|
|||
(151)
والاشهر خلافه. ومستنده بالخصوص غير واضح ، ومع ذلك لا باس به للاحتياط بناء على
المختار للتسامح في مثله. وربما قيل في القطرة منها بعشرين دلوا (1) ، للخبر (2).
وهو ضعيف. وفي آخر مثله ثلاثون ( 3.
( وكذا قال الثلاثة ) الشيخان والمرتضى (4) وغيرهم ، بل عليه الاجماع في الغنية (5) والسرائر (6) ( في ) وقوع ( المسكرات ) المائعة بالاصالة. ومستنده غير واضح ، فيلحق بما لا نص فيه. لكنه مع ذلك غير بعيد ، اما على ما اخترناه فظاهر ، واما على غيره فلاطلاق لفظ « الخمر » عليها في الاخبار ، كقوله ـ صلى الله عليه وآله ـ : « كل مسكر خمر » (7) وقوله : « ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر » (8) وقوله ـ : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » (9) وقول مولانا الكاظم ـ عليه السلام ـ : « ما فعل فعل الخمر فهو خمر » (10) وقوله ـ عليه السلام ـ : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (11) والاستعمال فيها إما على الحقيقة ـ كما نقل عن بعض اهل اللغة هنا وقال بها بعض اصحابنا مطلقا (12) ـ أو المجاز والاستعارة ، 1 ـ أفتى به الصدوق ـ رحمه الله ـ في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 4 س 12. 2 و 3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 3 ج 1 ص 132. 4 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67 ، تهذيب الاحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 240. وحكاه عن السيد العلامة في المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 12 س 21. 5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16. 6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70. 7 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الاشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 260. 8 ـ أمالي الشيخ الطوسي : ج 1 ص 388. 9 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 221. 10 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من ابواب الاشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 273 11 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من ابواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 273 12 ـ قال المحقق ـ قدس سره ـ : والانبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر ، لان المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر. المعتبر : ج 1 ص 424. (152)
ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها ، وما نحن فيه
منها.
هذا ، مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله ، وإن كان في التمسك بمثله في مثل المقام نوع كلام. ( و ) لعله لما ذكر ( ألحق الشيخ ) بها ( الفقاع ) (1) بضم الفاء ، بل وغيره أيضا وفي الكتابين المتقدمين الاجماع هنا ايضا (2) ، لا طلاق « الخمر » عليه بالخصوص في كثير من الاخبار ، وفي بعضها «انه خمر مجهول » (3) أو « خمر استصغرها الناس » (4) فتأمل. ( و ) ألحقوا أيضا بها ( المني ) مما له نفس سائلة ( والدماء الثلاثة ) الحيض والنفاس والاستحاضة. ومستنده غير واضح سوى الالحاق بغير المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه ، ولكن ذكرها بالخصوص من بين افراده لم يظهر وجهه. نعم : في الكتابين الاجماع عليه (5). ( فان غلب الماء ) فتعذر نزح جميعه ( تراوح ) تفاعل من الراحة ، لان كل اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم ) كما في موثقة عمار (6) ، أو أربعة رجال كما في الرضوي (7) ، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان بل وعلى الاول ايضا بناء على المشهور : من عدم صدقه عليهم أو عدم تبادرهم منه ، فيقتصر فيما خالف 1 ـ المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه واحكامها ج 1 ص 11. 2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 490 س 8 و 16 ، والسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الاشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الاشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 292. 5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16 ، السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 143. 7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و ... ص 94. (153)
الاصل على المتيقن وهو الاشهر. واحتمل الاجزاء بهن المصنف في المعتبر (1) وتبعه
في المنتهى (2) ، بل وقطع به في التذكرة (3) ، وهو ضعيف ( اثنان اثنان ) فلا يجزي
الانقص وان نهض بعلمهم على الاظهر الاشهر ، اقتصارا على مورد النص ، خلافا للمنتهى في
الناهض بعلمهم (4) ، وهو ضعيف. واطلاق خبر عمار يقتضي جواز الزيادة عليهم ـ كما هو
المشهور ـ لكن الرضوي خصه بالاربعة ، ولعله لبيان اقل ما يجب. وربما علل الجواز
بفحوى الخطاب ، وهو كما ترى ! ( يوما ) قصيرا كان أو طويلا ، كاملا من طلوع الفجر
الثاني إلى الليل على الاشهر ، اقتصارا على المتيقن. وربما قيل : من طلوع الشمس (5) ،
وهو محتمل ، لكن الاول احوط.
على التقديرين فلا بد من ادخال جزء من الليل متأخرا وجزء منه أو من قبل طلوع الشمس فيه متقدما من باب المقدمة. وتهيئة الاسباب قبل ذلك. ولا يجزي مقدار اليوم من الليل ولا الملفق منهما. ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها ـ كما قيل (6) ـ ولا الاكل كذلك ، لعدم المانع في الاول وعدم صدق نزح اليوم في الباقي (7). وربما قيل بجوازه ايضا ، لقضاء العرف بذلك (8) فعدم الصدق ممنوع. وهو محتمل لكن الاول اولى واحوط. والحكم في اصله مما لا خلاف فيه ، بل عن الغنية الاجماع عليه (9) ، فيجبر 1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 77. 2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 السطر الاخير. 3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 4 س 36. 4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 13 س 2. 5 ـ لم أجد من صرح بهذا. نعم يمكن أن يستفاد من كلام صاحب المدارك ( ص 10 س 33 ) حيث احتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الاطلاق في الاجارة والنذر ونحوهما. 6 ـ صرح بذلك الشهيد ـ قدس سره ـ في مسالك الافهام : ج 1 ص 3 س 16. 7 ـ في نسخة م « الثاني ». 8 ـ صرح به في مدارك الاحكام : ص 10 س 34. 9 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 7 و 16. (154)
به قصور سند الخبرين وتهافت الاول مع غيره فيه ايضا لو كان لو قلنا بالنجاسة
بالملاقاة ، والا فلا احتياج لنا إليه بناء على التسامح في ادلة السنن.
( و ) ينزح ( لموت الحمار والبغل ) فيها مقدار ( كر ) (1) بلا خلاف في الاول ، للخبر عما يقع في البئر ، إلى ان قال : « حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كر من ماء » (2) ونقله في المعتبر بزيادة « والبغل » (3) وهو الموجود في بعض نسخ التهذيب (4) ، ولعله لهذا اشتهر الحكم به في الثاني ايضا. وعن الصدوق الاقتصار به في الاول (5). وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به احد غير قادح في التمسك به بعد اشتهار العمل بمضمونه ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الغنية (6). مع ان هذا الاعتذار على المختار غير محتاج إليه. ( وكذا قال الثلاثة في ) موت ( الفرس ) المعبر عنه بالدابة ( والبقر ) واشتهر بعدهم هذا القول حتى ادعي الاجماع عليه في الاول في الغنية (7). ومستندهم غير ظاهر وان ادعي دلالة الخبر المتقدم عليه ، ولكنه مشكل. فالوجه الحاقه بغير المنصوص ، وان كان على المختار متابعتهم لا بأس به ايضا. ( و ) ينزح ( لموت الانسان ) فيها ( سبعون دلوا ) للاجماع كما في الغنية (8) 1 ـ في المتن المطبوع « ولموت البغل والحمار ينزح كر ». 2 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132. 3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 57. 4 ـ وجدناه في هامش مصورة عن نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة المشهد المقدس الرضوي بالرقم 11178. 5 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 6 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20. 6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 290 س 10 و 16. 7 ـ نفس المصدر. 8 ـ نفس المصدر س 11. (155)
والمنتهى (1) وظاهر المعتبر (2) والخبر الموثق (3) فيه « ينزح منها سبعون دلوا
» (4) ولا فرق بين ما إذا كان ذكرا أو انثى صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا ان لم
نوجب الجميع لما لا نص فيه ، وإلا اختص بالمسلم في قول قوي ، خلافا للاشهر لاطلاق
النص ، وفي شموله للكافر نوع نظر ، وعلى تقديره فالحيثية معتبرة كا عتبارها في جميع
موجبات النزح ، فيكون الامر بنزح السبعين مرتبا على موت الانسان من حيث هو هو كافرا
كان أو مسلما ، وهو حينئذ لا يقتضي الاكتفاء به مطلقا ، ولذ لو استصحب المسلم منيا أو
غيره مما يوجب نزح الجميع مثلا ومات فيه وجب حينئذ نزح الجميع ، كما تقدم. وليس في
النص دلالة على الاكتفاء بالسبعين حينئذ.
وربما فصل بين وقوعه فيها ميتا فا لسبعين أو حيا فمات فالجميع لعموم النص في الاول ، وثبوت نزح الجميع قبل الموت وهو لا يزيله في الثاني. ومورد النص كما ترى هو الاخير ، وهو ظاهر في ملاقاته له حيا ، وتسليم العموم فيه للكافر يقتضي الاكتفاء بالعدد في الثاني ايضا. ويلحق بموته فيها وقوعه فيها ميتا ولم يغسل ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك ، وان تيمم أو كان شهيدا ان نجسناه. ( و ) ينزح ( ل ) وقوع ( العذرة ) اليابسة وهي فضلة الانسان ، كما عن تهذيب اللغة الغريبين ومهذب الاسماء ( عشرة ) دلاء ، بلا خلاف كما عن السرائر (5) بل الاجماع كما عن الغنية (6). وليس في النص ـ كما سيأتي ـ اعتبار 1 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 13 س 18. 2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62. 3 ـ كلمة « الموثق » في الخطيتين غير موجود. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141. 5 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79. 6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16. (156)
هذا القيد ، بل المستفاد منه اعتبار عدم الذوبان ، وهي حينئذ أعم من اليابسة وما
قابلها.
( فان ذابت ) كما عن الصدوق (1) والسيد (2) أو كانت رطبة كما عن النهاية (3) والمبسوط (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) ( فأربعون أو خمسون ) كما عن الصدوق ، لظاهر النص « عن العذرة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها عشرة دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا » (8) ويتحتم الاخير على المشهور ، لاستصحاب النجاسة واحتمال كون الترديد من الراوي. والظاهر من الذوبان الميعان ، ويكفي فيه ميعان البعض ، لعدم الفرق بين القليل والكثير. وربما فسر في المشهور بالتقطع ، ولعله لتبادره منه بالنسبة إليها ، ولعله لهذا قيدها المصنف وغيره في الاول باليابسة بناء على ان الغالب في وقوع الرطبة تحققه ، فتنزيل التفصيل في النص على الغالب يستلزم التقييد بها في الاول ، فلو كان المراد منه الرطبة ايضا لما كان بينه في الاغلب وبين الثاني فرق ، وقد فرق ، فتعين حمله على اليابسة لعدم غلبة التقطع فيه. ومنه يظهر الوجه في تبديل من تقدم الذوبان بالرطوبة ، فتأمل. ( وفي ) مقدار ما ينزح منها بوقوع ( الدم ) فيها ( اقوال ) اشهرها بل عليه الاجماع في الغنية (9) وعدم الخلاف الا عن المفيد في السرائر (10) خمسون للكثير 1 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 22. 2 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65. 3 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7. 4 ـ المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 12. 5 ـ المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35. 6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان احكام المياه ص 75. 7 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء لبئر ج 1 ص 37 س 10. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 140. 9 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 11. 10 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79. (157)
نفسه على الاشهر أو بالنسبة إلى البئر على قول ، وعشرة للقليل كذلك. وعنه في
المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل (1). وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما
بين دلو واحد إلى عشرين (2). وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة. (3) وربما ظهر
منه عشرين في كلام منه فيه ايضا. ومستندهم من النص غير واضح.
( والمروى ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من الكثير انه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلوا ( إلى اربعين (4) ، و ) في الصحيح( في القليل ) كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف انه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) (5) وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة. وجعل « يسيرة » قرينة عليها ـ بناء على كونها جمع كثرة فقييدها بها لا بد فيه من فائدة وهي التخصيص بالعشرة ـ غفلة واضحة ، لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكفتاء فيها باقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة. وكيف كان : فالمشهور احوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى ، فتأمل. ( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( اربعون ) في المشهور ، وضعف مستندهم بعلمهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب الحسين بن سعيد في المعتبر : عن السنور ؟ فقال : أربعون وللكلب وشبهه (6). وفي آخر موثق في السنور وما كان اكبر منه : ثلاثين أو اربعين (7). وقريب منه ما في 1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67. 2 ـ كما في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65. 3 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 7. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141. 5 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141. 6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66 ، مع اختلاف يسير. 7 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 135 ، مع اختلاف. (158)
اخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه ، وزيد في الترديد « عشرون » (1) ويحتمل كونها
مستندا لهم ايضا بناء على اصالة بقاء النجاسة واحتمال كون الترديد فيه من الراوي.
وعن الهداية والمقنع الفتوى باول الاخيرين (2) ، ولعله بناء منه على حمله الترديد فيه على كونه من المعصوم. وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء (3) ، وفي بعضها التصريح فيه وفي السنور بالخمس (4). وعمل بها بعض المتأخرين (5) ، وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة. ( وكذا ) ينزح اربعون دلوا ( في بول الرجل ) للخبر (6) وبالشهرة ضعفه قد انجبر ، مضافا إلى دعوى إجماع الامامية على العمل برواية راويه مطلقا ، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف بل والاجماع في الغنية (7) على الخصوص وفي بعض الاخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا (8) وعمل به في المنتهى (9). وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الاصحاب له هنا. وفي بعض الصحاح : نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي (10) وهو شاذ كسابقه. 1 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134. 2 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 5. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 2 و 5 و 6 ج 1 ص 134 و 135. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135. 5 ـ عمل به صاحب المدارك ـ قدس سره ـ ص 12 س 37. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ـ ح 2 ج 1 ص 133. 7 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 12 و 16. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 133. 9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 س 17. 10 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134. (159)
ولا يلحق به بول المراة في المشهور ، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل.
وادعى بعضهم تواتر الاخبار عنهم ـ عليهم السلام ـ بالاربعين لبول الانسان (1) ، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2). ( والحق الشيخان ) وغيرهما ( ب )موت ( الكلب موت الثعلب والارنب والشاة ) ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه (3). ونحوه في النهاية (4) والمبسوط (5) والمراسم (6) وكذا الوسيلة (7) والمهذب (8) والاصباح (9) بزيادة النص على الارنب ، ونحوها السرائر (10) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها (11) ولعل مستندهم دخولها في « شبهه » كما صرح به الشيخ (12). وفي نسبة الالحاق اليهما نوع تأمل له فيه ، ولعله بناء على تأمله في دخولها في « شبهه » ولذا افرد المصنف السنور بالذكر. ( و ) مع ذلك ( المروي (13) في الشاة تسع أو عشر ) كما في خبر 1 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78. 2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16. 3 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66. 4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 6. 5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11. 6 ـ المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35. 7 ـ الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 75. 8 ـ المهذب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 22. 9 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 37 س 24. 10 ـ لسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76. 11 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19. 12 ـ تهذيب الاحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 236 ذيل الحديث 11. 13 ـ في المتن لمطبوع « وروي في الشاة ». (160)
اسحاق (1) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد (2) ( و ) ينزح ( للسنور ) بموته
فيها ( اربعون ) دلوا لما تقدم ( وفي رواية ) عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في
البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك ( سبع ) دلاء (3). وبه
افتى الصدوق في الفقيه (4) والاول أولى واحوط.
( و ) ينزح ( سبع (5) لموت الطير ) المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما ـ كما في السرائر (6) وغيره ـ وبالدجاجة والحمامة اما خاصة كما عن الصدوق (7) أو بزيادة « ما اشبههما » كما عن الشيخين (8) وغيرهما ، للاجماع في الغنية (9) والمعتبرة المستفيضة ، منها : الرضوي (10). لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون. وفي الصحيح : في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء (11). ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به (12). وفي رواية : في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث (13). وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه 1 ـ وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137. 2 و 3 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132. 4 ـ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 17. 5 ـ في المتن المطبوع « ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ». 6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77. 7 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20. 8 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7. 9 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16. 10 ـ فقه الرضا ( عليه لسلام ) : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها ص 92. 11 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 مع اختلاف يسير. 12 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70. 13 ـ وسائل الشيعة : ب 18 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137. (161)
واخرى بالجواز والفضل (1).
( و ) كذا ل ( اغتسال الجنب ) فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة للخبر (2) ، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وادريس (6) وبراج (7) وسعيد (8) وغيرهم ، أو مباشرته مطلقا كما عن المفيد (9) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها (10) أو النزول كما في الاخر (11) أو الدخول كما في غيرهما (12). وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ اولا وعدم التنافي ثانيا ، اللهم الا ان يدعى تبادر الاغتسال منها. وعلى اي حال : فليس في شيء من هذه الاخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة. وليس في دعوى الحلي (13) الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافات للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط. 1 ـ الاستبصار : كتاب الطهارة ب 23 في الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ج 1 ص 44 ذيل الحديث 2. 2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 14. 3 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7. 4 ـ المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36. 5 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75. 6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79. 7 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 22. 8 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 19. 9 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67. 10 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132. 11 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 131. 12 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 142. 13 ـ والعبارة في المخطوطتين كذا « ودعوى الحلي الاجماع عليه بعد تسليمها في مثل المقام غير ملتفت إليها في مقابلة الصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط ». (162)
ثم ان رعاية الحيثية تقتضي اشتراط خلو بدنه من النجاسة مطلقا ، كما هو ظاهر
الاكثر. خلافا للمنتهى (1) فأطلق لاطلاق الاخبار ، مع ظهورها بالغلبة في مستصحب
النجاسة ، مع عدم الدليل على وجوب نزح الجميع لنجاسة المني. وهو حسن فيه دون غيرها
من النجاسات لولا الاجماع المدعي فيه كما تقدم ، وهو أرجح من الاخبار هنا بالنصية
والشهرة في الطائفة.
( وكذا ل ) وقوع ( الكلب لو خرج حيا ) على الاشهر الاظهر ، للصحيح (2). خلافا للحلي (3) فأربعون الحاقا له بغير المنصوص ، بناء على عدم عمله به بناء على اصله ، وهو وان اقتضى نزح الجميع ، إلا ان ما دل على الاربعين في موته يدل على ثبوته هنا بطريق اولى. وهو ضعيف. ( و )كذا ينزح ( للفارة ان تفسخت ) كما في الخبر (4) أو تسلخت كما في آخر (5) سبع فيهما ، ولا خلاف في الظاهر. وما يوجد في بعض نسخ الكتاب وكلام جماعة من الاصحاب من الحاق الانتفاخ بالتفسخ لا دليل عليه سوى الاجماع في الغنية (6) المؤيد بكلام الجماعة. ولعله لعدم ثبوته في مثل المقام اقتصر على ما في الكتاب طائفة. ودعوى الحلي كونه اول درجة الملحق به (7) غير مسموعة ، سيما في مقابلة العرف واللغة ، وقد حكم المصنف (8) بعد نقله بغلطه. ( والا ) اي وان لم يتفسخ ( فثلاثة )على الاشهر الاظهر ، للصحيحين 1 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 15 س 25. 2 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 134. 3 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76. 4 و 5 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1 وذيله ج 1 ص 137. 6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16. 7 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77. 8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 71. (163)
المطلقين (1) بحملهما على الخبرين المتقدمين. خلافا للمرتضى (2) في الظاهر (3)
فسبع لاخرين (4) وقد حملا على الخبرين المتقدمين ، كالصحيحين. وفي الصحيح : ما لم
يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء (5) ( وقيل دلو ) والقائل الصدوق في
المقنع (6). ولم نقف على دليله.
وفي بعض الاخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا (7) ، وهو مع الشذوذ مؤول بما يؤول إلى الاول. وفي آخر : مع عدم النتن اربعون (8) ، وحمل على الاستحباب. ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها ، كما في الرضوي (9) ومسائل على بن جعفر عن اخيه ـ ( عليه السلام ـ (10). ( و ) ينزح ( لبول الصبي ) المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الاكثر ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام ، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن الذكرى (11) بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا ، أو بالذي لم 1 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 وذيله ج 1 ص 137 و 138. 2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة : في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 23 نقلا عن المرتضى. 3 ـ في نسخة ق « خلافا للمرتضى والصدوق ». 4 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134 : ( عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : سبع دلاء ). وأيضا : ح 11 ص 136 ( عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار ؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ). 5 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135. 6 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 8. 7 ـ وسائل الشيعة : ب 17 من ابواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 135. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من ابواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 138. 9 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و ... ص 92. 10 ـ بحار الانوار : كتاب الاحتجاج ب 17 مسائل علي بن جعفر ج 10 ص 290. 11 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 34. (164)
يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي (1) بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو
في سن الرضاع الشرعي ، وأنكره الفاضلان (2). وفي الرضوي : وإن بال الصبي وقد أكل
الطعام استقي منها ثلاثة أدلو ، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد (3). وفيه إشعار
بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي ، فتأمل ( سبع ) على الاظهر الاشهر ،
بل عن السرائر (4) والغنية (5) الاجماع عليه ، وعليه حمل إطلاق الخبر « ينزح منها
سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » (6) وبظاهره حمل (7) سلار فأطلق السبع في بوله (8).
وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه.
( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق (9) والمرتضى (10) وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم. وعن ابن حمزة : وجوب السبع في بوله مطلقا ، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام ، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم (11) ومستنده غير واضح. وما في الصحيح : من نزح الجميع لبول الصبي (12) لشذوذه مطروح أو مؤول. 1 و 4 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78. 2 ـ أي : المحقق الحلي في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 72 ، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 8 س 10. 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و ... ص 94 و 95 ، وفيه « دلاء « ولم يرد « أدلو « في فراجع. 5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16. 6 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 133. 7 ـ في المخطوطة « جمد سلار ». 8 ـ المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36. 9 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 4. 10 ـ كما في المختلف الشيعة : كتاب الطهارة في منزوجات البئر ج 1 ص 7 س 36. 11 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75. 12 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134. (165)
( ولو كان ) الصبي ( رضيعا فدلو واحد ) على الاشهر الاظهر ، للرضوية
المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص. وربما استدل
له بالخبر « عن بول الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد » (1) وهو مع ضعفه غير
دال ، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه ، وحمل « الفطيم » على المشارف عليه
فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من المدعى. خلافا للحلبيين
فأوجبا الثلاث له ، مدعيا عليه أحدهما (2) الاجماع ، لكنه عبر بالطفل الشامل للانثى ،
ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات
البول (3) ، وهو كما ترى !
( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه على الاشهر الاظهر ، للموثق « وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد » (4). خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة (5) المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير ـ للرضوي (6). والاول أولى ، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية (7) ، فانجبر بهما الخبر وترجح ، مضافا إلى حجيته في نفسه على الاصح. وبه يخص ما في الصحيح : من نزح دلاء لموت شيء صغير فيها (8) ، وإن نفى البعد عن العمل به بعض 1 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133. 2 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص 130 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16. 3 ـ وسائل الشيعة : ب 16 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133. 4 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141. 5 ـ المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 3. 6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و ... ص 94. 7 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16. 8 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132. |
|||
|