وسائل الشيعة ج 28 ص1 ـ ص29
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
108





تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثامن والعشرون

تحقيق
مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لاحياء التراث


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث


مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

كتاب الحدود والتعزيرات



( 6 )


( 7 )

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامّة .
أبواب حد الزنا .
أبواب حد اللواط .
أبواب حد السحق والقيادة .
أبواب حد القذف .
أبواب حد المسكر .
أبواب حد السرقة .
أبواب حد المحارب .
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء .
أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات .
أبواب الدفاع .


( 8 )


( 9 )

تفصيل الابواب



( 10 )


( 11 )

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة

1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

[ 34092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ .
قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبو ب (2) .
____________
أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة
الباب 1
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 176 | 13 ، والتهذيب 10 : 146 | 579 .
(1) الفقيه 4 : 53 | 192 .
(2) المحاسن : 273 | 377 .

( 12 )

[ 34093 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها .
[ 34094 ] 3 ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( يحيى الأرض بعد موتها ) (1) قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحد فيه (2) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأول .
[ 34095 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا .
[ 34096 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون ـ رفعه ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ساعة
____________
2 ـ الكافي 7 : 174 | 1 ، والتهذيب 10 : 146 | 577 .
3 ـ الكافي 7 : 174 | 2 .
(1) الروم 30 : 19 .
(2) في المصدر : لله .
(3) التهذيب 10 : 146 | 578 .
4 ـ الكافي 7 : 174 | 3 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 8 .

( 13 )

إمام عادل (1) افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا .
[ 34097 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (4) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (5) .
____________
(1) في المصدر : عدل .
6 ـ الكافي 7 : 185 | 1 .
(1) الكافي 7 : 188 | ذيل 1 .
(2) التهذيب 10 : 9 | 23 .
(3) التهذيب 10 : 11 | 24 وفيه : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد ، . . .
(4) الفقيه 4 : 22 | 52 .
(5) المحاسن : 309 | 23 .

( 14 )

[ 34098 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت (1) أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة ؟ فقال : الله أكرم من ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

[ 34099 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد (1) ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا .
____________
7 ـ الكافي 7 : 265 | 27 .
(1) في المصدر زيادة : أبا عبدالله أو .
(2) يأتي في الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 176 | 12 ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب حد الزنا . ورواه في أول الحدود بهذا السند ، وفي آخر الديات بإسناد آخر .
(1) في الفقيه : داود بن ابي يزيد ( هامش المخطوط ) .

( 15 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (4) .
[ 34100 ] 2 ـ وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : (1) إن الله عزّ وجلّ جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين .
[ 34101 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل (1) ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا عمرو بن قيس ، أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز الحد حدا ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا ؟ قال : إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن
____________
(2) التهذيب 10 : 3 | 5 .
(3) الفقيه 4 : 16 | 25 .
(4) المحاسن : 275 | 384 .
2 ـ الكافي 7 : 174 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : لسعد بن عبادة .
3 ـ الكافي 7 : 175 | 7 .
(1) في المصدر : أبي جميلة .

( 16 )

فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد .
[ 34102 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر .
[ 34103 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) (1) وجعل على من تعدى الحد حدا .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .

3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات

[ 34104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 175 | 10 ، ورواه البرقي في المحاسن : 273 | 376 .
5 ـ الكافي 7 : 175 | 11 .
(1) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 175 | 5 .
(1) المحاسن : 273 | 378 .

( 17 )

[ 34105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد .
[ 34106 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي ( عليه السلام ) من قنبر بثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 34107 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا .
[ 34108 ] 5 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها . . . الحديث .
[ 34109 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بلغ حدا في غير . حدّ فهو من المعتدين .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 175 | 6 .
3 ـ الكافي 7 : 260 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 148 | 587 .
4 ـ الفقيه 4 : 51 | 183 .
5 ـ الفقيه 4 : 53 | 193 .
6 ـ المحاسن : 275 | 385 .
(1) الكافي 7 : 268 | 37 .

( 18 )

[ 34110 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد .
[ 34111 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (1) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

. 4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته

[ 34112 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة .
____________
7 ـ المحاسن : 375 | 387 .
(1) في المصدر زيادة : إن .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 117 | 368 .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي .

( 19 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة

[ 34113 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2) .
[ 34114 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد (1) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (2) : جلد ثلاث مرات ـ .
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا .
[ 34115 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
____________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الأمر والنهي . وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 191 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 51 | 182 .
(2) التهذيب 10 : 95 | 369 ، والاستبصار 4 : 212 | 791 .
2 ـ الكافي 7 : 191 | 1 ، التهذيب 10 ، 37 | 129 ، والاستبصار 4 : 212 | 790 .
(1) في الكافي والاستبصار : جلد .
(2) في المصدر زيادة : إذا .
3 ـ علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .

( 20 )

بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (1) .

6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

[ 34116 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (1) على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (2) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (4) وفي الحجر (5)
____________
(1) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (20) ، وفي الحديث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 198 | 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات .
(1) في المصدر زيادة : وهو .
(2) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة .
(3) التهذيب 10 : 38 | 133 .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر .

( 21 )

والوصايا (6) وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .

7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)

[ 34117 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية (1) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (2) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار .
[ 34118 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه
____________
تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(7) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا ، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبواب حدّ السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل . منه ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 7 : 217 | 2 ، التهذيب 10 : 39 | 136 .
(1) في التهذيب : الحسن بن عطية .
(2) في الكافي زيادة : مثل .
2 ـ الكافي 7 : 217 | 1 .

( 22 )

السلام ) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 34119 ] 3 ـ وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن ( عليه السلام ) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (2) .

8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم

[ 34120 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
____________
(1) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد .
(2) التهذيب 10 : 39 | 137 .
3 ـ الكافي 7 : 217 | 3 .
(1) المحاسن : 274 | 379 .
(2) قرب الإسناد : 131 .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 152 | 609 .

( 23 )

ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 34121 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2) ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله ( عليه وآله ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

[ 34122 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
____________
(1) الفقيه 4 : 36 | 115 .
2 ـ الارشاد : 109 .
(1) في المصدر زيادة : لتجلد .
(2) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً . ( الصحاح ـ عتل ـ 5 : 1758 ) .
(3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 30 | 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا .

( 24 )

محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو

[ 34123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34124 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن
____________
(1) التهذيب 10 : 19 | 58 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص في النفس .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 218 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 40 | 138 .
2 ـ التهذيب 10 : 40 | 139 .

( 25 )

تحمله الحمية فيلحق بالعدو .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (2) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مثله (3) .

11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى
ينهي عن نفسه

[ 34125 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) .
____________
(1) علل الشرئع : 544 | 1 .
(2) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي .
(3) التهذيب 10 : 147 | 586 .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 219 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 45 | 160 .

( 26 )

12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون
رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع

[ 34126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34127 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرالرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه .
____________
الباب 12
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 220 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 123 | 492 .
(2) التهذيب 10 : 126 | 503 .
2 ـ الكافي 7 : 219 | 3 .

( 27 )

[ 34128 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (1) .
[ 34129 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل .
[ 34130 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (1) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 220 | 5 .
(1) التهذيب 10 : 45 | 161 .
4 ـ الكافي 7 : 220 | 6 .
5 ـ الكافي 7 : 219 | 2 .
(1) في المصدر : يرجم .
(2) التهذيب 10 : 122 | 491 ، والاستبصار 4 : 250 | 948 .

( 28 )

13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد

[ 34131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله ( عليه السلام ) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (1) ، ما تقول فيه ؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل احتبن (3) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعذق فيه شمراخ (4) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (6) .
____________
الباب 13
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 243 | 1 .
(1) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في المصدر .
(3) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن . ( النهاية 1 : 335 ) .
(4) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر . « مجمع البحرين ( شمرخ ) 2 : 436 » .
(5) ص 38 : 44 .
(6) التهذيب 10 : 32 | 108 .

( 29 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (7) .
[ 34132 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما (1) ( عليهما السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34133 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34134 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أقروه حتى تبرأ ) (1) ، لا تنكؤ (2) عليه فتقتلوه .
____________
(7) الفقيه : 19 | 41 .
2 ـ الكافي : 244 | 2 .
(1) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . « منه قده » .
(2) الفقيه 4 : 50 | 175 .
3 ـ الكافي 7 : 62 | 14 ، والتهذيب 10 : 33 | 112 .
(1) التهذيب 10 : 47 | 170 .
4 ـ الكافي 7 : 244 | 3 ، والتهذيب 10 : 33 | 110 ، والاستبصار 4 : 211 | 788 .
(1) في المصدر : أخروه حتى يبرأ .
(2) نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . « القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31 »