![]() ![]() ![]() ![]() |
الرضاع محرم للنكاح في الجملة الأصل في الحكم : النبوي شروط نشر الحرمة بالرضاع |
الأول : كون اللبن عن وطء صحيح لاحكم للبن الرجل أو الخنثى المشكل |
وطء بالزنا ، لم ينشر ] (1) على المعروف بين الأصحاب ، وحكى عليه الإجماع ، في المدارك عن جماعة (2) منهم جده في المسالك (3) ؛ للأصل ، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك .![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
لاحكم للبن الموطوة إذا لم يكن حاصلا من الوطء هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟ |
حكم لبن الموطوءة بالشبهة |
أنها غير قادحة فيما نحن فيه ، لأن وجود الولد بالفعل لايعتبر في إضافة اللبن إليه .![]() ![]() ![]() |
« ما أرضعت امرأتك » (1) .![]() ![]() ![]() |
الشرط الثاني : الامتصاص من الثدي عدم كفاية الوجور |
الشرط الثالث : حياة المرتضع منها أدلة هذا الشرط |
![]() ![]() ![]() ![]() |
بالموت عن التحاق الأحكام ، فهي كالبهيمة المرضعة (1) ، وبأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلة ما إذا حصل بالإرتضاع من الحيّ ، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلة الإباحة (2) .![]() ![]() |
مناقشة الأدلة |
الدليل المعتمد عند المصنف
|
والقصد ـ ولا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأول (1) ـ فاسد ، لأن دلالة لفظ « الإرضاع » على الجميع دلالة واحدة ، فلا يمكن التفكيك في مدلولها ؛ ولهذا لم نتمسك بالأخبار الدالة على الإرضاع مع سلامتها عن بعض ما يرد على الآية .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بالفصل .![]() ![]() ![]() |
الشرائط الرابع : وقوع الرضاع في الحولين |