مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث
99




تَأليفُ
الفقيه المُحْدّثِ
الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي
المتوفى سنَة 1104 هـ

الجُزء التاسع عشر


تحقيق
مؤسّسة آل البيتِ ( عليهم السلام ) لإحياء التُّراثِ


(3)




( 4 )

جميع حقوق الطبع محفوطة ومسجّلة
لمؤسسة آل البيت ـ ( عليهم السلام ) ـ لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت ـ ( عليهم السلام ) ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

كتاب الشركة
1 ـ باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن
تساوى المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة
إلا مع الشرط

[ 24031 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
[ 24032 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،
____________
كتاب الشركة
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 185 | 817 .
2 ـ التهذيب 7 : 43 | 184 .

(6)

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 24033 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما .
[ 24034 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح .
[ 24035 ] 5 ـ وعنه ، عن وهيب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان ربح فله ، وإن وضع فعليه .
____________
(1) الفقيه 3 : 138 | 602 .
(2) التهذيب 7 : 68 | 292 .
3 ـ التهذيب 7 : 168 | 822 .
4 ـ التهذيب 7 : 187 | 824 ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
5 ـ التهذيب 7 : 187 | 825 .
(1) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .

(7)

[ 24036 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
الحديث .
[ 24037 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين عن (1) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء قال : له الربح وعليه الوضيعة .
[ 24038 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح (1) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط (3) ، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة
____________
6 ـ التهذيب 6 : 200 | 446 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين .
(1) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 7 : 43 | 183 .
(1) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
8 ـ الكافي 5 : 212 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(4) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة .

(8)

2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه
وعدم التحريم

[ 24039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 24040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم .
____________
الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 286 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 185 | 815 .
(2) الفقيه 3 : 145 | 638 .
(3) قرب الإسناد : 78 . 2 ـ الكافي 5 : 286 | 2 .

(9)

رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزارعة (2) ، ولا ينافي الكراهية .

3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

[ 24041 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة .
[ 24042 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه
____________
(1) التهذيب 7 : 185 | 816 .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 195 | 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
2 ـ التهذيب 7 : 82 | 352 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .

(10)

في النكاح (2) ، وغيره انشاء الله (3) .

4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم

[ 24043 ] 1 ـ محمد بن يعقوب الحسين بن محمد (1) ، عن احمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (2) .
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 428 | 12 .
(1) في التهذيب زيادة : عن معلى بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 290 | 804 .

(11)

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلا أنه قال : هذه الوديعة عندها (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

5 ـ باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن
الاخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ 24044 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له ؟ فقال : شوه ، إنما اشتركا بأمانة الله ، وإني لاحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما احب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (2) ، وعلى الثاني فيما
____________
(3) الفقيه 3 : 10 | 33 .
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) يأتي في الاحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 350 | 992 .
(1) التهذيب 7 : 192 | 849 .
(2) تقدم في الباب 3 من الابواب ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس .

(12)

يكتسب به (3) .

6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ 24045 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : مااقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2) .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 24046 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن
____________
(3) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 185 | 818 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان .
(1) التهذيب 6 : 195 | 430 .
(2) التهذيب 7 : 186 | 819 .
(3) التهذيب 7 : 186 | 820 .
2 ـ التهذيب 7 : 186 | 821 .

(13)

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى (1) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (2) ، وفي الدين (3) .

7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ 24047 ] 1 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (1) ، وآدابها (2) .
____________
(1) توى : هلك ( الصحاح 6 : 2290 مادة توى ) .
(2) تقدم في الباب 13 من ابواب الضمان .
(3) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين .
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ نهج البلاغة 3 : 204 | 230 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة .
(1) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

(14)


(15)

كتاب المضاربة
1 ـ باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة
للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح
كان بينهما

[ 24048 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (1) .
[ 24049 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في الرجل
____________
كتاب المضاربة
الباب 1
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 240 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 189 | 836 .
2 ـ الكافي 5 : 240 | 1 .

(16)

يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 24050 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال .
[ 24051 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال .
[ 24052 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
____________
(1) التهذيب 7 : 189 | 835 .
3 ـ الكافي 5 : 241 | 7 .
4 ـ التهذيب 7 : 187 | 828 ، والاستبصار 3 : 126 | 451 .
5 ـ التهذيب 7 : 190 | 838 .

(17)

[ 24053 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الارض ، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (3) .
[ 24054 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال .
[ 24055 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت ادنته (1) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 189 | 837 .
(1) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 143 | 631 .
7 ـ التهذيب 7 : 191 | 843 .
8 ـ التهذيب 7 : 191 | 844 .
(1) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 193 | 854 .

(18)

[ 24056 ] 9 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
[ 24057 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ 24058 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض اخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ 24059 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
9 ـ التهذيب 7 : 193 | 853 .
10 ـ التهذيب 7 : 187 | 827 .
11 ـ التهذيب 7 : 191 | 846 .
12 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 | 415 .
(1) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .

(19)

2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقى قراضا ،
ويشترط حصة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقى بضاعة ، فإن
تلف ضمن القرض

[ 24060 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه ، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .
[ 24061 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : يجوز .
[ 24062 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) هل يستقيم لصاحب
____________
الباب 2
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 307 | 16 .
2 ـ التهذيب 7 : 188 | 832 ، والاستبصار 3 : 127 | 455 .
3 ـ التهذيب 7 : 189 | 833 ، والاستبصار 3 : 127 | 456 .

(20)

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله ؟ قال : لا بأس به .
[ 24063 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) ، وفي بيع الحيوان (2) ، وفي خيار الشرط (3) .

3 ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا
يلزمه ضمان إلا مع تفريط

[ 24064 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
[ 24065 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 7 : 189 | 834 .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب الصلح .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 3
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 134 | 582 ، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود .
2 ـ الكافي 5 : 240 | 3 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .

(21)

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان .. . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 24066 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (1) .
[ 24067 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث .
[ 24068 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 190 | 839 .
3 ـ التهذيب 7 : 184 | 812 ، وأورده في الحديثين 5 ، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) الكافي 5 : 238 4 .
4 ـ التهذيب 7 : 188 | 830 ، والاستبصار 3 : 126 | 453 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 7 : 188| 829 ، والاستبصار 3 : 126 | 452 .

(22)

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
[ 24069 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح .
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها .

4 ـ باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا
رأس ماله
[ 24070 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن عليا ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله (1) وليس له من الربح شيء .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 188 | 831 ، والاستبصار 3 : 127 | 454 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الوديعة .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الباب 32 من أبواب الاجارة .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 240 | 3 ، وأورده صدره في الحديثين 2 ، 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ) .

(23)

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (3) .
[ 24071 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من ضمن مضاربه(1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن تاجرا .

5 ـ باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ، ويجوز
للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ 24072 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 144 | 632 .
(3) التهذيب 7 : 190 | 839 .
2 ـ التهذيب 7 : 188 | 830 ، والاستبصار 3 : 126 | 453 .
(1) التهذيب 7 : 192 | 852 .
الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 240 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 195 | 428 .

(24)

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة (4) .

6 ـ باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ،
وليس له ذلك في بلده

[ 24073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في المضارب (1) : ما انفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله(2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (3).
____________
(2) التهذيب 7 : 192 | 848 .
(3) الفقيه 3 : 144 | 634 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 241 | 5 .
(1) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 191 | 847 .
(3) الكافي 5 : 241 | 9 .

(25)

ورواه الصدوق مرسلا (4) .

7 ـ باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح

[ 24074 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله(2) .

8 ـ باب ان العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

[ 24075 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر . (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
____________
(4) الفقيه 3 : 144 | 635 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 190 | 840 .
(1) الكافي 5 : 241 | 6 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 241 | 8 .
(1) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . .

(26)

فقال : يقوم فاذا (2) زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، . . وذكر مثله (4) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(5) .

9 ـ باب ان من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح
فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال

[ 24076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثم قالت له : إذا فسد بيني وبينك رد عليّ هذه الاربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثم ان الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى (1).

____________
(2) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 144 | 633 .
(4) التهذيب 7 : 190 | 841 .
(5) التهذيب 8 : 242 | 874 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب العتق .

الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 306 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 229 | 999 ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح .

(27)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(2) .

10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به

[ 24077 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) ، وفيما يكتسب به (2) ، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله(3).

11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ 24078 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء . فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنما
____________
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 190 | 842 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(2) تقدم في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في الباب 92 من أبواب الوصايا .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 191 | 845 .

(28)

هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم .
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1)

12 ـ باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم
على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم

[ 24079 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس .
ورواه على بن جعفر في ( كتابه )(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد .
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31 ، 32 ، 33 من أبواب نكاح العبيد .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 114 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف .
(1) مسائل علي بن جعفر : 125 | 91 .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .

(29)

13 ـ باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد
بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص

[ 24080 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .

14 ـ باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
بأقل مما أخذ

[ 24081 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 192 | 851 .
(1) الفقيه 3 : 144 | 636 .
ويأتي مايدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا .

الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 | 422 .