وسائل الشيعة ج 20 ص 392 ـ ص 411

سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25912 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه
قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية .
[ 25913 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام (1) ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده
____________
(1) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا . ( منه قده ) .
(2) التهذيب 7 : 320 | 1320 ، والاستبصار 3 : 199 | 723 .
11 ـ التهذيب 7 : 322 | 1326 ، والاستبصار 3 : 201 | 729 .
(1) في المصدر زيادة : البطن .
12 ـ التهذيب 7 : 325 | 1341 ، والاستبصار 3 : 202 | 730 .
(1) في المصدر زيادة : ام لا .

( 393 )

أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمّها ، ان كان الجد من قبل الاب ، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم .
[ 25914 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد .
[ 25915 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولادا ثم ارضعت غلاماً ، يحلّ للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت ؟ قال : لا ، هي أخته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلا او كبيرا لم ينشر
الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ 25916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت
____________
13 ـ الفقيه 3 : 306 | 1473 .
14 ـ قرب الاسناد : 162 و 170 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 6 من ابواب ما يحرم بالنسب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 445 | 5 .

( 394 )

من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك .
[ 25917 ] 2 ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي (3) ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به ، والله أعلم .

8 ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ
وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ 25919 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا
____________
(1) المكوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري 4 : 1609 ) .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 3 : 308 | 1485 .
(1) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري 2 : 844 ) والمراد اللبن .
(2) في المصدر زيادة : اللبن .
(3) تقدم في الاحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 437 | 5 .

( 395 )

انهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ابنة حمزة فأبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : وولدي (2) .
[ 25920 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع .
[ 25921 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه ، ـ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ـ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي (1) لابي واُمّي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وامك امها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
____________
(1) في المصدر زيادة : ان يتزوج .
(2) المقنع : 111 .
2 ـ الكافي 5 : 437 | 4 .
3 ـ الكافي 5 : 439 | 7 ، واورد قطعة منه في الحديث 24 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : هي اختي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 322 | 1328 .
(3) المقنع : 111 .

( 396 )

[ 25922 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم : امتك امّها امتك ، أو اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، امتك وهي خالتك من الرضاع ، امتك وهي أرضعتك ، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، امتك وهي حبلى من غيرك ، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج .
[ 25923 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة
[ 25924 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ان عليا ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة ، فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا الحديثان قبله .
____________
4 ـ الكافي 5 : 447 | 1 ، التهذيب 7 : 293 | 1230 ، واورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18 ، واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد .
5 ـ الكافي 5 : 445 | 10 ، والتهذيب 7 : 292 | 1228 .
6 ـ الكافي 5 : 445 | 11 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 260 | 1236 .
(2) التهذيب 7 : 292 | 1229 .

( 397 )

[ 25925 ] 7 ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ 25926 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمر بن يحيى بن سام ) (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، مثله (2) .
[ 25927 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى ان قال : ـ ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ،
____________
7 ـ التهذيب 7 : 323 | 1332 ، واورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 7 : 463 | 1856 . والاستبصار 3 : 173 | 629 ، مسائل علي بن جعفر : 144 | 172 .
(1) في التهذيب : عن معمر بن يحيى بن بسام .
(2) الكافي 5 : 556 | 8 .
9 ـ الفقيه 3 : 286 | 1360 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد .

( 398 )

ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
لم ينشر الحرمة

[ 25928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (1) .
____________
(1) الخصال : 438 | 27 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18 من ابواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 446 | 12 .
(1) الفقيه 3 : 308 | 1484 .

( 399 )

[ 25929 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

10 ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده
حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ 25930 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر نحوه (1) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25931 ] 2 ـ وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
____________
2 ـ التهذيب 7 : 325 | 1339 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 306 | 1472 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 293 | 1231 .
(2) الكافي 5 : 444 | 4 .
2 ـ الكافي 5 : 445 | 6 .

( 400 )

( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة (2) أيضا .

11 ـ باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد
الذي يحرم جاز له التزويج

[ 25932 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني (1) على أن اوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه .

12 ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ 25933 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 445 | 8 .
(1) في نسخة : فارادني « هامش المخطوط » .

الباب 12
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 445 | 9 .

( 401 )

عن امرأة تزعم انها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك ، فقال : تصدق إذا أنكرت ذلك ، قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها (1) ، قال : لا تصدق ولا تنعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 25934 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله بن خداش ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي ، اصدّقها ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 25935 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : فقال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها .
[ 25936 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها ارضعت لي جارية ؟ قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها .
____________
(1) في المصدر : ارضعتهما .
(2) التهذيب 7 : 324 | 1336 .
2 ـ الكافي 5 : 446 | 17 .
(1) التهذيب 7 : 323 | 1329 .
3 ـ التهذيب 7 : 323 | 1330 .
4 ـ قرب الاسناد : 125 .

( 402 )

13 ـ باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ، ولا على اختها مطلقا

[ 25937 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

14 ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم
ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع
الدخول دون الثانية

[ 25938 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) :
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 445 | 11 ، والتهذيب 7 : 292 | 1229 واورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من ابواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 446 | 13 .

( 403 )

اخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2) ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة (3) .

15 ـ باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا

[ 25939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الاب .
[ 25940 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن .
[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 293 | 1232 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 15
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 444 | 4 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 446 | 15 .
3 ـ التهذيب 7 : 321 | 1325 ، والاستبصار 3 : 201 | 728 .

( 404 )

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

16 ـ باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب
اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ 25942 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح ، مثله (1) .
[ 25943 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
____________
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 321 | 1324 ، والاستبصار 3 : 201 | 727 .
(1) الفقيه 3 : 306 | 1470 .
2 ـ الكافي 5 : 447 | 18 .

( 405 )

جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار (2) .

17 ـ باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه ، وان كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق عليه من الرضاع

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 306 | 1471 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 446 | 16 ، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) التهذيب 7 : 326 | 1342 وبسند آخر في التهذيب 8 : 244 | 880 .

( 406 )

[ 25945 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه .
[ 25946 ] 3 ـ قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها .
[ 25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق (2) إن شاء الله .

18 ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها
ولا ذبحها

[ 25948 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
____________
2 ـ المقنع : 160 ، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من ابواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
3 ـ المقنع : 160 .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 111 | 25 .
(1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 8 من ابواب العتق .

الباب 18
فيه حديثان

* ـ العناق : الانثى من ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 4 : 1534 ) .
* ـ الجدي : ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 6 : 2299 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 325 | 1338 .

( 407 )

ووضعت ، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) .
ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة (3) .
[ 25949 ] 2 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .

19 ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره
بيعها ولا يحرم

[ 25950 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني ام ولدي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (1) .
____________
(1) التهذيب 9 : 45 | 187 .
(2) الفقيه 3 : 212 | 986 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة .
2 ـ التهذيب 7 : 324 | 1337 .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 325 | 1340 .
(1) الفقيه 3 : 309 | 1488 .

( 408 )

[ 25951 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ، يبيعها ؟ قال : نعم ، ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما احب له أن يبيعها قلت : فإن احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله في أول الخبر : « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر .
أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الاولاد (1) .
____________
2 ـ التهذيب 8 : 244 | 884 ، والاستبصار 4 : 18 | 60 ، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب العتق .
(1) يأتي في الابواب 68 ـ 81 من ابواب احكام الاولاد .

( 409 )

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها


1 ـ باب أقسام المحرمات في النكاح

[ 25952 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال : سئل أبي ( عليه السلام ) عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ؟ قال : الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوا الزنا ) (1) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (2) و ( امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من
____________
ابواب ما يحرم بالمصاهرة
الباب 1
فيه 4 احاديث

1 ـ الخصال : 532 | 10 .
(1) الاسراء 17 : 32 .
(2) النساء 4 : 22 .

( 410 )

أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ) (3) والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوهن حتى يطرهن ) (4) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) (5) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرّة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها ، وتزويج الامة من غير إذن مولاها ، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة .
[ 25953 ] 2 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه كتب اليه يقول : جاءني كتابك ـ إلى أن قال : ـ وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) (1) وقوله : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم ) (2) وهو اب لهم وقال : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا
____________
(3) النساء 4 : 23 .
(4) البقرة 2 : 222 .
(5) البقرة 2 : 187 .
2 ـ مختصر بصائر الدرجات : 85 .
(1) الاحزاب 33 : 53 .
(2) الاحزاب 33 : 6 .

( 411 )

ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) (3) فحرم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا .
[ 25954 ] 3 ـ علي بن الحسين المرتضي في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال : ومنه قوله عزّ وجلّ : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) (2) فتأويله في تنزيله ومنه قوله : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) (3) إلى آخر الآية ، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى .
[ 25955 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل بنو إسرائيل (1) ولاة البيت ـ إلى ان قال : ـ وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث .
____________
(3) النساء 4 : 22 .
3 ـ المحكم والمتشابه : 16 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) المائدة 5 : 3 .
(3) النساء 4 : 23 .
4 ـ الكافي 4 : 210 | 17 .
(1) في المصدر : بنو إسماعيل .