![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الأول : الرابطة النسبية المحرمة على نحوين 1 ـ الرابطة بين المحرّم والمحرم عليه |
2 ـ الرابطة بين المحرم وأقربائه توهم حصر النبوي في المحرم النسبي |
النسبية ـ وبين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المرحرم وزوج المرحم عليه أو مَن في حكمه ، ويسمّى بالمحرّم لأجل المصاهرة ، وهي عبارة : عن علاقة تحدث بين كلّ من الزوجين وأقرباء الآخر ، كاُمّ الزوجة مثلا ؛ فإنّ التحريم علّق على اُمومة الزوجة ، وهي رابطة نسبيّة بين المحرم ـ وهي الاُمّ ـ وبين زوجة المحرّم عليه ، وكاُمّ المزني بها ، والموطوءة بالشبهة وغيرهما . وتسمية الأول بـ « ـ المحرم لأجل النسب » والثاني بـ « ـ المحرم لأجل المصاهرة » باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرّم والمحرّم عليه . وأنها قد تكون نفس الرابطة النسبية المعلّق عليها التحريم ـ كما في المحرمات السبع ـ وقد يكون أمرا حاصلا منها ـ كما في المحرمات بالمصاهرة ـ ولكن التحريم في الكلّ معلّق على الرابطة النسبية .![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد استشكال صاحب الكفاية
الثاني تحريم الرضاع للنكاح ابتداء واستدامة |
حيث إنها حرمت عليه من جهة كونها اُمّا لزوجته ، فالموضوع في كلّ من الحكمين معنون بعنوان « الاُمومة » إلا أنها في الأول بين المحرّم والمحرّم عليه ، وفي الثاني بين المحرّم وزوج المحرّم عليه .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
الأخرى عنه عليه السلام (1) .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بعض صور تحريم النكاح استدامة حكم الزوجة الصغيرة لو أرضعتها الكبيرة حكم إرضاع الكبيرتين للصغيرة على التعاقب |
حكم مهر الصغيرة المرتضعة من الكبيرة |
تتصف بنته (1) بالزوجية ، بمعنى تصادق عنواني البنتيّة والزوجيّة في زمان من الأزمنة ، حتى يصدق على اُمها في ذلك الزمان « اُمّ الزوجة » .![]() ![]() ![]() ![]() |
وجماعة (1) ، ولا دليل عليه ؛ بناء على ملك الزوجة لكمال المهر بالعقد .![]() ![]() ![]() ![]() |
هل يرجع الزوج الغارم على المرضعة |
ذلك كله ؟ قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ؛ وذلك أنه هو الذي ضيع حقّها ، [ إذ لم يشهد عليه بذلك الذي قال ] (1) » (2) . دلّ بعموم التعليل على أنّ التضييع سبب للغرامة ، وقد حصل في ما نحن فيه من المرضعة (3) .![]() ![]() ![]() |
مثلا : إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك ، فقد صارت المرضعة اُما لولد بنتك : و « اُم ولد البنت » حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان « البنت » محرمة ، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم ، وبطلان نكاح الجد والمرضعة ، وإن لم يتحقق عنوان « البنتيّة » في الرضاع وهكذا .![]() |
الثالث : توهم جماعة التحريم في بعض الصور |