تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثامن والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث
( 3 )
( 4 )
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
( 5 )
كتاب الحدود والتعزيرات
( 6 )
( 7 )
فهرست أنواع الأبواب اجمالاً
أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامّة .
أبواب حد الزنا .
أبواب حد اللواط .
أبواب حد السحق والقيادة .
أبواب حد القذف .
أبواب حد المسكر .
أبواب حد السرقة .
أبواب حد المحارب .
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء .
أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات .
أبواب الدفاع .
[ 34092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام
وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ .
قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه
أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود
الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبو ب (2) .
____________
أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة
الباب 1
فيه 7 احاديث
[ 34093 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال
أبوجعفر ( عليه السلام ) : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين
ليلة وأيامها .
[ 34094 ] 3 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن
سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في
قول الله عزّ وجلّ ( يحيى الأرض بعد موتها ) (1) قال : ليس يحييها بالقطر ،
ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة
الحد فيه (2) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد ، وكذا الأول .
[ 34095 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا .
[ 34096 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
حفص بن عون ـ رفعه ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ساعة
____________
2 ـ الكافي 7 : 174 | 1 ، والتهذيب 10 : 146 | 577 .
3 ـ الكافي 7 : 174 | 2 .
(1) الروم 30 : 19 .
(2) في المصدر : لله .
(3) التهذيب 10 : 146 | 578 .
4 ـ الكافي 7 : 174 | 3 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 8 .
( 13 )
إمام عادل (1) افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من
مطر أربعين صباحا .
[ 34097 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ،
عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت أميرالمؤمنين ( عليه السلام )
فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه
قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك ( صلى الله عليه وآله ) ،
فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني
وطلب بذلك مضادتي .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ،
عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (4) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة
مثله (5) .
____________
(1) في المصدر : عدل .
6 ـ الكافي 7 : 185 | 1 .
(1) الكافي 7 : 188 | ذيل 1 .
(2) التهذيب 10 : 9 | 23 .
(3) التهذيب 10 : 11 | 24 وفيه : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن
حماد ، . . .
(4) الفقيه 4 : 22 | 52 .
(5) المحاسن : 309 | 23 .
( 14 )
[ 34098 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت (1) أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله
أكرم من ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
[ 34099 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود
ابن فرقد (1) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت
على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ،
قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال
سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت
: أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال :
اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء
حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا .
____________
7 ـ الكافي 7 : 265 | 27 .
(1) في المصدر زيادة : أبا عبدالله أو .
(2) يأتي في الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه
الأبواب .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 176 | 12 ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من
أبواب حد الزنا . ورواه في أول الحدود بهذا السند ، وفي آخر الديات بإسناد آخر .
(1) في الفقيه : داود بن ابي يزيد ( هامش المخطوط ) .
( 15 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن
حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ،
وزاد : وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (4) .
[ 34100 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو
بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (1) إن الله عزّ وجلّ
جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ
حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
[ 34101 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن
محمد بن علي ، عن أبي جميل (1) ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا عمرو بن قيس ، أشعرت
أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج
إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز الحد
حدا ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا ؟ قال : إن الله
حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت
يده حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن
____________
(2) التهذيب 10 : 3 | 5 .
(3) الفقيه 4 : 16 | 25 .
(4) المحاسن : 275 | 384 .
2 ـ الكافي 7 : 174 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : لسعد بن عبادة .
3 ـ الكافي 7 : 175 | 7 .
(1) في المصدر : أبي جميلة .
( 16 )
فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد .
[ 34102 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم
بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم حد الله
الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر .
[ 34103 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن
المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في
كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) (1)
وجعل على من تعدى الحد حدا .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .
[ 34104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف
السوط وثلثي السوط .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 175 | 10 ، ورواه البرقي في المحاسن : 273 | 376 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 11 .
(1) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش
المصدر .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
[ 34105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إن لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد .
[ 34106 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن
صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده
علي ( عليه السلام ) من قنبر بثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 34107 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه
حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا .
[ 34108 ] 5 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن الله
حد حدودا فلا تعتدوها . . . الحديث .
[ 34109 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بلغ حدا في غير . حدّ فهو من
المعتدين .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 175 | 6 .
3 ـ الكافي 7 : 260 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 148 | 587 .
4 ـ الفقيه 4 : 51 | 183 .
5 ـ الفقيه 4 : 53 | 193 .
6 ـ المحاسن : 275 | 385 .
(1) الكافي 7 : 268 | 37 .
( 18 )
[ 34110 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن
حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : من الحدود ثلث
جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد .
[ 34111 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد
حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (1) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل
له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 34112 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ،
ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة
واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة .
____________
7 ـ المحاسن : 375 | 387 .
(1) في المصدر زيادة : إن .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 368 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي .
( 19 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
[ 34113 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام )
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .
[ 34114 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2) : جلد
ثلاث مرات ـ .
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا .
[ 34115 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
____________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الأمر والنهي . وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث
4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي
في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 191 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 51 | 182 .
(2) التهذيب 10 : 95 | 369 ، والاستبصار 4 : 212 | 791 .
2 ـ الكافي 7 : 191 | 1 ، التهذيب 10 ، 37 | 129 ، والاستبصار 4 : 212 | 790 .
(1) في الكافي والاستبصار : جلد .
(2) في المصدر زيادة : إذا .
3 ـ علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .
( 20 )
بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أن
علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة
مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن
المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1) .
[ 34116 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها
اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت :
الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على
تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن
يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا
تبطل حقوق المسلمين بينهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ
سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5) ____________
(1) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20) ، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد
الزنا .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 198 | 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات .
(1) في المصدر زيادة : وهو .
(2) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة .
(3) التهذيب 10 : 38 | 133 .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر .
( 21 )
والوصايا (6) وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .
[ 34117 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ، عن الحسين بن عطية (1) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح
( عليه السلام ) قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل
يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل
يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء
من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في
أبرد ما يكون من النهار .
[ 34118 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي
داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه
____________
تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب
45 من أبواب الوصايا .
(7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 14
من أبواب عقد البيع .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا ،
والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبواب حدّ السرقة وفي الباب 5 من
أبواب حد القذف .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل . منه
( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 7 : 217 | 2 ، التهذيب 10 : 39 | 136 .
(1) في التهذيب : الحسن بن عطية .
(2) في الكافي زيادة : مثل .
2 ـ الكافي 7 : 217 | 1 .
( 22 )
السلام ) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب
حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر
ضرب في بردالنهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
[ 34119 ] 3 ـ وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن
مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن ( عليه السلام ) في
بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ،
فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر
النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ،
وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (2) .
[ 34120 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
____________
(1) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد .
(2) التهذيب 10 : 39 | 137 .
3 ـ الكافي 7 : 217 | 3 .
(1) المحاسن : 274 | 379 .
(2) قرب الإسناد : 131 .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 10 : 152 | 609 .
( 23 )
ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا
حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم
حتى يستيقظ .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 34121 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت
العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر
بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) فقال : ما بال
مجنونة آل فلان تقتل (2) ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة
عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه
مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله ( عليه وآله ) قال : رفع القلم عن
المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ
عنها الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 34122 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
____________
(1) الفقيه 4 : 36 | 115 .
2 ـ الارشاد : 109 .
(1) في المصدر زيادة : لتجلد .
(2) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً . ( الصحاح ـ عتل ـ 5 : 1758 ) .
(3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من
الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 30 | 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا .
( 24 )
محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه
الحد كائنا ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
[ 34123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن
فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حد
بأرض العدو .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34124 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن
____________
(1) التهذيب 10 : 19 | 58 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص في النفس .
تحمله الحمية فيلحق بالعدو .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (2) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مثله (3) .
[ 34125 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد
هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) .
____________
(1) علل الشرئع : 544 | 1 .
(2) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي .
(3) التهذيب 10 : 147 | 586 .
[ 34126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على
نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر
على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر
على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت
ضاربه الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34127 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر
على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت
ضاربه .
____________
[ 34128 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه
بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (1) .
[ 34129 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا أقر
الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم
أفعل ، ترك ولم يقتل .
[ 34130 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (1) إلى
أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك
ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع
ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر
أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 220 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 45 | 161 .
4 ـ الكافي 7 : 220 | 6 .
5 ـ الكافي 7 : 219 | 2 .
(1) في المصدر : يرجم .
(2) التهذيب 10 : 122 | 491 ، والاستبصار 4 : 250 | 948 .
[ 34131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري :
إني أرى لك من أبي عبدالله ( عليه السلام ) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو
مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (1) ، ما تقول فيه ؟ فسألته ، فقال : هذه
المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان
الثوري سألني أن أسألك عنها (2) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل احتبن (3) مستسقى البطن ، قد
بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعذق فيه شمراخ (4) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة
ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث ) (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (6) .
____________
الباب 13
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 243 | 1 .
(1) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء
الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن . ( النهاية 1 : 335 ) .
(4) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر . « مجمع البحرين ( شمرخ ) 2 :
436 » .
(5) ص 38 : 44 .
(6) التهذيب 10 : 32 | 108 .
( 29 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7) .
[ 34132 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي
عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما (1) ( عليهما
السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا
يعقلون ما يأتون .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34133 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم
عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34134 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح
في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أقروه حتى
تبرأ ) (1) ، لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه .
____________
(7) الفقيه : 19 | 41 .
2 ـ الكافي : 244 | 2 .
(1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) على خلاف المتعارف لأن
اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . « منه
قده » .
(2) الفقيه 4 : 50 | 175 .
3 ـ الكافي 7 : 62 | 14 ، والتهذيب 10 : 33 | 112 .
(1) التهذيب 10 : 47 | 170 .
4 ـ الكافي 7 : 244 | 3 ، والتهذيب 10 : 33 | 110 ، والاستبصار 4 : 211 | 788 .
(1) في المصدر : أخروه حتى يبرأ .
(2) نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . « القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31 »