كتاب الإجارة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز
[ 24242 ] 1 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق
( عليه السلام ) في وجوه معايش العباد ـ إلى أن قال : ـ وأما تفسير الإجارة
فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه
الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا
يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من
غير أن يكون وكيلا للوالي ، أو واليا للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر
نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته ، لأنهم وكلاء الأجير ومن
عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم
(1)
فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته ، أو يؤجر
نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه
(2) حلال لمن كان من الناس ملكا أو
____________
كتاب الاجارة
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ تحف العقول : 333 .
(1) في المصدر زيادة : الى موضع معلوم .
(2) في المصدر زيادة : او بمملوكه او قرابته او تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات .
(102)
سوقة أو كافرا أو مؤمنا ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأما
وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه
أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو
يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا ، وقتل النفس بغير حل ، أو عمل
التصاوير والإصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو
شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه ، وكل
أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له
أو شيء منه أوله إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له
الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك ـ إلى أن قال : ـ وكل من
آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على
ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه .
[ 24243 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي
صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف
بالأجر ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على جملة مما تجوز الإجارة فيه فيما يكتسب
به
(1) .
____________
2 ـ مستطرفات السرائر : 55 | 9 ، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 12 من الباب 31 من
ابواب ما يكتسب به .
(1) تقدم في الابواب 9 ، 10 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 18 ، 19 ، 29 من ابواب ما يكتسب
به ، وفي الباب 1 من ابواب النيابة في الحج .
(103)
2 ـ باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ،
فان فعل فما أصاب فهو للمستأجر
[ 24244 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن
المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من آجر
نفسه فقد حظر على نفسه الرزق .
[ 24245 ] 2 ـ قال : وفي رواية اخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو
لربه الذي آجره .
[ 24246 ] 3 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي
(1) عن علي ( عليه السلام ) في بيان
معايش الخلق قال : وأما وجه الإجارة فقوله عزّ وجّل : (
نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون )
(2) فأخبرنا سبحانه أن الجارة
أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر
حالاتهم ، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في
ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن
____________
الباب 2
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 90 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب ما يكتسب به .
2 ـ الكافي 5 : 90 | ذيل حديث 1 .
3 ـ المحكم والمتشابه : 59 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) الزخرف 43 : 32 .
(104)
يكون بناء لنفسه أو نجارا أو صانعا في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه
ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن
دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك ، ولا اتسعوا له ، ولعجزوا عنه ولكنه
أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم ، وكل ما يطلب مما تنصرف إليه همته مما
يقوم به بعضهم لبعض ، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها
صلاح أحوالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم في التجارة وفيما
يكتسب به
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته ، وعدم
جواز منعه من الجمعة ، واستحباب احكام الأعمال وإتقانها
[ 24247 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا ( عليه
السلام ) في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف
معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى
غلمانه يعملون في الطين أواري
(1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس
منهم ، فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال :
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، وعلى نفي التحريم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 66
من ابواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الابواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 وغيرها من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 288 | 1 .
(1) الإربة : الاخية وهي عروة تربط الى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة وربما قيل للمعلف
( المصباح المنير 1 : 8 ) .
(105)
قاطعتموه على اجرته ؟ قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ، فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم
تدخل على نفسك ؟ فقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل
معهم أحد
(2) حتى يقاطعوه على اجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا
بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد
نقصته اجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة
عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 24248 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم
حبسه عن الجمعة يبوء باثمه ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24249 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في
حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستعمل
أجير حتى يعلم ما اجرته .
____________
(2) في التهذيب : أجير ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 212 | 932 .
2 ـ الكافي 5 : 289 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 211 | 931 .
3 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
(106)
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة
(1) ، وعلى الثالث
في الدفن
(2) .
4 ـ باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من
العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط
التقديم والتأخير ، وكذا كل ما يشترط في الإجارة
[ 24250 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الجمال
(1) والأجير ، قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24251 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل عن حنان ، عن شعيب
(1) قال : تكارينا لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال
لمعتب : أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
____________
(1) تقدم في البابين 1 ، 21 من ابواب صلاة الجمعة .
(2) تقدم في الباب 60 من ابواب الدفن .
الباب 4
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 289 | 2 .
(1) في المصدر : الحمال .
(2) التهذيب 7 : 211 | 929 .
2 ـ الكافي : 5 : 289 | 3 .
(1) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 211 | 930 .
(107)
[ 24252 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح
أبوابها ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسماتين ،
وقال : بشيء مسمى
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط
(2) .
5 ـ باب تحريم منع الأجير اجرته
[ 24253 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ظلم أجيرا
اجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة ، وان ريحها ليوجد من مسيرة
خمسمأة عام .
[ 24254 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله
عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي من اتنمي إلى غير مواليه
فعليه لعنة الله .
____________
3 ـ قرب الإسناد : 114.
(1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 94 .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
الباب 5
فيه 5 احاديث
1 ـ الفقيه 4 : 6 | 1 .
2 ـ الفقيه 4 : 262 | 824 .
(108)
ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله .
[ 24255 ] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناده تقدم في عيادة المريض
(1)
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن ظلم أجيرا أجره أحبط الله
عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام .
ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين
نارا حتى يدخله نار جهنم .
[ 24256 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
(1)
عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو
رجل باع حرا .
[ 24257 ] 5 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من
كتاب ( المحاسن ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أقذر الذنوب ثلاثة :
قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، وخصوصا
(2) ، ويأتي ما
يدل عليه
(3) .
____________
3 ـ عقاب الاعمال : 331 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
4 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 33 | 60 ، واورده في الحديث 2 من الباب 79 من
ابواب جهاد النفس ، ونحوه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 11 من ابواب المهور .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
5 ـ مكارم الاخلاق : 237 ، واورده في الحديث 2 من الباب 53 من ابواب احكام الدواب .
(1) تقدم في الباب 7 من ابواب الدين .
(2) تقدم في البابين 3 ، 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من ابواب الدين .
(3) يأتي في البابين 13 ، 17 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من ابواب المهور .
(109)
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاجرة حتى يؤديها إلا أن
يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها
المستأجر فلا ضمان
[ 24258 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة
الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا
فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل
ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى
يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقه حيث
وضعه ورضي به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 107 | 445 .
(1) الكافي 7 : 431 | 17 .
(2) التهذيب 6 : 289 | 801 .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذه الابواب .
(110)
7 ـ باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر
[ 24259 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو
أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ،
والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله
(1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر مثله
(2) .
وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وذكر مثله
(3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد
(4) .
وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين
(5) .
____________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 209 | 920 .
(1) الفقيه 3 : 159 | 697 .
(2) التهذيب 7 : 210 | 922 .
(3) التهذيب 7 : 210 | 921 .
(4) الكافي : 5 : 292 | 2 .
(5) الكافي 5 : 292 | 1 .
(111)
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(6) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود
عموما
(7) .
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة
والمسافة والاجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف
[ 24260 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن على بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكترى الدابة
فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ،
ويسمى ذلك ؟ قال : لا بأس به كله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
(3) .
____________
(6) يأتي في البابين 15 ، 24 من هذه الابواب .
(7) تقدم في الباب 3 من ابواب آداب التجارة .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 289 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 214 | 938 .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 12 ، 14 ، 15 ، 17 ، 35 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(112)
9 ـ باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر
مضاربة مع إذن المستأجر
[ 24261 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ،
فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني
وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
(1) .
10 ـ باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فانفق
على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من
مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلا فمن مال الأجير ،
وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام
[ 24262 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة
____________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 287 | 1 ، واورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من ابواب ما
يكتسب به .
(1) التهذيب 7 : 213 | 935 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 287 | 2 .
(113)
على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله
الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما
كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه ، فمن مال من
تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في
مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير .
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر
(1) شيئا على أن يبعثه
إلى أرض اخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى
من ؟ قال : على المستأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) .
11 ـ باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك
لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن
ضيع شيئا فمولاه ضامن
[ 24263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن
زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي الرجل فيقول :
اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب
(1) لك بين يديك
(2) ، قال :
فقال : لا بأس .
____________
(1) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 212 | 933 .
الباب 11
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 288 | 3 .
(1) في نسخة : وأكتبتك ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(114)
قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما
شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 24264 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صانع
(1) أو غيره ، قال : ان كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه
ضامنون .
[ 24265 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شيء ،
وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه
شيء ، ولا على العبد شيء .
أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده .
____________
(3) التهذيب 7 : 213 | 934 .
2 ـ التهذيب 7 : 936 ، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب
موجبات الضمان .
(1) في المصدر : صائغ .
3 ـ التهذيب 6 : 385 | 1144 .
(115)
12 ـ باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
فلصاحبها من الاجرة بالنسبة
[ 24266 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني
اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من
كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ،
فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟
فقال : لا ، قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا
لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلي فقلت
للذي اكترى : ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت
للآخر : يا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي
من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 21 | 57 .
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .
(116)
13 ـ باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع
معين باجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من
اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الاجرة ان لم يوصله فيه لم
يجز وكان له اجرة المثل
[ 24267 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة
المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ،
وإنه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال فدعوته وقلت : يا عبدالله
ليس لك أن تذهب بحقه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه
اصطلحا فترادا بينكما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 24268 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي قال : كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو
جعفر ( عليه السلام ) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت ابل
هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني
المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني ، فان احتبست عن ذلك
____________
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 290 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 214 | 941 .
2 ـ الكافي 5 : 290 | 5 .
(117)
حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم
كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلما قام الرجل
أقبل الي أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع
كراه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس
(2) .
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
[ 24269 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يقول :
رجل يبذرق
(1) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على
شيء مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا واجر نفسه
بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 214 | 940 .
(2) الفقيه 3 : 22 | 58 .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 106 | 440 .
(1) البذرقة : الخفارة ، والمبذرق : الخفير ( القاموس المحيط ـ بذرق ـ 3 : 211 ) .
(2) التهذيب 6 : 385 | 1141 .
وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(118)
15 ـ باب حكم من آجر ولده مدة
[ 24270 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى
اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما
السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له ،
ثم جاء رجل فقال : سلم ابنك مني سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟
وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام )
: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك
(1) .
16 ـ باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم
خالف الشرط كان ضامنا ، وإن لم يشرط لم يضمن
[ 24271 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) .
____________
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 106 | 441 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 291 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 215 | 942 .
(119)
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
17 ـ باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن
تلفت ، والأرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق
عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو
بينة ، وله رد اليمين على المستأجر
[ 24272 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلا إلى قصر
ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت
قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ،
فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ،
وفرغت مما بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر
يوما ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت
وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة
فأخبرته بالقصة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد
دفعته إليه سليما ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوما ، قال : فما تريد من
الرجل ؟ فقال : اريد كراء بغلي ، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما ، فقال :
____________
(2) مسائل علي بن جعفر : 196 | 414 .
(3) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ما يدل على الضمان عند التخلف .
الباب 17
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 290 | 6 ، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من
ابواب الغصب .
(120)
ما أرى لك حقا ، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف وركبه إلى النيل
وإلى بغداد فضمن قيمة البغل ، وسقط الكراء ، فلما رد البغل سليما وقبضته
لم يلزمه الكراء .
قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى
به أبو حنيفة ، فأعطيته شيئا وتحللت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) بما أفتى به أبو حنيفة
(1) فقال : في مثل هذا القضاء
وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها .
قال : فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فما ترى أنت ؟ فقال :
أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكبا
من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه ، قال :
فقلت : جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنك
غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟
قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته
(2) ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ،
فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، فقلت : من يعرف
ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن رد
اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود
اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود
يشهدون أن قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، فقلت : إني كنت
أعطيته دراهم ورضي بها وحللني ، فقال : إنما رضي بها وحللك حين قضى
عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك
في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك . . . الحديث .
____________
(1) لايخفي أن أبا حنيفة استدل هنا بأصالة البراءة والاستصحاب ونحوهما ، «منه قده » .
(2) قوله : يوم خالفته اي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عينا وقيمة غير
مضمون « منه قده » .
(121)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه
(3).
[ 24273 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي
(1) ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم
فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو
ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 24274 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
(1) ، عن أبي
المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( عن رجل )
(2)
تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو
ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن
لأنه لم يستوثق منها .
[ 24275 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي
____________
(3) التهذيب 7 : 215 | 943 ، والاستبصار 3 : 134 | 483 .
2 ـ الكافي 5 : 289 | 1 .
(1) في التهذيب : الحسين بن علي .
(2) التهذب 7 : 213 | 937 .
3 ـ الكافي 5 : 289 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .
(2) في نسخة : ماتقول في رجل ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 7 : 233 | 979 ، والاستبصار 3 : 133 | 482 .
(122)
تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك .
[ 24276 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنه جاز
بها الوقت ، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء مثله
(1) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر
(2) .
[ 24277 ] 6 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن رجل
اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز
المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
5 ـ لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وانما المذكور في التهذيب
هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( بإسناده
عن محمد بن احمد بن يحيى ) .
(1) التهذيب 7 : 223 | والاستبصار 3 : 135 | 484 .
(2) مر في هذا الباب .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 195 | 413 .
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .