حرمة اُصول المرتضع على فروع المرضعة نسبا |
مثل ما رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح في صحيح : « قال : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك (2) لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » (3) . ومثل ما رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر : قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : لا يحلّ » (4) . |
واعلم أنه قد يتفرّع على [ هذا ] (1) القول : أنه لو أرضعت ولدا جدّته لاُمّه بلبن جدّه أو غيره ، حرمت اُمّه على أبيه ، لأنّ اُمّه من أولاد المرضعة ، فتحرم على اُصول المرتضع . وأما تحريم الجدّة المرضعة على جدّه من غير جهة صيرورتها اُما لولد بنته ، فقد تقدّم في المسألة الثانية : أنه لا وجه له . هذا كله من فروع المرضعة نسبا ، وأما فروعها بالرضاع : فلا دليل على تحريمهم على اُصول المرتضع ، لأنّ « الولد » و « البنت » في الخبرين المتقدمين (7) ظاهران في خصوص النسبيّ ، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه تحت أصالة الإباحة . اللهم إلا أن يقال : إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبيّ للمرضعة ، ثبت في الولد الرضاعي لها ؛ لأنه « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وفيه : أنّ الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا ، بل لأجل كونها بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا ، وهذا المعنى غير معلوم في ولدها الرضاعي : فتأمّل . مع أنّ هذا الكلام لا يصحّ في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في اُصوله ، لعدم الاخوّة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي ؛ ومن الظاهر ـ بل المقطوع ـ أنّ كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الاخوّة الرضاعية للمرتضع |
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع المرضعة في المرتبة الاولى
عدم حرمة حاشية المرتضع على فروع المرضعة الرضاعيّة |
المفقودة مع تعدد الفحل ؛ وإنما يصح هذا الكلام ـ لو صحّ ـ في صورة اتحاد الفحل وحدوث الاخوّة بين ذلك الولد وبين المرتضع ، وحينئذ فيكون هذا الولد من أولاد الفحل رضاعا ؛ وسيأتي الكلام فيه في مسألة تحريم اُصول المرتضع على فروع الفحل . واعلم أنّ الخبرين المذكورين (1) وإنّ دلا على تحريم أولاد المرضعة نسبا على أب المرتضع ، لكن الظاهر تحريمهم على اُمّ المرتضع أيضا ، لأنّ كونهم بمنزلة ولد أبيه يستلزم كونهم بمنزلة ولد اُمّه ، ولذا استفيد من تحريم البنات على الآباء تحريم الأبناء على الاُمهات . |
لأخي اُولئك الحواشي ، أو أولادا لاُمّ أخيهم ، ولم يتعلّق التحريم في الشريعة بأحد العنوانين . وكذا فروع المرضعة النسبية ـ وهم المتولدون منها ـ لا تحرم عليها حواشي المرتضع الرضاعيّة ، لما ذكر . وأما تحريم حواشي المرتضع من النسب على فروع المرضعة النسبية فاختلف فيه ، فالأشهر ـ كما قيل (1) ـ عدم التحريم لما ذكر ، وهو الأظهر . وقيل بالتحريم (2) ، لأن فروع المرضعة إذا صاروا بمنزلة ولد أبوي المرتضع ـ بحكم ما تقدّم في المسألة العاشرة ـ فقد صاروا إخوة لأولادهما الذين هم حواشي المرتضع . وفيه : منع استلزام صيرورتهم أولادا للأبوين صيرورتهم إخوة لأولادهما ، إذ لا مستند له إلا تلازم عنواني البنوة للأبوين مع الأخوة للإخوة ، وهو مسلّم إذا حدثت بالرضاع نفس البنوة للأبوين ، كما إذا ارتضع شخص بلبنهما ، فإن بنوّته لهما تستلزم اُخوّته لأولادهما . وأما إذا حدث به شيء آخر حكم الشارع بكونه بمنزلة البنوّة للأبوين في أحكامها الشرعية ، فلا يلزم ثبوت الاُخوة للإخوة . والحاصل : أنّ العنوان الحاصل بارتضاع ولد الأبوين من امرأة ذات أولاد ليس إلاّ كون أولادهما إخوة للمرتضع ؛ ومن المعلوم ـ مما سبق في |
القول بحرمة حواشي المرتضع نسبا على فروع المرتضعة نسبا ومناقشته |
المسألة الثانية ـ أنّ بمجرد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع ولا على إخوته ، لكن لما دل الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعية ـ التي من جملتها تحريمهم عليهما ـ حكم به ، لكن لا يستلزم ذلك كونهم (1) بمنزلة الإخوة لأولادهما حتى يحرموا عليهم . وكذا ليس من الأحكام الشرعية لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض ، فإن التحريم في آية المحرمات (2) إنما علّق على عنوان الأخ والاُخت ، لا على ولد الأبوين أو أحدهما . ومن هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة ، ومن جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه (3) إذ لا يخفى أنّ تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولديّة للأب ، بل من حيث أخوّته للأولاد . اللهم إلا أن يقال : إنّ الإخوّة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرّمات ليس مفهومها العرفي ـ بل الحقيقي ـ إلاّ كون الشخصين ولدا لواحد ، فكونهم أولادا لأبيه أو لاُمه عين كونهم إخوة له ، لا أنه عنوان آخر ملازم له . ويشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من |
أبيه في صحيحة صفوان ـ المروية في الكافي ـ بصيرورة أبيه أبا له وامه أما لها (1) . وليس هذا إلاّ لأنه إذا ثبتت اُبوّة الرجل لشخص واُمومة المرأة له ثبتت اخوّة أولادهما له ، فيحرمون عليه من هذه الجهة . فالقول بالتحريم في المسألة لايخلو عن قوة ، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ (2) وبعض المتأخرين (3) . ويدلّ على تحريم إخوتها من الرضاع ـ المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولويّة وعدم القول بالفصل ـ صحيحة الحلبي المرويّة في الكافي والتهذيب : « قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لاُمها من الرضاع ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن |
تقوية القول بالتحريم حرمة المرتضع على حاشية المرضعة |
حرمة المرتضع على فروع حاشية المرضعة
عدم حرمة اُصول المرتضع على حاشية المرضعة نسبا حرمة فروع المرتضع على حواشي المرضعة |
فحلين فلا بأس » (1) . ونحوها موثّقة عمار المتقدمة معها (2) في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره ، فتأمل . وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم ، فيحرم المرتضع عليهم . ولا يتوهّم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على اُختها ؛ لعدم ثبوت الزوجيّة بالرضاع ، ولا في الثاني كون اُمّ المرتضع اُما لولد اُخت إخوة المرضعة واُمّ ولد الاُخت محرمة لكونها اُختا ؛ لما مرّ من أن الحرمة إنما تعلّقت على عنوان « الاُخت » لا على « اُمّ ولد الاُخت » وإن تلازم العنوانان في النسب . |