[ المسألة ] السادسة عشر
لا يحرم مَن في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع ؛ لما مرّ في المسألة الرابعة : من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ، والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب .

[ المسألة ] السابعة عشر
يحرم المرتضع لو كانت اُنثى على الفحل إجماعا ؛ لأنها بنته من الرضاع .

[ المسألة ] الثامنة عشر
لا تحرم اُصول المرتضع الإناث ـ أعني اُمهاته ، وإن عَلَوْن ـ على الفحل . أما اُمّه : فواضح . وأما جدّاته : فكذلك على الأشهر ؛ لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدّات لولده ، وجدّات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهنّ جدّات لنفس الأب ، او اُمهات أزواجه ، ولم يحصل بالرضاع شيء من العنوانين في المقام .
ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدّة المرتضع على الفحل (1) .
عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة




حرمة المرتضعة على الفحل


عدم حرمة اُصول المرتضع على الفحل
____________
(1) السرائر 2 : 555 .
( 78 )

عدم حرمة عمومة أو خؤولة المرتضع على الفحل

حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل



عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل


القول بتحريم اُخت المرتضع على الفحل

حرمة المرتضع على اُصول الفحل
وهو ضعيف .
ثم إذا لم تحرم اُصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الاُصول عليه ؛ فعمه المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .

[ المسألة ] التاسعة عشر
تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل ، لكونهم بمنزلة أحفاده ، من غير فرق بين فروعه الرضاعيّة والنسبيّة ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك .

[ المسألة ] العشرون
لا تحرم مَن في حاشية نسب المرتضع ـ أعني أخواته ـ على الفحل على الأشهر ، لعدم الدليل على التحريم ، عدا ما يتخيّل من كونها أخوات لولده ، ولا يخفى أنّ التحريم لم يتعلق بهذا العنوان ، وإنما تعلق بعنوان « البنت » أو « الربيبة » اللذين لا ينفكّ أحدهما عن عنوان « اُخت الولد » في النسب .
ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم اُخت المرتضع على الفحل (1) ، وهو ضعيف .

[ المسألة ] الحادية والعشرون
يحرم المرتضع على اُصول الفحل ، لكونهم جدودة له بلا خلاف
____________
(1) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .
( 79 )

ولا إشكال .

[ المسألة ] الثانية والعشرون
لا تحرم اُصول المرتضع على اُصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوجوا في اُمهات الفحل ، وكذا لآباء الفحل أن يتزوجوا في أمهات المرتضع ، لعدم الدليل إلا بتخيّل كون اُمهات الفحل بمنزلة جدّات المرتضع ، فيحرم على أبيه وعلى بعض أجداده ؛ وكذا اُمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل .

[ المسألة ] الثالثة والعشرون
تحرم فروع المرتضع على اُصول الفحل ، لأنهم جدودة له ؛ وقد مرّ تحريمهم على الفحل ، لكونهم أحفادا له ؛ فيحرمون على آبائه أيضا ، لأنّ المحرّم على شخص لأجل النسب محرّم على آبائه أيضا ، فكذلك في الرضاع .

[ المسألة ] الرابعة والعشرون
لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على اُصول الفحل ، لما تقدّم من عدم حرمتهم على نفس الفحل ، ويجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة .

[ المسألة ] الخامسة والعشرون
يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا ورضاعا وإن نزلوا ؛ لأنهم إخوة
عدم حرمة اُصول المرتضع على اُصول الفحل



حرمة فروع المرتضع على اُصول الفحل


عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على اُصول الفحل


حرمة المرتضع على فروع الفحل


( 80 )


لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها



حرمة اُصول المرتضع على فروع الفحل
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه بعد الإجماع أخبار كثيرة (1) .
ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها ، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كلّ منها بنت وابن من الولادة ، وأرضعت كل واحدة منهنّ غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل ، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين .

[ المسألة ] السادسة والعشرون
تحرم اُصول المرتضع على فروع الفحل ـ أعني المتولدين [ منه ] (2) ـ وإن لم تقتضه القاعدة ، من جهة أنّ فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد اُصول المرتضع ، ولا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد ؛ ولهذا قيل هنا بعدم التحريم (3) .
إلا أنّ الأظهر التحريم ؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار : « قال : سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أن امرأة أرضعت لي صبيّا ، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ! من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن
____________
(1) الوسائل 14 : 305 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ويدلّ عليه أيضا أخبار من الباب 6 و 8 منها .
(2) لم ترد في « ق » .
(3) نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط ، لكن لم نقف فيه على كلام ظاهر في ما نسب إليه ، انظر المبسوط 5 : 292 و 305 ؛ وقد نبّه على ذلك المحدث البحراني في الحدائق 23 : 391 ، وممن قال هنا بعدم التحريم القاضي في المهذب 2 : 191 .

( 81 )

الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكنّ في موضع بناتك » (1) .
والرواية وإن اختصّت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، إلا أنّ تحريمهم على اُمّه أيضا ثابت بالإجماع المركب ظاهرا ؛ مع أنّ كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات (2) اُمّه .
ثم إنّ ظاهر الرواية ـ كما ترى ـ مختصّ بفروع الفحل نسبا، ويلحق بهم فروعه رضاعا ، ولعلّه لقاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . فإذا حرم ولد الفحل نسبا على اُصول المرتضع حرم ولده رضاعا ، ولأنّ منشأ صيرورتهم أولادا لاُصول المرتضع اخوّته لولدهم ، ولا فرق بين الاخوّة النسبية والرضاعية .

[ المسألة ] السابعة والعشرون
يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على فروع الفحل نسبا ورضاعا في المرتبة الاُولى ، لأنهم عمومة لفروع المرتضع ، وأما فروع الفحل في غير المرتبة الاُولى فلا يحرمون على فروع المرتضع .

[ المسألة ] الثامنة والعشرون
لا يحرم مَن في حاشية نسب المرتضع ـ وهم إخوته وأخواته ـ على
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى



____________
(1) الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 .
(2) كذا جرى بقلم المصنف قدس سره . والمناسب : « أبناء اُمّه » كما في « ش » .

( 82 )

عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل


القول بالحرمة



حرمة المرتضع على حاشية الفحل



عدم حرمة اُصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا
فروع الفحل ؛ لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي اُولئك . واُخوّة الأخ ليست موجبة للتحريم ؛ إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه اُخته من اُمّه ، ولو قيّد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ؛ فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ، خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) فحكموا بالتحريم ، لأنّ صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لاُصول المرتضع ـ بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (3) ـ يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة .

[ المسألة ] التاسعة والعشرون
يحرم المرتضع على مَن في حاشية نسب الفحل أو رضاعه ، لأنهم عمومة له ؛ وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف .

[ المسألة ] الثلاثون
لا تحرم اُصول المرتضع على مَن في حاشية نسب الفحل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة .
____________
(1) النهاية : 462 . وانظر الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 ، والمسألة الاُولى من كتاب الرضاع .
(2) محكيّ عن الشهيد في بعض تحقيقاته ، كما في الجواهر 29 : 317 ، وقوّاه المحقق السبزواري في الكفاية : 161 .
(3) تقدّمت في الصفحة : 80 ـ 81 .

( 83 )

[ المسألة ] الحادية والثلاثون
يحرم فروع المرتضع نسبا ورضاعا وإن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا ، لأنهم عمومة لأبيهم ، ويحلّ لهم فروع اُولئك الحواشي .

[ المسألة ] الثانية والثلاثون
لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل ، لأن حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل ، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه ، ويجيء على القول المنسوب إلى ابن إدريس رحمه الله في تحريم اُخت المرتضع على الفحل (1) تحريمها على إخوته . لكنه لا دليل عليه .

حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على حاشية الفحل


عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا

القول بتحريم اُخت المرتضع على إخوة الفحل
____________
(1) السرائر 2 : 555 .