وسائل الشيعة ج 20 ص 248 ـ ص 268

والارض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (1) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ذلك لا يقبل منها .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (3) .

145 ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه
حتى يبرد

[ 25553 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) المسح : كساء من شعر . ( لسان العرب 2 : 596 ) .
(2) تقدم في الباب 25 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 37 من الباب 46 ، وفي الحديث 14 و 19 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من ابواب مما يكتسب به وغيرها .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من ابواب بقية الحدود .

الباب 145
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 564 | 38 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 361 | 1716 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الابواب .

( 249 )

146 ـ باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ 25554 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

147 ـ باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت ، وغسل
رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ 25555 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا علي ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار الحديث .
____________
الباب 146
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 303 | 1450 واورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 147
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 358 | 1712 واورد قطعا منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح .

( 250 )

ورواه في ( العلل ) (1) و ( الأمالي ) (2) أيضاً .

148 ـ باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من
الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ 25556 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، انه قال : وامنع العروس في اسبوعك (1) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الاربعة الاشياء ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الاشياء الاربعة ؟ قال : لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الاشياء الاربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءا عليها .
ورواه في ( الامالي (2) و ( العلل ) (3) .
____________
(1) علل الشرائع : 514 | 5 .
(2) امالي الصدوق : 454 | 1 .

الباب 148
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 358 | 1712 .
(1) في المصدر : اسبوعها .
(2) امالي الصدوق : 454 | 1 .
(3) علل الشرائع : 514 | 5 الباب 289 .

( 251 )

149 ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى
وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ 25557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد (1) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال : ـ ( يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن (2) ) (3) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي ) (4) وفي ( العلل ) (5) أيضا .
____________
الباب 149
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 359 ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح .
(1) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط » .
(2) في امالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر « هامش المخطوط » .
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
(4) امالي الصدوق : 456 | 1 .
(5) علل الشرائع : 515 | 5 الباب 289 .

( 252 )

[ 25558 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ وكره المجامعة تحت السماء .
ورواه في ( الأمالي ) (1) كذلك .

150 ـ باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم
قراءة الجنب العزائم ، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة
واحدة والجماع من قيام ، وجماع الحامل بغير وضوء ، والجماع
على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، واذا خرج إلى سفر ثلاثة
أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل

[ 25559 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبى ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنثا مخبلا ) (1) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
قال ابن بابويه : يعني به قراءة العزائم دون غيرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (2) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، واورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس .
(1) امالي الصدوق : 248 | 3 .

الباب 150
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح .
(1) في نسخة : مخبثا مؤنثا « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 19 من ابواب الجناية .

( 253 )

إلى ان قال : يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ، ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعاً ، يا عليّ ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرأ ( عليه السلام ) : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (3) ، يا علي ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل ، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة ، يا عليّ ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) .
ورواه في ( الأمالي ) (4) أيضا وكذا في ( العلل ) (5) .
[ 25560 ] 2 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الائمة ) : عن محمد بن إسماعيل ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : كره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال : إن رزق ولدا كان جوالة (1) .
[ 25561 ] 3 ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال الحسين ( عليه السلام )
____________
(3) الاسراء 17 : 27 .
(4) امالي الصدوق : 454 | 1 .
(5) علل الشرائع : 515 | 5 .
2 ـ طب الائمة : 132 .
(1) في المصدر : احولا .
3 ـ طب الائمة : 132 .

( 254 )

لاصحابه : اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة (1) .

151 ـ باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة
الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء
ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق

[ 25562 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) قال : يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزّ وجلّ له ، يا علي ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يعذبه الله مع المشركين ، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ، يا علي ، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام (1) أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فان الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيما (2) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، يا علي ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في
____________
(1) في المصدر : احولا ، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب 19 من ابواب الجناية .

الباب 151
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 360 | 1712 ، واورد قطع منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح .
(1) في نسخة : الحكماء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فهما ( هامش المخطوط ) .

( 255 )

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال ، (3) إن شاء الله .
ورواه في ( الأمالي ) (4) أيضا وكذا في ( العلل ) (5)
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة (6) ، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج (7) والصوم (8) .

152 ـ باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ 25563 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز .
[ 25564 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن ـ إلى أن قال : ـ ونكاح العجائز .
[ 25565 ] 3 ـ قال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء .
____________
(3) الابدال : قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر . ( مجمع البحرين 5 : 319 ) .
(4) امالي الصدوق : 456 | 1 .
(5) علل الشرائع : 516 | 5 .
(6) تقدم في الباب 56 من ابواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من ابواب آداب السفر .
(7) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 51 من ابواب الذبح .
(8) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من ابواب الصوم المحرم .

الباب 152
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 361 | 1717 ، 1 : 72 | 300 ، 301 .
2 و 3 ـ المحاسن : 463 | 425 .

( 256 )

[ 25566 ] 4 ـ وقد تقدم حديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وغيره (2) .

153 ـ باب استحباب نكاح الاماء المملوكات .

[ 25567 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ثلاثة من عرفهن لم يدعهن : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء .
[ 25568 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن : ( نظر الشعر ) (1) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

154 ـ باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم .

[ 25569 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
____________
4 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 96 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب آداب الحمام .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الابواب .

الباب 153
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 75 | 326 .
2 ـ الفقيه 3 : 362 | 1718 .
(1) في المصدر : طم الشعر ، طم شعره : جزه « الصحاح 5 | 1976 » .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يإتي في ابواب نكاح العبيد .

الباب 154
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 364 | 1728 .

( 257 )

وآله ) : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانّه منّي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد (1) .

155 ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي
اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ 25570 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (2) .

156 ـ باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ

[ 25571 ] 1 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن محمد بن جعفر
____________
(1) تقدم في الحديثين 13 و 14 من الباب 15 من ابواب الجنابة .

الباب 155
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 459 | 1837 .
(1) السند في المصدر : عن ابن ابي نجران ، عمن رواه . . وما ذكره المصنف فهو سند الحديث ( 1836 ) من المصدر .
(2) تقدم في الباب 13 من ابواب الوضوء .

الباب 156
فيه حديث واحد

1 ـ طب الائمة : 132 ، واورده في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب .

( 258 )

النرسي (1) ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع (2) أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3) .

157 ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
زيادة على غيره

[ 25572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها (1) على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 25573 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
____________
(1) في المصدر : البرسي .
(2) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 22 من ابواب الجنابة ، وفي الباب 61 من هذه الابواب .

الباب 157
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 470 | 1885 .
(1) في المصدر زيادة : ثلاثا .
(2) الكافي 5 : 423 | 2 .
2 ـ التهذيب 7 : 474 | 1904 .

( 259 )

عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) (1) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
[ 25574 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1) .
أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء (2) .
____________
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الفقيه 3 : 48 | 168 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الوكالة .
(2) يأتي في احاديث الباب 12 من ابواب صفات القاضي وفي الباب 18 من ابواب عقد النكاح وفي الحديث 2 من الباب 6 من ابواب نكاح العبيد .

( 260 )


( 261 )

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

1 ـ باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم
الاخرس والاعجم

[ 255775 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها : إن الله عزّ وجلّ قال له : اخطبها إليّ ، فقال : يا رب فاني أخطبها إليك ـ إلى أن قال : ـ فقال الله عزّ وجلّ : قد شئت ذلك وقد زوجتكها (1) فضمها إليك .
[ 25576 ] 2 ـ قال : ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متمم النعم » ـ إلى أن قال : ـ وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله ، ثم ذكر قدر المهر وقال : زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) (1) وجماعة من علمائنا ، نحوه (2) .
____________
ابواب عقد النكاح واولياء العقد
الباب 1
فيه 10 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 239 | 1133 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) علق المصنف هنا ما نصه : « اقول : مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » [ سورة الاحزاب الآية 37 ] ( منه ) .
2 ـ الفقيه 3 : 252 | 1199 .
(1) الارشاد : 321 .
(2) مناقب ابن شهر آشوب 4 : 382 ، كشف الغمة 2 : 356 ، اعلام الورى : 352 .

( 262 )

[ 25577 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : زوجني ، فقال (1) : من لهذه ؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله (2) ، قال : ما تعطيها ؟ قال : ما لي شيء ـ إلى أن قال : ـ فقال : أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه .
[ 25578 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) (1) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : « غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها (2) .
[ 25579 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء : ان الله قد زوج فلاناً فلانة ، الحديث .
[ 25580 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 380 | 5 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) في المصدر زيادة : زوجنيها .
4 ـ الكافي 5 : 560 | 19 .
(1) النساء 4 : 21 .
(2) في المصدر : الى امراته .
5 ـ الكافي 5 : 564 | 33 .
6 ـ الكافي 7 : 423 | 6 ، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .

( 263 )

( عاصم بن ضمرة ) (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ انه قال لامرأة : ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم : أمري فيكم وفي اختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، فقال علي ( عليه السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي .
[ 25581 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال : أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان ، زوّج فلاناً فلانة فيقول : نعم ، قد فعلت ؟ ! .
[ 25582 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ، الحديث .
[ 25583 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحسين (1) عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو
____________
(1) في المصدر : عاصم بن حمزة السلولي .
7 ـ الكافي 5 : 368 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح .
8 ـ الكافي 5 : 368 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح .
9 ـ الكافي 5 : 374 | 9 .
(1) في نسخة : الحسن « هامش المخطوط » .

( 264 )

طالب ، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال : ـ فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث .
[ 25584 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (1) ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي المتعة (4) ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل (5) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة (6) .

2 ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل
في الحرة ولو مبعضة

[ 25585 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
____________
10 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 .
(1) في المصدر زيادة : والله وليي ووليك .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من ابواب مقدمة النكاح .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 18 من ابواب المتعة .
(5) يأتي في الباب 20 من ابواب المتعة .
(6) وتقدم في الباب 59 من ابواب القراءة في الصلاة .

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 384 | 1 .

( 265 )

الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنما كان هذا للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم .
وقال : يجزي الدرهم .
[ 25586 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
[ 25587 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .
[ 25588 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (1) ؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
____________
2 ـ الكافي 5 : 384 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 384 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 384 | 2 ، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب المهور .
(1) الاحزاب 33 : 50 .

( 266 )

عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 25589 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما .
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله (1) .
[ 25590 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحل الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (1) .
[ 25591 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
____________
(2) الكافي 5 : 389 | 4 .
(3) التهذيب 7 : 450 | 1804 .
5 ـ الكافي 5 : 385 | 5 .
(1) يأتي في الباب 41 من ابواب نكاح العبيد .
6 ـ الكافي 5 : 387 | 1 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مما يحرم بالنسب .
(1) الاحزاب 33 : 50 .
7 ـ الكافي 5 : 482 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب نكاح العبيد .

( 267 )

حديث المدبرة التي انعتق نصفها ـ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 25592 ] 8 ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحل ذلك لغيره .
[ 25593 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

3 ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ 25594 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
(1) الفقيه 3 : 290 | 1380 .
8 ـ الكافي 5 : 568 | 53 .
(1) في المصدر : نفسها .
9 ـ التهذيب 7 : 481 | 1931 .

الباب 3
فيه 15 حديث

1 ـ الفقيه 3 : 251 | 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .

( 268 )

عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25595 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها توليّ (1) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك .
[ 25596 ] 3 ـ وبإسناده عن داود بن سرحان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها (2) ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) (3) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5) .
____________
(1) الكافي 5 : 391 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 377 | 1525 ، والاستبصار 3 : 837 .
2 ـ الفقيه 3 : 251 | 1195 .
(1) في المصدر زيادة : أمرها .
3 ـ الفقيه 3 : 251 | 1196 ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فليزوجها .
(3) في المصدر : ممن ترضى .
(4) الكافي 5 : 393 | 3 .
(5) التهذيب 7 : 386 | 1550 ، والاستبصار 3 : 239 | 856 .