[ 25109 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد
ومحسن بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر اليها ؟ قال :
تحتجز
(1) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟
قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما احب أن تفعل .
[ 25110 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟
قال : نعم ، وترقّق
(1) له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[ 25111 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام )
( قال )
(1) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو
مستام
(2) ، فإن يقض أمر يكن .
[ 25112 ] 13 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه ( عليه
السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه
أحرى أن يودم
(1) بينكما .
____________
10 ـ التهذيب 7 : 448 | 1794 .
(1) الحجزة الازار ، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين 4 : 14 ) . وفي المصدر : تحتجر .
11 ـ علل الشرائع : 500 | 1 باب 260 .
(1) في المصدر : ترفق .
12 ـ قرب الاسناد : 74 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) وفي المصدر : مستأمر .
13 ـ المجازات النبوية : 114 | 81 .
(1) اي يحصل بينكما المودة والالفة ـ هامش المخطوط ـ .
( 91 )
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان
(2) .
37 ـ باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا ، والتكبير
عند الزفاف وركوب العروس
[ 25113 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر بن عبد
العزيز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : يا ميسر ، تزوّج بالليل
فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم ، ثم قال : ان
للطارق لحقا عظيما ، وإن للصاحب لحقا عظيما .
[ 25114 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله
(1) .
[ 25115 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في
التزويج قال : من السنة التزويج بالليل ، لان الله جعل الليل سكنا ، والنساء إنما
هن سكن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(2) تقدم في الباب 20 من ابواب بيع الحيوان .
الباب 37
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 366 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 366 | 2 والتهذيب 7 : 418 | 1676 .
(1) الفقيه 3 : 254 | 1203 .
3 ـ الكافي 5 : 366 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 418 | 1675 .
( 92 )
[ 25116 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال : لما
زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة من علي ( عليهما السلام ) أتاه
اناس فقالوا له : انك قد زوجت عليا بمهر خسيس ! فقال : ما أنا زوجته ، ولكن
الله زوجه ـ إلى أن قال : ـ فلما كان ليلة الزفاف اتى النبي ( صلى الله عليه وآله )
ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة ، وقال لفاطمة : اركبي ، وأمر سلمان أن
يقودها ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) يسوقها ، فبينما هو في بعض الطريق إذ
سمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وجبة
(1) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا
وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أهبطكم إلى
الارض ؟ فقالوا : جئنا نزف فاطمة إلى زوجها ، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل
وكبرت الملائكة وكبر محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فوضع التكبير على العرائس
من تلك الليلة .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) :
(2) عن أبيه ، عن أبي عمرو بن مهدي
(3) ،
عن ابن عقدة ، عن محمد بن أحمد بن الحسن ، عن موسى بن إبراهيم
المروزي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن
جابر بن عبدالله ، مثله .
[ 25117 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ،
عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا سهر إلا في
____________
4 ـ الفقيه 3 : 253 | 1202 .
(1) الوجبة : الصوت ( لسان العرب 2 : 794 ) .
(2) امالي الطوسي 1 : 263 .
(3) في المصدر : ابو عمر بن مهدي .
5 ـ الخصال : 112 | 88 .
( 93 )
ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
38 ـ باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
[ 25118 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصميّ ـ ، عن
عليّ بن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن فضّال ـ عن العباس بن عامر ، عن محمد بن
يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر ( عليه السلام )
ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبوجعفر ( عليه
السلام ) : ما أراهما يتفقان ، فافترقا .
[ 25119 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه أراد أن يتزوج
امرأة فكره ذلك أبوه
(1) ، قال : فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك
زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه
عليّ ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر
كيف كان ، فقال : يا بنيّ ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر ، وقال : أنت
تزوجتها في ساعة حارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
عليّ ، عن ابن بكير ، نحوه
(2) .
____________
(1) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من ابواب مقدمات
التجارة .
الباب 38
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 366 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 366 | 2 .
(1) في المصدر : ابي .
(2) التهذيب 7 : 466 | 1868 .
( 94 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
39 ـ باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء
[ 25120 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن
زرارة وأبي العبّاس قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس للرجل أن
يدخل بامرأة ليلة الاربعاء .
40 ـ باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين
وكراهة ما زاد
[ 25121 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان النجاشي لما خطب لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال : ان من
سنن المرسلين الاطعام عند التزويج .
[ 25122 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة .
[ 25123 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
____________
(3) تقدم في الباب 38 من هذه الابواب .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 366 | 3 .
الباب 40
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 367 | 1 والمحاسن : 418 | 184 .
2 ـ الكافي 5 : 368 | 3 ، والتهذيب 7 : 408 | 1631 ، المحاسن : 417 | 182 .
3 ـ الكافي 5 : 368 | 2 .
( 95 )
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس
الحيس
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير
(3) ،
والذي قبله
(4) عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[ 25124 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوليمة أول يوم
حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .
[ 25125 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا وليمة إلا في
خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس
التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري
الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر
(1) .
وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن
____________
(1) الحيس : تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح 3 | 920 ، هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 409 | 1632 .
(3) المحاسن : 418 | 185 .
(4) المراد به الحديث الاول في هذا الباب ، فلاحظ .
4 ـ الكافي 5 : 368 | 4 .
5 ـ التهذيب 7 : 409 | 1634 ، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الاخبار في الحديث 5 من
الباب 33 من ابواب آداب المائدة .
(1) الفقيه 3 : 254 | 1204 .
( 96 )
الصادق ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه
السلام ) ، مثله
(2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الاطعمة
(3) .
41 ـ باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب
التحميد قبله
[ 25126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ،
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التزويج بغير
خطبة ؟ فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق
(1) الطعام على
الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت .
[ 25127 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
محمد الأشعريّ ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل
ما يزيد على أن يقول : الحمد لله ، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله ، وقد
____________
(2) الفقيه 4 : 257 .
(3) يأتي في الابواب 31 و 32 و 33 من ابواب آداب المائدة وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه
الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب مقدمات
التجارة .
الباب 41
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 368 | 1 ، والتهذيب 7 : 249 | 1078 و 408 | 1629 واورده في الحديث 7 من
الباب 1 من ابواب عقد النكاح .
(1) عرق العظم : اكل ما عليه من اللحم ، وكذا تعرقه « الصحاح 4 | 1523 » هامش
المخطوط .
2 ـ الكافي 5 : 368 | 2 ، واورده في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح .
( 97 )
زوجناك على شرط الله ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إذا حمد الله
فقد خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
42 ـ باب استحباب الخطبة للنكاح
[ 25128 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ ان جماعة قالوا لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : انا نريد
أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب ، فقال ، وذكر خطبة تشتمل على
حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن
فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا
تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه
وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم .
أقول : والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة ( عليهم
السلام ) كثيرة
(1) .
43 ـ باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والاعلان
[ 25129 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) التهذيب 7 : 408 | 2 .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 369 | 1 .
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 9 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد .
الباب 43
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 387 | 2 .
( 98 )
محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انما جعلت البينات للنسب
والمواريث .
[ 25130 ] 2 ـ قال : وفي رواية اخرى : والحدود .
[ 25131 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة
بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، انما جعل الشهود
في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن
ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة
(1) .
[ 25132 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس .
[ 25133 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود
النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبوالحسن
موسى ( عليه السلام ) لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد
فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ،
فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد .
____________
2 ـ الكافي 5 : 387 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 387 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 249 | 1077 .
4 ـ الكافي 5 : 387 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 387 | 4 .
( 99 )
[ 25134 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل
المواريث .
[ 25135 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن
مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ،
ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .
[ 25136 ] 8 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة
قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن زرارة ، مثله
(1) .
[ 25137 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان
يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس .
[ 25138 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق
بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 248 | 1076 ، 409 | 1635 .
7 ـ الفقيه 3 : 251 | 1194 .
8 ـ علل الشرائع : 498 | 1 .
(1) المحاسن : 319 | 50 .
9 ـ قرب الاسناد : 109 ، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب المتعة .
10 ـ قرب الاسناد : 110 .
( 100 )
أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير
بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي
غيره بلا شهود ولا بينة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على التقية
(2) .
44 ـ باب جواز التزويج بغير ولي
[ 25139 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيب
تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان
كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله .
[ 25140 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى
عليها ان تزويجها
(1) بغير وليّ جائز .
____________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح وفي الباب 31 من ابواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 11 من الباب من ابواب المتعة .
الباب 44
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 392 | 5 ، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 391 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
(1) في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط » .
( 101 )
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة
وبريد بن معاوية
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
[ 25141 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة
من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
45 ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة
قبل ذلك
[ 25142 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية
وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
[ 25143 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
(2) الفقيه 3 : 251 | 1197 .
(3) التهذيب 7 : 377 | 1525 .
3 ـ الكافي 5 : 392 | 3 ، واورده في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح .
(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من ابواب عقد
النكاح .
الباب 45
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 398 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 398 | 3 ، والتهذيب 7 : 451 | 1806 .
( 102 )
صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد
قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين
(2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله
(3) مع
الزيادة .
[ 25144 ] 3 ـ قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا
أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
[ 25145 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(1) ، وكذا الحديثان
قبله .
____________
(1) الفقيه 3 : 261 | 1240 .
(2) التهذيب 7 : 410 | 1637 .
(3) الخصال : 420 | 15 .
3 ـ الكافي 5 : 398 | 4 ، والتهذيب 7 : 391 | 1567 و 451 | 1807 .
4 ـ الكافي 5 : 398 | 1 ، والتهذيب 7 : 391 | 1566 .
(1) التهذيب 7 : 451 | 1805 .
( 103 )
[ 25146 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن
(1) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وطئ امرأته
قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله
(2) .
[ 25147 ] 6 ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من
تسع سنين فعيبت ضمن .
[ 25148 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لاقل من
عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة
العاشرة .
[ 25149 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها
عيب فهو ضامن .
[ 25150 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ،
____________
5 ـ التهذيب 7 : 410 | 1638 .
(1) في نسخة زيادة : ابي « هامش المخطوط » .
(2) الخصال : 420 | 16 .
6 ـ التهذيب 7 : 410 | 1639 .
7 ـ التهذيب 7 : 410 | 1640 .
8 ـ الفقيه 3 : 261 | 1241 .
9 ـ الفقيه 3 : 272 | 1294 ، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 104 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم
تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها
ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من
ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى
الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
[ 25151 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
حد بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم الامة في محله ، إن شاء الله
(1) .
46 ـ باب كراهة تزويج الصغار
[ 25152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل
له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن
يأتلفوا
(1) .
____________
10 ـ الخصال : 421 | 17 .
(1) يأتي في الباب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان ،
والباب 26 من ديات الاعضاء وما يدل على الحرمة الابدية في الباب 34 من ابواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وتقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 398 | 1 .
(1) في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط » .
( 105 )
47 ـ باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبية فأعجبته فإن
لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء
وسأل الله من فضله
[ 25153 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة فأعجبته فدخل إلى ام سلمة
وكان يومها فأصاب منها ، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر ، فقال : أيها الناس
انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه حذف صدره إلى قوله : يقطر
(1) .
[ 25154 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا نظر أحدكم
إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك ، فقام رجل
فقال : يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع ؟ قال : فليرفع نظره إلى
السماء وليراقبه وليسأله من فضله .
[ 25155 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : بإسناده الآتي
(1) عن
علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه
____________
الباب 47
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 494 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 12 | 8 .
2 ـ الكافي 5 : 494 | 2 .
3 ـ الخصال : 637 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
( 106 )
فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا
ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل
على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يسأل الله من فضله فانه ينتج
(2) له من
رأفته ما يغنيه .
[ 25156 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) : عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم
بأبصارهم ، فقال ( عليه السلام ) : انّ عيون
(1) هذه الفحول طوامح ، وإن
ذلك سبب هبابها
(2) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنما هي
امرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرا ما أفقهه ، فوثب القوم
ليقتلوه فقال ( عليه السلام ) : رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
48 ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب (*)
[ 25157 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
____________
(2) في نسخة : يفتح ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : يبيح ، وفي نسخة منه : يتيح .
4 ـ نهج البلاغة 3 : 253 | 420 .
(1) في المصدر : ابصار .
(2) الهباب : شهوة الجماع . ( الصحاح 1 : 236 ) .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب .
الباب 48
فيه 3 احاديث
* ـ عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما
في قول الكليني في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة ، وغير ذلك فتدبر ، ( منه قده ) .
1 ـ الكافي 5 : 494 | 1 .
( 107 )
فقالت : يا رسول الله ، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ، فخرج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي
فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا
عثمان ، لم يرسلني الله بالرهبانيّة ، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة ، أصوم
واصلي وألمس أهلي ، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح .
[ 25158 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود
المسترق ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان ثلاث
نسوة أتين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إحداهن : ان زوجي لا
يأكل اللحم ، وقالت الاخرى : ان زوجي لا يشم الطيب ، وقالت الاخرى :
ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يجر
رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام من
أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء ، أما إني آكل
اللحم وأشم الطيب وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .
[ 25159 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحب أن
يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 496 | 5 .
3 ـ الكافي 5 : 496 | 6 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب المندوب ، وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 1 من ابواب
آداب السفر ، وفي الحديث 7 من الباب 2 من ابواب المواقيت ، وفي الباب 29 من ابواب
احكام المساجد ، وفي الباب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب وفي الباب 89 و 90 و 91 و 93
و 94 و 95 و 97 من ابواب آداب الحمام .
(2) يأتي في الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الحديث 25 من الباب 10 وفي الحديث 14 من
الباب 11 وفي الباب 12 من ابواب الاطعمة المباحة .
( 108 )
49 ـ باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك
[ 25160 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أصبحت صائما ؟
فقال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فإنّه
منك عليهم صدقة .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، مثله ، إلاّ أنّه زاد فيهما قبل قوله :
« فأطعمت مسكينا » : فعدت مريضا ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال :
لا ، وقال في آخره : فارجع إلى أهلك فأصبهم
(2) .
[ 25161 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بيت ام
سلمة فشم ريحا طيبة ، فقال : أتتكم الحولاء ، فقالت : هوذا هي تشكو
زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت : بأبي أنت وامي ان زوجي عني معرض ،
فقال : زيديه يا حولاء ، فقالت : لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو
(1)
معرض ، فقال : أما لو يدرى ماله باقباله عليك ، قالت : وماله باقباله علي ؟
____________
الباب 49
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 495 | 2 ، واورده في الحديث 6 من الباب 8 من ابواب الصدقة .
(1) الفقيه 3 : 109 | 460 .
(2) ثواب الاعمال : 168 .
2 ـ الكافي 5 : 496 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : عني .