[ 25597 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله .
وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، وذكر نحوه
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(2) .
[ 25598 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ،
فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال نعم ، هي المصدقة على
نفسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 25599 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
4 ـ الكافي 5 : 392 | 5 ، والتهذيب 7 : 377 | 1527 ، والاستبصار 3 : 233 | 839 ، اورده في
الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) الكافي 5 : 392 | 6 ، والتهذيب 7 : 378 | 1528 ، والاستبصار 3 : 233 | 840 .
(2) التهذيب 7 : 385 | 1546 .
5 ـ الكافي 5 : 392 | 4 ، واخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب ، واخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة .
(1) التهذيب 7 : 377 | 1526 .
6 ـ الكافي 5 : 394 | 5 .
( 270 )
جعفر بن سماعة
(1) ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو
أنظر لها . وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن
يزوجاها .
[ 25600 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت
مالكة لامرها تزوجت متى
(1) شاءت .
[ 25601 ] 8 ـ وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة
لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً .
[ 25602 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها
(1)
ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال :
بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : عن ابان .
7 ـ الكافي 5 : 391 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الكافي 5 : 392 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .
9 ـ الكافي 5 : 392 | 7 .
(1) في نسخة : فاعتقتها ، فاعتقها ( هامش المخطوط ) .
( 271 )
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه
(2) .
[ 25603 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
[ 25604 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(1) ، قال : سألته عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر
ما لم تثيب .
[ 25605 ] 12 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟
قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت
زوجا قبله .
[ 25606 ] 13 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تستأمر
الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها .
____________
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 | 44 .
10 ـ التهذيب 7 : 380 | 1535 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 7 : 381 | 1540 ، والاستبصار 3 : 236 | 851 .
(1) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ابا عبدالله
( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( 1539 ) في التهذيب .
12 ـ التهذيب 7 : 384 | 1545 .
13 ـ التهذيب 7 : 385 | 1547 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 272 )
[ 25607 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما
صنعت .
[ 25608 ] 15 ـ وعنه ، عن سعيد
(1) بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من
قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون
ذا .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على
الاستحباب أو على التقية لما تقدم
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
4 ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
[ 25609 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
____________
14 ـ التهذيب 7 : 386 | 1549 ، والاستبصار 3 : 235 | 844 .
15 ـ التهذيب 7 : 385 | 1548 ، والاستبصار 3 : 234 | 843 .
(1) في المصدرين : سعد .
(2) لما تقدم في احاديث هذا الباب .
(3) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 392 | 8 .
( 273 )
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ،
عن ابن محبوب ، مثله
(1) .
[ 25610 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت
مالكة لامرها تزوجت متى شاءت .
[ 25611 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر ،
وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الاب .
[ 25612 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل
عن رجل يريد أن يزوج اخته ؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت
لا يزوجها .
[ 25613 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب
الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض
النكاح إلا الاب .
____________
(1) التهذيب 7 : 379 | 1532 ، والاستبصار 3 : 235 | 846 .
2 ـ الكافي 5 : 391 | 2 ، واورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 393 | 2 ، التهذيب 7 : 380 | 1537 ، والاستبصار 3 : 235 | 849 .
4 ـ الكافي 5 : 393 | 4 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 379 | 1533 ، والاستبصار 3 : 235 | 847 .
( 274 )
[ 25614 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن
يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم
(1) ، عن أبي الحسن الاول ( عليه
السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
5 ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها
[ 25615 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : في المرأة
البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها .
ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر ، مثله
(1) .
[ 25616 ] 2 ـ وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
____________
6 ـ التهذيب 7 : 468 | 1875 ، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب المتعة .
(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 394 | 8 .
(1) قرب الاسناد : 159 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب ، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الابواب .
( 275 )
وإن أبت لم يزوجها .
[ 25617 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ،
عن محمد بن الحسين الشهرزوري ، عن الحسين بن محمد الاسدي ، عن
جعفر بن عبدالله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن
جويبر
(1) بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت عليّ بن أبي طالب
( عليه السلام ) ـ يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، وانه
طلبها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فقال : يا علي ، انه قد ذكرها
قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى
أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما
ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث .
6 ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
[ 25618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ،
يجوز عليها التزويج أو الامر اليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
____________
3 ـ امالي الطوسي 1 : 38 .
(1) في المصدر : جوير .
يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 9 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 394 | 9 .
( 276 )
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
(1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن
شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل
(2)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله
(3) .
[ 25619 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن
الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه
السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب
لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها .
[ 25620 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد عن عبدالله
(1) بن الصلت قال : سألت ( أبا عبدالله )
(2) ( عليه
السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا
ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع
أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(4) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب ، مثله .
____________
(1) الفقيه 3 : 250 | 1191 .
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 44 .
(3) التهذيب 7 : 381 | 1541 ، والاستبصار 3 : 236 | 852 .
2 ـ الكافي 5 : 394 | 7 ، والتهذيب 7 : 386 | 1551 ، والاستبصار 3 : 239 | 857 .
3 ـ الكافي 5 : 394 | 6 .
(1) في نسخة : عبد الملك « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : ابا الحسن .
(3) في التهذيب : تثيب « هامش المخطوط » ) .
(4) التهذيب 7 : 381 | 1540 ، والاستبصار 3 : 236 | 851 .
( 277 )
[ 25621 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه
(1) وإذا
زوج الابنة جاز .
[ 25622 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار
إلا باذن آبائهن .
[ 25623 ] 6 ـ ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تزوّج .
[ 25624 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج
الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فاذا بلغت
الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها .
[ 25625 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
____________
4 ـ الكافي 5 : 400 | 1 ، واورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من ابواب المهور وصدره في
الحديث 1 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : ابيه « هامش المخطوط » .
5 ـ الفقيه 3 : 250 | 1190 .
6 ـ الكافي 5 : 393 | 1 ، والتهذيب 7 : 379 | 1531 ، والاستبصار 3 : 235 | 845 .
7 ـ التهذيب 7 : 381 | 1542 ، والاستبصار 3 : 236 | 853 .
8 ـ التهذيب 7 : 382 | 1543 ، والاستبصار 3 : 236 | 854 واورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1
من الباب 12 من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من ابواب مقدمات
الطلاق .
( 278 )
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا
بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في
صغره ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب
المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 25626 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
بريد
(1) الكناسيّ قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للاب أن
يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ
التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم
تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس
يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل
تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز
عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود
وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في
الحيض ؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم
ودفع إليها مالها ، واقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في
ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان
بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل
ذلك قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 382 | 1544 ، والاستبصار 3 : 237 | 855 .
(1) في نسخة : يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .
( 279 )
ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ
منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما
صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ،
أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها
الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه
وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق
المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم
يكن قد أدرك أيجوز طلاقه ؟ فقال : ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها
جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل
عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت
قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ،
وكان خاطبا من الخطاب .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم
الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ،
فأما الاب الادنى فليس لها
معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) وقوله : ولا
يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ،
وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق
إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي
التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي
(4) ، والله أعلم .
____________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب ،
وفي الباب 11 من ابواب ميراث الازواج .
(3) يأتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من ابواب مقدمات الاطلاق .
( 280 )
7 ـ باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
[ 25627 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن
سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن
ترضى ، الحديث .
[ 25628 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلا
ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت
فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها الصداقين
جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق
الولد بأبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
(1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد
مؤامرتها .
[ 25629 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن
____________
الباب 7
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 251 | 1196 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 396 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 386 | 1552 ، والاستبصار 3 : 240 | 859 .
3 ـ الكافي 5 : 401 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من ابواب المهور .
( 281 )
محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته امه
وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك
المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .
أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة .
[ 25630 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع
الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها
اخوان زوجها الاكبر بالكوفة ، وزوجها الاصغر بأرض اخرى ؟ قال : الاول بها
أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
(1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول
أولى بالعقد ، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ
الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فإن دخل مضي العقد
ولم يكن للكبير فسخه .
أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها
تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ،
ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل
عليه
(4) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 396 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 387 | 1553 .
(2) الاستبصار 3 : 239 | 858 .
(3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 2
من الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
( 282 )
8 ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وانه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الاكبر
[ 25631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين
وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو
الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من
ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر ؟ قالت :
الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال
للجارية : اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال :
الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس
لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله
(1) .
[ 25632 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذى بيده عقدة
النكاح هو ولي أمرها .
[ 25633 ] 3 ـ وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك
بعضا ، وليس له أن يدع كله .
____________
الباب 8
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 397 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 387 | 1554 .
2 ـ التهذيب 7 : 392 | 1570 .
3 ـ التهذيب 7 : 392 | 1572 .
( 283 )
[ 25634 ] 4 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ،
عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى
اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد
جاز .
[ 25635 ] 5 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي
بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا
عفا عنه .
أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا ، وقد
خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة
(1) ، وبعضهم بكونه وصيا
في خصوص العقد مع احتماله التقية
(2) .
[ 25636 ] 6 ـ وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ،
عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الاخ الاكبر بمنزلة
الاب .
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم
(1) وهو
قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ
____________
4 ـ التهذيب 7 : 393 | 1573 .
5 ـ التهذيب 7 : 484 | 1946 .
(1) راجع التذكرة 2 : 593 .
(2) راجع المختلف : 541 .
6 ـ التهذيب 7 : 393 | 1575 ، والاستبصار 3 : 240 | 860 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الابواب .
( 284 )
والاخ أيضا في المهور
(2) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة
(3) .
9 ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[ 25637 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن
العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
[ 25638 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن
صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج
ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا
قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته
عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا .
[ 25639 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن
ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية
بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا
منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ
بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
____________
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من ابواب المهور .
(3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة .
الباب 9
فيه 8 احاديث
1 ـ التهذيب 7 : 380 | 1535 .
2 ـ التهذيب 7 : 379 | 1534 .
3 ـ التهذيب 7 : 380 | 1536 ، والاستبصار 3 : 235 | 848 .
( 285 )
[ 25640 ] 4 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن
مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل
على التقية .
[ 25641 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان
العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى
(1)
ويأتي
(2) .
[ 25642 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت
المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ
أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز
تزويجها إلا بأمر وليها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ،
ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب .
[ 25643 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
4 ـ التهذيب 7 : 380 | 1538 ، والاستبصار 3 : 236 | 850 .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) مضى في احاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 378 | 1530 ، والاستبصار 3 : 234 | 842 .
7 ـ التهذيب 7 : 381 | 1539 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
( 286 )
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجارية يزوجها أبوها
بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت
كارهة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد
(1) .
أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد
أحدهما أو التقية .
[ 25644 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟
قال : نعم ، ليس يكون للولد
(1) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل
ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر .
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل
على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية
محمول على التقية
(4) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في
الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية
وغير ذلك .
____________
(1) الكافي 5 : 393 | 4 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 112 | 31 .
(1) في المصدر زيادة : مع الوالد .
(2) تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 وفي البابين 4 و 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
(4) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت
بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط .
( 287 )
10 ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
[ 25645 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ولت أمرها
رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك
بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا
وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا
حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الصدوق عن حماد نحوه
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله
(2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله
(3) .
[ 25646 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
____________
الباب 10
فيه 4 احاديث
1 ـ 5 : 397 | 1 ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من
الباب 5 من ابواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب العيوب والتدليس .
(1) الفقيه 3 : 50 | 171 .
(2) التهذيب 7 : 391 | 1565 .
(3) الكافي 5 : 397 | ذيل حديث 1 .
2 ـ الكافي 5 : 370 | 2 .
( 288 )
محرز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
زوج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها ،
فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة .
[ 25647 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ـ ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .
[ 25648 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت
فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول
له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك ، وإن
كانت ايما قال : وإن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها
(1) منه ،
قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا
(2) وفى الوكالة
(3) ، ويأتي
ما يدل عليه
(4) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 346 | 2 .
4 ـ التهذيب 7 : 387 | 1529 ، والاستبصار 3 : 233 | 841 .
(1) في نسخة : فيزوجها ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 وفي الباب 7 من هذه الابواب .
(3) تقدم في البابين 2 و 7 من ابواب الوكالة .
(4) ياتي في البابين 26 و 28 من هذه الابواب .
( 289 )
11 ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على
الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد
[ 25649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه
أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد
أولى بنكاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله
(1) .
[ 25650 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها ان
يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك
ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب
والجد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه
حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً
(1) .
[ 25651 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
____________
الباب 11
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 395 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 390 | 1561 .
2 ـ الكافي 5 : 395 | 1 ، والتهذيب 7 : 390 | 1560 .
(1) الفقيه 3 : 250 | 1192 .
3 ـ الكافي 5 : 395 | 4 ، والتهذيب 7 : 390 | 1562 .