشف عن وجوه القراءات 
407:1، الحجة للقراء السبعة 215:3. فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما؛ لان 
القراءاتين تدلان على الامرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، 
والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري(50) ، 
ومن وافقهم(51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين 
لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل،
واذا وجب المسح بطل التخيير.
فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما؛ لان 
القراءاتين تدلان على الامرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، 
والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري(50) ، 
ومن وافقهم(51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين 
لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل،
واذا وجب المسح بطل التخيير. وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الارجل عضو يجب 
فيه الدية، اُمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الارجل عضو يجب 
فيه الدية، اُمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين. وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد؛ لان الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد اُمرنا
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد؛ لان الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد اُمرنا 
 اُنظر: سير أعلام النبلاء 563:4، حلية الاولياء 131:2، وفيات الاعيان 69:2، تهذيب التهذيب 263:2.
اُنظر: سير أعلام النبلاء 563:4، حلية الاولياء 131:2، وفيات الاعيان 69:2، تهذيب التهذيب 263:2. وفيات الاعيان 267:4، الفرق بين الفرق :183، سير اعلام النبلاء 183:14، الملل والنحل 
73:1، لسان الميزان 271:5.
وفيات الاعيان 267:4، الفرق بين الفرق :183، سير اعلام النبلاء 183:14، الملل والنحل 
73:1، لسان الميزان 271:5. سير أعلام النبلاء 267:14، تأريخ بغداد 162:2، وفيات الاعيان 191:4، تذكرة الحفاظ 710:2.
سير أعلام النبلاء 267:14، تأريخ بغداد 162:2، وفيات الاعيان 191:4، تذكرة الحفاظ 710:2. اُنظر: المبسوط ـ للسرخسي ـ 8:1، المجموع 417:1، المغني 150:1، البحر الزخار 67:2، 
الفتوحات المكية 343:1، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 91:6ـ 92، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ
345:2، تفسير الطبري 83:6، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 575:2، التفسير الكبير ـ للفخر 
الرازي ـ 161:11، الكشف عن وجوه القراءات 406:1.
اُنظر: المبسوط ـ للسرخسي ـ 8:1، المجموع 417:1، المغني 150:1، البحر الزخار 67:2، 
الفتوحات المكية 343:1، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 91:6ـ 92، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ
345:2، تفسير الطبري 83:6، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 575:2، التفسير الكبير ـ للفخر 
الرازي ـ 161:11، الكشف عن وجوه القراءات 406:1.
 وانظر: الخلاف ـ للطوسي ـ 90:1، مجمع البيان ـ للطوسي ـ 164:2.
وانظر: الخلاف ـ للطوسي ـ 90:1، مجمع البيان ـ للطوسي ـ 164:2.
  ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الارجل 
عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون 
فرضه المسح، دليله الرأس(52).
ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم، وهي: أن الارجل 
عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون 
فرضه المسح، دليله الرأس(52).  فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب؛ لان غسل جميع بدنه واعضائه يسقط في التيمم، 
وفرضه مع ذلك الغسل.
فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب؛ لان غسل جميع بدنه واعضائه يسقط في التيمم، 
وفرضه مع ذلك الغسل. وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، 
فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
وقد احترزنا من هذا بقولنا: إن الارجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، 
فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا. فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله: أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، 
وقال:« هذا وضوء الانبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»؟
فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله: أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، 
وقال:« هذا وضوء الانبياء من قبلي، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»؟ قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك:
قيل له: هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال:« هذا الذي 
لا يقبل الله صلاة الا به » (53) ولم يأت في 
الخبر كيفية الوضوء.
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة، وقال:« هذا الذي 
لا يقبل الله صلاة الا به » (53) ولم يأت في 
الخبر كيفية الوضوء. والاخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، 
ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال:« هذا وضوئي ووضوء 
الانبياء من قبلي»  (54) ولم يقل فيه :« لم يقبل الله صلاة إلا به » 
فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الاثر.
والاخر: أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، 
ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال:« هذا وضوئي ووضوء 
الانبياء من قبلي»  (54) ولم يقل فيه :« لم يقبل الله صلاة إلا به » 
فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الاثر. اُنظر: أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 577:2، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 165:2.
اُنظر: أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 577:2، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 165:2. وبعد: فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة، لان الخبر إذا 
خالف ما دل عليه القرآن، وجب إطراحه والمصير ـ إلى القرآن دونه، ولو سلمنا لك 
باللفظ الذي تذكره بعينه، كان لنا أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وآله مسح رجليه 
في وضوئه، ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف، أو تبريد ونحو ذلك مما ليس هو داخلاً في الوضوء، 
فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله، إما لانه لم يشعر به لعدم تأمله، أو لنسيان 
اعترضه، أو لظنه أن المسح لا حكم له، وأن الحكم للغسل الذي بعده، أو لغير ذلك من 
الاسباب، وليس هذا بمحال.
وبعد: فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة، لان الخبر إذا 
خالف ما دل عليه القرآن، وجب إطراحه والمصير ـ إلى القرآن دونه، ولو سلمنا لك 
باللفظ الذي تذكره بعينه، كان لنا أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وآله مسح رجليه 
في وضوئه، ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف، أو تبريد ونحو ذلك مما ليس هو داخلاً في الوضوء، 
فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله، إما لانه لم يشعر به لعدم تأمله، أو لنسيان 
اعترضه، أو لظنه أن المسح لا حكم له، وأن الحكم للغسل الذي بعده، أو لغير ذلك من 
الاسباب، وليس هذا بمحال. فإن قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:« ويل للاعقاب من النار» (55)
فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزاً، لما توعد على ترك غسله.
فإن قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:« ويل للاعقاب من النار» (55)
فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزاً، لما توعد على ترك غسله. قلنا: ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء 
فنورده لنحتج به، وليس فيه أكثر من قوله:« ويل للاعقاب من النار».
قلنا: ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء 
فنورده لنحتج به، وليس فيه أكثر من قوله:« ويل للاعقاب من النار».  فإن قال: قد روي أنه رآها تلوح فقال :« ويل للأعقاب من النار»  (56).
فإن قال: قد روي أنه رآها تلوح فقال :« ويل للأعقاب من النار»  (56). قيل له: وليس لك في هذا أيضاً حجة، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة.
قيل له: وليس لك في هذا أيضاً حجة، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة. وبعد: فقد يجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء 
عوضاً عن (57) مسحها، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء، فقال:« ويل 
للأعقاب من النار».
وبعد: فقد يجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء 
عوضاً عن (57) مسحها، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء، فقال:« ويل 
للأعقاب من النار». ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة، ولم يغمس الماء جميع 
أرجلهم، ولاحت أعقابهم بغير ماء، فقال :« ويل للأعقاب من النار ».
ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة، ولم يغمس الماء جميع 
أرجلهم، ولاحت أعقابهم بغير ماء، فقال :« ويل للأعقاب من النار ». ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام (58) العرب مخصوصين،
ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام (58) العرب مخصوصين،
 ثم يقال له: وقد قابل ما رويت أخبار هي اصح وأثبت في النظر، والمصير إليها أولى، 
لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى:
ثم يقال له: وقد قابل ما رويت أخبار هي اصح وأثبت في النظر، والمصير إليها أولى، 
لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى: فمنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قام (59) بحيث يراه أصحابه، ثم 
توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه (60).
فمنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قام (59) بحيث يراه أصحابه، ثم 
توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه (60). ومنها: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة (61):« ألا أدلكم 
على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله »؟
ومنها: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة (61):« ألا أدلكم 
على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله »؟ قالوا: بلى .
قالوا: بلى . فدعا بقعب (62) فيه ماء، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: 
« هذا وضوء من لم يحدث حدثاً »(63) .
فدعا بقعب (62) فيه ماء، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: 
« هذا وضوء من لم يحدث حدثاً »(63) . فإن قال الخصم: ما مراده بقوله :« وضوء من لم يحدث حدوثاً » ؟ وهل هذا إلا دليل على 
أنه قد كان على وضوء قبله ؟
فإن قال الخصم: ما مراده بقوله :« وضوء من لم يحدث حدوثاً » ؟ وهل هذا إلا دليل على 
أنه قد كان على وضوء قبله ؟  قيل له: مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضؤه رسول الله صلى الله عليه وآله،
وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
قيل له: مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضؤه رسول الله صلى الله عليه وآله،
وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها. ويدل على صحة هذا التأويل، وفساد ما توهمه الخصم: أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون عليه 
ويقتدون به فيه، ولو كان على وضوء قبل ذلك، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
ويدل على صحة هذا التأويل، وفساد ما توهمه الخصم: أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون عليه 
ويقتدون به فيه، ولو كان على وضوء قبل ذلك، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
 ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:« ما نزل القرآن إلا بالمسح »(64) 
ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لان مسح الرؤوس لا خلاف فيه .
ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:« ما نزل القرآن إلا بالمسح »(64) 
ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لان مسح الرؤوس لا خلاف فيه . ومنه: قول ابن عباس رحمة الله عليه: نزل القرآن بغسلين ومسحين (65).
ومنه: قول ابن عباس رحمة الله عليه: نزل القرآن بغسلين ومسحين (65). ومن ذلك: إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما(66) ، وهم الائمة 
والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وفيما أوردناه كفاية، والحمد لله.
ومن ذلك: إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما(66) ، وهم الائمة 
والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وفيما أوردناه كفاية، والحمد لله. سؤال: فإن قال قائل: فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟
سؤال: فإن قال قائل: فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟ جواب: قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله:
جواب: قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله: أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى :( وامسحوا برءوسكم ) (67) فأدخل الباء 
التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في إفادة 
المعنى عنها، فتكون زائدة؛ لانه لو قال: وامسحوا رؤوسكم، لكان الكلام صحيحاً، ووجب 
مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها، أفادت التبعيض.
أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى :( وامسحوا برءوسكم ) (67) فأدخل الباء 
التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في إفادة 
المعنى عنها، فتكون زائدة؛ لانه لو قال: وامسحوا رؤوسكم، لكان الكلام صحيحاً، ووجب 
مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها، أفادت التبعيض. وأما دليل مسح بعض الارجل: فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن
وأما دليل مسح بعض الارجل: فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن 
 انظر: الدر المنثور 262:2.
انظر: الدر المنثور 262:2. واُنظر: التهذيب 1 : 65 / 184، الاستبصار 64:1|191، الكافي 24:3|1.
واُنظر: التهذيب 1 : 65 / 184، الاستبصار 64:1|191، الكافي 24:3|1. واما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح 
بناصيته، ولم يمسح الكل  (70).
واما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح 
بناصيته، ولم يمسح الكل  (70). ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والارجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، 
وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه.
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والارجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، 
وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه. سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟
سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟ جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا 
على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73).
جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا 
على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73). دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :«ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله» فمسح
دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :«ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله» فمسح 
 قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي: يجب أن يمسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح، 
واحتج المخالفون لقولهم، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للالصاق، والمعروف أن باء الالصاق 
إنما تدخل على الافعال غير المتعدية بنفسها، مثل: مررت بزيدٍ، وذهبت بعمرو، أما إذا كان 
الفعل متعدياً بنفسه كالمذكور في الآية، فلا مناص أن التبعيض هو المراد، كما قال جل وعلا في 
سورة الانسان (6:76) : (عيناً يشرب بها عباد الله ) .
قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي: يجب أن يمسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح، 
واحتج المخالفون لقولهم، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للالصاق، والمعروف أن باء الالصاق 
إنما تدخل على الافعال غير المتعدية بنفسها، مثل: مررت بزيدٍ، وذهبت بعمرو، أما إذا كان 
الفعل متعدياً بنفسه كالمذكور في الآية، فلا مناص أن التبعيض هو المراد، كما قال جل وعلا في 
سورة الانسان (6:76) : (عيناً يشرب بها عباد الله ) . اُنظر رصف المباني:473، الجنى الداني في حروف المعاني: 158، التفسير الكبير ـ 
للفخر الرازي ـ 160:11، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 88:6، مجمع البيان ـ 
للطبرسي ـ164:2.
اُنظر رصف المباني:473، الجنى الداني في حروف المعاني: 158، التفسير الكبير ـ 
للفخر الرازي ـ 160:11، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 88:6، مجمع البيان ـ 
للطبرسي ـ164:2. اُنظر: سير أعلام النبلاء 134:9، الجرح والتعديل 7 /227، وفيات الاعيان 184:4، 
تأريخ بغداد 172:2.
اُنظر: سير أعلام النبلاء 134:9، الجرح والتعديل 7 /227، وفيات الاعيان 184:4، 
تأريخ بغداد 172:2. *
  *  *
   *