![]() ![]() ![]() |
شروط المرضعات المحرمة
الأول : كمال الرضعة عرفا |
الثاني : توالي الرضعات عدم قطع تخلّل غير الرضاع للتوالي |
![]() ![]() ![]() ![]() |
بينها رضعة امرأة اُخرى » ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة ، إلا أنّ قيد التوالي المذكور قبله أخصّ منه ؛ إلا أن يقال أنّ قوله : « لم يفصل ... الخ » تفسير للتوالي ، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة . اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب ، حيث إن الفصل إذا اتفق لايكون غالبا بأقلّ من رضعة كاملة .![]() ![]() ![]() ![]() |
الثالث : اتحاد المرضعة |
بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها |
أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد اُخرى ، بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة ، فإن قوله عليه السلام في صحيحة بُريد العجلي : « كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من غلام أو جارية ، فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » (1) . بعد ما حكم ـ بقرينة أدلة اعتبار العدد ـ أن المراد منه « أرضعت خمس عشر رضعة » فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة ، وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة عبدالله ابن سنان وحسنته : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ... إلخ » (2) .![]() ![]() ![]() ![]() |
واحدة منها غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال عليه السلام : لا ؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ » (1) .![]() ![]() ![]() ![]() |
الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد |
غلام أو جارية ، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » (1) ؛ فإنه بعد ما قيّد الإرضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر ، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة ، والظاهر من قوله : « فحلها » فحلها الواحد ، لا جنس فحلها ، كما يدلّ عليها قوله عليه السلام بعد ذلك : « وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .![]() ![]() ![]() ![]() |
بعض هذه الشروط الستة (1) لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من قبله وبين الفحل والمرضعة أو أحد من قبلهما .![]() ![]() |
اشتراط الأكثر : نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل
مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل |
الاظهر اعتبار اتحاد الفحل |
عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : ( اللبن للفحل ) حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك . قال : فقال : وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : إشرح لي ( اللبن للفحل ) ، وأنا أكره الكلام . فقال لي : كما أنت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمهات أولاد شتى ، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من اُمهات الأولاد الشتّى يحرم (1) على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الاُمهات ، وإنما الرضاع من قبل الاُمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » (2) .![]() ![]() |
فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ . وإن كانت المرأتان من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس » (1) .![]() ![]() ![]() |
الإيراد على استدلال الطبرسي ومناقشته
|