كتاب الوقوف والصدقات
1 ـ باب استحبابها
[ 24376 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من
الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة
هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمد بن علي ، عن علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى
مثله
(2) .
____________
كتاب الوقوف والصدقات
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 56 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب الامر بالمعروف .
(1) أمالي الصدوق : 38 | 7 .
(2) التهذيب 9 : 232 | 909 .
(172)
[ 24377 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس يتبع الرجل
بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجرى
بعد موته ، وصدقة مبتولة
(1) لا تورث ، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته ، او ولد
صالح يدعو له .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن الحميري عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب
(2) ، عن الحلبي نحوه
(3) .
[ 24378 ] 3 ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتبع الرجل بعد موته ثلاث
خصال : صدقة أجراها لله في حياته فهي تجرى له بعد وفاته ، وسنة هدى سنها
فهي يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل حديث
الحلبي ، إلا أنه قال : أو ولد صالح يستغفر له
(1) .
[ 24379 ] 4 ـ وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟
____________
2 ـ الكافي 7 : 56 | 2 .
(1) المبتولة : المقطوعة . ( النهاية ـ بتل ـ 1 : 94 ) .
(2) في نسخة : علي بن زياد ( هامش المخطوط ) .
(3) الخصال : 151 | 184 .
3 ـ الكافي 7 : 56 | 3 .
(1) الكافي 7 : 56 | ذيل حديث 2 .
4 ـ الكافي 7 : 57 | 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
(173)
فقال : سنة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن
ينقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجرى من بعده ، والولد الطيب
يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما ،
فقلت : اشركهما في حجتي ؟ قال : نعم .
[ 24380 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : ستة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ، ومصحف
يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من
بعده .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
ورواه أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد
(2) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس نحوه
(3) ، وكذا في
( الأمالي )
(4) .
[ 24381 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا :
سألناه عن صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدقة فاطمة ( عليها
السلام ) ؟ فقال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب .
____________
5 ـ الكافي 7 : 57 | 5 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .
(1) الفقيه 1 : 117 | 555 .
(2) الفقيه 4 : 182 | 637 .
(3) الخصال : 323 | 9 .
(4) أمالي الصدوق : 143 | 2 .
6 ـ الكافي 7 : 48 | 2 .
(174)
[ 24382 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : المبيت
(2) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ( صلى الله
عليه وآله ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها .
[ 24383 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن أحمد بن عمير ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصدقة علي ( عليه
السلام ) ، فقال : هي لنا حلال ، وقال : إن فاطمة جعلت صدقتها لبنى هاشم وبني المطلب .
[ 24384 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العباس بن معروف ، عن عثمان
بن عيسى ، عن مهران بن محمد
(1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله
(2) .
[ 24385 ] 10 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن
المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن
____________
7 ـ الكافي 7 : 48 | 3 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المديني .
(2) في المصدر : الميثب ، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان 5 : 241 ) .
8 ـ الكافي 7 : 48 | 4 .
9 ـ التهذيب 9 : 144 | 602 .
(1) في نسخة : محمد بن مهران بن محمد .
(2) الفقيه 4 : 180 | 631 .
10 ـ أمالي الطوسي 1 : 242 .
(175)
محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن السرى بن عيسى ، عن
عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خير ما يخلفه
الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير يقتدى به فيها ، وصدقة
تجرى من بعده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
وحكم الوقف على المسجد
[ 24386 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في الوقف
وما روي فيه
(1) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) :
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله
(3) .
[ 24387 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الصدقة .
(2) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 6 ، وفي الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 176 | 620 .
(1) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ) .
(2) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . والجواب : أن الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام
والاحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر . « منه قده » .
(3) التهذيب 9 : 129 | 555 .
2 ـ الكافي 7 : 37 | 34 .
(176)
أصحابنا إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الوقوف وما روي فيها ، فوقع
( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
عموما هنا وخصوصا في أحكام المساجد
(3) .
3 ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا
يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن
يستثني لنفسه شيئا ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار
إذا تصدق بها إلا مع الإذن
[ 24388 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد
ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد
(1) قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن
( عليه السلام ) : ـ جعلت فداك ليس لي ولد
(2) ، ولي ضياع ورثتها عن
أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي
حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني
والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإني أتخوف أن
لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي
أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن
____________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 66 من أبواب أحكام المساجد .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 37 | 33 .
(1) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ) .
(177)
تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة ، فبع
وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل
ما صنع أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 24389 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال :
قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدق
بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي
قرابته خدمته إن شاء .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن
عياش
(1) ، عن أبان
(2) .
أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة .
[ 24390 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن
محمد
(1) ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سنان جميعا ، عن إسماعيل بن الفضل
(2) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(3) الفقيه 4 : 177 | 623 .
(4) التهذيب 9 : 129 | 554 .
2 ـ التهذيب 9 : 134 | 567 ، والاستبصار 4 : 103 | 393 .
(1) في المصدر : أحمد بن عديس .
(2) الكافي 7 : 39 | 41 .
3 ـ التهذيب 9 : 146 | 607 و 135 | 568 واللفظ للثاني .
(1) « القاسم بن محمد » ليس في المصدر .
(2) في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل .
(178)
السلام ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه
من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ، ترى
ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا
أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله .
[ 24391 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، عن أبيه ، أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين
اخرج منها
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
فاذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على
ولده الصغار كان قبضه كافيا
[ 24392 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد
____________
4 ـ التهذيب 9 : 138 | 582 ، والاستبصار 4 : 103 | 394 .
(1) في نسخة : فقال الحسين : أخرج منها ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديثين 3 ، 8
من الباب 11 ، وفي الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 31 | 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب ،
وأخرى في الحديث 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات .
(179)
أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك
من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلى أمره... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 24393 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتصدق على بعض
ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) ، وبإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج مثله
(2) .
[ 24394 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة
(1) قال : تصدق أبي
علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني
فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك وأخبرته
بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا
ترفع صوتك علي صوته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 135 | 569 ، والاستبصار 4 : 101 | 387 .
2 ـ الكافي 7 : 31 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 135 | 570 .
(2) 9 : 137 | 578 ، والاستبصار 4 : 102 | 391 .
3 ـ الكافي 7 : 33 | 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم .
(1) في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة .
(2) التهذيب 9 : 136 | 573 ، والاستبصار 4 : 100 | 386 .
(180)
[ 24395 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك
شيئا ؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن
يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم
لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا
حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24396 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت
فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو
الذى يلى أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله
(1) .
[ 24397 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
4 ـ الكافي 7 : 37 | 36 .
(1) الفقيه 4 : 178 | 626 .
(2) التهذيب 9 : 134 | 566 ، والاستبصار 4 : 102 | 392 .
5 ـ التهذيب 9 : 137 | 577 ، والاستبصار 4 : 102 | 390 .
(1) الفقيه 4 : 182 | 639 .
6 ـ التهذيب 9 : 143 | 598 .
(181)
عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين
(1) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها
(2) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت
في حل وموسع لك .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(3) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
وذكر مثله
(4) .
أقول : الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا
بمعنى الوصية بقرينة قوله : بعدي .
[ 24398 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تصدق على
ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
[ 24399 ] 8 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن أحمد السناني
وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب
____________
(1) في المصدر : أبي الحسن .
(2) في المصدر : أنزلتها .
(3) الفقيه 4 : 176 | 621 .
(4) الكافي 7 : 59 | 8 .
7 ـ الفقيه 4 : 182 | 640 .
8 ـ اكمال الدين : 520 | 49 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب
المواقيت ، وأخرى في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال ، وأخرى في الحديث 9
من الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
(182)
وعلي بن عبدالله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما
ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان
( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثم
يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا
خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال : ـ
وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم
يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من
الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، إنما
لا يجوز ذلك لغيره .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي الهبة
(3) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(4) .
____________
(1) الاحتجاج : 479 ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 11 ،
وفي الحديث 6 من الباب 12 ، وفي الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات .
(4) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 5 من الباب 5 من هذه الابواب .
(183)
5 ـ باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل
معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن يشترط
إدخال من يتجدد
[ 24400 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه )
(1) علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض
ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال :
لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن
يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له .
[ 24401 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من
ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة .
[ 24402 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
____________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 137 | 575 ، والاستبصار 4 : 101 | 389 .
(1) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) ...
2 ـ التهذيب 9 : 136 | 574 ، والاستبصار 4 : 101 | 388 .
3 ـ الكافي 7 : 31 | 9 .
(184)
بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن
يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم
(2) ، ويأتي
(3) .
[ 24403 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن
الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن
حمدان : استحللت بجارية ـ إلى أن قال : ـ ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير
إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في
الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتى ، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في
الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه
ما دام صغيرا ، فإن كبر اُعطي من هذه الضيعة حمله
(1) مائتي دينار غير مؤبد ،
ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزك الله ؟
فورد جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : ـ أما الرجل الذي
استحل بالجارية ـ إلى أن قال : ـ وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف
فالمال ماله فعل فيه ما أراد .
[ 24404 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
____________
(1) التهذيب 9 : 135 | 572 ، والاستبصار 4 : 100 | 385 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب الهبات .
4 ـ كمال الدين : 500 | 25 .
(1) في المصدر : جملة .
5 ـ قرب الإسناد : 119 .
(185)
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ،
أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد
بمنزلة الصدقة من غيره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(1) .
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط .
وقد تقدم أن الوقف يتبع شرط الواقف
(2) .
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين
الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم
[ 24405 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد
ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما
وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف
(1)
ولا تدخل الغلة في ملكك
(2) ، ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لا أعرف
لها ربا ، قال : تصدق بغلتها .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 133 | 129 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 37 | 35 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : مالك .
(186)
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله
(3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 24406 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى
الحلبي ، عن أيوب بن عطية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء فأصاب عليا ( عليه
السلام ) أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق
البعير ، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره ، فقال : بشر الوارث ، بشر
الوارث ، هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله ، وعابر سبيله ، لا تباع ولا
توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1) ، عن
النضر بن سويد مثله
(2) .
[ 24407 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح
قال : أملى أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما
تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها
صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض ، وأنه قد أسكن
صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين .
____________
(3) الفقيه 4 : 179 | 629 .
(4) التهذيب 9 : 130 | 556 ، والاستبصار 4 : 97 | 377 .
2 ـ التهذيب 9 : 148 | 609 .
(1) اضاف في الكافي : عن الحسين بن سعيد .
(2) الكافي 7 : 54 | 9 .
3 ـ التهذيب 9 : 131 | 558 .
(187)
ورواه الصدوق كما يأتي
(1) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبان .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
عديس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام )
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 24408 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عاصم ، عن الأسود بن أبي الأسود
الدؤلي ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
تصدق أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بدار له في المدينة في بني زريق فكتب :
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي
سوي ، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها
الله الذي يرث السماوات والأرض ، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن
وعاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي الذي الحاجة من المسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبدالله نحوه
(1) .
[ 24409 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد
(1) وسهل بن زياد جميعا
____________
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) الكافي 7 : 39 | 40 .
(3) التهذيب 9 : 131 | 559 ، والاستبصار 4 : 97 | 378 .
4 ـ التهذيب 9 : 131 | 560 ، والاستبصار 4 : 98 | 380 .
(1) الفقيه 4 : 183 | 642 .
5 ـ التهذيب 9 : 130 | 557 ، والاستبصار 4 : 98 | 381 .
(1) في الاستبصار : محمد بن محمد .
(188)
عن
(2) الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في
(3) الوقف
الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على
نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلانا أني آمره أن يبيع
حقي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو
يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار
(4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار
(5) (4) .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه .
[ 24410 ] 6 ـ وبالإسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت اليه : إن الرجل
ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن
يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل
إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه : وأعلمه أن رأيي له
إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه
ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس .
____________
(2) في التهذيب : و ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 7 : 36 | 30 .
(5) الفقيه 4 : 178 | 628 .
6 ـ التهذيب 9 : 130 | 557 والاستبصار 4 : 98 | 381 .
(189)
ورواه الكليني
(1) ، والصدوق بإسناده الذي قبله
(2) .
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان
عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا
انتهى .
وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع
الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم
وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في
الأحاديث .
[ 24411 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن
حمزة ، أنه كتب إليه مدين
(1) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا
وقف ، فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين .
وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله
(2) .
أقول : هذا يحتمل ما تقدم
(3) ، ويحتمل كون المدين محجورا عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة
مثله ، إلا أنه قال : مدبر وقف
(4) .
____________
(1) الكافي 7 : 36 | 30 .
(2) الفقيه 4 : 178 | 628 .
7 ـ التهذيب 9 : 138 | 579 .
(1) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 144 | 601 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
(4) الفقيه 4 : 177 | 624 .
(190)
وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصية ، فإن التدبير وصية
لما يأتي
(5) .
[ 24412 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد ، وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان
(1) قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من
امه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ،
ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه ؟ فقال : جائز للذي أوصى
له بذلك .
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها
(2) إلا خمسمائة
درهم ؟ فقال : أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة
(3) ثلاثمائة
درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه ؟ قلت : نعم ، قال :
ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم
، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة
درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت
لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم
____________
(5) يأتي في البابين 2 ، 8 من أبواب التدبير ، وفي الاحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14
من الباب 18 ، وفي الباب 19 من أبواب الوصايا .
8 ـ الكافي 7 : 35 | 29 .
(1) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الاخرى كالمتن .
(2) في المصدر : وقعها .
(3) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ) .
(191)
يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة .
قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم
ما يخرج من الغلة ؟ قال : نعم ، إذا رضوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(4) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب
(5) .
أقول : قد تقدم الوجه في مثله
(6) .
[ 24413 ] 9 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام )
أنه كتب اليه : روي عن الصادق ( عليه السلام ) خبر مأثور : إذا كان الوقف
على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح
لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على
البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز
بيعه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز
بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه
مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله .
أقول : وتقدم وجهه
(1) ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع
____________
(4) الفقيه 4 : 179 | 630 .
(5) التهذيب 9 : 133 | 565 ، والاستبصار 4 : 99 | 382 .
(6) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
9 ـ الاحتجاج : 490 .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
(192)
وصية أو ميراثا لما يأتي
(2) .
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ 24414 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت
له : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) ان كل وقف إلى وقت
معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو
باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) ، فكتب
( عليه السلام ) : هكذا هو عندي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار
(3) .
قال الشيخ : معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر
في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفا
بينهم كما يأتي
(4) .
[ 24415 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روي أن
____________
(2) يأتي في البابين 7 ، 10 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 132 | 561 ، والاستبصار 4 : 99 | 383 .
(1) في المصدر زيادة : مردود .
(2) الكافي 7 : 36 | 31 .
(3) الفقيه 4 : 176 | 622 .
(4) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ التهذيب 9 : 132 | 562 ، والاستبصار 4 : 100 | 384 .
(193)
الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان مؤقتا فهو
صحيح ممضي .
قال قوم : إن المؤقف هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا
انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر
في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير
موقت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصح من ذلك ؟
وما الذي يبطل ؟
فوقع ( عليه السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله .
أقول : الظاهر أن المراد بقوله : بحسب ما يوقفها ، أنه إن جعلوا دائما
كان وقفا ، وإلا كان حبسا ، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة ، قاله
بعض علمائنا
(1) ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا
[ 24416 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال :
____________
(1) راجع مسالك الافهام 1 : 278 .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 38 | 37 .
(194)
كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدي على
المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب :
ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد
الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن
جعفر البغدادي مثله ، إلا أنه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع
القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف
(1) حاجة شديدة ،
فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب
( عليه السلام ) وذكر مثله
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثله رواية
الشيخ
(3) .
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
وقبل القبض
[ 24417 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
____________
(1) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 133 | 563 .
(3) الفقيه 4 : 178 | 627 .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 133 | 564 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
الهبات ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب
السكنى والحبيس .
(195)
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسم فتصدق
بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز .
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24418 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنما أراد الناس
النحل فأخطأوا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
(1) .
أقول : لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف
كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على
القبض كما تقدم
(2) .
____________
(1) الكافي 7 : 34 | 24 .
(2) التهذيب 9 : 140 | 589 .
2 ـ التهذيب 9 : 135 | 571 .
(1) الكافي 7 : 31 | 6 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(196)
[ 24419 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يتصدق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو .
[ 24420 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن
علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن
مثله
(1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
حمران مثله
(2) .
وعنه عن علي بن أسباط مثله
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله
(4) .
[ 24421 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبن أبي نصر ، عن
حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح
(1) قال : قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : أن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن
القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا
لك ، وكل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
____________
3 ـ التهذيب 9 : 152 | 621 .
4 ـ التهذيب 9 : 137 | 576 .
(1) الكافي 7 : 34 | 26 .
(2) التهذيب 9 : 139 | 585 .
(3) التهذيب 9 : 139 | 586 ، وفيه عن أبي عببدالله ( عليه السلام ) .
(4) الفقيه 4 : 182 | 638 .
5 ـ التهذيب 9 : 138 | 580 وفي 8 : 287 | 1056 باختلاف في السند .
(1) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ) .
(197)
أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى ؟ قال : فاحلف له .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى
(2) ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) نحوه
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله
(4) .
[ 24422 ] 6 ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد
الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ؟
قال : تجوز .
[ 24423 ] 7 ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم
يموت ؟ قال : يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل ذلك عموما
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(2) في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم...
(3) الكافي 7 : 32 | 17 .
(4) الفقيه 3 : 228 | 1073 و4 : 183 | 643 .
6 ـ التهذيب 9 : 139 | 583 ، والاستبصار 4 : 103 | 395 .
7 ـ التهذيب 9 : 146 | 606 .
(1) الفقيه 4 : 183 | 664 .
(2) تقدم في البابين 1 ، 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 11 ، 12 من هذه الابواب .