وسائل الشيعة ج 20 ص 90 ـ ص 108

[ 25109 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر اليها ؟ قال : تحتجز (1) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما احب أن تفعل .
[ 25110 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقّق (1) له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[ 25111 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ( قال ) (1) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام (2) ، فإن يقض أمر يكن .
[ 25112 ] 13 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم (1) بينكما .
____________
10 ـ التهذيب 7 : 448 | 1794 .
(1) الحجزة الازار ، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين 4 : 14 ) . وفي المصدر : تحتجر .
11 ـ علل الشرائع : 500 | 1 باب 260 .
(1) في المصدر : ترفق .
12 ـ قرب الاسناد : 74 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) وفي المصدر : مستأمر .
13 ـ المجازات النبوية : 114 | 81 .
(1) اي يحصل بينكما المودة والالفة ـ هامش المخطوط ـ .

( 91 )

أقول : وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان (2) .

37 ـ باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا ، والتكبير
عند الزفاف وركوب العروس

[ 25113 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر بن عبد العزيز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : يا ميسر ، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم ، ثم قال : ان للطارق لحقا عظيما ، وإن للصاحب لحقا عظيما .
[ 25114 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (1) .
[ 25115 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في التزويج قال : من السنة التزويج بالليل ، لان الله جعل الليل سكنا ، والنساء إنما هن سكن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) تقدم في الباب 20 من ابواب بيع الحيوان .

الباب 37
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 366 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 366 | 2 والتهذيب 7 : 418 | 1676 .
(1) الفقيه 3 : 254 | 1203 .
3 ـ الكافي 5 : 366 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 418 | 1675 .

( 92 )

[ 25116 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال : لما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة من علي ( عليهما السلام ) أتاه اناس فقالوا له : انك قد زوجت عليا بمهر خسيس ! فقال : ما أنا زوجته ، ولكن الله زوجه ـ إلى أن قال : ـ فلما كان ليلة الزفاف اتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة ، وقال لفاطمة : اركبي ، وأمر سلمان أن يقودها ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) يسوقها ، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجبة (1) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أهبطكم إلى الارض ؟ فقالوا : جئنا نزف فاطمة إلى زوجها ، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) : (2) عن أبيه ، عن أبي عمرو بن مهدي (3) ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن أحمد بن الحسن ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر بن عبدالله ، مثله .
[ 25117 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا سهر إلا في
____________
4 ـ الفقيه 3 : 253 | 1202 .
(1) الوجبة : الصوت ( لسان العرب 2 : 794 ) .
(2) امالي الطوسي 1 : 263 .
(3) في المصدر : ابو عمر بن مهدي .
5 ـ الخصال : 112 | 88 .

( 93 )

ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

38 ـ باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ 25118 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصميّ ـ ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن فضّال ـ عن العباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر ( عليه السلام ) ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : ما أراهما يتفقان ، فافترقا .
[ 25119 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه (1) ، قال : فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان ، فقال : يا بنيّ ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر ، وقال : أنت تزوجتها في ساعة حارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، نحوه (2) .
____________
(1) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من ابواب مقدمات التجارة .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 366 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 366 | 2 .
(1) في المصدر : ابي .
(2) التهذيب 7 : 466 | 1868 .

( 94 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

39 ـ باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ 25120 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء .

40 ـ باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين
وكراهة ما زاد

[ 25121 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان النجاشي لما خطب لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال : ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج .
[ 25122 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة .
[ 25123 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
____________
(3) تقدم في الباب 38 من هذه الابواب .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 366 | 3 .

الباب 40
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 367 | 1 والمحاسن : 418 | 184 .
2 ـ الكافي 5 : 368 | 3 ، والتهذيب 7 : 408 | 1631 ، المحاسن : 417 | 182 .
3 ـ الكافي 5 : 368 | 2 .

( 95 )

هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير (3) ، والذي قبله (4) عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 25124 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
[ 25125 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا وليمة إلا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن
____________
(1) الحيس : تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح 3 | 920 ، هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 409 | 1632 .
(3) المحاسن : 418 | 185 .
(4) المراد به الحديث الاول في هذا الباب ، فلاحظ .
4 ـ الكافي 5 : 368 | 4 .
5 ـ التهذيب 7 : 409 | 1634 ، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الاخبار في الحديث 5 من الباب 33 من ابواب آداب المائدة .
(1) الفقيه 3 : 254 | 1204 .

( 96 )

الصادق ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة (3) .

41 ـ باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب
التحميد قبله

[ 25126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق (1) الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت .
[ 25127 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعريّ ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله ، وقد
____________
(2) الفقيه 4 : 257 .
(3) يأتي في الابواب 31 و 32 و 33 من ابواب آداب المائدة وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب مقدمات التجارة .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 368 | 1 ، والتهذيب 7 : 249 | 1078 و 408 | 1629 واورده في الحديث 7 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح .
(1) عرق العظم : اكل ما عليه من اللحم ، وكذا تعرقه « الصحاح 4 | 1523 » هامش المخطوط .
2 ـ الكافي 5 : 368 | 2 ، واورده في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح .

( 97 )

زوجناك على شرط الله ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .

42 ـ باب استحباب الخطبة للنكاح

[ 25128 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان جماعة قالوا لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال ، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم .
أقول : والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة ( عليهم السلام ) كثيرة (1) .

43 ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والاعلان

[ 25129 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) التهذيب 7 : 408 | 2 .

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 369 | 1 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 9 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد .

الباب 43
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 387 | 2 .

( 98 )

محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انما جعلت البينات للنسب والمواريث .
[ 25130 ] 2 ـ قال : وفي رواية اخرى : والحدود .
[ 25131 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة (1) .
[ 25132 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس .
[ 25133 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد .
____________
2 ـ الكافي 5 : 387 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 387 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 249 | 1077 .
4 ـ الكافي 5 : 387 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 387 | 4 .

( 99 )

[ 25134 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث .
[ 25135 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
[ 25136 ] 8 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 25137 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس .
[ 25138 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 248 | 1076 ، 409 | 1635 .
7 ـ الفقيه 3 : 251 | 1194 .
8 ـ علل الشرائع : 498 | 1 .
(1) المحاسن : 319 | 50 .
9 ـ قرب الاسناد : 109 ، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب المتعة .
10 ـ قرب الاسناد : 110 .

( 100 )

أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية (2) .

44 ـ باب جواز التزويج بغير ولي

[ 25139 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله .
[ 25140 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها (1) بغير وليّ جائز .
____________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح وفي الباب 31 من ابواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 11 من الباب من ابواب المتعة .

الباب 44
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 392 | 5 ، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 391 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
(1) في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط » .

( 101 )

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
[ 25141 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

45 ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة
قبل ذلك

[ 25142 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
[ 25143 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
(2) الفقيه 3 : 251 | 1197 .
(3) التهذيب 7 : 377 | 1525 .
3 ـ الكافي 5 : 392 | 3 ، واورده في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من ابواب عقد النكاح .

الباب 45
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 398 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 398 | 3 ، والتهذيب 7 : 451 | 1806 .

( 102 )

صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) مع الزيادة .
[ 25144 ] 3 ـ قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
[ 25145 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الحديثان قبله .
____________
(1) الفقيه 3 : 261 | 1240 .
(2) التهذيب 7 : 410 | 1637 .
(3) الخصال : 420 | 15 .
3 ـ الكافي 5 : 398 | 4 ، والتهذيب 7 : 391 | 1567 و 451 | 1807 .
4 ـ الكافي 5 : 398 | 1 ، والتهذيب 7 : 391 | 1566 .
(1) التهذيب 7 : 451 | 1805 .

( 103 )

[ 25146 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن (1) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 25147 ] 6 ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
[ 25148 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة .
[ 25149 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
[ 25150 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
____________
5 ـ التهذيب 7 : 410 | 1638 .
(1) في نسخة زيادة : ابي « هامش المخطوط » .
(2) الخصال : 420 | 16 .
6 ـ التهذيب 7 : 410 | 1639 .
7 ـ التهذيب 7 : 410 | 1640 .
8 ـ الفقيه 3 : 261 | 1241 .
9 ـ الفقيه 3 : 272 | 1294 ، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

( 104 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
[ 25151 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله ، إن شاء الله (1) .

46 ـ باب كراهة تزويج الصغار

[ 25152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (1) .
____________
10 ـ الخصال : 421 | 17 .
(1) يأتي في الباب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان ، والباب 26 من ديات الاعضاء وما يدل على الحرمة الابدية في الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .

الباب 46
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 398 | 1 .
(1) في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط » .

( 105 )

47 ـ باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فإن
لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء
وسأل الله من فضله

[ 25153 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة فأعجبته فدخل إلى ام سلمة وكان يومها فأصاب منها ، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر ، فقال : أيها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه حذف صدره إلى قوله : يقطر (1) .
[ 25154 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع ؟ قال : فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله .
[ 25155 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه
____________

الباب 47
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 494 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 12 | 8 .
2 ـ الكافي 5 : 494 | 2 .
3 ـ الخصال : 637 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .

( 106 )

فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يسأل الله من فضله فانه ينتج (2) له من رأفته ما يغنيه .
[ 25156 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال ( عليه السلام ) : انّ عيون (1) هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هبابها (2) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنما هي امرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرا ما أفقهه ، فوثب القوم ليقتلوه فقال ( عليه السلام ) : رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

48 ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب (*)

[ 25157 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
____________
(2) في نسخة : يفتح ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : يبيح ، وفي نسخة منه : يتيح .
4 ـ نهج البلاغة 3 : 253 | 420 .
(1) في المصدر : ابصار .
(2) الهباب : شهوة الجماع . ( الصحاح 1 : 236 ) .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه 3 احاديث

* ـ عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكليني في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة ، وغير ذلك فتدبر ، ( منه قده ) .
1 ـ الكافي 5 : 494 | 1 .

( 107 )

فقالت : يا رسول الله ، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا عثمان ، لم يرسلني الله بالرهبانيّة ، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة ، أصوم واصلي وألمس أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح .
[ 25158 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان ثلاث نسوة أتين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إحداهن : ان زوجي لا يأكل اللحم ، وقالت الاخرى : ان زوجي لا يشم الطيب ، وقالت الاخرى : ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء ، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .
[ 25159 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 496 | 5 .
3 ـ الكافي 5 : 496 | 6 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب المندوب ، وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 1 من ابواب آداب السفر ، وفي الحديث 7 من الباب 2 من ابواب المواقيت ، وفي الباب 29 من ابواب احكام المساجد ، وفي الباب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب وفي الباب 89 و 90 و 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من ابواب آداب الحمام .
(2) يأتي في الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الحديث 25 من الباب 10 وفي الحديث 14 من الباب 11 وفي الباب 12 من ابواب الاطعمة المباحة .

( 108 )

49 ـ باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك

[ 25160 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أصبحت صائما ؟ فقال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، مثله ، إلاّ أنّه زاد فيهما قبل قوله : « فأطعمت مسكينا » : فعدت مريضا ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، وقال في آخره : فارجع إلى أهلك فأصبهم (2) .
[ 25161 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة ، فقال : أتتكم الحولاء ، فقالت : هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت : بأبي أنت وامي ان زوجي عني معرض ، فقال : زيديه يا حولاء ، فقالت : لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو (1) معرض ، فقال : أما لو يدرى ماله باقباله عليك ، قالت : وماله باقباله علي ؟
____________

الباب 49
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 495 | 2 ، واورده في الحديث 6 من الباب 8 من ابواب الصدقة .
(1) الفقيه 3 : 109 | 460 .
(2) ثواب الاعمال : 168 .
2 ـ الكافي 5 : 496 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عني .