(431)
للمخاطرة وهو بحق لم يكن من طرق الكسب عند الشارع المقدّس.
واتّضح
أيضاً أن معنى المخاطرة ( الثاني ) الذي يجوّز للمالك أن يربح بسلعته ويخسرها إذا
تلفتَ يجوّز للمالك أن يبيع سلعته باكثر من سعرها الحالي. نسيئة ، ومردّ هذا إلى أن
الربح يكون في مقابل العين لا في مقابل الأجل وأن كان الداعي إلى ذلك هو تأجيل
الثمن.
ردود سريعة وايضاحات لما كتبه الدكتور « رفيق » :
1 ـ قلنا :
إن الربح الذي يحصل عليه المالك عند اتجار العامل بامواله مضاربة يستمد مبرره من
ملكية صاحب المال للمال الذي أخذ العامل يتجرّ به وذلك لقاعدة الثبات في الملكية
القائلة : بأن مال الفرد مهما تغيّر ولو بعمل عامل يبقى على ملك مالكه الأول ، وأما
عمل العامل واستحقاقه نسبة من الربح انما يكون بالاتفاق السابق الذي تنازل فيه
المالك عن نسبة من ربحه على تقدير حصولها للعامل مقابل عمله.
2 ـ ذكر الدكتور
رفيق أن تأجير السلع بحصة من الايراد أو الربح يجوز ، والصحيح عدم الجواز ، لأن
السلعة هي عمل مختزن ، وهو يدخل في الاجارة فقط ، ولابدّ من تحديد الاجرة لتصح
الاجارة ، أما النسبة فهي ليست محدّدة ، فتدخل في الغرر ، ولذلك ذكروا أن من دفع
شبكة لغيره على أن يكون الصيد بينهما فالصيد للعامل ، ولصاحب الشبكة اُجرة
المثل.
3 ـ إن قاعدة الخراج بالضمان والنهي عن بيع ما لم يضمن معناهما واحد ، وهو : أن المالك له حق النماء والربح بشرط أن تكون السلعة داخلة في ضمانه بحيث
يخسرها لو تلفت ، وما لم يدخل المال أو السلعة في ضمانه وخسارتها عند تلفها فلا
يستحق نماءها وربحها ، ومعنى ذلك وجود تلازم بين الملك والتلف وبين النماء والملك
( أي بين الضمان والنماء ).
(432)
ولكن توجد استثناءات لهذه القاعدة هي :
1 ـ « قاعدة التلف في زمن
الخيار ممّن لا خيار له » وهذه وإن اختصت بخيار الحيوان والشرط إلاّ أنها تخصّ قاعدة
الخراج بالضمان حيث يكون الضمان في خيار الحيوان والشرط على غير مَن ملك
المبيع.
2 ـ « قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » فمع أن الملك يكون
للمشتري والنماء له ، لكن التلف لو حصل فهو على غير مالكه وهو البائع.
3 ـ
الغاصب للمال ، فمع كونه ضامناً للمال إلاّ أن النماء لا يكون له بل يكون للمالك ، ويكون التلف على الغاصب لا على المالك.
والحمد لله رب العالمين.