8 ـ باب صلاة يوم الجمعة والعمل في ليلتها

إعلم يرحمك [ الله ] (1) أن الله تبارك وتعالى فضّل (2) يوم الجمعة وليلته (3) على سائر الأيام، فضاعف (4) فيه الحسنات لعاملها، والسيئات على مقترفها، إعظاماً لها (5).
فإذا حضر يوم الجمعة، ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل المغرب وأنت ساجد: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، أن تصلي على محمد وآله، وتغفر لي ذنبي العظيم (6).
واقرأ في صلاة العشاء الآخرة سورة ( الجمعة ) في الركعة الاُولى، وفي الثانية ( سبح اسم ربك الاعلى ) (7) وروي أيضاً ( اذا جاءك المنافقون ) (8) وإن قرأت غيرهما اجزأك (9).
وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة الجمعة ويومها، وإن قدرت أن تجعل ذلك ألف مرة (10) فافعل، فإن الفضل فيه (11).
____________
(1) أثبتناه ليستقيم السياق.
(2) في نسخة « ش »: « اعلم يرحمك الله تبارك وتعالى إن لفضل ».
(3) في نسخة « ش »: « وليلتها ».
(4) في نسخة « ش »: « تضاعف ».
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 272|1245، والكافي 3: 414|6، والتهذيب 3: 2|2.
(6) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 273|1249، والكافي 3: 428|1، والتهذيب 3: 8|24.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 201|922، والمقنع: 45، والتهذيب 3: 5|13.
(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 7|18.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 201|922.
(10) في نسخة « ض »: « كرة ».
(11) ورد مؤداه في الكافي 3: 416|13، وثواب الأعمال: 187|1، 189|1.

( 128 )

وقد روي (1) أنه إذا كان عشية الخميس، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور، لا يكتبون إلاّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر النهار من يوم الجمعة (2).
واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة ( الجمعة ) في الاُولى، وفي الثانية ( المنافقون ) (3) وروي: ( قل هو الله أحد ) ـ واقنت في الثانية قبل الركوع (4).
والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة (5) الجمعة في الركعة الاُولى فصحيح، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين ـ بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ـ ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع (6).
واقرن بها صلاة العصر، فليس بينهما نافلة في (7) يوم الجمعة ولا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (8).
وقل بعد العصر سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين، بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته (9)، وإن قرأت ( إنا أنزلناه ) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم (10).
وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي (11) وأخذ الشارب وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب (12) فمن
____________
(1) في نسخة « ض »: « نروي ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 273|1520، والكافي3: 416|13.
(3) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 201|922، 268|1223، والمقنع: 45.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 267|1217، والكافي 3: 339|4.
(5) في نسخة « ش » زيادة: « يوم ».
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 266|1217، والكافي 3: 427|2 و3، والتهذيب 3: 16|57.
(7) ليس في نسخة « ش ».
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 267|1220 و268|1223 و269|1227، والمقنع: 45.
(9) ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 19|68، والكافي 3: 429|4، والسرائر: 478.
(10) ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد: 65.
(11) الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس « الصحاح ـ خطم ـ 5: 1915 ».
(12) ورد مؤداه في المقنع: 45، وتفسير القمي 2: 367.

( 129 )

أتى بواحدة منهن ـ من هذه السنن (1) ـ نابت عنهن وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال، و لا تدعه في سفر ولا حضر (2).
وإن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس (3)، فإن فاتك الغسل يوم الجمعة، قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة (4).
وإنما سن الغسل يوم الجمعة، تتميماً (5) لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان (6).
وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمة عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار، و تأخيرها إلى بعد صلاة العصر (7).
وتستحب يوم الجمعة صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر (8) وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام (9) ، وركعتا الطاهرة عليها السلام (10).
ولا تدع تسبيح فاطمة عليها السلام بعقب كل فريضة، وهي المائة (11)، والاستغفار بعقبها، وهو سبعون مرة قبل أن تثني رجليك (12)، يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء الله (13).
فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل.
وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة
____________
(1) ليس في نسخة « ش ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226 و227، والهداية: 22.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226، 227، والتهذيب 1: 365|1109 و1110.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|227، والهداية: 23.
(5) في نسخة « ش »: « متمما ».
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 62|231، والتهذيب 1: 366|1111.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 268، عن رسالة أبيه. والمقنع: 45، والتهذيب 3: 346|668.
(8) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 268.
(9) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 256.
(10) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 265.
(11) ورد مؤداه في الهداية: 33.
(12) في نسخة « ض »: « رجلك ».
(13) ورد مؤداه في أمالي الصدوق: 211|8، ومصباح المتهجد: 65. وقد ورد فيهما الإستغفار بعد صلاة العصر.

( 130 )

أجزأك، وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها.
وإذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة.
وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقون ) و( سبح اسم ربك الأعلى ) وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة ( الجمعة ) وإن لم تذكرها إلاّ بعد ما قرأت نصف السورة فامض في صلاتك (1).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « أكثروا الصلاة عليَّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر، قال صلى الله عليه وآله: الليلة الغراء ليلة الجمعة، واليوم الأزهر يوم الجمعة (2)، فيهما لله طلقاء وعتقاء (3)، وهو يوم العيد لأمتي (4)، أكثروا الصدقة فيها ».
____________
(1) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 267، عن رسالة أبيه.
(2) الكافي 3: 428|2.
(3) الكافي 3: 414|5.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 276|1262، والخصال: 394|101.

( 131 )

9 ـ باب صلاة العيدين

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الصلاة في العيدين واجب (1) فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل (2) ـ وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال ـ والبس أنظف ثيابك وتطيب، واخرج إلى المصلّى وابرز تحت السماء مع الإمام، فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة (3)، ولا تكون إلا بامام وبخطبة.
وقد روي في الغسل: إذا زال الليل يجزيء من غسل العيدين.
وصلاة العيدين ركعتان، وليس فيهما أذان ولا إقامة (4) والخطبة بعد الصلاة (5) في جميع الصلوات، غير يوم الجمعة فإنها قبل الصلاة (6).
واقرأ في الركعة الأولى ( هل أتاك حديث الغاشية ) وفي الثانية ( والشمس ) أو ( سبح اسم ربك ).
وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات (7)، تقدمت
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 320|1457، والتهذيب 3: 127|296، والاستبصار 1: 443|1710.
(2) ورد مؤداه في قرب الاسناد: 85.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 320|1463، والتهذيب 3: 129|277 و134|292 و135|293 من « فإن صلاة العيدين... ».
(4) الفقيه 1: 324|1484، المقنع: 46، التهذيب 3: 128|271. من « وصلاة العيدين... ».
(5) الفقيه 1: 332| 1490، الكافي 3: 460|3، التهذيب 3: 129|278.
(6) ورد مؤداه في علل الشرائع: 265، وعيون أخبار الرضا 2: 112، والكافي 3: 421|1 و2 و3، والتهذيب 3: 241|648.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 331|1490، وعلل الشرائع: 270، وعيون أخبار الرضا 2: 116 من « وتكبر في الركعة الاولى... ».

( 132 )

بين كل تكبيرتين (1).
والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله (2) اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، ( وأهل العفو والمغفرة ) (3)، وأهل التقوى والرحمة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً ومزيداً، أن تصلي عليه وعلى آله، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين (4).
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة (5).
وصلاة العيدين فريضة (6) واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة، إلاّ على خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، ( والصبي، والمسافر ) (7).
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة، فلا جمعة له، ولا عيد له (8).
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة (9).
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد، فكبّر في الركعة
____________
(1) المقنع: 46.
(2) في نسخة « ض » زيادة: « صلى الله عليه ».
(3) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 331|1490، والتهذيب 3: 139|314.
(5) ورد مؤداه في المقنع: 46، والكافي 3: 459|1، والتهذيب3: 128|273 من « ومن لم يدرك... ».
(6) الفقيه 1: 320|1457، التهذيب 3: 127|269 و270.
(7) في نسخة « ش »: « والمسافر والصبي ». وورد مؤداه في الفقيه 1: 266|1217 والكافي: 3: 418|1، التهذيب3: 21|77، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 270|1232 و1233، والكافي 3: 427|1 والتهذيب 3: 243|657.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 270|1233، والكافي 3: 427|1 والتهذيب 3: 243|656.

( 133 )

الاُولى بثلاث تكبيرات، وفي (1) الثانية بخمس تكبيرات، وقرأ فيهما ( سبح اسم ربك ) و( هل أتاك حديث الغاشية ).
وروي: أنه كبر في الاُولى بسبع، وكبر في الثانية بخمس، وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين، حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة، ثم خطب (2).
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) في نسخة « ش » زيادة: « بالخطبتين ». وورد مؤداه في المقنع: 46، والكافي 3: 460|3.

( 134 )

10 ـ باب صلاة الكسوف

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، تفتتح (1) الصلاة بتكبيرة واحدة، ثم تقرأ ( الفاتحة ) وسوراً طوالاً، وطوّل في القراءة والركوع والسجود ما قدرت، فإذا فرغت من القراءة ركعت، ثم رفعت رأسك بتكبير ولا تقول: سمع الله لمن حمده، تفعل ذلك خمس مرات، ثم تسجد سجدتين.
ثم (2) تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الاُولى.
ولا تقرأ سورة ( الحمد ) ( إلا إذا انقضت ) (3) السورة، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد.
وتقنت بين كل ركعتين (4)، وتقول في القنوت: ان الله يسجد له من في السموات، و من في الارض، والشمس، والقمر، والنجوم (5)، والشجر، والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليهم (6) العذاب، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، اللهم لا تعذبنا بعذابك، ولا تسخط علينا بسخطك، ولا تهلكنا بغضبك، ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا، واغفر لنا، واصرف عنا البلاء يا ذا المن والطول.
ولا تقل: سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها (7).
____________
(1) في نسخة « ش »: « تفتح ».
(2) في نسخة « ش »: « و ».
(3) ما بين القوسين في نسخة « ش »: « إذا بعضت ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 346|1533، والمقنع: 44، والهداية: 35، و الكافي 3: 464|2، والتهذيب 3: 155|333.
(5) في نسخة « ش » زيادة: « والجبال ».
(6) في نسخة « ض »: « عليه ».
(7) الفقيه 1: 346|1533.

( 135 )

وتطوّل الصلاة حتى ينجلي، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف (1) وإن صليت ـ وبعد لم ينجل ـ فعليك الإعادة، أو الدعاء، والثناء على الله، وأنت مستقبل القبلة (2).
وإن (3) علمت بالكسوف فلم تيسر (4) لك الصلاة، فاقض متى ما شئت. وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد، فلا شيء عليك ولا قضاء (5).
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد (6)، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.
ولا تصلّيها في وقت الفريضة، حتى تصلي الفريضة.
فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ الفريضة، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف (7).
وإذا انكسف القمر، ولم يبق عليك من الليل قدرما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف، فصلّ صلاة الكسوف، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك (8).
وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ.
وإن لم يحترق القرص، فاقضها ولا تغتسل (9).
وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلّ لها صلاة الكسوف (10).
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف (11) فإذا فرغت منها فاسجد
____________
(1) في نسخة « ش »: « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي 3: 463|2 ، والتهذيب 3: 156|334.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 347|1534، والمقنع: 44، والمختلف: 123 عن علي بن بابويه.
(3) في نسخة « ش »: « وإذا ».
(4) في نسخة « ش »: « يتيسر ».
(5) ورد مؤداه في التهذيب 3: 291|876، والاستبصار 1: 454|1760.
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 346|1533، والمقنع: 44، والهداية: 35.
(7) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 347|1534، والمختلف: 123 و124 عن علي بن بابويه. « ولاتصليها... ».
(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 155|332.
(9) المختلف: 122 عن علي بن بابويه. من « وإن انكسفت الشمس... ».
(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 341|1512، والمقنع: 44، والكافي 3: 464|3، والتهذيب 3: 155|330.
(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 343|1517، والمقنع: 44، وعلل الشرائع: 556|7.

( 136 )

وقل: يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، إمسك عنّا (1) السقم والمرض وجميع أنواع البلاء (2).
وإذا كثرت الزلازل، فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وتب إلى الله وراجع (3)، وأشر على إخوانك بذلك، فإنها تسكن بإذن الله تعالى (4).
____________
(1) في نسخة « ض »: « عنها ».
(2) الفقيه 1: 343|1517 باختلاف يسير.
(3) في نسخة « ش »: « وارجع ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 343|1518، وعلل الشرائع 555|6، والتهذيب 3: 294|891.

( 137 )

11 ـ باب صلاة الليل

وعليك بالصلاة في الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى علياً عليه السلام بها، فقال في وصيته: « عليك بصلاة الليل » (1) ـ قالها ثلاثاً ـ.
وصلاة الليل تزيد في الرزق، وبهاء الوجه، وتحسن الخلق (2).
فإذا قمت من فراشك، فانظر في اُفق السماء وقل: الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا و إليه النشور وأعبده وأحمده وأشكره، وتقرأ آخر ( آل عمران ) من قوله: ( ان في خلق السموات والأرض ـ الى قوله ـ انك لا تخلف الميعاد ) (3) وقل: اللهم أنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحانك سبحانك (4).
وإذا سمعت صراخ الديك فقل: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت (5).
ثم استَك والسواك واجب.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: « لو لا أن يشق على اُمتي، لأوجبت السواك في كل صلاة » (6) وهو سنة حسنة.
ثم توضأ، فإذا إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
____________
(1) الفقيه 1: 307|1402، المقنع: 39.
(2) ورد مؤداه في ثواب الأعمال: 63|3 و64|8، وعلل الشرائع: 362|1 والتهذيب 2: 120|454.
(3) آل عمران 3: 194.
(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 304|1393، والمقنع: 39.
(5) الفقيه 1: 305|1395، الكافي 3: 445|12، التهذيب 2: 123|467.
(6) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 34|123، وعلل الشرائع: 293|1، و الكافي 3: 22|1.
(7) ورد مؤداه في الكافي3: 445|12، والتهذيب 2: 123|467.

( 138 )

ثم ارفع يديك وقل: اللهم اني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين، وأقدّمهم بين يدي حوائجي كلها، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ( اللهم اغفر لي بهم ) (1) ولا تعذبني بهم، وارزقني بهم، ( ولا تحرمني بهم، واهدني بهم ) (2) ولا تضلّني بهم، وارفعني بهم، ولا تضعني ، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم (3).
ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير (4)، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات، و هي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفرد من الوتر، وأول (5) ركعة من نوافل المغرب ، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من ركعات الفرائض (6).
واقرأ في الركعة الاُولى بـ ( فاتحة الكتاب ) و( قل هو الله أحد )، وفي الثانية بـ ( قل يا أيها الكافرون )، وكذلك في ركعتي الزوال، وفي الباقي ما أحببت (7).
وتقرأ في ( الاُولى من ) (8) ركعتي الشفع ( سبح اسم ربك ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون )، وفي الوتر ( قل هو الله احد ).
وروي أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، مثل صلاة المغرب (9).
وروي أنه واحد، وتوتر بركعة، وتفصل ما بين الشفع والوتر بسلام (10).
ثم صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده، فاقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) (11) ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل (12).
____________
(1) (2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».
(3) الفقيه 1: 306|1401 باختلاف في ألفاظه.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 307|1402، والمقنع: 40.
(5) ليس في نسخة « ض ».
(6) الفقيه 1: 307 باختلاف يسير، عن رسالة أبيه.
(7) المقنع: 40 باختلاف يسير.
(8) ليس في نسخة « ض ».
(9) ورد مؤداه في التهذيب 2: 129|494 و495. من « وروي أن الوتر... ».
(10) ورد مؤداه في المقنع: 40، والتهذيب2: 127|484.
(11) المقنع: 40 باختلاف يسير.
(12) ورد مؤداه في التهذيب 2: 133|515.

( 139 )

ثم اضطجع على يمينك ـ مستقبل القبلة ـ وقل: أستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وبحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس (1).
اللهم رب الصباح ورب المساء، وفالق الإصباح، سبحان الله (2) رب الصباح، و فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، باسم الله، فوضت أمري إلى الله، وألجأت ظهري إلى الله، وأطلب حوائجي من الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل (3)، و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه من قالها كفي ما همّه.
ثم يقرأ خمس آيات من آخر ( آل عمران ) (4) ويقول مائة مرة: سبحان ربي العظيم وبحمده، أستغفرالله ربي وأتوب إليه ـ مائة مرة ـ فإنه من قالها ) (5) بنى الله له بيتاً في الجنة.
ومن صلى على محمد وآله ـ مائة مرة ـ بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة، وقى الله وجهه حر النار.
ومن قرأ إحدى وعشرين مرة ( قل هو الله أحد )، بنى الله له قصراً في الجنة فإن قرأها أربعين مرة، غفر الله له جميع ما تقدم من ذنبه وما تأخر (6).
فإن قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلاة الليل على ما تريد، فصلّها وأدرجها إدراجاً، وإن خشيت مطلع الفجر فصلّ ركعتين وأوتر في الثالثة، فإن طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه (7).
وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجر ـ ولم يكن طلع الفجر ـ فأضف إليها ست ركعات، وأعد ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه.
وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات ـ قبل طلوع الفجر ـ فأتم
____________
(1) في نسخة « ش »: « الانس والجن ».
(2) ليس في نسخة « ض ».
(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 313، والمقنع: 40.
(4) الفقيه 1: 314، المقنع: 40، التهذيب 2: 136|530.
(5) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
(6) الفقيه 1: 314|1426، المقنع: 41، باختلاف يسير، من « ويقول مائة مرة: سبحان ربي.... ».
(7) الفقيه 1: 308|1404.

( 140 )

الصلاة، طلع الفجر أم لم يطلع (1).
وإن كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل ( وصلاة ليلتك ) (2)، فابدأ بالفائتة ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصلّ صلاة ليلتك، لئلا بصيراً جميعاً قضاءاً ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد (3).
واقض ما فاتك من صلاة الليل، أي وقت من ليل أو نهار، إلا في وقت الفريضة.
وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت ( فريضة أخرى ) (4) فصلّ التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة (5).
واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار (6).
وللمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق (7) رأسه، وتحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء وينادي منادٍ: لو يعلم المصلي ماله في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل (8) منها (9).
ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انتفل (10)، واذ أحرم العبد في صلاته (11)، أقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه، و
____________
(1) الفقيه 1: 308|1404، المقنع: 41، التهذيب 2: 125|475.
(2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».
(3) الفقيه 1: 308|1404، المقنع: 41.
(4) في نسخة « ش »: « الفريضة ».
(5) الفقيه 1: 315|1428.
(6) الفقيه 1: 314 عن رسالة أبيه.
(7) في نسخة « ش »: « مغرف » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ض ».
(8) في نسخة « ش »: « انفلت ».
(9) الفقيه 1: 135|636 باختلاف في ألفاظه.
(10) ورد مؤداه في الهداية: 29، والكافي 3: 265|5.
(11) في نسخة « ش »: « صلواته » وكذلك في المواضع الأربعة الأُخر من هذا المقطع.

( 141 )

وكله إلى الملك، فإن هو أقبل على صلاته بكله (1) رفعت صلاته كاملة (2) وإن سها فيها بحديث النفس نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل، ورفع من صلاته ما أقبل عليه منها، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً.
وإنما جعلت النافلة لتكمل بها الفريضة (3).
قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول في سجوده: « اللهم ارحم ذلي بين يديك، وتضرعي إليك ووحشتي من الناس، وأنسي بك (4) يا كريم (5)، فإني عبدك وابن عبدك، أتقلب (6) في قبضتك، يا ذا المن والفضل والجود والغناء والكرم (7)، إرحم ضعفي وشيبتي من النار يا كريم ».
وكان أبو جعفر عليه السلام، يقول وهو ساجد: « لا إله إلاّ الله حقاً حقاً، سجدت لك يا رب تعبداً ورقاً، وإيماناً وتصديقاً يا عظيم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي، يا كريم يا جبار، إغفر لي ذنوبي وجرمي، وتقبل عملي، يا كريم يا جبار » (8).
وكان أبو عبدالله عليه السلام، يقول في سجدته: « يا كائن قبل كل شيء، ويا مكوّن كل شيء، لا تفضحني فإنك بي عالم، ولا تعذبني (9) فإنك علي قادر، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن شر المرجوع (10) في القبر، ومن الندامة يوم القيامة، اللهم إني أسألك ( عيشة نقية ) (11) وميتة سوية، ومنقلباً كريماً غير ( مخزٍ ولا ) (12) فاضح ».
وكان أبو عبدالله عليه السلام، يقول: « اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، و
____________
(1) في نسخة « ض »: « بكليته ».
(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.
(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والكافي 3: 362|1، والتهذيب 2: 342|1416.
(4) في نسخة « ض »: « إليك ».
(5) الكافي 3: 327|21.
(6) في نسخة « ش »: « أنقلب ».
(7) في نسخة « ض »: « ذا الكرم ».
(8) الكافي 3: 327|21 باختلاف يسير.
(9) ليس في نسخة « ش ».
(10) كذا، وفي البحار 86: 229|51: المرجع.
(11) في نسخة « ش »: « نقية عشية »، وفي نسخة « ض »: « عيشة نقبة » وما أثبتناه من البحار.
(12) في نسخة « ش »: « مخذولٍ » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ض » .

( 142 )

رحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي، يا حي ومن لا تموت ».
وكان أبوالحسن عليه السلام، يقول في سجوده: « لك الحمد إن أطعتك ولك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي ـ ولا لغيري ـ في إحسان كان مني حال الحسنة، يا كريم صل بما سألتك من مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين ومن ذريتي، اللهم أعنّي على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بتقواي، اللهم احفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني الى نفسي فيما قصرت، يا من لا تنقصه المغفرة، ولا تضره الذنوب، صلّ على محمد وعلى آل محمد، واغفرلي ما لا يضرك، واعطني ما لا ينقصك » وبالله التوفيق.
( 143 )

12 ـ باب صلاة الجماعة وفضلها

إعلم: أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة (1) .
وإن أولى الناس بالتقديم (2) في الجماعة أقرأهم بالقرآن، وإن كان في القرآن سواء فأفقههم، وإن كان في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كان في الهجرة سواء فأسنّهم فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجهاً، وصاحب المسجد أولى بمسجده.
وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى، فإن نسي الإمام أو تعايا (3) يُقَوّمْهُ (4).
وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب من الإمام (5).
وأفضل صلاة الرجل ( في جماعة ) (6) وصلاة واحدة ( في جماعة ) (7) بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة (8)، فإن صليت
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 245، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123.
(2) في نسخة « ض »: « بالتقدم ».
(3) في نسخة « ش »: « لغي » وما أثبتناه من نسخة « ض ». تعايا: عجز، و المراد هنا العجز عن القراءة « مجمع البحرين ـ عيا ـ 1: 312 ».
(4) الفقيه 1: 246، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من « وإن أولى الناس... ».
(5) الفقيه 1: 247، عن رسالة أبيه، الكافي 3: 372|7، التهذيب 3: 265|751.
(6) في نسخة « ش »: « الجماعة ».
(7) ليس في نسخة « ش ».
(8) أورد الصدوق مؤداه في الخصال: 521، والمقنع: 34 عن رسالة أبيه، و الهداية: 34، وثواب الأعمال: 59|1.

( 144 )

جماعة فخفف بهم الصلاة (2)، وإذا كنت وحدك فثقّل فإنها العبادة، فإن خرجت منك ريح أو غير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلاً يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك (3).
فإن كنت خلف الإمام، فلا تقم في الصف الثاني إذا وجدت في الأول موضعاً (4)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: « اتموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي كما أراكم (5) من قدامي، ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكم » (6).
وإن وجدت ضيقاً في الصف الأول، فلا بأس أن تتأخر إلى الصف الثاني (7) وإن وجدت في الصف الأول خللاً، فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه (8).
وإن دخلت المسجد، ووجدت الصف الأول تامّاً فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت (9)، وأفضل ذلك قرب الإمام (10).
فإن سبقت بركعة أو ركعتين، فاقرأ في الركعتين الأولتين (11) من صلاتك ( الحمد ) وسورة، فإن لم تلحق السورة أجزأك ( الحمد ) وحده، وسبح في الأخرتين، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (12).
ولا تصل خلف أحد، إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدينه (13) بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعه فصلّ خلفه على سبيل التقية
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 255|1152، والتهذيب3: 274|795.
(3) الفقيه 1: 261، والمقنع 34، عن رسالة والده.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 252|1140 و253|1142.
(5) ليس في نسخة « ض ».
(6) أورده الصدوق في الفقيه 1: 252|1139، وأورده عن رسالة أبيه في المقنع: 34.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 253|1142.
(8) المقنع: 36.
(9) ورد مؤداه في الكافي 3: 385|3، والتهذيب 3: 51|179.
(10) ورد مؤداه في الكافي 3: 372|7، والتهذيب 3: 265|751.
(11) في نسخة « ش »: « الأوليين ».
(12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 256|1162، والتهذيب 3: 45|158.
(13) كذا في « ش » و« ض » والبحار 88: 106، والظاهر أن الصواب: « وتدين ».

( 145 )

والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن به، فإن فرغت قبله من القراءة، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلاّ فسبح إلى أن يركع (1).
وأن كنت في صلاة نافلة واُقيمت الجماعة فاقطعها، وصلّ الفريضة مع الإمام. وإن كنت في فريضتك واُقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلّم في ركعتين (2)، ثم صلّ مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة، ولكن اخط إلى الصف وصلّ معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة ( فقم معه، تشهد ) (3) من قيام وسلم من قيام (4).
( وسألت العالم عليه السلام ) (5) عما يخرج من منخري الدابة ـ إذا انخرت ـ فأصاب ثوب الرجل، قال: لا بأس عليك أن تغسل (6).
وسألته أخف ما يكون من التكبير، قال: ثلاث تكبيرات قال: ولا بأس بتكبيرة واحدة (7).
قال: صلاة الوسطى العصر (8).
____________
(1) الفقيه 1: 249، المقنع: 34، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه.
(2) في نسخة « ش »: « الركعتين ».
(3) ما بين القوسين في نسخة « ش »: « فقم تشهد ».
(4) الفقيه 1: 249 عن رسالة أبيه.
(5) في نسخة « ض »: « وسألته ».
(6) الكافي 3: 58|7، التهذيب 1: 420|1328 باختلاف يسير.
(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 66|242 و287|1150.
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 125|600، والكافي 3: 271|1، والتهذيب 2: 241|954.

( 146 )

13 ـ باب صلاة السفينة

وإذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل إن (1) أمكنك قائماً، و إلاّ فاقعد إذا لم يتهيأ لك وصلّ قاعداً، وإن دارت السفينة فدر معها وتحر الى القبلة (2) .
وإن عصفت الريح، فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة، فصلّ إلى صدر السفينة (3).
ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة (4). وروي أنه تخرج إذا أمكنك الخروج، ولست تخاف عليها أنها تذهب، إن قدرت أن توجه نحو القبلة، وإن لم تقدر تثبت (5) مكانك، هذا في الفرض (6).
ويجزيك في النافلة أن تفتتح (7) الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فإينما تولوا فثم وجه الله ) (8).
والعمل على (9) أن تتوجه إلى القبلة، وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام
____________
(1) في نسخة « ش »: « ما ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 291|1322، والمقنع: 37، والهداية: 35 والتهذيب 3: 171|377.
(3) الهداية: 35، وورد مؤداه في الفقيه 1: 181|858.
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 291|1323، والهداية: 35، والتهذيب 3: 295|894.
(5) في نسخة « ض »: « تلبثت ».
(6) ورد مؤداه في التهذيب 3: 170|375، والاستبصار 1: 455|1762.
(7) في نسخة « ش »: « تفتح ».
(8) البقرة 2: 115، وورد مؤداه في الفقيه 1: 292 |1328، والمقنع: 37، و تفسير العياشي: 1: 56|81.
(9) ليس في نسخة « ض ».

( 147 )

والقعود، ثم ان (1) يكون الانسان ثابتاً مكانه أشد لتمكنه في الصلاة، من أن يدور لطلب القبلة، وبالله التوفيق (2).
____________
(1) في نسخة « ض » زيادة: « لا ».
(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 441|2.

( 148 )

14 ـ باب صلاة الخوف

إذا كنت راكباً وحضرت الصلاة وتخاف من سبع أولص أو غير ذلك، فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة وتومئ إيماءً إن أمكنك الوقوف، وإلاّ استقبل القبلة بالإفتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد ـ حيث توجهت بك راحلتك ـ مشرقاً و مغرباً.
وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ آخر الوقت (1).
وإن كنت في حرب ـ هي لله رضا ـ وحضرت الصلاة، فصلّ على ما امكنك على ظهر دابتك، وإلاّ (2) تومئ إيماءً أو تكبر وتهلل.
وروي أنه فات الناس مع علي عليه السلام ـ يوم صفين ـ صلاة الظهر والمغرب و العشاء، فأمر علي عليه السلام فكبروا وهللوا وسبحوا، ثم قرأ هذه الآية: ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ) (3) فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك رجالاً وركباناً (4).
فإن كنت مع الإمام، فعلى الإمام أن يصلي بطائفة ركعة وتقف الطائفة الأخرى بأزاء العدو، ثم يقوم ويخرجون فيقيمون موقف أصحابهم بأزاء العدو، وتجيء الطائفة
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه و295|1348، والمقنع: 38، والكافي 3: 459|6، والتهذيب 3: 173|383.
(2) في نسخة « ش »: « وأن ».
(3) البقرة 2: 239.
(4) ورد مؤداه في تفسير العياشي 1: 128|423، والكافي 3: 457|2، والتهذيب 3: 173|384، من « وإن كنت في حرب... ».

( 149 )

الأخرى فتقف خلف الإمام، ويصلي بهم الركعة الثانية، فيصلونها ويتشهدون ويسلم الإمام ويسلمون بتسليمه، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الإفتتاح وللطائفة الاُخرى التسليم (1).
وإن كان صلاة المغرب، فصل بالطائفة الاُولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين (2).
وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة، فاستقبل القبلة وصلّ صلاتك بالإيماء، فإن خشيت السبع يعرض لك، فَدُر معه كيف ما دار، وصلّ بالإيماء كيف ما يمكنك (3).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 293|1337، والمقنع: 39، والكافي 3: 455|1 و2 ، والتهذيب 3: 171|379.
(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 294|1338.
(3) الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه.

( 150 )

15 ـ باب صلاة المطاردة والماشي

إذا كنت تمشي متفزعاً من هزيمة، أو من لص، أو داعر (1) أو مخافة في الطريق، وحضرت الصلاة، إستفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير، ثم تمضي في مشيتك حيث شئت (2).
وإذا حضر الركوع ركعت (3) تجاه القبلة ـ إن أمكنك وأنت تمشي ـ وكذلك السجود ، سجدت تجاه القبلة، أو حيث أمكنك ثم قمت.
فإذا حضر التشهد، جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة.
وإن كنت في المطاردة مع العدو، فصلّ صلاتك إيماء وإلا فسبحه (4) واحمده وهلله و كبره (5) تقوم كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة، وإنما جعل ذلك للمضطر، لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود .
____________
(1) ليس في نسخة « ش »، وفي « ض »: ذاغر، وفي البحار 89: 114|6: « ذاعر »، ولعل الصواب ما أثبتناه، والداعر: الذي يسرق ويزني ويؤذي الناس. « لسان العرب ـ دعر ـ 4: 286 ».
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 294|1338، والمقنع: 38، والكافي 3: 457|6 و459|7، والتهذيب 3: 172|381، 173|383.
(3) ليس في نسخة « ض ».
(4) في نسخة « ش »: « فسبح ».
(5) في نسخة « ش »: « وكثره ».

( 151 )

16 ـ باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك حاجة إلى الله تبارك وتعالى، فصم ثلاثة أيام: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله تبارك وتعالى ـ قبل الزوال وأنت على غسل ـ فصل ركعتين، تقرأ في كل ركعة منها ( الحمد ) وخمس عشرة مرة ( قل هو الله احد ) فإذا ركعت قرأت ( قل هو الله احد ) عشر مرات، فإذا استويت من ركوعك قرأتها عشراً (1) فإذا سجدت قرأتها عشراً فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشراً فإذا سجدت الثانية قرأتها عشراً.
ثم نهضت الى الركعة الثانية بغير تكبير، وصليتها مثل ذلك على ما وصفت لك وقَنَتَّ فيها.
فإذا فرغت منها، حمدت الله كثيراً، وصليت على محمد وعلى آل محمد، وسألت ربك حاجتك للدنيا والآخرة.
فإذا تفضل الله عليك بقضائها، فصلّ ركعتين شكراً لذلك، تقرأ في الاُولى (2) ( الحمد ) و ( قل هو الله احد )، وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) وتقول في ركوعك: الحمد لله شكراً، شكراً لله وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في الركوع وفي السجود: الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني سؤلي ومسألتي (3).
____________
(1) في نسخة « ش »: « عشر مرات ».
(2) ليس في نسخة « ض ».
(3) الفقيه 1: 354 عن رسالة أبيه، المقنع: 47 باختلاف يسير، من بداية باب صلاة الحاجة.