هل يعتبر اتحاد افحل في الأخوة بين المرتضعين فقط ؟ |
![]() ![]() ![]() |
الرضاعيين ، كما يظهر لمن راجعها ؛ مضافا إى موثقة جميل بن دراج ـ بأحمد ابن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام : « إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه » (1) وهي صريحة في المطلوب .![]() ![]() |
القول المحكيّ عن العلامة
|
تضعيف المصنف لهذا القول |
المرتضع ، ثم نسب التحريم إلى القيل ، تمسكا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة ، وأجاب عنه بأن مادلّ على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام .![]() ![]() ![]() ![]() |
المرضعة والفحل أبوين للمرتضع ، وفروعه لهما أحفادا ، واُصولها له أجدادا وجدّات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة ، ومن في حاشية نسبهما عمومة وخؤولة .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بيان الضابطة الكلية للتحريم
|
بالرضاع استعمالا مجازيا ؛ إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك العناوين حتى يقال : إن المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب ، بل نقول : إنه اعتبر مثلا قدر مشترك بين الاُمّ الرضاعيّة والنسبيّة واُريد من الموصول .![]() ![]() ![]() |
جهة التحريم اُمومة الاُم للشخص ، وأما اُمومتها لأخيه أو بنوّتها لجدّيه أو اُخوّتها لخاليه ، فلم يستفد من دليل كونها جهة للتحريم .![]() ![]() ![]() ![]() |
القول بعموم التنزيل في الرضاع لما يستلزم أحد العناوين المحرمة مناقشة هذا القول |
اشكال وجواب
|
إذ لا نسب بينها بهذا العنوان وبين الشخص ، بل النسب بينها وبين نسيب الشخص ، ولم يثبت كونه جهة للتحريم ، فإذا لم تحرم اُم ولد البنت من جهة النسب ، فكيف تحرم من جهة الرضاع ؟ مع أن دعوى عموم الموصول لكل عنوان من العناوين المذكورة في لسان الشارع ولما يستلزمه من العناوين الغير المحصورة ، موجب للتكرار في مشمولات (1) العام .![]() ![]() ![]() |
كبرى قوله عليه السلام : « كل ما يرحم من النسب يحرم من الرضاع » لما عرفت من أنّ المراد بالموصول في الحديث هو العنوان الكلي المشترك بين العنوان الحاصل من علاقة النسب ، والحاصل من علاقة الرضاع ، لأنه الذي يعقل أن يحكم عليه بالتحريم من كلتا الجهتين ، أعني الرضاع والنسب ؛ وليس المراد به خصوص العنوان النسبي ، إذ لا يعقل الحكم على نفس هذا العنوان بأنه يحرم من جهة الرضاع إلا أن يراد أنه يحرم نظيره ، كما ذكرناه سابقا .![]() ![]() ![]() |
الجواب عن اصل الإيراد ليس المراد خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه |
ولد البنت الرضاعية ، وهذا العنوان الكلّي يصدق عليه أنه يحرم من جهة الرضاع كما يحرم من جهة النسب ، وحينئذ فلا يستفاد من الحديث حكم مرضعة ولد البنت بوجه من الوجوه .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
النسبية من الرضاع ، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم وزوج المحرم عليه أو ما اُلحق بزوجه ـ كالمزنيّ بها (1) والموطوءة بالشبهة ، أو الغلام الموطوء ، ونحو ذلك ـ لأنّ التحريم في العنوانات السبع كما انها متوجهة بجهة النسب ، كذلك في هذه العنوانات ، مثلا قوله تعالى : ( واُمّهات نسائكم ) (2) دالّ على تعلق التحريم باُمّ الزوجة من حيث اُمومتها للزوجة ، فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرّمت .![]() |