53 ـ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة،
والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه
(1).
وكل شيء حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه
وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ـ بعد ما يكون
مما أحل الله أكله ـ فلا بأس به
(2).
وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.
وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور
(3)، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة
مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريشم، والجورب والخفان والران
(4) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به
(5).
وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر
(6) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان،
والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط، فهو
مما يجوز وأحسن منه الارض إلا
____________
(1) تحف العقول: 252.
(2) تحف العقول: 252 باختلاف يسير.
(3) ورد مؤداه في المقنع: 24، وكذلك في الفقيه 1: 170 عن رسالة أبيه. من « وقد
يجوز الصلاة... ».
(4) الران: حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط ـ رين ـ 4:
230 ».
(5) ورد مؤداه في التهذيب 2: 357|1478 و1479 و 358| 1482.
(6) الكثر: جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط ـ كثر ـ 2: 125 ».
(303)
أن يكون في حال الضرورة
(1).
وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته.
أروي عن العالم عليه السلام: أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء، وما كان رشحاً
أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل.
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة
(3).
وأروي
(4) أنه لايجوز.
وروي
(5) أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث
(6).
وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك
(7).
ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم
يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله
(8).
ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به
(9).
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن ـ التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره ـ
طهرتها
(10).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 174 عن رسالة أبيه، والمقنع: 25، تحف العقول: 252.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 161|758، والكافي 3: 59|3، والاستبصار 1: 175|609، والتهذيب 1: 254|736.
(3) ورد مؤداه في التهذيب 1: 258|747، والاستبصار 1: 177|616، والكافي 3: 58|1.
(4) في نسخة « ض »: « وأرى ».
(5) في نسخة « ض »: « وأرى ».
(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 60|8 و9، والتهذيب 1: 255|740.
(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 59|7.
(8) ورد مؤداه في الكافي 3: 53|1 و 54|3 و4.
(9) ورد مؤداه في الكافي 3: 57|1 و2 و3.
(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 157|732، والتهذيب 1: 273|804.
(304)
وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، والله أعلم والحكم
(1).
____________
(1) ورد مؤداه في التهذيب 1: 250|717 و 251|721 و 722.
(305)
54 ـ باب العتق والتدبير والمكاتبة
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة ـ أنثى
كانت أو ذكراً ـ أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار
(1).
وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة، غلامه أو
جاريته، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة،
ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله
(2).
ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله
(3).
ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية
(4).
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبر في حياتي، وحر بعد موتي، على
سبيل العتق لا يريد بذلك
(5) إلا ما شرحناه.
والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى
ما أراد المدبّر، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.
ونروي أن المدبّر إذا باع المدبّر، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.
والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا
أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار، لأن الحرية إذا صارت والعبودية،
____________
(1) الفقيه 3: 66|219، المقنع: 155 باختلاف في ألفاظه.
(2) المقنع: 155 باختلاف يسير.
(3) ورد مؤداه في المقنع: 157.
(4) ورد مؤداه في الكافي 7: 440|4، والفقيه 3: 235|1109.
(5) في نسخة « ض » زيادة: « الاضرار ».
(306)
سواء غلبت الحرية على العبودية، فصار حراً في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن
شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت
المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه،
فكان ممنوعاً من البيع، وإن مات اجري مجرى الأحرار، وبالله التوفيق.
(307)
55 ـ باب الشهادة
ونروي
(1) أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم، فهو عدل
وشهادته جائزة
(2).
فأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثماً، ليهدر دم رجل مسلم
أو ليتوي
(3) ماله، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي
وجهه كدوح
(4)، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق
ليخرج بها حقاً لامرى مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر،
يعرفه الخلائق باسمه ونسبه
(5).
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو
مرؤته، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه
أو يحقن دمه، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً
(6) .
ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد
له وعليه بالحق.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد، ولا باغ،
____________
(1) في نسخة « ش »: « روي ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 3: 28|83، وأمالي الصدوق: 91|3.
(3) التوى: هلاك المال « الصحاح ـ توى ـ 6: 2290 ».
(4) الكدوح: جمع كدح، وهو الخدش والجرح « الصحاح ـ كدح ـ 1: 398 ».
(5) الفقيه 3: 35|114، عقاب الأعمال: 268|3، الكافي 7: 380|1، والتهذيب
6: 276|756 باختلاف يسير.
(6) عوالي اللآلي 1: 314|35 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.
(308)
ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور
(1).
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل
(2) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة
فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى
حق امرئ مسلم
(3).
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما
لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه
(4).
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها
(5).
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن
(6)، ويجوز شهادة
المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين
(7).
____________
(1) وردت بعض فقراته في الفقيه 3: 25|66، والهداية: 75، والكافي 7: 395|3، من
« لا يجوز شهادة... ».
(2) في نسخة « ش »: « أحد ».
(3) عوالي اللآلي 1: 315|36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
(4) المقنع: 135، المختلف: 160 عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في
الحدود، وقد مر في ص: 262 ما نصه: « ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال.
وتقبل في الحدود ».
(5) ورد مؤداه في الكافي 7: 390|1 و2 و 392|12و13، ودعائم الاسلام 2: 514|1843.
(6) ورد مؤداه في الفقيه 3: 30|91 وفيه حكم العراف فقط.
(7) الهداية: 75 باختلاف يسير.
(309)
56 ـ باب النوادر في الحدود
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم
(1).
وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حداً، فليس من الكبائر التي لا يغفر.
وقال العالم
(2): لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام،
فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى
عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله ـ جل وعز ـ دون الناس، مثل
: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه أن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما
عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه
(3)، وما كان بين الناس فالقصاص
أولى.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.
وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.
وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس
(4).
أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة
(5)،
وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد
الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان
(6).
من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين،
____________
(1) التهذيب 6: 314|870.
(2) ليس في نسخة « ض »، وكذا في الموردين الآتيين.
(3) ورد مؤداه في الكافي 7: 252|4، من « لا يعفى عن الحدود... ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 3: 26|62، والكافي 7: 184|3 من « وكان امير المؤمنين
عليه السلام... ».
(5) الفقيه 4: 51|182، الكافي 7: 191|2، التهذيب 10: 62|228.
(6) ورد مؤداه في الفقيه 4: 40|130 و 131، والكافي 7: 216 |15 و 218|4.
(310)
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه
(1)، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.
قلت: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى
يستيقظ
(2)، ومن تخطى حريم قوم حل قتله
(3).
قال العالم عليه السلام: اُتي أميرالمؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك
أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم اُتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت
، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.
وقال العالم عليه السلام: إذا زنى المملوك جلد نصف الحد
(4)، وإذا
قذف الحر جلد ثمانين
(5).
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على
نفسه بالسرقة، لم يقطع
(6) ولم يغرم مولاه، لأنه أقرفي مال غيره.
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين
(7).
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
من اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شيء عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن
أعماه أو أصمه فلادية له
(8).
____________
(1) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 4: 34|100، والكافي 7: 261|10، والتهذيب
10: 64|235.
(2) الفقيه 4: 36|115، التهذيب 10: 152|609 من « قلت: لا حد... ».
(3) ورد مؤداه في الكافي 7: 297|5، والتهذيب 10: 210|829.
(4) ورد مؤداه في المقنع: 148، من « إذا زنى المملوك... ».
(5) ورد مؤداه في المقنع: 149.
(6) الفقيه 4: 50|174، التهذيب 10: 112|440، الاستبصار 4: 243|920. من
« فإن أقر العبد... ».
(7) ورد مؤداه في الكافي 7: 215|8 و9، والتهذيب 10: 91|353 و 354. من « فإذا
شرب... ».
(8) ورد مؤداه في الفقيه 4: 74|226 و 227، والكافي 7: 290|1، والتهذيب 10:
206|813 و 207|818.
(311)
57 ـ باب الديات
إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة، لئلا
يتعدى الناس حدود الله.
فجعل في النطفة ـ إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها ـ عشرين ديناراً، فإن ألقت مع النطفة
قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي
العلقة.
فإن ألقت علقة ـ وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة ـ فعليه أربعون ديناراً.
ثم في المضغة ستون ديناراً، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.
ثم للصورة ـ وهي الجنين ـ مائة دينار.
فإذا ولد المولود واستهل ـ واستهلاله بكاؤه ـ فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار، أو عشرة
آلاف درهم، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة ـ وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى ـ
فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى
(1).
وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ( ونقص
الصوت من الأئن
(2) والبحح
(3) )، والشلل من
اليدين والرجلين، وجعل مع كل
____________
(1) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4: 54|194.
(2) كذا في نسخة « ش »، ولعل الصواب: الأفن وهو النقص « لسان العرب ـ أفن ـ
13: 19 » وما بين القوسين ليس في « ض ».
(3) البحح: غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب ـ بحح ـ 2: 406 ».
(312)
واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة
خمسون رجلاً، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة، ومن
الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر
(1).
والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم فإن
البينة أولى على المدعي ـ وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ـ فإن لم يجد
شاهدين عدلين فقسامة ـ وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل ـ فإن لم يكن ذلك
طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً
أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً، فإن حلف فلا شيء عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر
(2) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.
فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين
(3).
وكل من ضرب متعمداً، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد
(4).
والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره، أويرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً
(5).
والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل
الدية، إن كانوا من أهل العين
(6) ألف دينار، وإن كانوا من أهل
الورق
(7) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل
(8).
وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.
وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف
(9)،
____________
(1) الفقيه 4: 55|194، الكافي 7: 363|9، التهذيب 10: 169|668 باختلاف يسير.
(2) أهل الحجر: أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة، أي: أهل الحجر فالمراد
اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب ـ حجر ـ 4: 166 و 168 ».
(3) ورد مؤداه في الفقيه 4: 73|223.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 4: 77|239 و 82|258، والهداية: 78.
(5) ورد مؤداه في الفقيه 4: 77|239، والهداية: 78.
(6) العين: الذهب والدنانير « القاموس المحيط ـ عين ـ 4: 251 ».
(7) الورق: الدراهم المضروبة « لسان العرب ـ ورق ـ 3: 288 ».
(8) الفقيه 4: 78|245، المقنع: 182، الهداية: 78، التهذيب 10: 160|640
باختلاف في ألفاظه.
(9) الهداية: 77 باختلاف يسير.
(313)
وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك، فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية
القسم، فدية كسره خمس ديته، ودية موضحته ربع دية كسره
(1).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 4: 55.
(314)
58 ـ باب العين
فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه ـ لعلة من الرمي او غيره ـ فإنها تقاس ببيضة تربط
على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة
فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك.
والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي،
وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه
رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس
بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال،
فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر
(1) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما
حلف عليه
(2).
____________
(1) في نسخة « ض »: « وعيي ».
(2) الفقيه 4: 56 باختلاف يسير.
(315)
59 ـ باب الاُذن
وفي الاذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار
(1).
وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.
فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين، يصوت له بشيء مصوت.
ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.
60 ـ باب الصدغ
فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون
ذلك فبحسابه.
61 ـ باب أشفار العين
فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر
(2)، فديته ثلث دية العين
إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.
____________
(1) الفقيه 4: 63 باختلاف يسير.
(2) الشتر: انقلاب جفن العين. « الصحاح ـ شتر ـ 2: 693 ».
(316)
62 ـ باب الحاجب
إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شيء
حسب على هذا القياس
(1).
63 ـ باب الأنف
فإن قطعت أرنبة
(2) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن انفذت منه نافذة
فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.
64 ـ باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء، فبحساب ديتها تكون القسمة
(3).
____________
(1) في نسخة « ض »: الحساب.
(2) أرنبة الأنف: طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ 1: 140 ».
(3) ورد باختلاف يسير في الفقيه 4: 56 من « فإن أصاب السمع شيء ».
(317)
65 ـ باب الخد
إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، وإن برئ والتأم
(1) وبه أثرٌ بيّن فدية خمسون ديناراً، وإن كانت نافذة في الخدين كليهما
فديتها مائة دينار.
وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، وإن لم ينفذ
فديتها مائة دينار.
وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً، وإن كان بها شين فديته دية
الموضحة.
وإن كان جرحاً لم يوضح ـ ثم برئ ـ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان في
الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ـ ولم
يوضح ـ وكان ما سقط وزن الدرهم ـ فما فوق ذلك ـ فديته ثلاثون ديناراً.
وفي الشجة الموضحة في الرأس ـ وهي التي توضح العظام ـ أربعون ديناراً
(2) .
____________
(1) في نسخة « ض »: « أو التأم ».
(2) الفقيه 4: 58 باختلاف في بعض ألفاظه.
(218)
66 ـ باب اللسان
سألت العالم ـ عليه السلام ـ عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض
الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية،
وما لم يفصح به ألزم من الدية. فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل ـ وهو حروف
( أبي جاد )
(1) من واحد إلى الف ـ وعدد حروفه ثمانية وعشرون
حرفاً، فيقسم لكل حرف جزءاً من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي
(2).
ودية اللسان دية كاملة
(3).
____________
(1) في نسخة « ش »: « أبجد ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 4: 83|266، والتهذيب 10: 263|1039 ـ 1042.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 4: 55، والمقنع: 180.
(219)
67 ـ باب الأسنان
إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي إثنا عشر سناً: ست من فوق، وست من أسفل، منها
أربع ثنايا، وأربعة أنياب، وأربع رباعيات.
دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون ديناراً، فذلك ستمائة ديناراً.
وان دية أضراس ـ وهي ستة عشر ضرساً ـ ان كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين
سناً، كان ما يراد من الأربعة المسماة.
وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش، بحساب محسوب
لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً، فذلك أربعمائة دينار
(1).
فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط
فديتها نصف دية الساقط، وإذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما
يزاول الأضراس ـ من سواد وصدع وكسر ـ فبحساب الخمسة وعشرين الدينار
(2).
وما نقص من اضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية مقدار ما
نقص منه
(3).
وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير
، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 4: 104|351، والمقنع: 190، والهداية: 78.
(2) الفقيه 4: 58 باختلاف يسير.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 4: 103|347 و 104|351، والمقنع: 190.
(320)
68 ـ باب الرأس
في مواضح الراس ـ واحدتها موضحة
(1) ـ خمسون ديناراً.
وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون ديناراً.
فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة
(2)، وفيها ثلث الدية ثلثمائة
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث
(3).
فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة
(4)، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.
وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين
(5).
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.
وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية
(6) وإن نبتت فطالت بعد نباتها
فلا شيء.
____________
(1) الموضحة: الشجة التي تبدي العظم « الصحاح ـ وضح ـ 1: 416 ».
(2) المأمونة: الشجة التي تبلغ ام الدماغ وهي أشد الشجاج « مجمع البحرين ـ أمم ـ 14:6 ».
(3) الفقيه 4: 58، الكافي 7: 332، التهذيب 10: 300 باختلاف يسير.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 4: 112|379 و 380، والمقنع: 189.
(5) ورد مؤداه في الفقيه 4: 125|435. من « وجميع شجاج... ».
(6) المقنع: 190.
(321)
69 ـ باب الترقوة (1)
إن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم
(2) ولا عيب، فديتها
أربعون ديناراً.
فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها: إثنان وثلاثون ديناراً.
وإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً.
وإن نقلت العظام منها، فديتها نصف دية كسرها: عشرون ديناراً، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها: عشرة دنانير
(3).
70ـ باب المنكبين
دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار.
وإن كان في المنكب صدع، فديته أربع أخماس دية كسره ثمانون ديناراً.
وإن وضح، فديته ربع دية كسره، خمسة وعشرون ديناراً.
فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار للكسر
وخمسون لنقل العظام وخمسة وعشرون دينار للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينار.
فإن رضّ المنكب فعثم، فديته ثلث دية النفس.
فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً.
____________
(1) الترقوة: العظم الذي في أعلى الصدر وهما عظمان يلتقيان في منحر العنق « النهاية
1: 187 ».
(2) عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء « الصحاح ـ عثم ـ 5: 1979 ».
(3) الفقيه 4: 59 باختلاف يسير.