وسائل الشيعة ج 24 ص95 ـ ص124

بسم الله الرحمن الرحيم

قد اعتمدنا في التحقيق من هذا الموضع على :
1 ـ المسودة الثانية ، التي وصفناها في اول الجزء (20) في بداية كتاب النكاح .
2 ـ المصححة الاولى ، بخط السيد الرضوي وقد كتب في هامش هذا الموضع .

شرعنا من هنا يوم الثلاثاء (15)
محرم الحرام سنة (1350) مقابلة مع
النسخة التي بخط الحر العاملي
( رحمه الله ) .
3 ـ المصححة الثانية ، بخط الشيخ الفنجابي .
والحمد لله على توفيقه .


( 96 )


( 97 )

كتاب الاطعمة والاشربة

فهرست انواع الابواب اجمالا :
ابواب الاطعمة المحرمة .
ابواب آداب المائدة .
ابواب الاطعمة المباحة .
ابواب الاشربة المباحة .
ابواب الاشربة المحرمة
.


( 98 )


( 99 )

تفصيل الابواب :

ابواب الاطعمة المحرمة

1 ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ،
واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة .

[ 30083 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن مفضل بن عمر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : اخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على
____________
كتاب الاطعمة والاشربة
ابواب الاطعمة المحرمة
الباب 1
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 6 : 242 | 1 . واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) في المصدر : أسلم .

( 100 )

عباده واحل لهم ما سواه (2) من رغبة منه فيما ( حرم عليهم ) (3) ، ولا زهد فيما ( احل لهم ) (4) ، ولكنه خلق الخلق ، ( فعلم ) (5) ما تقوم به ابدانهم ، وما يصلحهم ، فأحلّه لهم واباحه ، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر ، واحله له في الوقت الذي لا (6) يقوم بدنه الا به ، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : اما الميتة فانه لا يدمنها (7) احد الا ضعف بدنه ، ونحل جسمه (8) ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة ، واما الدم فانه يورث اكله الماء الاصفر ، ( ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ) (9) ، ويورث الكلب ، والقسوة في القلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه ، واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ( وما كان من المسوخ ) (10) ثم نهى عن اكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس ( به ، ولا يستخفوا بعقوبته ) (11) ، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروءته ، ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، ولا يؤمن اذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا
____________
(2) في العلل : سوى ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : أحل لهم ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه حرم عليهم ( هامش المخطوط ) .
(5) في المصدر : وعلم عز وجل .
(6) في نسخة : ليس ( هامش المخطوط ) .
(7) في نسخة : لم ينل منها ( هامش المخطوط ) .
(8) « ونحل جسمه » ليس في بة .
(9) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(10) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(11) في المصدر : بها ولا يستخف بعقوبتها .

( 101 )

يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر (12) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (13) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (14) .
ورواه في ( العلل ) بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (15) .
ورواه فيه ايضا عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وابراهيم بن هاشم جميعا ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (16).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن اسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، وعن محمد بن علي ، عن عمرو بن عثمان (17) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عبد الله ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (18) .
____________
(12) في المصدر : سوء .
(13) الفقيه 3 : 218 | 1009 .
(14) أمالي الصدوق : 529 | 1 .
(15) علل الشرائع : 483|1.
(16) علل الشرايع : 484 | 2 .
(17) المحاسن : 334 | 104 ، 335 | 105 .
(18) تفسير العياشي 1 : 291 | 15 .

( 102 )

ورواه الشيخ باسناده عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) (19) عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان مثله (20) .
[ 30084 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، وجميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما حرم الله في القرآن من دابة الا الخنزير ، ولكنه النكرة .
[ 30085 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) باسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرم الخنزير ، لانه مشوه ، جعله الله عظة للخلق وعبرة وتخويفا ، ودليلا على ما مسخ على خلقته ؛ لأن غذاءه اقذر الاقذار ، مع علل كثيرة ، وكذلك حرم القرد ، لانه مسخ مثل الخنزير ، وجعل عظة وعبرة للخلق ، ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته ، وجعل فيه شبها من الانسان ، ليدل على انه من الخلق المغضوب عليهم ، وحرمت الميتة ، لما فيها من فساد الابدان والآفة ، ولما اراد الله عزوجل ان يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام ، وحرم الله الدم كتحريم الميتة ، لما فيه من فساد الابدان ، وانه يورث الماء الاصفر ، ويبخر الفم ، وينتن الريح ، ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة ، حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه .
____________
(19) في التهذيب : محمد بن يعقوب .
(20) التهذيب 9 : 128 | 553 .
2 ـ التهذيب 9 : 43 | 179 .
3 ـ علل الشرائع : 484 | 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الابواب .

( 103 )

[ 30086 ] 4 ـ وفي العلل ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ما جيلويه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن المفضل بن عمر ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) لم حرم الله لحم الخنزير ؟ قال : ان الله مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن اكل المثلة ، لكيلا ينتفع الناس (1) ، ولا يستخف بعقوبته .
[ 30087 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان زنديقا قال له : لم حرم الله الدم المسفوح ؟ قال : لانه يورث القساوة ، ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفن البدن ، ويغير اللون ، واكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من اكل الدم ، قال : فاكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قال : فالميتة لم حرمها ؟ قال : فرقا بينها وبين ما ذكر (1) اسم الله عليه ، والميتة قد جمد فيها الدم ، وترجع (2) إلى بدنها ، فلحمها ثقيل غير مريء ؛ لانها يؤكل لحمها بدمها . الحديث .
[ 30088 ] 6 ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يا حفص ! ما انزلت (1) الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة ، اذا اضطررت اليها اكلت منها . الحديث .
____________
4 ـ علل الشرائع : 484 | 3 .
(1) في المصدر : بها .
5 ـ الاحتجاج : 347 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الذبائح .
(1) في المصدر : يذكي ويذكر .
(2) في المصدر : وتراجع .
6 ـ تفسير القمي 2 : 146 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 56 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : منزلة .

( 104 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع
اجناسها ، وتحريم لحوم الناس

[ 30089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اكل الضب ؟ فقال : ان الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ .
[ 30090 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : أيحل اكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لانه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن اسلم ،
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث 6 من الباب 76 من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب 19 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 ، وفي البابين 30 و 34 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي في الباب 2 ، وفي الاحاديث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9 ، وفي البابين 50 و 54 ، وفي الحديث 1 من الباب 55 ، وفي الباب 56 ، وفي الحديث 11 من الباب 58 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 59 ، وفي الباب 66 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب 2
فيه 21 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 245 | 5 ، التهذيب 9 : 39 | 163 .
2 ـ الكافي 6 : 245 | 4 .

( 105 )

عن الحسين بن خالد مثله (1) .
ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذى قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن اسلم ، وعن بكر بن صالح ، ومحمد بن علي ، بن محمد بن اسلم مثله (3).
[ 30091 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 30092 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحم الكلب ؟ فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال : هو نجس ، اعيدها (1) ثلاث مرات كل ذلك يقول : هو نجس .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________
(1) علل الشرائع : 485 | 5 .
(2) التهذيب 9 : 39 | 165 .
(3) المحاسن : 335 | 106 و 472 | 469 .
3 ـ الكافي 6 : 247 | 1 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 16 | 65 .
4 ـ الكافي 6 : 245 | 6 ، وأورد في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : عليه .
(2) التهذيب 9 : 39 | 164 .

( 106 )

[ 30093 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الطاوس لا يحل اكله ، ولا بيضه .
[ 30094 ] 6 ـ وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الطاوس مسخ ، كان رجلا جميلا ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه ، فوقع بها ، ثم راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين انثى وذكرا ، فلا تأكل لحمه ، ولا بيضه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 30095 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الفيل مسخ ، كان ملكا زناء ، والذئب (1) مسخ ، كان اعرابيا ديوثا ، والارنب ، مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ، ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل ، اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البر ، والفارة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مهران ، عن محمد بن الحسن بن علان ، عن أبي
____________
5 ـ الكافي 6 : 245 | 9 .
6 ـ الكافي 6 : 247 | 16 .
(1) التهذيب 9 : 18 | 70 .
7 ـ الكافي 6 : 246 | 14 .
(1) في علل الشرائع : الدب ( هامش المخطوط ) .

( 107 )

الحسن ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 30096 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجري ؟ فقال : ان الله مسخ طائفة من بني اسرائيل ، فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمار ماهي وما سوى ذلك ، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر (1) والورل (2) وما سوى ذلك .
[ 30097 ] 9 ـ وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن اسحاق بن حسان ، عن الهيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري ـ في حديث ـ قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكث بمكة يوما وليلة يطوى ، ثم خرج وخرجت معه ، فمر برفقة جلوس يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله ! الغداء ، فقال : نعم ، فجلس ، وتناول رغيفا ، فصدع نصفه ، ثم نظر إلى ادمهم ، فقال : ما ادمكم هذا ؟ فقالوا : الجريث (1) يا رسول الله ، فرمى بالكسرة (2) وقام
____________
(2) علل الشرائع : 485 | 1 .
(3) التهذيب 9 : 39 | 166 .
8 ـ الكافي 6 : 221 | 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف ، وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق ، وأورد باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) الوبر : حيوان أصغر من القط لا ذنب له « حياة الحيوان 2 : 391 » .
(2) الورل : دابة على خلقة الضب ، أكبر منه . . وهو من جنس الوزغ « حياة الحيوان 2 : 396 » .
9 ـ الكافي 6 : 243 | 1 .
(1) الجريث : نوع من السمك « الصحاح 1 : 277 » .
(2) في المصدر زيادة : من يده .

( 108 )

ولحقته ، ثم غشينا رفقة اخرى يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله الغداء ، فقال : نعم ، وجلس ، وتناول كسرة فنظر إلى القوم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ قالوا : ضب يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فرمى بالكسرة ، وقام وتبعته ، فمررنا باصل الصفا ، فاذا قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ! لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا ، قال لهم : وما في قدوركم ؟ قال : حمر لنا كنا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من القدور ، فاكفاها برجله ، ثم انطلق ، ودعاني ، فقال لي : ادع بلالا ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم الجري والضب والحمر الاهلية ، الا فاتقوا الله ، ولا تأكلوا من السمك ، الا ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ، فان الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة ، عصوا الاوصياء بعد الرسل ، فاخذ اربعمائة امة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا ، ثم تلا هذه الاية ( فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ) (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر (4) .
أقول : حكم الحمر الاهلية محمول على الكراهية الشديدة ، او على كونه منسوخا ، لما يأتي (5) ، وقد حمله الشيخ على الكراهة ، وحمله ايضا على التقية .
[ 30098 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي : ان المسوخ لم تبق اكثر من ثلاثة ايام ، وان هذه مثل لها ، فنهى الله عزوجل عن اكلها .
____________
(3) سبأ 34 : 19 .
(4) علل الشرائع : 460 | 1 .
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
10 ـ الفقيه 3 : 213 | 989 .

( 109 )

[ 30099 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد ، تأتي (1) في آخر الكتاب ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه من جواب مسائله في العلل : وحرم الارنب ، لانها بمنزلة السنور ، ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها ، وما يكون منها من الدم ، كما يكون من النساء ، لانها مسخ .
[ 30100 ] 12 ـ وفي ( العلل ) ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، عن ( علي بن المغيرة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جده ( عليه السلام ) ، قال : المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا : منهم القردة ، والخنازير ، والخفاش ، والضب ، والفيل ، والدب ، والدعموص ، والجريث (2) ، والعقرب ، وسهيل ، والقنفذ ، والزهرة ، والعنكبوت ، ثم ذكر سبب مسخهم .
[ 30101 ] 13 ـ وعن ( علي بن أحمد الاسواري ) (1) ، عن مكي بن أحمد ابن سعدويه البردعي (2) ، عن ( زكريا بن يحيى العطار ) (3) عن القلانسي ،
____________
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 | 1 ، وعلل الشرائع : 482 | 1 وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تأتي في الفائدة الاولى | 83 من الخاتمة .
12 ـ علل الشرائع : 487 | 4 ، والخصال : 493 | 1 .
(1) في علل الشرائع : مغيرة .
(2) في العلل : والجري .
13 ـ علل الشرائع : 488 | 5 ، والخصال : 494 | 2 .
(1) في العلل : علي بن عبد الله الاسواري .
(2) في المصدر : البرذعي .
(3) في العلل : أبو زكريا بن يحيى العطار .

( 110 )

عن عبد الله ، عن علي بن جعفر ، عن معتب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المسوخ ، فقال : هم ثلاثة عشر : الفيل ، والدب ، والخنزير ، والقرد ، والجريث (4) ، والضب ، والوطواط ، والدعموص ، والعقرب ، والعنكبوت ، والارنب ، وسهيل ، والزهرة ، ثم ذكر اسباب مسخها .
قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر المطيف بالدنيا .
[ 30102 ] 14 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن علي بن الحسين العلوي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (1) ( عليه السلام ) ، قال : المسوخ ثلاثة عشر : الفيل ، والدب ، والارنب ، والعقرب ، والضب ، والعنكبوت ، والدعموص ، والجري ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل ، قيل : يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما كان سبب مسخ هؤلاء ؟ قال : اما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا ، لا يدع رطبا ولا يابسا ، واما الدب فكان رجلا مؤنثاً (2) ، يدعو الرجال إلى نفسه ، واما الارنب فكانت امرأة قذرة ، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك ، واما العقرب فكان رجلا همازا ، لا يسلم منه احد ، واما الضب فكان رجلا اعرابيا ، يسرق الحاج بمحجنه (3) واما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها ، واما الدعموص فكان رجلا نماما ، يقطع بين الاحبة ، واما الجرّي فكان رجلا ديوثا ، يجلب الرجال على حلائله ، واما الوطواط فكان رجلا
____________
(4) في العلل : الجري .
14 ـ علل الشرائع : 468 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد .
(2) في المصدر : مخنثا .
(3) في هامش المصححة الاولى : المحجن كالصولجان آلة يجذب بها الشيء ( الصحاح ) .

( 111 )

سارقا ، يسرق الرطب على رؤس النخل ، واما القردة فاليهود اعتدوا في السبت ، واما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة ، فكانوا بعد نزولها اشد ما كانوا تكذيبا ، واما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن ، واما الزهرة فانها كانت امرأة تسمى ناهيد ، وهي التي يقول الناس : افتتن بها هاروت وماروت .
[ 30103 ] 15 ـ وعن على بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله ، عن عباد بن سليمان ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها ، فمسخها الله خفاشا ، وان الفار كان سبطا من اليهود ، غضب الله عليهم فمسخهم فارا ، وان البعوض كان رجلا يستهزئ بالانبياء ، ويشتمهم ، ويكلح في وجوههم ، ويصفق بيديه ، فمسخه الله عزوجل بعوضا ، وان القملة هي من الجسد ، وان نبيا كان يصلي فجاءه سفيه من سفهاء بني اسرائيل ، فجعل يهزأ به ، فما برح عن مكانه حتى مسخه الله قملة ، واما الوزغ فكان سبطا من اسباط بني اسرائيل ، يسبون اولاد الانبياء ، ويبغضونهم ، فمسخهم الله وزغا (1) ، واما العنقاء فمن غضب الله عليه مسخه ، وجعله مثلة ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته .
[ 30104 ] 16 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) انه سئل عن لحم الفيل ، فقال : ليس من بهيمة الانعام .
[ 30105 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الفضيل ، عن أبي الحسن
____________
15 ـ علل الشرائع : 486 | 3 .
(1) في المصدر : أوزاغا .
16 ـ المحاسن : 472 | 486 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .
17 ـ تفسير العياشي 1 : 351 | 226 .

( 112 )

( عليه السلام ) ، قال : ان الخنازير من قوم عيسى ( عليه السلام ) ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير .
[ 30106 ] 18 ـ وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كانت الخنازير قوما من النصارى (1) ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير .
[ 30107 ] 19 ـ وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الانعام التي تؤكل .
[ 30108 ] 20 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . الحديث .
أقول : هذا محمول على ان الارنب والضب محرمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ (1) وغيره ويحتمل الحمل على التقية .
[ 30109 ] 21 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرمه ، فاتي بالارنب فكرهها ، ولم يحرمها .
____________
18 ـ تفسير العياشي 1 : 351 | 227 .
(1) في المصدر : القصارين .
19 ـ تفسير العياشي 1 : 290 | 12 .
20 ـ التهذيب 9 : 43 | 177 ، وأورد بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) راجع التهذيب 9 : 42 | ذيل 176 .
21 ـ التهذيب 9 : 43 | 180 .

( 113 )

أقول : تقدم وجهه (1) ، ويحتمل كونه منسوخا ، بما مر (2) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة .
وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في احاديث الغيبة (4) ، ويأتي ما يدل عليه(5) .

3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي
ناب او مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات

[ 30110 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثله (2) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب .
(2) مر في الاحاديث 7 و 11 و 14 من هذا الباب .
(3) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاعسال المسنونة ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح .
(4) تقدم في الاحاديث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة .
(5) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الاحاديث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 244 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 38 | 161 .
(2) الفقيه 3 : 205 | 938 .

( 114 )

[ 30111 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل ذي ناب من السباع ، او (1) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 30112 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، فقلت : ان الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام ، وان كان سبعا لا ناب له ، وانما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا تفصيلا ـ إلى ان قال : ـ وكل ما صف ، وهو ذو مخلب فهو حرام . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 30113 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : اما لحوم السباع
____________
2 ـ الكافي 6 : 245 | 3 ، والفقيه 3 : 205 | 938 .
(1) في المصدر : و .
(2) التهذيب 9 : 38 | 162 .
3 ـ الكافي 6 : 247 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 16 | 65 .
4 ـ التهذيب 9 : 79 | 338 ، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من أبواب لباس المصلي .

( 115 )

والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .
أقول : الظاهر ان المراد بالكراهة : التحريم ، لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 30114 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إني لاكرهه واقذره .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 30115 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره ما اكل الجيف من الطير .
[ 30116 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي (1) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرم سباع الطير والوحش كلها ، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما اشبه ذلك ، فجعل الله عزوجل دلائل ما احل من الطير والوحش ، وما حرم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) :
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 43 | 178 .
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 20 | 80 .
7 ـ علل الشرائع : 482 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) تأتي في الفائده الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .

( 116 )

كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال ، وعلة اخرى تفرق بين ما احل (2) ، وما حرم ، قوله ( عليه السلام ) : كل ما دف ، ولا تأكل ما صف .
[ 30117 ] 8 ـ وفي ( عيون الاخبار ) باسانيده الاتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله ـ إلى ان قال : ـ وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير .
[ 30118 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والشراب كلما اسكر كثيره فقليله (1) حرام ، وكل ذي ناب من السباع ، و (2) مخلب من الطير (3) حرام ، والطحال حرام ، لانه دم ، والجريّ والمارماهي والطافي والزمير حرام ، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما استوى طرفاه ، ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ، ولايؤكل منه الدبا ، لانه لا يستقل بالطيران ، وذكاة الجراد والسمك اخذه .
[ 30119 ] 10 ـ وباسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ
____________
(2) في العلل زيادة : من الطير .
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
9 ـ الخصال : 609 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الاشربة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : وكثيرة .
(2) في المصدر زيادة : ذي .
(3) في المصدر زيادة : فأكله .
10 ـ الخصال : 615 ، 630 .

( 117 )

قال : تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (1) ولا حوصلة ، واتقوا كل ذى ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ولا تأكلوا الطحال ، فانه ينبت (2) الدم الفاسد ، ولا تلبسوا السواد ، فانه لباس فرعون ، واتقوا الغدد من اللحم ، فانه يحرك عرق الجذام ، فقدت من بني اسرائيل اثنتان (3) : واحدة في البر ، وواحدة في البحر ، فلا تأكلوا الا ما عرفتم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها .

[ 30120 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) عن اكلها يوم خيبر ، وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت ، لانها كانت حمولة الناس ، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن .
____________
(1) الصيصية : الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه . « مجمع البحرين 4 : 174 » .
(2) في المصدر : بيت .
(3) في المصدر : أمتان .
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 ، وفي الحديث 7 من الباب 20 ، وفي الباب 39 من هذه الابواب ، وفي الباب 42 من أبواب الاطعمة المباحة .
وتقدم ما يدل على ذالك في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 4
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 245 | 10 .
(1) في المصدر زيادة : عنها و . . .

( 118 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
[ 30121 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ( عن محمد ابن سنان ) (1) ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ان المسلمين كانوا جهدوا (2) في خيبر ، فاسرع المسلمون في دوابهم ، فامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، ولم يقل : انها حرام ، وكان ذلك ابقاء على الدواب .
[ 30122 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمن اخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تؤكل ، الا ان تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الاهلية ، قال : وفي كتاب على ( عليه السلام ) ، انه منع اكلها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 30123 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن
____________
(2) علل الشرائع : 563 | 1 .
(3) التهذيب 9 : 41 | 171 .
2 ـ الكافي 6 : 246 | 11 ، والتهذيب 9 : 41 | 172 ، والاستبصار 4 : 73 | 269 .
(1) في التهذيبين : عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، وفي الاستبصار : وعن أبي الجارود .
(2) في هامش المصححة الاولى ما نصه : يقال : أصابهم قحط فجهدوا جهداً شديداً ، وجهد عيشهم أي : نكد وآشتدّ . « الصحاح [ 2 : 461 ] وفي الكافي : أجهدوا ( محمد الرضوي ) .
3 ـ الكافي 6 : 246 | 12 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 40 | 169 ، والاستبصار 4 : 74 | 273 .
4 ـ الكافي 6 : 246 | 13 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 119 )

صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم ( الحمر الاهلية ) (1) ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكلها يوم خيبر . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 30124 ] 5 ـ محمد بن على بن الحسين ، قال : انما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر ، لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم .
[ 30125 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) (1) إلى آخر الاية .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 30126 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الاهلية ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
(1) في المصدر : الحمير .
(2) التهذيب 9 : 40 | 168 ، والاستبصار 4 : 74 | 272 .
5 ـ الفقيه 3 : 213 | 988 .
6 ـ علل الشرائع : 563 | 2 .
(1) الانعام 6 : 145 .
(2) المقنع : 140 .
7 ـ علل الشرائع : 563 | 3 .

( 120 )

عن أكلها ، لانها كانت حمولة الناس يومئذ ، وانما الحرام ما حرم الله في القرآن ، ( والا فلا ) (1) .
[ 30127 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) وباسناده عن محمد بن سنان : ان الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية ، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها ، والخوف من فنائها وقلتها ، لا لقذر خلقها ، ولا قذر غذائها .
[ 30128 ] 9 ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل ذى ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، والحمر الانسية حرام .
أقول : هذا محمول على النسخ في حكم الحمر ، او على الكراهة .
[ 30129 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن لحوم الحمر الاهلية ، أتؤكل ؟ فقال : نهى عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنما نهى عنها ، لانهم كانوا يعملون عليها ، فكره ان يفنوها .
ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (1) .
[ 30130 ] 11 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني :
____________
(1) ليس في المصدر .
8 ـ علل الشرائع : 563 | 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الاطعمة المباحة .
9 ـ المقنع : 141 .
10 ـ قرب الاسناد : 117 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 129 | 110 .
11 ـ التهذيب 9 : 41 | 173 ، والاستبصار 4 : 73 | 270 .

( 121 )

المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فامر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها (1) ، ولم يحرمها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .

[ 30131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 30132 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة . الحديث .
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
(1) في المصدر : عن ذلك .
(2) تقدم في الحديث 32 من الباب 1 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) ويأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .

الباب 5
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 246 | 13 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 40 | 168 ، والاستبصار 4 : 74 | 272 .
2 ـ الكافي 6 : 246 | 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 4 من هذا الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 40 | 169 ، والاستبصار 4 : 74 | 273 .

( 122 )

[ 30133 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (1) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (3) .
[ 30134 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على ( عليه السلام ) ، قال : اتيت انا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من الانصار ، فاذا فرس له يكبد بنفسه (1) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انحره يضعف لك به اجران : بنحرك اياه ، واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال : نعم كل ، وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فخذا منه ، فاكل منه ، واطعمني .
[ 30135 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال : لا تأكلها .
____________
3 ـ التهذيب 9 : 41 | 174 ، والاستبصار 4 : 74 | 271 .
(1) ليس في المصدر .
(2) المحاسن : 473 | 471 .
(3) الفقيه 3 : 213 | 988 .
4 ـ التهذيب 9 : 48 | 201 .
(1) كبد : كفرح ألم ( قاموس ) ( هامش المخلوط ) .
5 ـ التهذيب 9 : 42 | 175 ، والاستبصار 4 : 74 | 274 .

( 123 )

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 30136 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، المعني فيه : انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن ، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة ، الا أنها دونه في التغليظ ، واستدل بما يأتي (4) .
أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم
____________
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) ويأتي في الاحاديث 6 و 7 و 8 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 9 : 42 | 176 ، والاستبصار 4 : 74 | 275 ، وتفسير العياشي 1 : 382 | 118 .
(1) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) المقنع : 140 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .

( 124 )

السباع ايضا على التقية (5) .
[ 30137 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن على ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يؤكل (1) لحم الضب والارنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر الاهلية ، وليس بالوحشية بأس .
[ 30138 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (1) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
(5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 .
7 ـ التهذيب 9 : 42 | 177 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : من الدواب .
8 ـ تفسير العياشي 2 : 255 | 6 .
(1) النحل 16 : 5 .
(2) النحل 16 : 8 .
(3) تقدم في الاحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الابواب .