وسائل الشيعة ج 20 ص 269 ـ ص 289

[ 25597 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أبن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبّي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله .
وعن أبي عليّ الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25598 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال نعم ، هي المصدقة على نفسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 25599 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
____________
4 ـ الكافي 5 : 392 | 5 ، والتهذيب 7 : 377 | 1527 ، والاستبصار 3 : 233 | 839 ، اورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) الكافي 5 : 392 | 6 ، والتهذيب 7 : 378 | 1528 ، والاستبصار 3 : 233 | 840 .
(2) التهذيب 7 : 385 | 1546 .
5 ـ الكافي 5 : 392 | 4 ، واخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب ، واخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة .
(1) التهذيب 7 : 377 | 1526 .
6 ـ الكافي 5 : 394 | 5 .

( 270 )

جعفر بن سماعة (1) ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها . وأما الثيب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها .
[ 25600 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى (1) شاءت .
[ 25601 ] 8 ـ وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً .
[ 25602 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (1) ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : عن ابان .
7 ـ الكافي 5 : 391 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الكافي 5 : 392 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب مقدمات النكاح .
9 ـ الكافي 5 : 392 | 7 .
(1) في نسخة : فاعتقتها ، فاعتقها ( هامش المخطوط ) .

( 271 )

محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 25603 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
[ 25604 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب .
[ 25605 ] 12 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله .
[ 25606 ] 13 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فاذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها .
____________
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 | 44 .
10 ـ التهذيب 7 : 380 | 1535 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 7 : 381 | 1540 ، والاستبصار 3 : 236 | 851 .
(1) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن الصلت قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( 1539 ) في التهذيب .
12 ـ التهذيب 7 : 384 | 1545 .
13 ـ التهذيب 7 : 385 | 1547 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 272 )

[ 25607 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها ، إذا كان لا بأس بما صنعت .
[ 25608 ] 15 ـ وعنه ، عن سعيد (1) بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم ، قال : لا يكون ذا .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة ، أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

4 ـ باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها ،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ 25609 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت
____________
14 ـ التهذيب 7 : 386 | 1549 ، والاستبصار 3 : 235 | 844 .
15 ـ التهذيب 7 : 385 | 1548 ، والاستبصار 3 : 234 | 843 .
(1) في المصدرين : سعد .
(2) لما تقدم في احاديث هذا الباب .
(3) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 392 | 8 .

( 273 )

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
[ 25610 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت .
[ 25611 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الاب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الاب .
[ 25612 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته ؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها .
[ 25613 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلا الاب .
____________
(1) التهذيب 7 : 379 | 1532 ، والاستبصار 3 : 235 | 846 .
2 ـ الكافي 5 : 391 | 2 ، واورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 393 | 2 ، التهذيب 7 : 380 | 1537 ، والاستبصار 3 : 235 | 849 .
4 ـ الكافي 5 : 393 | 4 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 379 | 1533 ، والاستبصار 3 : 235 | 847 .

( 274 )

[ 25614 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم (1) ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها

[ 25615 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها .
ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 25616 ] 2 ـ وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
____________
6 ـ التهذيب 7 : 468 | 1875 ، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب المتعة .
(1) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 394 | 8 .
(1) قرب الاسناد : 159 .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب ، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 275 )

وإن أبت لم يزوجها .
[ 25617 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الشهرزوري ، عن الحسين بن محمد الاسدي ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر (1) بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، وانه طلبها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فقال : يا علي ، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث .

6 ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ 25618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الامر اليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
____________
3 ـ امالي الطوسي 1 : 38 .
(1) في المصدر : جوير .
يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 394 | 9 .

( 276 )

ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله (3) .
[ 25619 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر أمرها .
[ 25620 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله (1) بن الصلت قال : سألت ( أبا عبدالله ) (2) ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (4) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
____________
(1) الفقيه 3 : 250 | 1191 .
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 44 .
(3) التهذيب 7 : 381 | 1541 ، والاستبصار 3 : 236 | 852 .
2 ـ الكافي 5 : 394 | 7 ، والتهذيب 7 : 386 | 1551 ، والاستبصار 3 : 239 | 857 .
3 ـ الكافي 5 : 394 | 6 .
(1) في نسخة : عبد الملك « هامش المخطوط » .
(2) في المصدر : ابا الحسن .
(3) في التهذيب : تثيب « هامش المخطوط » ) .
(4) التهذيب 7 : 381 | 1540 ، والاستبصار 3 : 236 | 851 .

( 277 )

[ 25621 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا زوج الابنة جاز .
[ 25622 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن .
[ 25623 ] 6 ـ ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تزوّج .
[ 25624 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها .
[ 25625 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
____________
4 ـ الكافي 5 : 400 | 1 ، واورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من ابواب المهور وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : ابيه « هامش المخطوط » .
5 ـ الفقيه 3 : 250 | 1190 .
6 ـ الكافي 5 : 393 | 1 ، والتهذيب 7 : 379 | 1531 ، والاستبصار 3 : 235 | 845 .
7 ـ التهذيب 7 : 381 | 1542 ، والاستبصار 3 : 236 | 853 .
8 ـ التهذيب 7 : 382 | 1543 ، والاستبصار 3 : 236 | 854 واورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق .

( 278 )

إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ، ونحو ذلك لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 25626 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد (1) الكناسيّ قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ، قلت : فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها ؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء ، قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، واقيمت الحدود التامة عليها ولها ، قلت : فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 382 | 1544 ، والاستبصار 3 : 237 | 855 .
(1) في نسخة : يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .

( 279 )

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه ؟ فقال : ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ، وكان خاطبا من الخطاب .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) وقوله : ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي (4) ، والله أعلم .
____________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 11 من ابواب ميراث الازواج .
(3) يأتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من ابواب مقدمات الاطلاق .

( 280 )

7 ـ باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ 25627 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، الحديث .
[ 25628 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها امها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها ، فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول : وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذى حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها .
[ 25629 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن
____________
الباب 7
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 251 | 1196 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 396 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 386 | 1552 ، والاستبصار 3 : 240 | 859 .
3 ـ الكافي 5 : 401 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من ابواب المهور .

( 281 )

محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .
أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة .
[ 25630 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة ، وزوجها الاصغر بأرض اخرى ؟ قال : الاول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالاول أولى بالعقد ، فإن اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير ، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه .
أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فإن جوّزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 396 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 387 | 1553 .
(2) الاستبصار 3 : 239 | 858 .
(3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 282 )

8 ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وانه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ 25631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25632 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها .
[ 25633 ] 3 ـ وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله .
____________
الباب 8
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 397 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 387 | 1554 .
2 ـ التهذيب 7 : 392 | 1570 .
3 ـ التهذيب 7 : 392 | 1572 .

( 283 )

[ 25634 ] 4 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .
[ 25635 ] 5 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه .
أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (1) ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية (2) .
[ 25636 ] 6 ـ وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب .
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم (1) وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ
____________
4 ـ التهذيب 7 : 393 | 1573 .
5 ـ التهذيب 7 : 484 | 1946 .
(1) راجع التذكرة 2 : 593 .
(2) راجع المختلف : 541 .
6 ـ التهذيب 7 : 393 | 1575 ، والاستبصار 3 : 240 | 860 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الابواب .

( 284 )

والاخ أيضا في المهور (2) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3) .

9 ـ باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ 25637 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
[ 25638 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيبا قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا .
[ 25639 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن ابراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
____________
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من ابواب المهور .
(3) تقدم في الباب 7 من ابواب الوكالة .

الباب 9
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 380 | 1535 .
2 ـ التهذيب 7 : 379 | 1534 .
3 ـ التهذيب 7 : 380 | 1536 ، والاستبصار 3 : 235 | 848 .

( 285 )

[ 25640 ] 4 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 25641 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 25642 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الولي بغير الاب .
[ 25643 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
4 ـ التهذيب 7 : 380 | 1538 ، والاستبصار 3 : 236 | 850 .
5 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) مضى في احاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 378 | 1530 ، والاستبصار 3 : 234 | 842 .
7 ـ التهذيب 7 : 381 | 1539 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 286 )

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (1) .
أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية .
[ 25644 ] 8 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد (1) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر .
أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقية (4) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك .
____________
(1) الكافي 5 : 393 | 4 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 112 | 31 .
(1) في المصدر زيادة : مع الوالد .
(2) تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 وفي البابين 4 و 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب .
(4) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قده » هامش المخطوط .

( 287 )

10 ـ باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ 25645 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلاً بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الصدوق عن حماد نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 25646 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
____________
الباب 10
فيه 4 احاديث

1 ـ 5 : 397 | 1 ، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من ابواب العيوب والتدليس .
(1) الفقيه 3 : 50 | 171 .
(2) التهذيب 7 : 391 | 1565 .
(3) الكافي 5 : 397 | ذيل حديث 1 .
2 ـ الكافي 5 : 370 | 2 .

( 288 )

محرز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : زوج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها ، فقال : الحمد لله ، ثم ذكر الخطبة .
[ 25647 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تزويج ام كلثوم بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه .
[ 25648 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت ايما قال : وإن كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها (1) منه ، قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفى الوكالة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 346 | 2 .
4 ـ التهذيب 7 : 387 | 1529 ، والاستبصار 3 : 233 | 841 .
(1) في نسخة : فيزوجها ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 وفي الباب 7 من هذه الابواب .
(3) تقدم في البابين 2 و 7 من ابواب الوكالة .
(4) ياتي في البابين 26 و 28 من هذه الابواب .

( 289 )

11 ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على
الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد

[ 25649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 25650 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً (1) .
[ 25651 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
____________
الباب 11
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 395 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 390 | 1561 .
2 ـ الكافي 5 : 395 | 1 ، والتهذيب 7 : 390 | 1560 .
(1) الفقيه 3 : 250 | 1192 .
3 ـ الكافي 5 : 395 | 4 ، والتهذيب 7 : 390 | 1562 .