والارض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست
المسوح
(1) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ذلك لا يقبل
منها .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه في الحدود
(3) .
145 ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه
حتى يبرد
[ 25553 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في
مجلسها رجل حتى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى
يبرد
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) المسح : كساء من شعر . ( لسان العرب 2 : 596 ) .
(2) تقدم في الباب 25 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 37 من الباب 46 ، وفي
الحديث 14 و 19 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41
من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من ابواب مما يكتسب به وغيرها .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من ابواب بقية الحدود .
الباب 145
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 564 | 38 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 361 | 1716 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الابواب .
( 249 )
146 ـ باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل
[ 25554 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
يحيى بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشجاعة في أهل
خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
147 ـ باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت ، وغسل
رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها
[ 25555 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال :
أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
فقال : يا علي ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل
رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فانك إذا فعلت ذلك أخرج
الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيها سبعين ألف لون من
البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
كل زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما
دامت في تلك الدار الحديث .
____________
الباب 146
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 303 | 1450 واورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
الباب 147
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 358 | 1712 واورد قطعا منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة
النكاح .
( 250 )
ورواه في ( العلل )
(1) و ( الأمالي )
(2) أيضاً .
148 ـ باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من
الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض
[ 25556 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، انه قال : وامنع
العروس في اسبوعك
(1) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه
الاربعة الاشياء ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها
من هذه الاشياء الاربعة ؟ قال : لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الاشياء
الاربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد ، فقال علي
( عليه السلام ) : يا رسول الله ، ما بال الخل تمنع منه ؟ قال : إذا حاضت على
الخل لم تطهر أبدا بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة ،
والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءا عليها .
ورواه في ( الامالي
(2) و ( العلل )
(3) .
____________
(1) علل الشرائع : 514 | 5 .
(2) امالي الصدوق : 454 | 1 .
الباب 148
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 358 | 1712 .
(1) في المصدر : اسبوعها .
(2) امالي الصدوق : 454 | 1 .
(3) علل الشرائع : 514 | 5 الباب 289 .
( 251 )
149 ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى
وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان
[ 25557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا علي ،
لا تجامع امرأتك بعد
(1) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال : ـ ( يا علي ، لا تجامع
امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا
إلا على كبر السن
(2) )
(3) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان
قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك
تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا
علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما
فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا على لا تجامع
امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق
الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فانه إن قضى بينكما ولد
يكون مشؤما ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي )
(4) وفي ( العلل )
(5) أيضا .
____________
الباب 149
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 359 ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح .
(1) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط » .
(2) في امالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر « هامش المخطوط » .
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
(4) امالي الصدوق : 456 | 1 .
(5) علل الشرائع : 515 | 5 الباب 289 .
( 252 )
[ 25558 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن
زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة
ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ وكره المجامعة تحت السماء .
ورواه في ( الأمالي )
(1) كذلك .
150 ـ باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم
قراءة الجنب العزائم ، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة
واحدة والجماع من قيام ، وجماع الحامل بغير وضوء ، والجماع
على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، واذا خرج إلى سفر ثلاثة
أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل
[ 25559 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبى ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : يا علي ،
لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون
( مخنثا مخبلا )
(1) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني
اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
قال ابن بابويه : يعني به قراءة العزائم دون غيرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
(2) .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، واورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس .
(1) امالي الصدوق : 248 | 3 .
الباب 150
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 359 | 1712 ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة
النكاح .
(1) في نسخة : مخبثا مؤنثا « هامش المخطوط » .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 19 من ابواب الجناية .
( 253 )
إلى ان قال : يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ، ومع أهلك
خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك
يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا عليّ ، لا
تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوالا
في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، إذا حملت امرأتك
فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب
بخيل اليد ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى
بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعاً ، يا عليّ ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع
أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرأ ( عليه
السلام ) : (
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )
(3) ، يا علي ، لا تجامع
أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد
يكون عونا لكل ظالم ـ إلى أن قال : ـ يا عليّ ، لا تجامع أهلك أول ساعة من
الليل ، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على
الاخرة ، يا عليّ ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل ( عليه السلام ) .
ورواه في ( الأمالي )
(4) أيضا وكذا في ( العلل )
(5) .
[ 25560 ] 2 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الائمة ) : عن محمد بن
إسماعيل ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : كره رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال : إن رزق
ولدا كان جوالة
(1) .
[ 25561 ] 3 ـ وعن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال الحسين ( عليه السلام )
____________
(3) الاسراء 17 : 27 .
(4) امالي الصدوق : 454 | 1 .
(5) علل الشرائع : 515 | 5 .
2 ـ طب الائمة : 132 .
(1) في المصدر : احولا .
3 ـ طب الائمة : 132 .
( 254 )
لاصحابه : اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك
ثم رزق ولدا كان جوالة
(1) .
151 ـ باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة
الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء
ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق
[ 25562 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) قال : يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين
فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزّ وجلّ
له ، يا علي ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، ولا يعذبه الله مع المشركين ، ويكون طيب النكهة والفم رحيم
القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان ، يا علي ،
وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من
الحكام
(1) أو عالما من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس
عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فان الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون
قيما
(2) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، يا علي ، وإن جامعتها ليلة
الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة
بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في
____________
(1) في المصدر : احولا ، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب 19 من ابواب الجناية .
الباب 151
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 360 | 1712 ، واورد قطع منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة
النكاح .
(1) في نسخة : الحكماء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فهما ( هامش المخطوط ) .
( 255 )
ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال ،
(3) إن
شاء الله .
ورواه في ( الأمالي )
(4) أيضا وكذا في ( العلل )
(5)
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث
الجمعة
(6) ، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج
(7) والصوم
(8) .
152 ـ باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز
[ 25563 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على
الامتلاء ، ونكاح العجائز .
[ 25564 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن ـ إلى أن قال : ـ
ونكاح العجائز .
[ 25565 ] 3 ـ قال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على
الامتلاء .
____________
(3) الابدال : قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر .
( مجمع البحرين 5 : 319 ) .
(4) امالي الصدوق : 456 | 1 .
(5) علل الشرائع : 516 | 5 .
(6) تقدم في الباب 56 من ابواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من ابواب آداب السفر .
(7) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 51 من ابواب الذبح .
(8) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من ابواب الصوم المحرم .
الباب 152
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 361 | 1717 ، 1 : 72 | 300 ، 301 .
2 و 3 ـ المحاسن : 463 | 425 .
( 256 )
[ 25566 ] 4 ـ وقد تقدم حديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان المرأة
إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد
لسانها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام
(1) وغيره
(2) .
153 ـ باب استحباب نكاح الاماء المملوكات .
[ 25567 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
( عليهما السلام ) : ثلاثة من عرفهن لم يدعهن : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ،
ونكاح الاماء .
[ 25568 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة من اعتادهن لم
يدعهن : ( نظر الشعر )
(1) ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
154 ـ باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم .
[ 25569 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
____________
4 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 96 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب آداب الحمام .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الابواب .
الباب 153
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 75 | 326 .
2 ـ الفقيه 3 : 362 | 1718 .
(1) في المصدر : طم الشعر ، طم شعره : جزه « الصحاح 5 | 1976 » .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يإتي في ابواب نكاح العبيد .
الباب 154
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 364 | 1728 .
( 257 )
وآله ) : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن
والحسين ، ومن كان من أهلي فانّه منّي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد
(1) .
155 ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي
اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
[ 25570 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره )
(1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء
(2) .
156 ـ باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ
[ 25571 ] 1 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن محمد بن جعفر
____________
(1) تقدم في الحديثين 13 و 14 من الباب 15 من ابواب الجنابة .
الباب 155
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 459 | 1837 .
(1) السند في المصدر : عن ابن ابي نجران ، عمن رواه . . وما ذكره المصنف فهو سند الحديث
( 1836 ) من المصدر .
(2) تقدم في الباب 13 من ابواب الوضوء .
الباب 156
فيه حديث واحد
1 ـ طب الائمة : 132 ، واورده في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب .
( 258 )
النرسي
(1) ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن
ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال
لرجل من أوليائه : لا تجامع
(2) أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان
مخنثا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
(3) .
157 ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
زيادة على غيره
[ 25572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد
وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها
(1) على غير السنة ، وقد
كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن
نحتاط فلا يتزوجها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، مثله
(2) .
[ 25573 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
____________
(1) في المصدر : البرسي .
(2) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 22 من ابواب الجنابة ، وفي الباب 61 من هذه الابواب .
الباب 157
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 7 : 470 | 1885 .
(1) في المصدر زيادة : ثلاثا .
(2) الكافي 5 : 423 | 2 .
2 ـ التهذيب 7 : 474 | 1904 .
( 259 )
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ
( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند
الشبهة )
(1) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما
أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
[ 25574 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟
ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو
فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة
(1) .
أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء
(2) .
____________
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الفقيه 3 : 48 | 168 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الوكالة .
(2) يأتي في احاديث الباب 12 من ابواب صفات القاضي وفي الباب 18 من ابواب عقد النكاح
وفي الحديث 2 من الباب 6 من ابواب نكاح العبيد .
( 260 )
( 261 )
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
1 ـ باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم
الاخرس والاعجم
[ 255775 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها : إن الله عزّ وجلّ
قال له : اخطبها إليّ ، فقال : يا رب فاني أخطبها إليك ـ إلى أن قال : ـ فقال
الله عزّ وجلّ : قد شئت ذلك وقد زوجتكها
(1) فضمها إليك .
[ 25576 ] 2 ـ قال : ولما تزوج ابو جعفر محمد بن علي الرضا ( عليه السلام )
ابنة المأمون خطب لنفسه فقال : « الحمد لله متمم النعم » ـ إلى أن قال : ـ وهذا
أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله ، ثم ذكر قدر المهر وقال : زوجتني يا
أمير المؤمنين ؟ قال : بلى ، قال : قبلت ورضيت .
ورواه المفيد في ( الارشاد )
(1) وجماعة من علمائنا ، نحوه
(2) .
____________
ابواب عقد النكاح واولياء العقد
الباب 1
فيه 10 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 239 | 1133 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مقدمات
النكاح .
(1) علق المصنف هنا ما نصه : « اقول : مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :
«
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها » [ سورة الاحزاب الآية 37 ] ( منه ) .
2 ـ الفقيه 3 : 252 | 1199 .
(1) الارشاد : 321 .
(2) مناقب ابن شهر آشوب 4 : 382 ، كشف الغمة 2 : 356 ، اعلام الورى : 352 .
( 262 )
[ 25577 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :
زوجني ، فقال
(1) : من لهذه ؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله
(2)
، قال : ما تعطيها ؟ قال : ما لي شيء ـ إلى أن قال : ـ فقال : أتحسن شيئا من
القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها
إياه .
[ 25578 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
وأخذن منكم
ميثاقا غليظا )
(1) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله :
« غليظا » فهو ماء الرجل يفضيه إليها
(2) .
[ 25579 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي
مناد من السماء : ان الله قد زوج فلاناً فلانة ، الحديث .
[ 25580 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن
محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمد بن
إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن
____________
3 ـ الكافي 5 : 380 | 5 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب المهور .
(1) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) في المصدر زيادة : زوجنيها .
4 ـ الكافي 5 : 560 | 19 .
(1) النساء 4 : 21 .
(2) في المصدر : الى امراته .
5 ـ الكافي 5 : 564 | 33 .
6 ـ الكافي 7 : 423 | 6 ، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .
( 263 )
( عاصم بن ضمرة )
(1) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ
انه قال لامرأة : ألك ولي ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم : أمري فيكم
وفي اختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، فقال علي ( عليه السلام ) : اشهد الله واشهد
من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة
درهم والنقد من مالي .
[ 25581 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التزويج بغير خطبة ؟ فقال :
أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا
فلان ، زوّج فلاناً فلانة فيقول : نعم ، قد فعلت ؟ ! .
[ 25582 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا
يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ، ونستغفر الله
وقد زوجناك على شرط الله ، الحديث .
[ 25583 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحسين
(1) عن علي بن
حسان عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما
أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو
____________
(1) في المصدر : عاصم بن حمزة السلولي .
7 ـ الكافي 5 : 368 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح .
8 ـ الكافي 5 : 368 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح .
9 ـ الكافي 5 : 374 | 9 .
(1) في نسخة : الحسن « هامش المخطوط » .
( 264 )
طالب ، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال : ـ فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد
نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث .
[ 25584 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف
أتزوجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه
(1)
، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا
(3) وفي
المتعة
(4) ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر
الاجل
(5) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في
الصلاة
(6) .
2 ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل
في الحرة ولو مبعضة
[ 25585 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
____________
10 ـ التهذيب 7 : 267 | 1151 .
(1) في المصدر زيادة : والله وليي ووليك .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من ابواب
مقدمة النكاح .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 18 من ابواب المتعة .
(5) يأتي في الباب 20 من ابواب المتعة .
(6) وتقدم في الباب 59 من ابواب القراءة في الصلاة .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 384 | 1 .
( 265 )
الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ومحمد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال :
إنما كان هذا للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى
يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم .
وقال : يجزي الدرهم .
[ 25586 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما
غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
[ 25587 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل
أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .
[ 25588 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (
وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي )
(1) ؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
____________
2 ـ الكافي 5 : 384 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 384 | 4 .
4 ـ الكافي 5 : 384 | 2 ، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب المهور .
(1) الاحزاب 33 : 50 .
( 266 )
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث مثله
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(3) .
[ 25589 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت
نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما .
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة
شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله
(1) .
[ 25590 ] 6 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحل الله لنبيه ( صلى الله
عليه وآله ) من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير
مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله
تعالى : (
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين )
(1) .
[ 25591 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
____________
(2) الكافي 5 : 389 | 4 .
(3) التهذيب 7 : 450 | 1804 .
5 ـ الكافي 5 : 385 | 5 .
(1) يأتي في الباب 41 من ابواب نكاح العبيد .
6 ـ الكافي 5 : 387 | 1 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب مما يحرم بالنسب .
(1) الاحزاب 33 : 50 .
7 ـ الكافي 5 : 482 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب نكاح العبيد .
( 267 )
حديث المدبرة التي انعتق نصفها ـ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا
تحلله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله
(1) .
[ 25592 ] 8 ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ـ في حديث التي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال :
فأحل الله هبة المرأة لنفسها
(1) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحل ذلك
لغيره .
[ 25593 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
3 ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
[ 25594 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
(1) الفقيه 3 : 290 | 1380 .
8 ـ الكافي 5 : 568 | 53 .
(1) في المصدر : نفسها .
9 ـ التهذيب 7 : 481 | 1931 .
الباب 3
فيه 15 حديث
1 ـ الفقيه 3 : 251 | 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .
( 268 )
عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
[ 25595 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال :
هي أملك بنفسها توليّ
(1) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت
زوجا قبل ذلك .
[ 25596 ] 3 ـ وبإسناده عن داود بن سرحان
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها
وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها
(2) ممن ترضى ، واليتيمة
في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها )
(3) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان
(4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(5) .
____________
(1) الكافي 5 : 391 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 377 | 1525 ، والاستبصار 3 : 837 .
2 ـ الفقيه 3 : 251 | 1195 .
(1) في المصدر زيادة : أمرها .
3 ـ الفقيه 3 : 251 | 1196 ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : فليزوجها .
(3) في المصدر : ممن ترضى .
(4) الكافي 5 : 393 | 3 .
(5) التهذيب 7 : 386 | 1550 ، والاستبصار 3 : 239 | 856 .