رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 405 ـ 416
(405)
متن
المختصر النافع (1)

1 ـ خدمة للقاري الكريم ننقل متن كتاب ( المختصر النافع ) للمحقق الحلي قدس سره ـ و هي النسخه المطبوعة المتداولة ـ بقدر ما جاء في هذا الجزء من ( رياض المسائل ) لاية الله السيد علي الطباطبائي رحمة الله ، و لا يخفي ان بين النسخه المذكوره و النسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر موارد هابل تركنا للقاري العزيز.
    و الجديد بالذكر انه كان من المناسب ان يكون هذا المتن في اول الكتاب ولكن غفلنا عنه و تذكرناه بعد تنظيم الفهارس ، و سنورده في اوائل بقية الاجزاء ان شاءالله تعالي.


(406)

(407)
كتاب الطهارة
    و اركانه اربعه :
الركن الاول : في المياه
    و النظر في المطلق و المضاف و الاسار.
اما المطلق
    فهو في الاصل طاهر و مطهر ، يرفع الحدث و يزيل الخبث ، و كله ينجس الجاري منه بالملاقاة ، و لا الكثير من الراكد.
    و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة علي الاصح.
    و حكم ماء الحمام حكمه اذا كان له ماده ، و كذا ماء الغيث حال نزوله.
    و في تقدير الكثره روايات ، اشهرها الف و مائتا رطل ، و فسره الشيخان بالعراقي.
    و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، اظهرهما : التنجيس.


(408)
    منزوحات البئر :
    و ينزح ـ لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ـ ماوها اجمع ، و كذا قال الثلاثه في المسكرات.
    و الحق الشيخ الفقاع و المني و الدماء الثلاثه.
    فان غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما. و الموت البغل و الحمار ينزح كر ، و كذا قال الثلاثه في الفرس و البقرة.
    و لموت الانسان سبعون دلوا.
    و للعذرة عشرة ، فان ذابت فاربعون او خمسون.
    و في الدم اقوال ، و المروي في دم ذبح الشاه من الثلاثين الي اربعين ، و في القليل دلاء يسيره.
    و لموت الكلب و شبهة اربعون ، و كذا في بول الرجل.
    و الحق الشيخان بالكلب الموت الثعلب و الارنب و الشاة.
    و روي في الشاة تسع او عشر. و للسنور اربعون ، و في روايه سبع.
    و لموت الطير و اغتسال الجنب سبع ، و كذا للكلب لو خرج حيا ، و للفارة ان تفسخت ، و الافثلاث ، و قيل : دلو.
    و لبول الصبي سبع ، و في روايه ثلاث.
    و لو كان رضيعا فدلوا واحد ، و كذا في العصفور و شبهه.
    و لو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
    و لو غلب الماء فالاولي ان تنزح حتي يزول التغير ، و يستوفي المقدر.
    و لاينجس البئر بالبلوعة و لو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس اذرع ان كانت الارض صلبة او كانت البئر فوقها ، و الا فسبع.


(409)
و اما المضاف
    فهو مالا يتناوله الاسم باطلاقه ، و يصح سلبه عنه ، كالمعتصر من الاجسام و المصعد و الممزوج بما يسلبه الاطلاق.
    و كله طاهر لكن لايرفع حدثا ، و في طهارة محل الخبث به قولان ، اصحهما : المنع ، و ينجس بالملاقاه و ان كثر.
    و كل ما يمازج المطلق و لم يسلبه الاطلاق لايخرج عن افاده التطهير و ان غير احد اوصافة.
    و ما يرفع به الحدث الاصغر طاهر و مطهر ، و ما يرفع به الحدث الاكبر طاهر.
    و في رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع.
    و فيما يزال به الخبث اذا لم تغيره النجاسة قولان ، اشبههما : التنجيس عدا ماء الاسنجاء.
    و لايغتسل بغسالة الحمام الا ان يعلم خلوها من النجاسة.
    و تكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الانيه ، و بما اسخن بالنار في غسل الاموات.
و اما الاسار
    فكلها طاهرة عدا سور الكلب و الخنزير و الكافر.
    و في سور ما لا يوكل لحمة قولان ، و كذا في سور المسوخ ، و كذا ما اكل الحيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسه ، و الطهارة في الكل اظهر.
    و في نجاسه الماء بما لايدركه الطرف من الدم قولان ، احوطهما:


(410)
النجاسة.
    و لو نجس احد الاناءين و لم يتعين اجتنب ماؤهما.
    و كل ماء حكم بنجاستة لم يجز استعماله ، و لو اضطر معه الي الطهارة تيمم.
الركن الثاني : في الطهارة المائية
    و هي وضوء و غسل.
الوضوء
    فالوضوء يستدعي بيان امور:
    ( الاول) في موجباتة:
    و هي خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد و النوم الغالب علي الحاستين و الاستحاضه القليلة.
    و في مس باطن الدبر و باطن الا حليل قولان ، اظهرهما : انه لا ينقض.
    ( الثاني) في اداب الخلوة :
    و الواجب ستر العورة.
    و يحرم استدبار القبلة و استقبالها و لو كان في الابنية علي الاشبه.
    و يجب غسل مخرج البول و يتعين الماء لازالته ، و اقل ما يجزيء مثلا ما علي الحشفه ، و غسل موضع الغائط بالماء ، وحده الانقاء ، فان لم يتعد المخرج تخير بين الاحجار و الماء.


(411)
    و لايجزي اقل من ثلاثة و لو نقي بما دونها.
    و يستعمل الخزف بدل الاحجار.
    و لا يستعمل العظم و لا الروث و لا الحجر المستعمل.
    وسننها : تغطيه الراس عند الدخول ، و التسميه ، و تقديم الرجل اليسري ، و الاستبراء ، و الدعا عند الدخول ، و عند النظر الي الماء ، و الاقتصار علي الماء ان لم يتعد ، و تقديم اليمني عند الخروج.
    مكروهاتها : و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع و مواضع اللعن و تحت الاشجار المثمرة وفيء النزال ، و استقبال الشمس و القمر ، و البول في الارض الصلبة ، و في مواطن الهوام و في الماء جاريا وراكدا ، و استقبال الريح به ، و الاكل و الشرب و السواك ، و الاستنجاء باليمين ، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالي ، وم الكلام الا بذكر الله او لضرورة.
    ( الثالث ) في الكيفية :
    و الفروض سبعه :
    الاول : النية مقارنة لغسل الوجه ، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين ، و استدامه حكمها حتي الفراغ.
    و الثاني : غسل الوجه ، و طوله من قصاص شعر الراس الي الذقن ، و عرضه ما اشتملت عليه الابهام و الوسطي.
    و لايجب غسل ما استرسل من اللحيه و لاتخليلها.
    و الثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما.
    و لو نكس فقولان ، اشبههما : انه لايجزي.


(412)
    و اقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا.
    و الرابع : مسح مقدم الراس ببقية البلل بما يسمي مسحا.
    و قيل : اقله ثلاث اصابع مضمونه ( و لو استقبل فالاشبه )
    و يجوز علي الشعر او البشرة و لا يجزي علي حائل كالعمامة.
    و الخامس : مسح الرجلين الي الكعبين و هما قبتا القدم ، و يجوز منكوسا ، و لايجوز علي حائل من خف وغيره الا لضرورة.
    و السادس : الترتيب : يبدا بالوجه ثم باليميني ثم باليسري ثم بالراس ثم بالرجلين و لاترتيب فيهما.
    و السابع : الموالاه. و هي ان يكمل طهارته قبل الجفاف.
مسائل
    و الفرض في الغسلات مرة ، و الثانية سنه و الثالثة بدعة و لاتكرار في المسح.
    و يحرك ما يمنع وصول الماء الي البشرة و جوبا كالخاتم و لو لم يمنع حركة استحبابا.
    و الجبائر تنزع ان امكن و الا مسح عليها و لو في موضع الغسل.
    و لايجوز ان يولي وضوءه غيره اختيارا.
    و من دام به السلس يصلي كذلك و قيل يتوضا لكل صلاة و هو حسن. و كذا المبطلون و لو فجاه الحدث في الصلاة توضا و بني.
    و السنن عشرة : وضع الانا علي اليمين و الاغتراف بها و التسميه و غسل اليدين مره للنوم و البول و مرتين للغائط قبل الاغتراف و المضمضة و الاستنشاق و ان يبدا الرجل بظاهر ذراعية و المراة بباطنهما و الدعا عند


(413)
غسل الاعضاء و الوضوء بمد و السواك عنده و يكره الاستعانه فيه و التمندل منه.
    ( الرابع) في احكام :
    فمن تيقن الحدث و شك في الطهاره او تيقنهما و جهل المتاخر تطهر.
    و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث او شك في شي من افعال الوضوء بعد انصرافه بني علي الطهارة. و لو كان قبلف انصرافة اتي به و بما بعده.
    و لو تيقن ترك عضو اتي به علي الحالين و بما بعده و لو كان مسحا.
    و لو لم تبق علي اعضائه نداوه اخذ من لحيته و اجفانه و لو لم تبق نداوه استانف الوضوء.
    و يعيد الصلاة لو ترك غسل احد المخرجين و لا يعيد الوضوء و لو كان الخارج احد الحدثين غسل مخرجه دون الاخر.
    و في جواز مس كتابه المصحف للمحدث قولان اصححما : المنع.
الغسل
    و اما الغسل ففيه الواجب و الندب ، فالواجب منه سته :
    ( الاول) غسل الجنابة :
    و النظر في موجبه و كيفية و احكامه.
    اما الواجب : فامران :
    1 ـ انزال الماء يقظه او نوما و لو اشتبه اعتبر بالدفق و فتور البدن. و تكفي


(414)
في المريض الشهوه.
    و يغتسل المستيقظ اذا وجد منيا علي جسده او ثوبه الذي ينفرد به.
    2 ـ الجماع في القبل وحده غيوبه الحشفه و ان اكسل. و كذا في دبر المراة علي الاشبه.
    و في وجوب الغسل بوط الغلام تردد و جزم علم الهدي بالواجب.
و اما كيفيته : فواجبها خمسه
    النية مقارنة لغسل الراس او متقدمه عند غسل اليدين. و استدامة حكمها.
    غسل البشرة بما يسمي غسلا و لو كان كالدهن. و تخليل ما لا يصل الماء اليه الا به. و الترتيب يبدا براسه ثم ميامنه ثم مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.
    و سننها سبعة : الاستبراء ، و هو ان يعصر ذكره من المقعده الي طرفه ثلاثا و ينتره ثلاثا و غسل يديه ثلاثا و المضمضه و الاستنشاق و امرار اليد علي الجسد و تخليل ما يصل الما اليه و الغسل بصاع.
    و اما احكامه :
    فيحرم عليه قراءه العزائم و مس كتابه القران و دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و اله و سلم.
    و لو احتلم فيهما تيمم لخروجه. و وضع شي فيهما علي الاظهر.
    و يكره قراءة مازاد علي اسبع ايات و مس المصحف و حمله و النوم مالم يتوضا و الاكل و الشرب مالم يتمضمض و يستنشق و الخضاب.


(415)
    و لو راي بللا بعد الغسل اعاد الا مع البول او الاجتهاد.
    و لو احدث في اثناء غسله ففيه اقوال اصحها : الا تمام و الوضوء.
    و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء و في غيرة تردد اظهره انه لا يجزي.
    ( الثاني) غسل الحيض :
    و النظر فيه و في احكامه.
    و هو في الاغلب دم اسود او احمر غليظ حار له دفع.
    فان اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنه.
    و لاحيض مع سن الياس و لا مع الصغر.
    و هل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات اشهرها : انه لايجتمع.
    و اكثر الحيض عشره ايام و اقله ثلاثه ايام.
    فلو رايت يوما ام يومين فليس حيضا و لو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان المروي : انه حيض.
    و ما بين الثلاثه الي العشرة حيض و ان اختلف لونه ؛ مالم يعلم انه لعذر او قرح. و مع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة اليها.
    و المبتدئه و المضطربة الي التميز و مع فقده ترجع المبتدئه الي عاده اهلها و اقرانها.
    فان لم يكن او كن مختلفات رجعت هي و المضطربة الي الروايات و هي ستة او سبعة او ثلاثة من شهر و عشرة من اخر.
    و تثبت العادة باستواء شهرين في ايام رويه الدم و لا تثبت بالشهر الواحد.
    و لو رات في ايام العادة صفر او كدره و قلبها او بعدها بصفة الحيض


(416)
و تجاوز العشرة فالترجيح للعادة و فيه قول اخر.
    و تترك ذات العادة الصوم و الصلاة بروية الدم.
    و في المبتدئة و المضطربة تردد و الاحتياط للعبادة اولي حتي يتقين الحيض.
    و ذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم او يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة فان استمر و الا قضت الصوم.
    و اقل الطهر عشرة ايام و لا حد لاكثره.
    و اما الاحكام: فلا ينعقد لها صلاة و لا صوم و لاطواف و لايرتفع لها حدث و يحرم عليها دخول المساجد الا اجتيازا عدا المسجدين و وضع شي فيها علي الاظهر و قراءة العزائم و مس كتابه القران.
    و يحرم علي زوجها وطؤها موضع الدم ولايصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.
    و يجب عليها الغسل مع النقاء و قضاء الصوم دون الصلاة.
    و هل يجوز ان تسجد لو سمعت السجدة ؟ الاشبة : نعم.
    و في وجوب الكفارة بوطئها علي الزوج روايتان احوطهما : الوجوب.
    و هي ـ اي الكفارة ـ دينار في اوله و نصف في وسطه و ربع في اخره.
    و يستحب لها الوضوء لوقت كل فريضه و ذكر الله تعالي في مصلاها بقدر صلاتها.
    و يكره لها الخضاب و قراءه ما عدا العزائم و حمل المنصف و لمس هامشه و الاستمتاع منها بما بين السره و الركبه و وطؤها قبل الغسل.
    و اذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الامكان قضت و كذا لو ادركت من اخر الوقت الطهارة و الصلاة و جبت ادا و مع الاهمال قضاء.
    و تغتسل كاغتسال الجنب لكن لابد معه من الوضوء.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس