![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الثاني ، إما لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفّق ، وإما لأن الرضاع في الملفّق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة ، بل يكون مساويا له ، فلا يدل الرواية على انتفاء النشر به ، فيبقى داخلا تحت الإطلاقات الدالة على النشر .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
كفاية التلفيق في اليوم والليلة
اعتبار حال الرضيع في الرضاع هل يعتبر احتمال تأثير اللبن ؟ الثالث : العدد |
القول بكفاية الرضعة الواحدة مناقشة هذا القول |
إما بالمص ، أو بالوجور (1) ؛ لإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص قول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة عليّ بن مهزيار في جواب سؤاله عما يحرم من الرضاع : « قليله وكثيره حرام » (2) ، ومضمرة ابن أبي يعفور ، قال : « سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلىء بطنه ؛ فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم » (3) .![]() ![]() |
العامة (1) ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .![]() ![]() ![]() |
الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر القول بالتحديد بالعشر |
المختار : التحديد بالخمس عشرة أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها |
بالخمس عشرة رضعة ، وتبعهم أكثر المتأخرين ، وقد نسب هذا الوقل إلى الأكثر (1) والمشهور (2) بقول مطلق .![]() ![]() ![]() |
والرضعتان (1)والثلاث ـ حتى بلغ عشرا ـ إذا كنّ متفرقات ، فلا بأس » (2) .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب |
يقول : عشر رضعات لا تحرم » (1) وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند ، . وإن كان جميع رجالها فطحيين .![]() |
ولا سلامتها من الموهن ، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة ، بل صرح بضعف ثانيهما (1) ، فترجيحها ـ وإن كانت ثلاثا ـ على موثقة زياد ـ وإن كانت واحدة ـ غير معلوم ، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار ، واعتبار رواياته عند الأصحاب محكيّ عن الشيخ في عدته (2) مع أن الراوي عنه بواسطة هشام بن سالم : الحسن بن محبوب الذي اُجمع على تصحيح ما يصح عنه (3) مع أن متنها أصرح دلالة ، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي بالمنطوق ، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم ؛ مع احتمال مفهومهما الحمل على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة ، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار أعم من منطوق موثّقة زياد ، وإن كان تخصيصهما به بعيدا ، كما يظهر ذلك كله بالتأمل .![]() ![]() |
الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر
عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر |
فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والاُصول ، وفاقا لجملة ممن تقدم ومعظم من تأخّر من الفحول .![]() ![]() ![]() |
بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، وإطلاق رواية عمر بن يزيد : « قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » (1) ـ بعد سلامة سندها ـ محمول على صورة عدم التوالي ، للإجماع ـ ظاهرا ـ على النشر بهذا العدد مع التوالي . نعم ، في بعض الأخبار دلالة علىالتقدير بسنة أو سنتين ، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (2) وما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » (3) .![]() |
الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة
ما يدلّ على التحديد بسنة أو سنتين والجواب عنه |