بحوث في الفقه المعاصر الجزء الثاني ::: 51 ـ 60
(51)
البيع قبل القبض


(52)

(53)
    وردت أحاديث عديدة في النهي عن البيع قبل القبض ، وقد اختلفت الآراء حول تعميمها أو تخصيصها تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك. وقد بادر مجمع الفقه الإسلامي في الهند بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في الفترة ما بين 11 ـ 14 اكتوبر عام 1996م في جامعة الهداية لبحث مواضيع فقهية عديدة ، منها « البيع قبل القبض » بفروعه ، التي أراد لها جواباً شرعياً ينسجم مع العقود المستجدّة التي يشتبه أن تكون داخلة تحت البيع قبل القبض.
     وإجابةً لتلك الدعوة الكريمة رأينا أن نوضّح ما طلب ايضاحه في تلك الأسئلة.

1 ـ أحكام القبض والإقباض
     إنّ القبض الذي ورد في الروايات قد رتّب عليه أحكام عديدة ، منها :
     أ ـ ارتفاع ضمان البائع عن المبيع عند تحقّق القبض ، كما في النص القائل : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ».
     ب ـ الوجوب التكليفي للقبض والإقباض في المعاملات ، كما في البيع الحالّ الذي يكون القبض والاقباض شرطاً ضمنيّاً ارتكازياً ، وكما في وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها ، فإنَّ الله تعالى يقول : ( إنّ اللهَ يأمركُم أنْ تؤدّوا الأماناتِ إلى أهلِها ).


(54)
    ج ـ الوجوب التكليفي للإقباض وإن لم يكن في معاملة ، كمافي وجوب ردّ مال الغير الذي اُخذ غصباً.
     د ـ قد يكون القبض شرطاً في صحة بعض المعاملات ، كما في السلم والهبة والوقوف.
     هـ ـ القبض شرط في صحة المعاملة الثانية إذا اشترى سلعةً ولم يقبضها ، للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض. ولكنّ هذا مخصوص بالمكيل والموزون ـ كما سيتّضح ذلك ـ فلابدّ من قبضه وبيعه.

حقيقة القبض :
     ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل علماء اللغة ، إذن فلابدّ من الرجوع إلى العرف.
     قال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) (1) : اتفق العلماء على أنَّ القبض في غير المنقول هو التخلية ، واختلفوا في معنى القبض في المنقول على أقوال ثمانية ، ثم ذكر بعدها : أن القبض هو فعل القابض ( المشتري ) وهو الأخذ ، والأخذ في الأموال هو الاستيلاء
     (1) راجع مكاسب الشيخ الأنصاري 2 : 309.
     «وأما اعتبار الكيل والوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل والموزون فانه تعبّد محض لأجل النصّ ، قال في صحيحة معاوية بن وهب : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما لم يكن كِيل أو وزِن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ». وسائل الشيعة : ج12 ، ب16 من أحكام العقود ح11 ، وغيرها من الروايات. ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث إنما هو لتصحيح البيع الثاني فيما إذا اشترى ولم يكل مثلا ، لا لأجل ارتفاع الضمان عن البائع بالقبض.
     والظاهر : أنّ الكيل والوزن هو كناية عن القبض لا لمعرفة المقدار المبيع; وذلك : لأنّ معرفة المقدار لا يفرق فيه بين البيع مرابحة أو تولية ، لشرطية معرفة المقدار المبيع عند كل بيع ، وحينئذ عندما جوّزت الروايات البيع تولية بغير القبض ومنعته مرابحه تبيّن أن المنع لم يكن لأجل اشتراط معرفة المقدار ، بل لأجل اشتراط القبض في صحة البيع الثاني تعبداً.

(55)
     ووضع اليد مطلقاً ، بلا فرق بين المنقول وغيره ، غاية الأمر اختلاف المستولى عليه ، ففي غير المنقولات يكون الاستيلاء عبارة عن عدم وجود مانع بين الإنسان المالك وبين المال ، بحيث يكون قد تصرف فيه فعلا. وعلى هذا فإن التخلية من دون تصرف ليست قبضاً. وأمّا في المنقول ، يكون القبض هو الأخذ باليد ( الاستيلاء ) ثم الإقباض ، فهو فعل البائع ، وهو دائماً يكون عبارة عن التخلية.
     وعلى هذا سيكون عندنا أمران :
     الأمر الأول : القبض الذي هو فعل القابض ( المشتري مثلا ).
     الأمر الثاني : القبض الذي هو فعل المقبض ( البائع مثلا ).
     ولابدّ لنا من ملاحظة الخطابات الشرعية ، لنرى متعلق الحكم التكليفي أو موضوع الحكم الوضعي هل هو فعل القابض أو المقبض ؟ وهي على قسمين :
     القسم الأول : إذا كان موضوع الخطاب في مورد هو فعل البائع والغاصب والراهن ـ وهو الإقباض ـ فيكون القبض هو التخلية ، وهذا ليس قبضاً حقيقياً حتى في غير المنقول.
     القسم الثاني : وإذا كان موضوع الخطاب في مورد هو فعل المشتري ـ أي القابض ـ فيكون القبض هو الاستيلاء من قبل المشتري وتسلّطه على الشيء الذي يتحقّق به معنى اليد ، ويتصوّر فيه الغصب (1).
     وحينئذ نقول : إنّ موضوعنا الذي نحن بصدده هو القسم الثاني ، لأن القبض
     (1) أي عندما أوجب الشارع على الغاصب ردّ المغصوب فقد أوجب عليه أن يوجد كل المقدّمات لوصول المال إلى صاحبه ، إذن يجب عليه أخذ المال إلى المغصوب منه وجعله أمامه ، أمّا الأخذ باليد من قبل المغصوب منه فهو غير واجب على الغاصب ، لخروجه عن القدرة وحينئذ يكون الإقباض الواجب على الغاصب هو التخلية. هذا الكلام نفسه يقال بالنسبة إلى البائع الذي أوجب الشارع عليه التخلية ، فإنَّ الإقباض الحقيقي وإن لم يصدق إلاّ باستيلاء الطرف الآخر على الشيء إلاّ أن التكليف بالإقباض على البائع والغاصب يكون تكليفاً بالتخلية فقط وإن لم يستولِ الطرف الآخر على الشيء.
(56)
    الذي اشترطته الروايات في البيع الثاني هو فعل المشتري الذي يكون القبض فيه هو الاستيلاء على المبيع والسيطرة التي تمكّنه من بيعه للآخرين ، وعلى هذا فاذا أوجد البائع التخلية للمبيع ولم يستولِ المشتري عليه فلا يتمكّن من بيعه.
     كما أنَّ اعتبار القبض في الهبة دلّ على حيازة المتَّهب للهبة ، وحينئذ لا تكفي التخلية التي هي فعل الواهب.
     قال في المكاسب : « إنّ القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ، ولا شك أنَّ الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه ، كما أنَّ الأحكام المترتبة على فعل البائع ـ كالوجوب على البائع والراهن في الجملة واشتراط القدرة على التسليم ـ لا يحتاج في ترتّبها إلى فعل من المشتري » (1).

2 ـ هل تختلف صور القبض في الأموال المنقولة عن غير المنقولة ؟
     نقول : إن ما تقدّم منّا هو ظهور النهي عن البيع قبل القبض الحقيقي ، والقبض الحقيقي هو قبض المشتري ، وهو معنى واحد عبارة عن الاستيلاء على المال ، بحيث يكون الاختيار تحت يد المشتري ، وهذا هو المعنى العرفي للقبض الذي توافقه اللغة أيضاً ، إنّما الاختلاف في مصاديق القبض ، ففي مثل الدار يكون مصداق الاستيلاء والاستعلاء هو التخلية بين المالك وبين ملكه ، بحيث يتمكّن من التصرف فيه
    بإعطائه مفتاح الدار ، وفي مثل الاُمور المنقولة ـ كالجواهر ـ يكون مصداق الاستيلاء هو القبض باليد ، وفي مثل الحيوان والسيارة يكون مصداق القبض هو أخذ مقود السيارة أو الحيوان ( أو سوْق الحيوان أو السير بالسيارة ).
     (1) المكاسب ، للشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) : ج2 ، ص309.
(57)
     إذن تبيّن أن القبض له معنى عرفي واحد ، وهو الاستيلاء والتسلط على الشيء. نعم ، قد يقع الاختلاف في مصاديق القبض وصوره باختلاف الأموال.

3 ـ هل النهي عن البيع قبل القبض عام ، أو فيه استثناء ؟ وما هي آراء الأئمة وأدلّتهم ؟
     إنّ مسألتنا هذه هي في صورة وقوع البيع على سلعة عند البائع ، ثم أراد المشتري بيعها قبل قبضها ، فهل البيع الثاني صحيح قبل قبض المشتري السلعة ؟
     أقول : إنّ الأقوال المهمة في هذه المسألة أربعة ، هي :
     القول الأول : يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً ، سواء كان المعقود عليه طعاماً أم غيره ، وسواء كان مكيلا أو موزوناً أو عقاراً أو منقولا ، وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي (1) وأكثر أصحابه والإمام أحمد في رواية (2) وجمع غفير من العلماء.
     واحتجّوا بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبما روى أبو داود : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وروى ابن ماجة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض. وروى أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمّا بعث اُسيد إلى مكّة قال : « إنهَهُم عن بيع ما لم يقبضوه ، وعن ربح
    ما لم يضمنوه » (3).
     (1) الام : ج3 ، ص60.
     (2) المغني لابن قدامة : ج4 ، ص121 ـ 123.
     (3) هذه الأحاديث ذكرت في المغني : ج4 ، ص221.
     أقول : الرواية المروية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن شراء الصدقات حتى تقبض قد رويت في مجالس الشيخ الطوسي : قال : « ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : لا تبعه حتى تقبضه ». راجع مكاسب الشيخ الأنصاري2 : 317.

(58)
     القول الثاني : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً. وذهب إلى هذا القول بعض ، كعطاء ابن أبي رباح والبتّي (1).
     ولكن قال ابن عبد البرّ : « وهذا قول مردود بالسنّة والحجّة المجمعة على الطعام. وأظنّه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه » (2).
     أقول : إن هذا القول ـ الثاني ـ اختاره بعض علماء الامامية على كراهيته (3) وذلك للجمع بين الروايات المروية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) التي تنهى عن بيع الطعام أو المكيل والموزون قبل قبضه. والروايات التي أجازت ذلك ، فحملت الروايات الناهية على الكراهية لقرينة الروايات المجوِّزة التي منها :
     1 ـ رواية الكرخي : قلت للإمام الصادق ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » (4).
     (1) المحلّى ، لابن حزم : ج8 ، ص597 ، والمغني : ج4 ، ص220.
     (2) المغني : ج4 ، ص220.
     (3) حكي هذا القول عن الشيخين ( الطوسي والمفيد ) في المقنعة والنهاية والقاضي ، وهو المشهور بين المتأخرين. راجع مكاسب الشيخ الأنصاري 2 : 316 ، وراجع المختصر النافع : ص148.
     (4) وسائل الشيعة : ج12 ، ب16 من أحكام العقود ، ح3.
     أقول : أمّا رواية خالد بن الحجاج الكرخي فهي ضعيفة لعدم توثيق خالد ، وأيضاً لم يذكر سند الصدوق إليه مع أن الرواية يسندها الصدوق إليه.
     وأما رواية جميل بن دراج فهي ضعيفة لوجود علي بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي. نعم ، هناك روايتان صحيحتان قد يستدل بهما على حمل النهي الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على الكراهية ، وهما كما في وسائل الشيعة :
     1 ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، إن وجد ربحاً فليبع » : ج13 ، ب7 من أبواب بيع الثمار ، ح2.
     2 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( الإمام الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) ) انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعهاقبل أن يقبضها ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بأس ». المصدر السابق : ح3.
     والصحيح ( كما قال الشيخ الأنصاري ) إنهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة الاخبار الواردة في بيع الثمار ، حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة ، وبما أن بيعها على الشجرة لا يعتبر فيهما الكيل أو الوزن فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا.

(59)
    2 ـ ورواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس. ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : « لا بأس » (1).
     أقول : سيأتي الكلام في عدم صحة هذا الجمع لو كانت الروايتان صحيحتين.
     القول الثالث : تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز. وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد فقال : « إن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه ، سواء كان مكيلا أو موزوناً أو لم يكن ». ولعلّ دليله هو ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه : « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه.
     وروى ابن عمر فقال : « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ». وهذا نصّ في بيع المعيّن.
     وعموم قوله ( عليه السلام ) : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » متفق عليه. ولمسلم عن ابن عمر قال : « كنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ... » (2).
     القول الرابع : تفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه فلا يجوز إلاّ تولية ، وبين غيره فيجوز. وقد ذهب إلى هذا القول مشهور علماء الإمامية قديماً وحديثاً.
     (1) وسائل الشيعة : ج12 ، ب16 من أحكام العقود ، ح6.
     (2) راجع المغني لابن قدامة : ج4 ، ص217 و218.

(60)
    ودليله هو الروايات المروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) التي تنقل وتفسِّر وتوضّح ما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من نهي ، منها :
     1 ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيْل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » (1).
     2 ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « في رجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح له ذلك » (2).
     3 ـ صحيح الحلبي الآخر قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزاً ( البز : هو الثوب ، ومنه البزّاز ) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال » (3) بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البائع ( لا القبض من الشركاء ) كما هو الظاهر ، إذ لم يلتزم أحد بثبوت البأس في بيع أحد الشريكين حصته قبل قبضه من شريكه بعد قبضه من البائع ولو بتوكيل شريكه.
     4 ـ صحيح منصور بن حازم ، قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ما لم يكن كِيل أو وزِن ( كما لو بيع بالمشاهدة ) فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه » (4). وغيرها من الروايات الصحيحة.
     وواضح من هذه الروايات أن الكيل أو الوزن هو كناية عن القبض ، بمعنى أنه لابدّ من قبضه ثم بيعه للآخرين.
     وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل السنّة أيضاً ، فقد روي عن عثمان بن
    عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد ابن أبي سليمان : أنّ كل ما بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه ، وما ليس بمكيل ولا بموزون يجوز بيعه
     (1) و (2) و (3) و (4) وسائل الشيعة 12 : ب16 من أحكام العقود ح1 و ح5 و ح10 و ح18.

بحوث في الفقه المعاصر الجزء الثاني ::: فهرس