|
|||
(405)
متن
المختصر النافع (1) 1 ـ خدمة للقاري الكريم ننقل متن كتاب ( المختصر النافع ) للمحقق الحلي قدس سره ـ و هي النسخه المطبوعة المتداولة ـ بقدر ما جاء في هذا الجزء من ( رياض المسائل ) لاية الله السيد علي الطباطبائي رحمة الله ، و لا يخفي ان بين النسخه المذكوره و النسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر موارد هابل تركنا للقاري العزيز. و الجديد بالذكر انه كان من المناسب ان يكون هذا المتن في اول الكتاب ولكن غفلنا عنه و تذكرناه بعد تنظيم الفهارس ، و سنورده في اوائل بقية الاجزاء ان شاءالله تعالي. (406)
(407)
كتاب الطهارة
و اركانه اربعه :
الركن الاول : في المياه
و النظر في المطلق و المضاف و الاسار.
اما المطلق
فهو في الاصل طاهر و مطهر ، يرفع الحدث و يزيل الخبث ، و كله ينجس الجاري منه بالملاقاة ، و لا الكثير من الراكد.
و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة علي الاصح. و حكم ماء الحمام حكمه اذا كان له ماده ، و كذا ماء الغيث حال نزوله. و في تقدير الكثره روايات ، اشهرها الف و مائتا رطل ، و فسره الشيخان بالعراقي. و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، اظهرهما : التنجيس. (408)
منزوحات البئر :
و ينزح ـ لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ـ ماوها اجمع ، و كذا قال الثلاثه في المسكرات. و الحق الشيخ الفقاع و المني و الدماء الثلاثه. فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما. و الموت البغل و الحمار ينزح كر ، و كذا قال الثلاثه في الفرس و البقرة. و لموت الانسان سبعون دلوا. و للعذرة عشرة ، فان ذابت فاربعون او خمسون. و في الدم اقوال ، و المروي في دم ذبح الشاه من الثلاثين الي اربعين ، و في القليل دلاء يسيره. و لموت الكلب و شبهة اربعون ، و كذا في بول الرجل. و الحق الشيخان بالكلب الموت الثعلب و الارنب و الشاة. و روي في الشاة تسع او عشر. و للسنور اربعون ، و في روايه سبع. و لموت الطير و اغتسال الجنب سبع ، و كذا للكلب لو خرج حيا ، و للفارة ان تفسخت ، و الافثلاث ، و قيل : دلو. و لبول الصبي سبع ، و في روايه ثلاث. و لو كان رضيعا فدلوا واحد ، و كذا في العصفور و شبهه. و لو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها. و لو غلب الماء فالاولي ان تنزح حتي يزول التغير ، و يستوفي المقدر. و لاينجس البئر بالبلوعة و لو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس اذرع ان كانت الارض صلبة او كانت البئر فوقها ، و الا فسبع. (409)
و اما المضاف
فهو مالا يتناوله الاسم باطلاقه ، و يصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الاجسام و المصعد و الممزوج بما يسلبه الاطلاق.
و كله طاهر لكن لايرفع حدثا ، و في طهارة محل الخبث به قولان ، اصحهما : المنع ، و ينجس بالملاقاه و ان كثر. و كل ما يمازج المطلق و لم يسلبه الاطلاق لايخرج عن افاده التطهير و ان غير احد اوصافة. و ما يرفع به الحدث الاصغر طاهر و مطهر ، و ما يرفع به الحدث الاكبر طاهر. و في رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع. و فيما يزال به الخبث اذا لم تغيره النجاسة قولان ، اشبههما : التنجيس عدا ماء الاسنجاء. و لايغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلوها من النجاسة. و تكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الانيه ، و بما اسخن بالنار في غسل الاموات. و اما الاسار
فكلها طاهرة عدا سور الكلب و الخنزير و الكافر.
و في سور ما لا يوكل لحمة قولان ، و كذا في سور المسوخ ، و كذا ما اكل الحيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسه ، و الطهارة في الكل اظهر. و في نجاسه الماء بما لايدركه الطرف من الدم قولان ، احوطهما: (410)
النجاسة.
و لو نجس احد الاناءين و لم يتعين اجتنب ماؤهما. و كل ماء حكم بنجاستة لم يجز استعماله ، و لو اضطر معه الي الطهارة تيمم. الركن الثاني : في الطهارة المائية
و هي وضوء و غسل.
الوضوء
فالوضوء يستدعي بيان امور:
( الاول) في موجباتة: و هي خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد و النوم الغالب علي الحاستين و الاستحاضه القليلة. و في مس باطن الدبر و باطن الا حليل قولان ، اظهرهما : انه لا ينقض. ( الثاني) في اداب الخلوة : و الواجب ستر العورة. و يحرم استدبار القبلة و استقبالها و لو كان في الابنية علي الاشبه. و يجب غسل مخرج البول و يتعين الماء لازالته ، و اقل ما يجزيء مثلا ما علي الحشفه ، و غسل موضع الغائط بالماء ، وحده الانقاء ، فان لم يتعد المخرج تخير بين الاحجار و الماء. (411)
و لايجزي اقل من ثلاثة و لو نقي بما دونها.
و يستعمل الخزف بدل الاحجار. و لا يستعمل العظم و لا الروث و لا الحجر المستعمل. وسننها : تغطيه الراس عند الدخول ، و التسميه ، و تقديم الرجل اليسري ، و الاستبراء ، و الدعا عند الدخول ، و عند النظر الي الماء ، و الاقتصار علي الماء ان لم يتعد ، و تقديم اليمني عند الخروج. مكروهاتها : و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت الاشجار المثمرة وفيء النزال ، و استقبال الشمس و القمر ، و البول في الارض الصلبة ، و في مواطن الهوام و في الماء جاريا وراكدا ، و استقبال الريح به ، و الاكل و الشرب و السواك ، و الاستنجاء باليمين ، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالي ، وم الكلام الا بذكر الله او لضرورة. ( الثالث ) في الكيفية : و الفروض سبعه : الاول : النية مقارنة لغسل الوجه ، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين ، و استدامه حكمها حتي الفراغ. و الثاني : غسل الوجه ، و طوله من قصاص شعر الراس الي الذقن ، و عرضه ما اشتملت عليه الابهام و الوسطي. و لايجب غسل ما استرسل من اللحيه و لاتخليلها. و الثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما. و لو نكس فقولان ، اشبههما : انه لايجزي. (412)
و اقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا.
و الرابع : مسح مقدم الراس ببقية البلل بما يسمي مسحا. و قيل : اقله ثلاث اصابع مضمونه ( و لو استقبل فالاشبه ) و يجوز علي الشعر او البشرة و لا يجزي علي حائل كالعمامة. و الخامس : مسح الرجلين الي الكعبين و هما قبتا القدم ، و يجوز منكوسا ، و لايجوز علي حائل من خف وغيره الا لضرورة. و السادس : الترتيب : يبدا بالوجه ثم باليميني ثم باليسري ثم بالراس ثم بالرجلين و لاترتيب فيهما. و السابع : الموالاه. و هي ان يكمل طهارته قبل الجفاف. مسائل
و الفرض في الغسلات مرة ، و الثانية سنه و الثالثة بدعة و لاتكرار في المسح.
و يحرك ما يمنع وصول الماء الي البشرة و جوبا كالخاتم و لو لم يمنع حركة استحبابا. و الجبائر تنزع ان امكن و الا مسح عليها و لو في موضع الغسل. و لايجوز ان يولي وضوءه غيره اختيارا. و من دام به السلس يصلي كذلك و قيل يتوضا لكل صلاة و هو حسن. و كذا المبطلون و لو فجاه الحدث في الصلاة توضا و بني. و السنن عشرة : وضع الانا علي اليمين و الاغتراف بها و التسميه و غسل اليدين مره للنوم و البول و مرتين للغائط قبل الاغتراف و المضمضة و الاستنشاق و ان يبدا الرجل بظاهر ذراعية و المراة بباطنهما و الدعا عند (413)
غسل الاعضاء و الوضوء بمد و السواك عنده و يكره الاستعانه فيه و التمندل منه.
( الرابع) في احكام : فمن تيقن الحدث و شك في الطهاره او تيقنهما و جهل المتاخر تطهر. و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث او شك في شي من افعال الوضوء بعد انصرافه بني علي الطهارة. و لو كان قبلف انصرافة اتي به و بما بعده. و لو تيقن ترك عضو اتي به علي الحالين و بما بعده و لو كان مسحا. و لو لم تبق علي اعضائه نداوه اخذ من لحيته و اجفانه و لو لم تبق نداوه استانف الوضوء. و يعيد الصلاة لو ترك غسل احد المخرجين و لا يعيد الوضوء و لو كان الخارج احد الحدثين غسل مخرجه دون الاخر. و في جواز مس كتابه المصحف للمحدث قولان اصححما : المنع. الغسل
و اما الغسل ففيه الواجب و الندب ، فالواجب منه سته :
( الاول) غسل الجنابة : و النظر في موجبه و كيفية و احكامه. اما الواجب : فامران : 1 ـ انزال الماء يقظه او نوما و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن. و تكفي (414)
في المريض الشهوه.
و يغتسل المستيقظ اذا وجد منيا علي جسده او ثوبه الذي ينفرد به. 2 ـ الجماع في القبل وحده غيوبه الحشفه و ان اكسل. و كذا في دبر المراة علي الاشبه. و في وجوب الغسل بوط الغلام تردد و جزم علم الهدي بالواجب. و اما كيفيته : فواجبها خمسه النية مقارنة لغسل الراس او متقدمه عند غسل اليدين. و استدامة حكمها. غسل البشرة بما يسمي غسلا و لو كان كالدهن. و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا به. و الترتيب يبدا براسه ثم ميامنه ثم مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس. و سننها سبعة : الاستبراء ، و هو ان يعصر ذكره من المقعده الي طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا و غسل يديه ثلاثا و المضمضه و الاستنشاق و امرار اليد علي الجسد و تخليل ما يصل الما اليه و الغسل بصاع. و اما احكامه : فيحرم عليه قراءه العزائم و مس كتابه القران و دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و اله و سلم. و لو احتلم فيهما تيمم لخروجه. و وضع شي فيهما علي الاظهر. و يكره قراءة مازاد علي اسبع ايات و مس المصحف و حمله و النوم مالم يتوضا و الاكل و الشرب مالم يتمضمض و يستنشق و الخضاب. (415)
و لو راي بللا بعد الغسل اعاد الا مع البول او الاجتهاد.
و لو احدث في اثناء غسله ففيه اقوال اصحها : الا تمام و الوضوء. و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء و في غيرة تردد اظهره انه لا يجزي. ( الثاني) غسل الحيض : و النظر فيه و في احكامه. و هو في الاغلب دم اسود او احمر غليظ حار له دفع. فان اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنه. و لاحيض مع سن الياس و لا مع الصغر. و هل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات اشهرها : انه لايجتمع. و اكثر الحيض عشره ايام و اقله ثلاثه ايام. فلو رايت يوما ام يومين فليس حيضا و لو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان المروي : انه حيض. و ما بين الثلاثه الي العشرة حيض و ان اختلف لونه ؛ مالم يعلم انه لعذر او قرح. و مع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة اليها. و المبتدئه و المضطربة الي التميز و مع فقده ترجع المبتدئه الي عاده اهلها و اقرانها. فان لم يكن او كن مختلفات رجعت هي و المضطربة الي الروايات و هي ستة او سبعة او ثلاثة من شهر و عشرة من اخر. و تثبت العادة باستواء شهرين في ايام رويه الدم و لا تثبت بالشهر الواحد. و لو رات في ايام العادة صفر او كدره و قلبها او بعدها بصفة الحيض (416)
و تجاوز العشرة فالترجيح للعادة و فيه قول اخر.
و تترك ذات العادة الصوم و الصلاة بروية الدم. و في المبتدئة و المضطربة تردد و الاحتياط للعبادة اولي حتي يتقين الحيض. و ذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم او يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة فان استمر و الا قضت الصوم. و اقل الطهر عشرة ايام و لا حد لاكثره. و اما الاحكام: فلا ينعقد لها صلاة و لا صوم و لاطواف و لايرتفع لها حدث و يحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين و وضع شي فيها علي الاظهر و قراءة العزائم و مس كتابه القران. و يحرم علي زوجها وطؤها موضع الدم ولايصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره. و يجب عليها الغسل مع النقاء و قضاء الصوم دون الصلاة. و هل يجوز ان تسجد لو سمعت السجدة ؟ الاشبة : نعم. و في وجوب الكفارة بوطئها علي الزوج روايتان احوطهما : الوجوب. و هي ـ اي الكفارة ـ دينار في اوله و نصف في وسطه و ربع في اخره. و يستحب لها الوضوء لوقت كل فريضه و ذكر الله تعالي في مصلاها بقدر صلاتها. و يكره لها الخضاب و قراءه ما عدا العزائم و حمل المنصف و لمس هامشه و الاستمتاع منها بما بين السره و الركبه و وطؤها قبل الغسل. و اذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت و كذا لو ادركت من اخر الوقت الطهارة و الصلاة و جبت ادا و مع الاهمال قضاء. و تغتسل كاغتسال الجنب لكن لابد معه من الوضوء. |
|||
|