( عليه السلام ) ويجعله هو الأصل حتى كأنه هو المتكلم الحاكي فيقول قال أبي. وربما حكي عن غيره من الأصحاب مثل صفوان ويونس وابن ابي عمير وغيرهم ويقول بهذا الاعتبار. قال العالم ( عليه السلام ) ويعينه ( عليه السلام ). واما ان جمعه له فبمكان من البعد فكيف كان فاقصاه أن يكون وجادة وأين هو من الرواية، وكذا الحال فيما نقله المجلسي من البحار من الكتب القديمة التي ظفر بها فإن أقصاه الوجادة وليس من الرواية في شيء وانما يصح مؤيداً. انتهى (1).
وهذا الإحتمال أيضاً ينسب إلى حجة الإسلام الشفتي (2).

7 ـ وتوقف فيه كثيرون كما هو المستفاد من كلام الفاضل الهندي في كشف اللثام، حيث يعبر عن رواياته بقوله: وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أو: وفي رواية عن الرضا ( عليه السلام )، من غير أن يعتمد عليها أو يركن اليها.
والمستفاد من الحر العاملي ذلك أيضاً لقوله: إعلم ان هذا الكتاب في سنده تأمل، وأكثر رواته مجاهيل، حالهم غير معلوم، وهو أيضاً غير مذكور في كتب الرجال، ولا نقل منه أحد من العلماء المشهورين في مؤلفاتهم، ولا ذكروا على ما يحضرني، فيتطرق الشك في صحة نقله.
لكن أكثر ما فيه موافق لمضمون الأحاديث المروية في الكتب المعتمدة، وهو مؤيد لها، وأكثر عباراته موافق لعبارات علي بن الحسين بن بابويه في رسالته إلى ولده.
وإذا كان فيه مسألة ليس لها دليل في غيره فينبغي التوقف فيها.
وعده في أمل الآمال من الكتب المجهولة المؤلف.
ولم ينقل عنه في كتاب الوسائل أصلاً (3).
ومن المؤاخذات على صاحب المستدرك، نسبته التمسك بالفقه المنسوب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله (4).
ولكن عند التتبع يعلم أن المحدث النوري ـ رحمه الله ـ اشتبه هنا، فإن الشيخ
____________
(1) مستدرك الوسائل: 3: 339.
(2) تحقيقي پيرامون كتاب فقه الرضا: 9.
(3) رسالة الخونساري: 4.
(4) مستدرك الوسائل: 3: 338.

( 45 )

الأنصاري في بداية المكاسب يذكر هذا الكتاب بعنوان الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا، ولو كان حجة عنده لما ذكر كلمة ( المنسوب ) ولذكر الإسم الصريح له: الفقه الرضوي أو فقه الرضا...
والاحتمالات الأربعة الآنفة الذكر احتمالات ضعيفة يكفي في ردها ما تقدم في البحث المشبع في رد كونه للامام الرضا ( عليه السلام )....

8 ـ كونه كتاب التكليف
إن اوّل من نسب كتاب الفقه المنسوب للرضا ( عليه السلام ) إلى الشلمغاني (1)
____________
1ـ محمد بن علي الشلمغاني ـ بالشين المعجمة والغين المعجمة ـ ويكني أبا جعفر، ويعرف بابن أبي العزاقر ـ بالعين المهملة والزاء والقاف والراء أخيراً ـ وإليه تنسب العزاقرة، وكان متقدماً في أصحابنا مستقيم الطريقة، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب، والدخول في المذاهب الردية، وأحدث شريعة منها أن الله يحل في كل إنسان على قدره، وظهرت منه مقالات منكرة، فتبرأت الشيعة منه، وخرجت فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة، على يد أبي القاسم بن روح وكيل الناحية.
قال الحافظ الذهبي في العبر:
في سنة (322) اشتهر محمد بن علي الشلمغاني ببغداد، وشاع أنه يدعي الألوهية، وأنه يحيي الموتى وكثر أتباعه، فأحضره الوزير ابن مقلة عند الراضي بالله ـ فسمع كلامه ـ وقال: إن لم تنزل العقوبة بعد ثلاثة أيام ـ وأكثره تسعة أيام ـ وإلا فدمي حلال.
ولما طلب هرب إلى الموصل، وغاب سنين، ثم عاد ودعا إلى الألوهية وتبعه ـ فيما قيل ـ الحسين وزير المقتدر بن الوزير القاسم بن الوزير عبيدالله بن وهب، وابنا بسطام ، وإبراهيم بن أبي عون، فلما قبض عليه ابن مقلة كبس بيتة فوجد فيه رقاعاً وكتباً ممّا قيل عنه، ويخاطبونه في هذه الرقاع بما لا يخاطب به البشر، فأحضر وأصر على الإنكار، فصفعه ابن عبدوس، وأما ابن أبي عون فقال: إلهي وسيدي ورزاقي، فقال الراضي لابن الشلمغاني: أنت زعمت أنك لا تدعي الربوبية، فما هذا؟ فقال: وما عليّ من قول ابن أبي عون؟ ثم أُحضروا غير مره وجرت لهم فصول، وأحضرت الفقهاء والقضاة ثم أفتى الأئمة بإباحة دمه، فأُحرق في ذي القعدة، وضربت رقبة ابن أبي عون ، ثم أُحرق، وهو فاضل مشهور صاحب تصانيف أدبية.
له من التصانيف: كتاب ماهية العصمة، وكتاب الزاهر بالحجج العقلية وكتاب المباهلة، وكتاب الأوصياء، وكتاب المعارف، وكتاب الإيضاح، وكتاب فضل النطق على الصمت، وكتاب فضائل العمرتين، وكتاب الأنوار، وكتاب التسليم، وكتاب الزهاد والتوحيد، وكتاب البداء والمشيئة، وكتاب نظم القرآن، وكتاب فضل العمرتين، وشرح كتاب الرحمة لجابر، وكتاب الإمامة الكبير، وكتاب الإمامة الصغير، ورسالة إلى ابن همام،

=


( 46 )

ـ فيما علمنا ـ هو السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء، وجزم بأنه كتاب التكليف.
وقد جاء السيد لإثبات هذا الرأي بأدلة:
منها: أي من الدلالات على اتحاد الكتابين، ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن ادريس والشهيدين وغيرهم، بتفرده بنقل رواية الشهادة لوحده، وهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا ( عليه السلام ) باللفظ المروي عن كتاب التكليف في عوالي اللالي (1) وفي كتاب الغيبة للشيخ (2).
قال العلاّمة في الخلاصة: وله ـ أي للشلمغاني ـ من الكتب التي عملها في حال الإستقامة كتاب التكليف، رواه المفيد ـ رحمه الله ـ إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات، انه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم (3),(4).
وماحكاه الشهيد عن المفيد، من أنه ليس فيه شيء يخالف الفتوى سوى هذا الحديث. فاظنه نقلاً بالمعنى، وأصله ما ذكره العلامة في الخلاصة، من أن المفيد
____________
وكتاب التكليف.
وكتاب التكليف صنعه أيام استقامته.
وكانت الطائفة تعمل به وترويه عنه، وممن رواه عنه وأخذه منه شيخ القميين علي بن موسى بن بابويه، وجعله الأصل لرسالة الشرائع التي كتبها لابنه الصدوق، والصدوق يرويه عن أبيه عنه، والشيخ المفيد يرويه، عن الشيخ الصدوق عن أبيه عنه، والشيخ الطوسي يرويه عن مشائخه الأربعة عن الصدوق عن أبيه عنه.
انظر الفرق بين الفرق: 264 و 250، والعبر للذهبي 2: 190، وفصل القضاء: 407 و 404 ورجال النجاشي: 268، والخلاصة: 254، ومعجم المؤلفين 11: 16 والغيبة للطوسي 251 ـ 252 ـ 255 ـ و269، والفهرست للشيخ: 173 و146 ـ 147، ومعجم الادباء 1: 297، وتاريخ ابن الاثير في وقائع سنة 322 هجرية.
(1) عوالي اللآلي 1: 315.
(2) وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وأبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه، ولم يكن له من البينة عليه إلاّ شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوي حق امرئ مسلم. الغيبة 252.
(3) الفقه المنسوب: 308.
(4) الخلاصة: 254.

( 47 )

يروي الكتاب إلاّ حديثاً واحداً في باب الشهادة، وإلاّ كيف يخفى على المفيد اشتماله على ما لا تقول به الطائفة، مثل تحديد الكر بالذي ذكره، وجواز الصلاة بجلد الميتة المدبوغ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها، وخروج المعوذتين من القرآن، ونحو ذلك.
بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلاّ مروي غير حديث الشهادة فإنه موضوع، وكأن الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح، المتقدم عن أبيه ( رضي الله عنه ) نقله، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه الله (1).
ومنها: أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر ( أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ) وأنه خلاف الإجماع (2).
ويعلم من هذا الإجماع أنه من مختصات كتاب التكليف، وأنه لم يذهب إليه أحد منا، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه.
قال: والعلامة في ذلك ـ أي الكر ـ أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم تبلغ فهو الكر (3).
قال الشيخ في الغيبة: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ ـ يعني أباالقاسم رضي الله عنه ـ: اطلبوه لي لأنظره، فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلاّ موضعين أوثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله (4).
ولعل الموضع الثالث ـ على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء ـ الذي استثناه مولانا أبوالقاسم الحسين بن روح ـ نضر الله وجهه ـ في كتاب التكليف، ونص أنه لم يرد عن الأئمة، وإنما هو من الشلمغاني نفسه، ما يوجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب ) من قوله (5): وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت
____________
(1) فصل القضاء: 438.
(2) انظر الذكرى: 9، مفتاح الكرامة 1: 70، رسالة الخوانساري: 22، مستدرك الوسائل 1: 27.
(3) الفقه المنسوب: 91.
(4) الغيبة: 251 ـ 252.
(5) الفقه المنسوب: 79.

( 48 )

باكثر ما عليك، وقد ذكر الله الجميع في القران: المسح والغسل، قوله تعالى ( أرجلكم الى الكعبين ) ـ بفتح اللام ـ أراد به الغسل وقوله ( وأرجلكم ) ـ بكسر اللام ـ أراد به المسح، وكلاهما جائزان مرضيان الغسل والمسح (1).
قال السيد الصدر: وقد رأيت بخط السيد الفاضل المتبحر علي بن أحمد الصدر المعروف بالسيد علي خان ـ رحمه الله ـ المدني شارح الصحيفة، حاشية على هذه العبارة هذه صورتها بلفظه:
هذا خلاف لما أجمعت عليه الفرقة الناجية الإمامية، ولم أر هذا المذهب في كتاب من كتب الإمامية سوى هذا الكتاب. وحمله على التقية بعيد جداً اذ لا مظنة لها هنا، وهو مذهب ابن العربي من العامة في فتوحاته (2).

* * *

علماً بأن راوي كتاب التكليف عن الشلمغاني، هو أبوالحسن علي بن موسى بن بابويه والد الشيخ الصدوق، كما نص عليه أصحاب الفهارس كالشيخ والعلاّمة وغيرهم.
فالإحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علي بن موسى ـ المصدر به الكتاب ـ ليس الإمام الرضا ( عليه السلام ) بل هو ابن بابويه: وعادة القدماء جارية في ذكر اسم الجامع الراوي أو المؤلف في ديباجة الكتاب، وينسب إليه الكتاب، وأمثلته كثيرة، منها أمالي ابن الشيخ ، وهي قسم من أمالي والده، جددها وذكر اسمه في بدايتها فنسبت اليه.
فاشتبه الاسم والكنية باسم الامام ( عليه السلام ) وكنيته.
ويحتمل أيضاً إضافة الحجّاج القميين لكلمة ( الرضا ) إلى هذه الجملة حملاً على الأشهر.
كما ويحتمل أيضاً أن تكون نسخة الأصل التي شاعت في الأواخر ـ مما يعرف في عرف الفهرستيين بالمجموعة، وهي عدة كتب يجمعها جلد واحد ـ وكان أول الكتاب متعلقاً بالإمام الرضا ( عليه السلام ) ومعه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وغيرها، فتمزقت
____________
(1) فصل القضاء: 409.
(2) فصل القضاء: 409.

( 49 )
النسخة الأصل وأدخل المجلد ـ أو الناسخ ـ الفقه المنسوب في الكتاب، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر.
فاشتبه على المجلسي ـ رحمه الله ـ أو على الذي نقل عن المجلسي، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب.
وقال السيد الصدر في فصل القضاء: ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه:
ومنّ عليهم بالثواب. ثم انخرمت الورقة اليسرى ـ كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة ـ واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به، وجلها ممتازة عنه لا أول لها، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان.
وإن الموجود من النوادر مبوب، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس.
ولم يلتفت السيد أمير حسين، ولا من نقل له، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين، إلى هذه الخصوصيات (1).

* * *

وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه، فقد نقله الشيخ في العدة قال:
عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء (2).
وقال شيخنا العلاّمة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه: ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبدالله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال: « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » (3).
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال، وبعدم الفصل عن كتب
____________
(1) فصل القضاء: 423.
(2) عدة الاصول 1: 56.
(3) الغيبة: 251 ـ 252.

( 50 )

غيرهم من الثقات ورواياتهم، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام، قال: أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل، بل ظاهره الشهادة بصدور رواياته عن الأئمة كروايات بني فضال، التي أخبر العسكري بصدورها (1).
وقال السيد الصدر: إن قلت: قول المولى أبي القاسم الحسين بن روح: ( ليس فيه شيء إلاّ وهو مروي عن الأئمة إلاّ موضعين أو ثلاثة ) وقوله فيه: ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) وقول المفيد: ( ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة ) ـ يعني الشهادة بغير العلم ـ يوجب الاعتماد ويكون كسائر ما عرض على المعصوم من الكتب والاصول.
قلت: أقصى ما في شهادة المولى أبي القاسم بن روح أنه مروي، ليس كلّ مروي صحيحاً، ولا كل ما هو صحيح يوجب العمل، بل قد يجب العمل بالضعيف وتأويل الصحيح، لأنا أهل التوسط في العمل بالخبر، نعمل بما قبله الأصحاب، ودلت القرائن على صحته، وما أعرض عنه الأصحاب وشذ يجب عندنا اطراحه (2).

القول في حجيته:
على فرض كونه للإمام الرضا عليه السلام، أو أنه كتاب التكليف، أو كتاب آخر، فهل هو حجة في نفسه، ويمكن الأخذ والتمسك به، أم لا؟
وما الفرق بينه وبين الضعاف المنجبرة؟
وما هو بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين؟
وتظهر فائدته لمن يعمل بمطلق الأخبار، ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ووافق الشهرة بين الأصحاب، وفي الآداب والسنن والمكروهات، حيث يتسامح فيها ويعمل فيها بالأخبار الضعيفة، وفي التأييد ونحوها، ممّا هو شأن الأخبار الضعيفة التي ليست بأنفسها حجة (3).
____________
(1) فرائد الاصول: 87.
(2) فصل القضاء: 436.
(3) عوائد الآيام: 250.

( 51 )

قال صاحب الفصول:
فالتحقيق أنه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه، نعم ما فيه من الروايات فهي حينئذٍ بحكم الروايات المرسلة لا يجوز التعويل على شيء ممّا اشتمل عليه إلاّ بعد الإنجبار بما يصلح جابراً لها، ولو استظهرنا اعتماد مثل المفيد والصدوقين عليه في جملة من مواضعه ، فذلك لا يفيد حجيته في حقنا، لأنه مبني على نظرهم واجتهادهم، وليس وظيفتنا في مثل ذلك اتباعهم، وإلا لكانت الأخبار الضعيفة التي عولوا عليها حجة في حقنا، فإن ظننا بتعويلهم على جملة من روايات كتاب إذا أفاد حجية مجموع الكتاب في حقنا، لكان علمنا بتعويلهم على رواية معينة مفيداً لحجيتها في حقنا بطريق أولى (1).
نعم الكلام في حجيته يختلف باختلاف المذاهب والمسالك والآراء في الحجة من الأخبار الآحاد.
فإن منهم من يقول باختصاص الحجيّة بالمسانيد من الأخبار، من الصحاح أو مع الحسان أو الموثقات، ولا شك أن ذلك ليس منها، لعدم ثبوت الكتاب من الإمام من جهة العلم واليقين، ولا بالنقل المتصل من الثقات المحدثين.
ومنهم من يقول باختصاص الحجية بأخبار الكتب الأربعة الدائرة، وهذا أيضاً كسابقه.
ومنهم من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدق أو الصدور، وهو بعبارة أخرى كل خبر مفيد للظن، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقناه من الشواهد والأمارات، فان حصل له منها الظن فليقل بحجيته، وإلاّ فلا.
ومنهم من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب أو غير مظنونه، ولا شك أن هذا الكتاب منه، فيكون حجة معمولاً به عنده، والله أعلم بحقيقة الحال (2).
اختلف ـ القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاً ـ في وقوعه شرعاً، فذهب السيد المرتضى وجماعة من قدماء أصحابنا، إلى عدم وقوع التعبد به، وصار الأكثرون إلى وقوع التعبد به وهو الحق (3).
____________
(1) الفصول: ص313.
(2) عوائد الايام: 253.
(3) الفصول: 272.

( 52 )

ولا زال عمل الشيعة من أزمنة الأئمة ( عليهم السلام ) على الأخبار المأثورة بتوسط من يوثق به من الرواة، أو مع قيام القرينة الباعثة على الإعتماد عليها والظن بصدقها، وإن كان راويها مخالفاً لأهل الحق، كالسكوني وأضرابه، حسبما شاهده من طريقتهم، ويؤيده حكاية الشيخ اتفاق العصابة على العمل بأخبار جماعة هذا شأنهم، كالسكوني وابن الدراج والطاطرين وبني فضال وأضرابهم، ويشير إليهم الإجماع المحكي عن الجماعة المخصوصين، وفيهم فاسد العقيدة.
ومن البيّن أن الصحيح في اصطلاح القدماء ـ وهو المعول به عندهم ـ وقد ذكر الصدوق أن كل ما صححه شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد فهو صحيح، وظاهر في العادة أن مجرد تصححه لا يقتضي القطع بصدق الرواية، فلا يزيد على حصول الاعتماد عليها من أجله (1).
ما المانع من قبول ذلك باعتباره خبر الواحد والتمسك به؟
وهل انه حجة أم لا؟
أليس المروي في مرفوعة زرارة كما في عوالي اللآلي عن العلامة: يا زرارة خذ بما اشتهر بين الأصحاب ودع الشاذ النادر، وقول مولانا الصادق ( عليه السلام ) في مقبولة عمر بن حنظلة، المروية في كتب المشائخ الثلاثة: ينظران إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه (2).
إن الاعتماد على الخبر الضعيف ليس بمعول عند الأصحاب، ولا يجوز الاعتماد عليه في الشريعة، وان الاصحاب لم يكونوا ليتأملوا في عدم حجيته، فكيف يتجه القول بأنه مورد السؤال؟
ألم يُبعّد البرقي في عهد أحمد بن محمد بن عيسى من قم لروايته عن الضعفاء لا لسبب آخر؟ وعلى هذا فما المانع من أن يكون الهدف هو ترويج الكتاب؟ فلو علم الناس أنه للصدوق، اهتموا به أكثر، واعتمدوا عليه، وأكبوا على مطالعته، فهو من ترويج الحق بطريق الحكمة.
____________
(1) هداية المسترشدين ص: 400، بحث حجية الخبر الواحد.
(2) رسالة الخوانساري: 35.

( 53 )

وإن هذا الكتاب حاله حال رسالة علي بن بابويه ومقنعة المفيد والمقنع والهداية للصدوق، كله روايات كانت صحيحة عندهم بقرائن يعرفونها وأمارات يركنون إليها، حسبما أدى إليه إجتهادهم في التصحيح والإعتماد، على ما هي طريقة كل مصنف في الحديث.

نسخ الكتاب:
يظهر أن من هذا الكتاب عدة نسخ:
الأولى: القمية، أي نسخة الحجاج القميين التي ذهبوا بها إلى مكة، والتي جاء بها السيد أمير حسين إلى المجلسيين.
والثانية: الطائفية، وهي نسخة محمد بن السكين.
والثالثة: الهندية.
قال السيد نعمة الله الجزائري في المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح التذهيب، في جملة كلام له: وكم قد رأينا جماعة من العلماء، ردوا على الفاضلين بعض فتاويهما بعدم الدليل، فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة، خصوصاً كتاب الفقه الرضوي الذي أُتي به من بلاد الهند ـ في هذه الأعصار ـ إلى إصفهان، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي ـ أدام الله أيامه ـ فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام، وقد خلت منها هذه الاصول الأربعة وغيرها (1).
والظاهر أن مرجع كل ما حكاه المولى الفاضل المجلسي، عن الشيخين المذكورين، وما قاله السيد الفاضل الجزائري، وما نبه عليه سيدنا بحر العلوم، إلىالنسخة التي ظفر بها القاضي أمير حسين بمكة المشرفة، وكأنها ظهرت في قم وذهب بها بعض أهلها إلى جانب البيت المعظم والهند، ثم انتشر المنتسخ منها بإصبهان والمشهد المقدس الرضوي، وما مرّ من أن الأميرزا محمد الذي نقلها إلى الخط المعروف كأنه صاحب الرجال، وإن كان مناسباً، لما علم من أن الميرزا المذكور كان مجاوراً بمكة إلى أن توفي فيها، ودفن بها
____________
(1) مستدرك الوسائل: 3: 342.
( 54 )

بجنب خديجة الكبرى. إلاّ أن في المقام ما يبعد ذلك غاية البعد، وهو أن هذا لو كان مطابقاً للواقع، لكان الميرزا المذكور يصرح به في موضع من كتبه الرجالية الثلاثة، أو في شيء من الحواشي المبسوطة التي كتبها على الوسيط، لا سيما في مقام ذكر محمد بن السكين، ولكان يطلع عليه جملة من تلامذته المعروفين، وحيث لم يقع شيء من ذلك، بَعُدَ أن يكون الناقل هو الميرزا صاحب الرجال (1).
وقد سقط من النسخة الرضوية (2) ما بعد الصفحة الأولى، وتبدأ الصفحة الثانية من هذه النسخة ببياض قدر ستة اسطر.
وهذا يؤيد ما ذكره السيد الصدر قال: ويؤيد الوجه الأول ـ بل يُعيّنه ـ أني رأيت نسخة من مصباح الكفعمي في آخرها فوائد بخط السيد علي خان المكي، من جملتها نقل بعض العبائر من هذا الكتاب، وبعد ما انتهى نقله قال ما نصه:
( في ظهر هذا الكتاب المنقول منه ما نصه: صح لاحمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولإبنه جعفر وأخيه محمد، وأحمد ـ وهو الملقب بالسكين (3) ـ وأكثر ما ورد هو أبو جعفر الزيدي نسباً، وصح ليحيي بن الحسن الحسيني (4) وكتبه علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ألقيت إليهم في محرم لسنة ثلاث ومائتين للهجرة بمدينة مرو ولله الحمد ) (5).
ويستمر السيد الصدر قائلاً: فجوزنا أنهم لما رأوا ما في أول أوراق الكتاب من التسمية ، وما على ظهره من الكتابات، ظنوه كتاباً واحداً، ولم يلتفتوا إلى انقطاع ذلك وعدم ارتباطه بما بعده، أو أنه ساقط الوسط، كما لم يلتفتوا إلى ما في آخره
____________
(1) رسالة الخوانساري: 29.
(2) من النسخ التي اعتمدناها نسخة الخزانة المرعشية ـ وهي كما سيأتي في النماذج المصورة ـ كاملة ليس فيها سقط، وقد لفقها الناسخ ووصل ما انقطع في النسخة الأُخرى بكلمة مناسبة.
(3) منتهى الآمال: 2: 46، الفصول الفخرية: 165، مستدرك الوسائل: 3: 340 و341، عوائد الايام: 252.
(4) رجال النجاشي: 44، عوائد الايام: 252.
(5) فصل القضاء: 413 ـ 414.

( 55 )

من النوادر، وبنوا على أنه كتاب واحد، وأنه للامام الرضا ( عليه السلام ) لأن أوله علي بن موسى، وعبائره كما عرفت توهم أنه الإمام، حتى أوهمت العلماء وخصوصاً اذا كان على ظهره الخطوط والإجازات المنقولة، فتوهم القميون أنه للإمام الرضا ( عليه السلام ) وحكوا ذلك للفاضل أمير حسين، فإذا جاز ذلك سقطت الشهادة عن الاعتبار ، ولم تدخل في الخبر الواجب العمل (1).
وقد انتبه السيد محمد هاشم الخونساري ـ مؤلف الرسالة في تحقيق حال فقه الرضا ـ إلى امتزاج نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بالكتاب، وغفل عن ذلك من سبقه (2).
وقد سبق منا القول في النسخة واضطراب أوراقها.
وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين:
الأولى: النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله المرعشي العامة، في قم المقدسة، برقم 4414 (3)، وتتكون من 208 ورقة، كل صفحة بطول 8|17 سم، وعرض 11 سم، وبمعدل 16 سطر، وقد كتبت عناوين الكتاب بالخط الأحمر، وتحتوي بين السطور على تفسيرات وحواش تختلف عن خط المتن بتوقيع ( م ح م د )، وبعضها بتوقيع ( منه )، مجهولة الناسخ والتأريخ.
أولها: فقه الرضا ( عليه السلام ) للامام علي بن موسى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين...
آخرها: إلى هنا خطه سلام الله عليه وعلى آبائه وابنائه. تم. للكتاب ملحقات تركناها.
ومن خصائص النسخة المذكورة ما يلي:
1 ـ انها أصح عبارة وأقل غلطاً من نسخة المكتبة الرضوية، ممّا يدل على فضيلة ناسخها.
2 ـ ان لفظة ( العالم عليه السلام ) وردت فيها أكثر مما وردت في النسخة الثانية.
____________
(1) فصل القضاء: 423.
(2) انظر رسالته: 15.
(3) النسخة المذكورة غير موجودة في الفهرس المطبوع للمكتبة، أي أنها لم تفهرس بعد.

( 56 )

3 ـ لم تحتو على نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.
4 ـ توجد في آخر النسخة عبارة ( للكتاب ملحقات تركناها )، ويمكن الاستفادة من هذه العبارة عدة أمور، منها:
أ ـ لعل ما تركه ناسخ الكتاب هو عين ما وجده العلامة المجلسي في بعض نسخ الفقه الرضوي كما صرح في البحار حيث قال: ( وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي ـ صلوات الله عليه ـ فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الأبواب ) (1).
ب ـ يحتمل أن النسخة الأم لنسخة المكتبة المرعشية، كانت تحتوي على نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وتركها ناسخ الكتاب باعتبار التباين الواضح بين الفقه الرضوي والنوادر من حيث السند والمتن، وفيما إذا طابق هذا الاحتمال واقع الأمر، نطمئن إلى أن الناسخ كان بصيراً بكتب الأخبار.
والنسخة المذكورة هي التي نشير إليها في هامش الكتاب برمز ( ش ).
الثانية: النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية، في مشهد المقدسة، برقم 2099، تتكون من 194 ورقة بطول 26، وعرض 14 سم كما في فهرس المكتبة.
أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين.
آخرها: اتفق الفراغ من تسويد هذه الأحاديث حضرة إمام الجن والإنس سلطان [ كذا ] أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام )، في يوم الأحد رابع عشر شهر محرم الحرام سنة 1050 في مشهد المقدس، على يد عبد [ كذا ] الضعيف المحتاج رحمه الله الملك المهيمن، محمد مؤمن بن جاجى (2) مظفر علي الاسفرائيني، اللهم اغفر لمن نظر فيه ولمن طالعه وقرأه ودعا [ لـ ] كاتبه بالخير، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وفي ذيل الصفحة الأخيرة من النسخة ما نصه:
( اين كتابيست كه حضرت إمام الجن والإنس سلطان ابي الحسن علي بن موسى الرضا عليه التحية والثناء از جهت محمد بن السكين تصنيف نموده بوده اند، و
____________
(1) بحار الأنوار، 99: 333.
(2) كذا في النسخة، والظاهر ان الصواب: حاجي.

( 57 )

نسخة اصل بخط مبارك حضرت است در مكة، وحضرت مغفرت بناه مولانا ميرزا محمد محدث از خط شريف حضر[ ت ] (1) كه بكوفي بوده بعربي انتقال نموده اند ).
وهذه النسخة تحتوى على نوادر احمد بن عيسى وتبدأ النوادر من ( 134 أ ) باب فضل صوم شعبان... الى آخر النسخة.
وفي ( 157 ب ) توجد عبارة في الهامش:
( قال وكتب علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب لسنة ثمانين ومائة حاشية ).
وما بين الموضعين وردت مقاطع متفرقة مختلطة مع نوادر أحمد بن عيسى تدل القرائن انها من الفقه المنسوب، بعضها مرت في نسخة ( ش ) بالترتيب الموجود في الكتاب الماثل بين يديك، وبعضها تنفرد به النسخة.
وقد جاء في لوحة ( 176 أ ) تحت عنوان ( كتاب الطلاق وهو في الدرج ) كلام مطول يحتوي على احكام الحج، نقل العلاّمة المجلسي مقاطع منه في البحار ( ج99 ص 333 ) بعد ان قال:
( وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولاً في بيان افعال الحج واحكامه، ولم يكن فيما وصل الينا من النسخة المصححة التي اوردنا ذكرها في صدر الكتاب، فاوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الابواب ).
وقد فضلنا لهذا الاضطراب الحاصل في نسخة المكتبة الرضوية ان نعتمد في الفصول الاخيرة من الكتاب على نسخة المكتبة المرعشية في الترتيب.
وهذه النسخة نشير إليها في هامش الكتاب برمز ( ض )

منهجيّة التحقيق
في ضمن الخطة المرسومة في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث
____________
(1) اثبتناه التقسيم العبارة.
( 58 )

في التحقيق الجماعي، تم تحقيق كتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) بمشاركة عدّة لجان موزّعة حسب الإختصاصات العلمية.
واستناداً للتقرير المرفوع من الأخ الفاضل حامد الخفّاف ـ مسؤول لجنة مصادر البحار ـ عن اللجان التي عملت في هذا الكتاب.
فهي كالآتي:
1 ـ لجنة المقابلة: وعملها مقابلة النسخ الخطية التي اعتمدناها في التحقيق وقد وصفت في المقدمة.
2 ـ لجنة تخرج الأحاديث: وقد عنيت بتخريج الأحاديث من المصادر التي يمكن اتحادها مع الأصل، والعز وإليها في الهامش وتألّفت من أصحاب السماحة حجج الإسلام السيّد محمد علي الطباطبائي، والشيخ محمد رسولي، والسيد حمزة لو، والشيخ محمد الكاظمي.
3 ـ لجنة تقويم نص الكتاب، وضبط عباراته، وتعيين المصحّف من الصحيح، حيث لم تسلم كلتا النسختين من التصحيف والتحريف والأغلاط، مما يجعل الاعتماد على نسخة معينة أمراً غير محمود في منهج التحقيق السليم، خصوصاً في مثل الحالة التي عليها كتاب الفقه المنسوب، فكان ذلك باعثاً لنا على أن نعتمد التلفيق بين النسختين في تقويم نص الكتاب، وإبراز المتن صحيحاً منقحاً، واستدعى الامر في أن نرجع في عدة موارد إلى ما نقله العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار عن كتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) علنا نجد ما يرشدنا إلى الصواب، وبالفعل فقد اثبتنا ما سقط من النسختين من كلمات بين المعقوفين [ ] بالاستفادة من كتاب البحار، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.
وقد قام بهذه المهمّة الاُستاذ الفاضل أسد مولوي.
4 ـ كتابة الهوامش، وتعيين الصحيح من الخطأ، وقد قام بهذه المهمة الأخ الفاضل السيد مصطفى الحيدري.
علماً بأنّ الملاحظة النهائية كانت بعهدة أخينا الفاضل المحقق حجة الاسلام السيد علي الخراساني.


( 59 )

كما وانّ المؤسسة بكافة لجانها وأعضائها قد بذلت ما في وسعها وسعت سعياً بالغاً كما هو دأب أعضائها في خدمة التراث الشيعي، سائلين الله جلّ وعزّ أن يحفظ العاملين بكلاءته ويدرأ عنهم شر الأشرار إنّه نعم المولى ونعم النصير.

جواد الشهرستاني
قم المقدسة في شوال 1406




( 60 )

الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله المرعشي العامة


( 61 )

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله المرعشي العامة


( 62 )

الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية


( 63 )

بداية نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في نسخة المكتبة الرضوية


( 64 )

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية