|
|||
(121)
صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « ق » (122)
صورة فتوغرافية للصفة الاخيرة من نسخة « ق » (123)
صورة فتوغرافية للصفحة من الاولى من نسخة « ش » (124)
صورة فتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة « ش » صورة فتوغرافية للصفحة الاخيرة من نسخة « م » (125)
صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « م » (126)
صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « مش » (127)
رياض المسائل تأليف
الفقيه المدقق السيد على الطباطبائي المتوفي سنة 1231 ه ق الجزء الاول (129)
(130)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ( كتاب الطهارة )
( وأركانه أربعة ) : ( الاول (1) : في المياه ) جمعه باعتبار تعدد أفراده ، والمراد بها الاعم من الحقيقة والمجاز ( والنظر في المطلق والمضاف والاسآر. أما المطلق ) وهو ما يستحق إطلاق الاسم من دون توقف على الاضافة ، ولا يخرجه عنه وقوع التقييد بها في بعض الافراد ( فهو ) مطلقا ( طاهر ) في نفسه ( مطهر (2) له ولغيره بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » (3) وقال أيضا : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » (4). والمناقشة فيهما بأخصيتهما من وجهين (5) من حيث إن الماء فيهما مطلق فلا يعم جميع مياه السماء مع اختصاصهما بمائها فلا يعمان غيره ، فلا يعمان المدعى مدفوعة (6) بورودهما في مقام الامتنان المناسب للتعميم ـ كما صرح به جمع ـ مضافا 1 ـ في المتن المطبوع « الركن الاول ». 2 ـ كذا في النسخ ، وفي المتن المطبوع « فهو في الاصل طاهر ومطهر ». 3 ـ الانفال : 11. 4 ـ الفرقان : 48. 5 ـ في نسخة ق « من وجهين ، الاول اختصاصهما بماء السماء ، ومع ذلك ليسا عامين فيه ، لكون الماء فيهما نكرة في سياق الاثبات « من حيث إلخ » وفي م كذلك ، إلا أنه ليس فيها « من وجهين ». 6 ـ في نسخة ش « مردودة ». (131)
إلى عدم القول بالفصل ، فيندفع به أحدهما ويندفع الآخر بالاجماع المزبور وبما (1) يستفاد من الكتاب والسنة من كون مياه الارض بأجمعها من السماء ، صرح به الصدوق
في الفقيه (2) وغيره. قال الله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في
الارض وإنا على ذهاب به لقادرون » (3) وروى القمي في تفسيره عن مولانا الباقر ـ
عليه السلام ـ قال : « هي الانهار والعيون والآبار » (4) وقال تعالى أيضا : « ألم تر
أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » (5) وقال تعالى أيضا : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر » إلى
قوله : « ينبت لكم به الزرع » (6) فتأمل.
وفي الاخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله : بناء على أن المبالغة في « فعول » إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه ك « أكول » وكون الماء (7) مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى ، فلا بد أن يكون بمعنى الطاهر مدفوعة أيضا ، إما بكون المراد منه المعنى الاسمي ، أي « ما يتطهر به » الذي هو أحد معانيه ، كما هو المشهور بين أهل اللغة ـ نقله جمع من الخاصة والعامة ـ وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل. أو بكونه بمعنى « الطاهر المطهر » كما هو المصرح في كتب جماعة من أهل اللغة ، كالفيومي وابن فارس ـ عن ثعلب ـ والازهري وابن الاثير. ونقل بعض : أن الشافعية نقلت ذلك 1 ـ في نسخة ق « وربما يستفاد من الكتاب والسنة كون مياه الارض الخ ». 2 ـ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 5. 3 ـ المؤمنون : 18. 4 ـ تفسير القمي : ج 2 ص 91. 5 ـ الزمر : 21. 6 ـ النحل : 10 و 11. 7 ـ في نسخة ق « وكون الطهور ». (132)
عن أهل اللغة ، ونقله عن الترمذي وهو من أئمة اللغة. ويستفاد من الاول كون
الاكثر عليه. بل وعن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة ، قال : وليس لاحد أن يقول :
إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا ، لانه خلاف على أهل اللغة ، لانهم لا
يفرقون بين قول القائل : « هذا ماء طهور » و « هذا ماء مطهر » (1) ثم دفع القول بعدم
كونه بمعناه ـ من جهة عدم تعدية اسم فاعله والمتعدي من الفعول في لغة العرب مسلتزم
لكونه فاعله كذلك ـ بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة وعدم حصول
المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر ، والمراد هنا باعتبار كونه
مطهرا.
وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وذلك لانه اعتمد حقيقة على اتفاق أهل اللغة ، وإنما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود ، وغرضه في ذلك الرد على أبي حنيفة لانكاره ذلك معللا بما ذكر (2). وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى ـ كما وقع لجماعة من متأخري الاصحاب ـ لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا ، وخصوص صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ـ قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا ، الحديث (3). مضافا إلى قولهم عليهم السلام ـ في تعليل الامر بالتيمم : جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (4). ومما ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنة. مضافا إلى قول مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ فيما رواه المشايخ الثلاثة : الماء كله طاهر حتى 1 ـ تهذيب الاحكام : ب 10 في المياه وأحكامها ج 1 ص 214. 2 ـ الجامع لاحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : ج 13 ص 39. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبوا الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 100. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 996. (133)
تعلم أنه قذر (1).
وهذه الادلة سوى الاخير عامة في ما ذكرنا من المطهرية لنفسه ولغيره. إلا أنه ورد في بعض الاخبار : أن « الماء يطهر ولا يطهر » وهو مع الضعف بالسكوني ـ على الاشهر ـ وعدم المقاومة لما تقدم قابل للتأويل القريب ، بحمله إما على أنه لا يطهره غيره ، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله ، وهو في تطهيره به مفقود. والمراد بمطهريته أنه مطلقا ( يرفع الحدث ) وهو الاثر الحاصل للانسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية ( ويزيل الخبث ) مطلقا وهو النجس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك : نجس الشيء ينجس فهو نجس ( بالكسر ) بالنص والاجماع. ( وكله ) حتى ما كان عن مادة توجب عدم الانفعال بالملاقاة ( ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ) الثلاثة المعروفة ـ أعني اللون والطعم والرائحة ـ بالاجماع والنصوص المستفيضة العامية والخاصية ، دون غيرها ـ كالحرارة والبرودة ـ بلا خلاف عندنا على الظاهر ، تمسكا بالاصل والعمومات واختصاص ما دل على التنجس به بما تقدم. ويظهر من بعض نوع تردد في حصول النجاسة له بالتغير اللوني (3) لما تقدم واختصاص النصوص بما سواه. وهو ليس في محله ، للاجماع ووقوع التصريح به في النبوي (4) المشهور المعتضد ضعفه في المقام بالاجماع وغيره من المعتبرة. 1 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 100. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 100. 3 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهاره في نجاسة البئر بالملاقاة ص 9 س 10 ، والحبل المتين : كتاب الصلاة في طهورية الماء ص 106 س 13. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 101 ، أنه قال صلى الله عليه وآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ». (134)
منها : الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق ـ عليه السلام وفيه : وجئت
تسأل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير ؟
قال : الصفرة ـ فتوضأ منه (1).
ومنها : الرضوي ، وفيه : كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر (2). ومنها : رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (3). واحترز با لاستيلاء عن المجاورة وبالنجاسة عن المتنجس ، وهو كذلك على الاشهر الاظهر ، لما تقدم. خلافا لمن شذ في الاخير ، ولعله لعموم النبوي. وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهر ، فتأمل. ولكنه أحوط. وهل التغير التقديري كاف أم لا بد من الحسي ؟ الاكثر على الثاني ، للاصل والعمومات ، وكون المتبادر من « التغيير والغلبة » في الاخبار الحسي تبادرا حقيقيا أو إطلاقيا. وقيل : بالاول (4) ، وهو شاذ ومستنده مضعف ، والاحتياط معه غالبا. ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير ـ كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا ـ وعدمه ، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض : بالفرق (5) لا وجه له ، فتأمل. وعلى الاول يشترط بقاء الاطلاق وعدم حصول الاستهلاك ، وأما مع 1 ـ بصائر الدرجات : ب 10 في ان الائمة في ان الائمة يعرفون الاضمار و ... ح 13 ، ص 239 ، مع اختلاف يسير. 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها والتطهر و ... ص 91 ، مع اختلاف يسير. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 104. 4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء الراكد ج 1 ص 233. 5 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182. (135)
عدمها فنجس قولا واحدا ، كما صرح به بعض الاصحاب (1). وليس بمطهر مع فقد الاول
خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالاصل السالم عن المعارض ، لتعارض
الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.
( ولا ينجس الجاري منه ) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقا ولو بالرشح ، على إشكال في الاخير ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ، ولو كان قليلا على الاشهر الاظهر ، بل عن ظاهر الخلاف (2) والغنية (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) الاجماع عليه ، وربما أشعر بة عبارة الذكرى (6) والدليل عليه بعده الاصل وعموم قوله ـ عليه السلام ـ : « كل ماء طاهر » (7) وخصوص الصحيح في البئر : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لان له مادة (8). والتمسك به إما بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه ـ كما هو الظاهر ـ أو بناء على ثبوت الاولوية لعدم تأثر الماء با لملاقاة من جهة المادة لو اختص بالرجوع إلى الاخير ، لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير ، فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى ، فتأمل. ويخرج ما قدمناه من الادلة على طهورية الماء شاهدا عليه. مع سلامة الجميع عما يصلح للمعارضة ، بناء على عدم عموم فيما دل على نجاسة القليل 1 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182. 2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 152 في الماء الجاري ج 1 ص 195. 3 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 29. 4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 41. 5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 6 س 4. 6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء الجاري ص 8 س 24. 7 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 99. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126. |
|||
|