![]() ![]() ![]() ![]() |
هل تحرم جدات المرتضع على الفحل ؟ |
هل تحلّ أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده ؟ هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة ، على أب المرتضع ؟ |
إلى أب المرتضع . ومرجع هذا الاستدلال إلى دعوى عموم المنزلة في الرضاع التي ذكرنا تفسيره قريبا ، وأثبتنا فساده ـ لعدم الدليل عليه ـ في المسألة الثانية من المسائل المتقدمة .![]() ![]() ![]() ![]() |
المتقدمة قد دلّت على أنهم بمنزلة ولده .![]() ![]() |
حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا ، على إخوة المرتضع |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها
توهم حرمة الزوجة على فحلها |
مناقشة المحقق الكركي إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها توهم الحرمة في المسألتين |
من المسائل المتقدمة : من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، وأنّ الخلاف هنا محكيّ عن الشيخ وابن إدريس (1) وهو ضعيف .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
عنوان الاُخوّة .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
إرضاع الزوجة ولد ولدها ، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الاُخرى |
إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها توهم حرمة الزوجة في هذه الحالة ودفعه إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها |
بنته ، و « اُمّ ولد البنت » من النسب محرمة ، لكونها بنتا ، فكذا تحرم من الرضاع . وفيه ما مرّ في المسألة الثانية .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
فيُقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال : إنّ الفحل يصير أبا لهذا الولد ، فيحرم على المرضعة ، لأنه إما أبو ولد عمّها ، أو أبو ولد خالها ، وكلاهما محرمان عليها ، لأنّ الأول عمّها والثاني خالها .![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
إرضاع الزوجة أخ الزوج أو اُخته
إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج |
إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد اُخته
إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا (1) للحرمة ، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعيّة لو فرض حصولها من النسب لم توجب التحريم ، لأن هذا منافٍ لفرعيّة الرضاع وأصالة النسب .![]() |