![]() ![]() ![]() ![]() |
عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة
حرمة المرتضعة على الفحل عدم حرمة اُصول المرتضع على الفحل |
عدم حرمة عمومة أو خؤولة المرتضع على الفحل
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل القول بتحريم اُخت المرتضع على الفحل حرمة المرتضع على اُصول الفحل |
وهو ضعيف .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ولا إشكال .![]() ![]() ![]() ![]() |
عدم حرمة اُصول المرتضع على اُصول الفحل
حرمة فروع المرتضع على اُصول الفحل عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على اُصول الفحل حرمة المرتضع على فروع الفحل |
لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها حرمة اُصول المرتضع على فروع الفحل |
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه بعد الإجماع أخبار كثيرة (1) .![]() ![]() ![]() |
الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكنّ في موضع بناتك » (1) .![]() ![]() ![]() ![]() |
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى |
عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
القول بالحرمة حرمة المرتضع على حاشية الفحل عدم حرمة اُصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا |
فروع الفحل ؛ لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي اُولئك . واُخوّة الأخ ليست موجبة للتحريم ؛ إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه اُخته من اُمّه ، ولو قيّد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ؛ فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ، خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) فحكموا بالتحريم ، لأنّ صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لاُصول المرتضع ـ بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (3) ـ يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة .![]() ![]() |
![]() ![]() |
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على حاشية الفحل عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا القول بتحريم اُخت المرتضع على إخوة الفحل |