لا يحرم مَن في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة ، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة ، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع ؛ لما مرّ في المسألة الرابعة : من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة ، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى ، والمستند في الكل عدم الدليل ، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب . ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدّة المرتضع على الفحل (1) . |
عدم حرمة حاشية نسب المرتضع على حاشية نسب المرضعة
حرمة المرتضعة على الفحل عدم حرمة اُصول المرتضع على الفحل |
عدم حرمة عمومة أو خؤولة المرتضع على الفحل
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل عدم حرمة أخوات المرتضع على الفحل القول بتحريم اُخت المرتضع على الفحل حرمة المرتضع على اُصول الفحل |
وهو ضعيف . ثم إذا لم تحرم اُصول المرتضع على الفحل ، لم تحرم فروع تلك الاُصول عليه ؛ فعمه المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل . ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس : تحريم اُخت المرتضع على الفحل (1) ، وهو ضعيف . |
ولا إشكال . |
عدم حرمة اُصول المرتضع على اُصول الفحل
حرمة فروع المرتضع على اُصول الفحل عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على اُصول الفحل حرمة المرتضع على فروع الفحل |
لا فرق بين كون الفروع من المرضعة أو غيرها حرمة اُصول المرتضع على فروع الفحل |
أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك ، ويدلّ عليه بعد الإجماع أخبار كثيرة (1) . ولا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها ، فلو كان لرجل عشر نساء وكان له من كلّ منها بنت وابن من الولادة ، وأرضعت كل واحدة منهنّ غلاما وجارية بلبن ذلك الفحل ، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين . إلا أنّ الأظهر التحريم ؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار : « قال : سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام : أن امرأة أرضعت لي صبيّا ، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت ! من ها هنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن |
الفحل لا غيره . فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن ، وكنّ في موضع بناتك » (1) . والرواية وإن اختصّت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع ، إلا أنّ تحريمهم على اُمّه أيضا ثابت بالإجماع المركب ظاهرا ؛ مع أنّ كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات (2) اُمّه . ثم إنّ ظاهر الرواية ـ كما ترى ـ مختصّ بفروع الفحل نسبا، ويلحق بهم فروعه رضاعا ، ولعلّه لقاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . فإذا حرم ولد الفحل نسبا على اُصول المرتضع حرم ولده رضاعا ، ولأنّ منشأ صيرورتهم أولادا لاُصول المرتضع اخوّته لولدهم ، ولا فرق بين الاخوّة النسبية والرضاعية . |
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على فروع الفحل في المرتبة الأولى |
عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على فروع الفحل
القول بالحرمة حرمة المرتضع على حاشية الفحل عدم حرمة اُصول المرتضع على حاشية الفحل نسبا |
فروع الفحل ؛ لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي اُولئك . واُخوّة الأخ ليست موجبة للتحريم ؛ إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه اُخته من اُمّه ، ولو قيّد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم ، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة ، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان ؛ فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم ، والموجب للتحريم غير حاصل ، خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) فحكموا بالتحريم ، لأنّ صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لاُصول المرتضع ـ بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (3) ـ يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع ، فيحرمون عليهم ، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة . |
|
حرمة فروع المرتضع وإن نزلوا على حاشية الفحل عدم حرمة حاشية المرتضع نسبا على حاشية الفحل نسبا القول بتحريم اُخت المرتضع على إخوة الفحل |