وسائل الشيعة ج 20 ص 149 ـ ص 168

75 ـ باب جواز العزل

[ 25272 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (2) .
[ 25273 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل .
[ 25274 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبى عمير (1) ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (2)
____________

الباب 75
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 504 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب المتعة .
(1) التهذيب 7 : 417 | 1669 .
(2) الفقيه 3 : 273 | 1295 .
2 ـ الكافي 5 : 504 | 1 ، والتهذيب 7 : 416 | 1667 .
3 ـ الكافي 5 : 504 | 4 ، والتهذيب 7 : 417 | 1670 .
(1) في نسخة : عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط » ، وفي التهذيب : ابي عميرة ، عن عبد الرحمن
(2) الاعراف 7 : 172 ، وكتب في المصححة عن خط المصنف : ( ذرياتهم ) .

( 150 )

فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء
[ 25275 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شيء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 25276 ] 5 ـ وبإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل تكون تحته الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء (1) لم يعزل .
[ 25277 ] 6 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( والحسن ) (1) بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن اسباط ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ،
____________
4 ـ الكافي 5 : 504 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 417 | 1668 .
5 ـ التهذيب 7 : 461 | 1848 .
(1) في نسخة : يشاء « هامش المخطوط » .
6 ـ مختصر البصائر : 95 .
(1) في المصدر : والحسين .

( 151 )

فقلت : هذا خلاف ! فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول ( ففهمناها سليمن ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور (3) .

76 ـ باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ 25278 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن العزل ؟ فقال : اما الامة فلا بأس ، و أمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها .
[ 25279 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .
[ 25280 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده (1) عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج
____________
(2) الانبياء 21 : 79 .
(3) يأتي في الباب 76 من هذه الابواب .

الباب 76
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 417 | 1671 .
2 ـ التهذيب 2 : 417 | 1672 .
3 ـ الفقيه 3 : 258 | 1223 ، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر .
(1) في المصدر زيادة : الحسن بن محبوب .

( 152 )

المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
[ 25281 ] 4 ـ وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى (1) ، وكذا في ( الخصال ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى (3) .

77 ـ باب وجوب الغيرة على الرجال

[ 25282 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 281 | 1340 .
(1) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 278 | 17 ، وفيه يعقوب الجعفري .
(2) الخصال : 328 | 22 .
(3) التهذيب 7 : 491 | 1972 ، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الابواب .

الباب 77
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 504 | 1 .

( 153 )

[ 25283 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها .
[ 25284 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن حبيب الخثعمي ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب .
[ 25285 ] 4 ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن حريز (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له : القفندر (2) حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به : ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير ( فانكر ذلك ) (3) وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه (4) ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث .
[ 25286 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق ابن حريز (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان شيطانا
____________
2 ـ الكافي 5 : 535 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 536 | 2 .
4 ـ الكافي 5 : 536 | 3 .
(1) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ) .
(2) القفندر كسمندر : القبيح المنظر . ( القاموس المحيط 2 : 121 ) .
(3) في المصدر : وانكر ذلك فانكر .
(4) في المصدر زيادة : على عينيه .
5 ـ الكافي 5 : 536 | 5 ، اخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 100 من ابواب مما يكتسب به
(1) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ) .

( 154 )

يقال له : القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط (2) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار .
[ 25287 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزّ وجلّ قد احل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا .
[ 25288 ] 7 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كان أبي إبراهيم ( عليه السلام ) غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 25289 ] 8 ـ قال : وقال : ان الغيرة من الايمان .
[ 25290 ] 9 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل : يا رسول الله ،
____________
(2) البربط : الة من آلات اللهو ، وهو العود . ( مجمع البحرين 4 : 237 ) .
6 ـ الفقيه 3 : 282 | 1344 .
7 ـ الفقيه 3 : 281 | 1341 .
(1) الكافي 5 : 536 | 4 .
(2) المحاسن : 115 | 117 .
8 ـ الفقيه 3 : 281 | 1342 .
9 ـ الفقيه 3 : 281 | 1343 .

( 155 )

وما الديوث ؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها .
[ 25291 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) باسارى فامر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل : (1) كيف أطلقت عني (2) ؟ فقال : اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك ، والسخاء ، وحسن الخلق ، وصدق اللسان ، والشجاعة ، فلما سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) حتى استشهد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

78 ـ باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ 25292 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات ، فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فاذا أرادت معه
____________
10 ـ الخصال : 282 | 28 .
(1) في المصدر زيادة : يا نبي الله .
(2) في المصدر زيادة : من بينهم .
( 3 ) في المصدر زيادة : قتالا شديدا .
(4) ياتي في الباب 78 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 6 من ابواب جهاد النفس .

الباب 78
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 505 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد .

( 156 )

غيره كانت عند الله زانية .
وعنه ، عن أحمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) ، إلا أنه قال : فان بغت معه غيره .
[ 25293 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت : يا رسول الله ، اني فجرت فطهرني ، قال : وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا ، فقال : ما هي [ منك ] (1) ؟ قال : صاحبتي يا رسول الله ، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال : ضمها إليك ، ثم قال : ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله .
[ 25294 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن يوسف بن حماد ، عمن ذكره ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر ، إن النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن .
[ 25295 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن خالد القلانسي قال : ذكر رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أغرتها ؟ قال : لا ، قال : فأغرها ، فأغارها فثبتت ، فقال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال : هي كما تقول .
____________
(1) الكافي 5 : 505 | ذيل الحديث المذكور .
2 ـ الكافي 5 : 505 | 3 .
(1) اثبتناه من المصدر .
3 ـ الكافي 5 : 505 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 505 | 5 .

( 157 )

[ 25296 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال : ذاك من الحب .
[ 25297 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) قال : ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته .
[ 25298 ] 7 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ان الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقلّ وأقلّ .
[ 25299 ] 8 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

79 ـ باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال
وجملة من حقوقه عليها

[ 25300 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
5 ـ الكافي 5 : 506 | 6 .
6 ـ الفقيه 3 : 277 | 1317 ، واورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب جهاد العدو .
(1) في المصدر : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) .
7 ـ الفقيه 3 : 278 | 1318 .
8 ـ نهج البلاغة 3 : 179 | 124 .
(1) تقدم في الباب 77 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 81 من هذه الابواب .

الباب 79
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 506 | 1 ، واخرج قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب الصوم المحرم .

( 158 )

محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها (1) : ان تطيعه ، ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب (2) ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، قالت : يا رسول الله ، من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده ( قالت : فمن ) (3) أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ ؟ قال : لا ، ولا من كلّ مائة واحدة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (4) .
[ 25301 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبرني عن شيء منه ، قال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه ، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها ( بغير اذنه ) (1) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها .
[ 25302 ] 3 ـ وبالاسناد عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
____________
(1) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه .
(2) القتب : رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري 1 : 198 ) .
(3) في المصدر : فقالت : يا رسول الله من .
(4) الفقيه 3 : 276 | 1314 .
2 ـ الكافي 5 : 508 | 7 ، واخرج مثل صدره في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب الصوم المحرم .
(1) في المصدر : الا بإذنه .
3 ـ الكافي 5 : 508 | 8 .

( 159 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حق الزج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وان كان ظالما ؟ قال : نعم ، الحديث .
[ 25303 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، مثله (1) .
[ 25304 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا ، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 279 | 1332 .
(1) الكافي 5 : 555 | 3 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 179 | 333 و 334 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من ابواب الصوم المحرم .
(1) تقدم في الباب 17 من ابواب احكام الوقوف والصدقات .
(2) تقدم في الباب 8 و 10 من ابواب الصوم المحرم ، وفي الحديث 7 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي ، وفي الباب 82 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الابواب .

( 160 )

80 ـ باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا
تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ 25305 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلا (3) .
[ 25306 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء .
[ 25307 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________

الباب 80
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 507 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 30 من ابواب الاغسال المسنونة .
(1) في المصدر : سعد بن ابي عمرو الجلاب ، وفي نسخة : سعد بن ابي عمر الجلاب ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في المصدر : تقبل .
(3) الفقيه 3 : 278 | 1320 ، 1322 .
2 ـ الكافي 5 : 507 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 507 | 5 ، واورده عن امالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من ابواب صلاة الجماعة .

( 161 )

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أم قوما وهم له كارهون .
[ 25308 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها (1) .
[ 25309 ] 5 ـ وعنه ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها .
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2) ، وكذا الّذي قبله .
[ 25310 ] 6 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها ، فإن
____________
4 ـ الكافي 5 : 518 | 2 ، والفقيه 3 : 277 | 1314 نحوه .
(1) عقاب الاعمال : 308 | 1 ، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف .
5 ـ الكافي 5 : 519 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 3 : 278 | 1323 .
6 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

( 162 )

خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار .
[ 25311 ] 7 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها .
[ 25312 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة او ما حالها ؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

81 ـ باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ 25313 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها .
____________
7 ـ الفقيه 3 : 278 | 1325 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 185 | 364 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 3 ، 6 من الباب 27 من ابواب صلاة الجماعة وفي الحديث 7 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي والباب 79 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 81 والباب 82 ، 117 من هذه الابواب والحديث 5 من الباب 46 من ابواب العتق .

الباب 81
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 507 | 6 ، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب جهاد العدو .

( 163 )

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنه قال : لو كنت آمر أحدا (1) .
[ 25314 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : جهاد المرأة حسن التبعل (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

82 ـ باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي
الاخر بغير حق

[ 25315 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه (2) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر
____________
(1) الفقيه 3 : 277 | 1316 .
2 ـ الكافي 5 : 507 | 4 .
(1) تبعلت : اطاعت زوجها ( القاموس المحيط 3 : 335 ) .
(2) الفقيه 3 : 278 | 1319 ، الخصال : 620 | 10 .
(3) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 27 من ابواب السجود والباب 79 ، 80 من هذه الابواب والحديث 6 من الباب 78 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 82 ، 91 ، 117 ، 123 من هذه الابواب .

الباب 82
فيه حديث واحد

1 ـ عقاب الاعمال : 335 ـ 339 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
(2) في المصححة ما نصه : ( تعتبه ) محتمل ايضا ، والاول هو الاظهر .

( 164 )

والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله ( بكل مرة ) (3) يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطى ايوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار ، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

83 ـ باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع
ولو باطالة الصلاة

[ 25316 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء : لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن .
[ 25317 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي جميلة ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان امرأة أتت
____________
(3) في المصدر : تعالى بكل يوم وليلة .
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من ابواب الامر والنهي ، والباب 79 ، 80 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 88 ـ 90 ، 117 من هذه الابواب .

الباب 83
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 508 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 508 | 2 .

( 165 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض الحاجة فقال لها : لعلك من المسوفات ، قالت : وما المسوفات يا رسول الله ؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

84 ـ باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ 25318 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء أن يتبتلن ويعطلن انفسهن من الازواج .
[ 25319 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (1) ، عن عبد الصمد بن بشير قال : دخلت امرأة على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقالت : أصلحك الله ، انّي امرأة متبتّلة ، فقال : وما التبتل عندك ؟ قالت : لا أتزوج ، قال : ولم ؟ قالت : ألتمس بذلك الفضل فقال : انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت (2) فاطمة ( عليها السلام ) أحق به منك انه ليس أحد
____________
(1) الفقيه 3 : 280 | 1337 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 وفي البابين 79 و 80 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 91 وفي الباب 117 من هذه الابواب .

الباب 84
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 509 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 509 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) صوبها في المصححة الى : كانت .

( 166 )

يسبقها إلى الفضل .
ورواه الطوسي في ( الأمالي ) ، عن أبيه ، عن الحفار ، عن إسماعيل الدعبلي ، عن علي بن علي اخي دعبل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (3) .
[ 25320 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ارجعي ، فرجعت فقال : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( وان يستعففن خير لهن ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

85 ـ باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة ،
وان كان زوجها اعمى

[ 25321 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
(3) امالي الطوسي 1 : 380 .
3 ـ الكافي 5 : 511 | 2 .
(1) النور 24 : 60 .
(2) تقدم الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 3 من ابواب المتعة .

الباب 85
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 509 | 2 .

( 167 )

السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة .
[ 25322 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما زينة المرأة للاعمى قال : الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وفي لباس المصلي (2) .

86 ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ 25323 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها .
[ 25324 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها .
[ 25325 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله
____________
2 ـ الكافي 5 : 564 | 38 .
(1) تقدم في الباب 52 من ابواب آداب الحمام .
(2) تقدم في الباب 58 من ابواب لباس المصلي .

الباب 86
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 509 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 510 | 2 .
3 ـ الفقيه 3 : 248 | 1179 ، والخصال 1 : 37 | 13 .

( 168 )

( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء .
[ 25326 ] 4 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء ، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

87 ـ باب جملة من آداب عشرة النساء

[ 25327 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي (1) الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الاسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عمن حدثه عن معلي بن محمد البصري ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الحسن ( عليه السلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 299 | 1429 .
(1) يأتي في الباب 88 من هذه الابواب . وتقدم في الحديث 4 من الباب 32 من ابواب احكام الملابس وفي الاحاديث 24 و 25 و 35 من الباب 104 من ابواب احكام العشرة وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 82 من هذه الأبواب .

الباب 87
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 510 | 3 .
(1) في نسخة : عبدالله « هامش المخطوط » .