وسائل الشيعة ج 28 ص30 ـ ص49
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (3) .
[ 34135 ] 5 ـ وعن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل دميم (1) قصير ، قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بالمرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أزنيت ؟ فقال له : نعم ـ ولم يكن احصن ـ فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فعده مائة ، ثم ضربه بشماريخه .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
[ 34136 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أخروه حتى تبرأ (1) ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برأ (2) حددناه .
محمد بن الحسن بإسناده أن سهل بن زيادة مثله (3) .
أقول : حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير ، وعلى تخيير الإمام
____________
(3) الفقيه 4 : 27 | 66 .
5 ـ الكافي 7 : 244 | 4 .
(1) الدمامة بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم . « النهاية 2 : 134 » .
(2) التهذيب 10 : 32 | 109 ، والاستبصار 4 : 211 | 877 .
6 ـ الكافي 7 : 244 | 5 .
(1) في المصدر : يبرأ .
(2) في المصدر : برئ .
(3) التهذيب 10 : 33 | 111 ، والاستبصار 4 : 212 | 789 .

( 31 )

فيه .
[ 34137 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة ، فكان الحد .
[ 34138 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد (1) من عدة القضبان .
[ 34139 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض ، قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : يا رسول الله أتيته فقلت له : أطعمني واسقني ، فقد جهدت ، فقال : لا حتى أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة .
[ 34140 ] 10 ـ قال : ( وتضرب الزاني ) (1) أشدّ الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين .
____________
7 ـ التهذيب 10 : 32 | 107 ، والاستبصار 4 : 211 | 786 .
8 ـ الفقيه 4 : 19 | 42 .
(1) في المصدر : يجلده .
9 ـ قرب الإسناد : 111 .
10 ـ قرب الإسناد : 111 .
(1) في المصدر : يجلد الزاني .

( 32 )

14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم
يلزمه شيء من الحد

[ 34141 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد .
[ 34142 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة (1) الإسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، اقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها .
[ 34143 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
____________
الباب 14
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 39 | 129 .
2 ـ الكافي 7 : 248 | 1 ، والتهذيب 10 : 97 | 375 .
(1) في المصدر زيادة : مانحن عليه من جملة .
3 ـ الكافي 7 : 249 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عمن رواه .

( 33 )

خمرا ، لم اقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
[ 34144 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن اقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ، ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد .
[ 34145 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال علي ( عليه السلام ) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فان لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(2) التهذيب 10 : 121 | 486 .
4 ـ الكافي 7 : 249 | 3 .
(1) في المصدر : فشرب .
5 ـ الكافي 7 : 249 | 4 .
(1) في المصدر : انني لما .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حد الزنا .

( 34 )

15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم
قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد

[ 34146 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك (2) .
[ 34147 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً ( عليه السلام ) .
[ 34148 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) (1) .
____________
الباب 15
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 50 | 178 .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب .
(2) التهذيب 10 : 70 | 261 .
2 ـ الفقيه 4 : 124 | 431 .
3 ـ قرب الإسناد : 112 .
(1) في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة .

( 35 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
[ 34149 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا نخالف عليا ( عليه السلام ) .
[ 34150 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منهاالقتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل .
[ 34151 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و (1) يقتل بعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 34152 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن
____________
(2) مسائل علي بن جعفر : 104 | 2 .
4 ـ الكافي 7 : 250 | 1 ، التهذيب 10 : 45 | 162 .
5 ـ الكافي 7 : 250 | 2 ، والتهذيب 10 : 45 | 163 .
6 ـ الكافي 7 : 250 | 4 .
(1) في المصدر : ثم .
(2) التهذيب 10 : 45 | 164 ، 122 | 488 .
7 ـ الكافي 7 : 250 | 3 .

( 36 )

قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 34153 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل .

16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام

[ 34154 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ) .
[ 34155 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ماأقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد .
[ 34156 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
(1) التهذيب 10 : 121 | 487 .
8 ـ التهذيب 10 : 70 | 261 .

الباب 16
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 220 | 8 .
(1) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب 31 من حد السرقة .
2 ـ الكافي 7 : 188 | 3 .
3 ـ الكافي 7 : 250 | 1 .

( 37 )

حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان امرا غريبا لم تقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود (1) .
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (2) .
[ 34157 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 34158 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : إني زنيت ـ إلى أن قال : ـ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له .
____________
(1) التهذيب 10 : 46 | 166 .
(2) التهذيب 10 : 122 | 490 .
4 ـ الكافي 7 : 251 | 2 .
(1) التهذيب 10 : 46 | 167 .
(2) الفقيه 10 : 26 | 61 .
5 ـ التهذيب 10 : 8 | 22 .

( 38 )

[ 34159 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : أتى رجل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني فاعرض عنه بوجهه ، ثم قال له : اجلس ، فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأىّ طهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم ، فقام الرجل ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : اقرأ ، فقرأ ، فأصاب ، فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك ؟ قال : نعم ، فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك ( أو بدنك ) (1) ؟ قال : لا ، قال : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فان لم تعد إلينا لم نطلبك . . الحديث .

17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
إلى الامام

[ 34160 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جنى إلي (1) أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام .
____________
6 ـ الفقيه 4 : 21 | 51 .
(1) في المصدر : أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك .

الباب 17
يه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 252 | 5 .
(1) في المصدر : علي .

( 39 )

[ 34161 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فأناأهبه له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم .
قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ؟ فقال : حسن .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر ، نحوه (2) .
[ 34162 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله ) (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه .
____________
2 ـ الكافي 7 : 251 | 2 ، والتهذيب 10 : 123 | 494 ، والاستبصار 4 : 251 | 952 .
(1) في المصدر : صفوان : انقطع .
(2) الكافي 7 : 252 | 3 ، والتهذيب 10 : 124 | 495 والاستبصار 4 : 251 | 953 .
3 ـ الكافي 7 : 251 | 1 .
(1) التوبة 9 : 112 .

( 40 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ 34163 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 34164 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبدالله ( عليه
____________
(2) التهذيب 10 : 123 | 493 ، والاستبصار 4 : 251 | 951 .
(3) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 18
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 252 | 4
(1) التهذيب 10 : 46 | 165 و 82 | 321 ، والاستبصار 4 : 232 | 875 .
(2) التهذيب 10 : 124 | 496 .
(3) الفقيه 4 : 52 | 185 .
2 ـ الكافي 7 : 252 | 6 ، الاستبصار 4 : 232 | 873 .

( 41 )

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو . . الحديث .
[ 34165 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) نحوه (2) .
[ 34166 ] 4 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم ( 1 ) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ( (2) .
____________
3 ـ التهذيب 10 : 129 | 516 ، والاستبصار 4 : 252 | 955 .
(1) الفقيه 4 : 44 | 148 .
(2) التهذيب 10 : 127 | 506 .
4 ـ تحف العقول : 360 .
(1) في المصدر : تقم .
(2) ص 38 : 39 .

( 42 )

19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
يقذف أو يقذف

[ 34167 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (3) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (4) .

20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم
قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ 34168 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________
الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ ا لكافي 7 : 253 | 2 .
(1) الكافي 7 : 253 | 1 .
(2) التهذيب 10 : 83 | 325 .
(3) التهذيب 10 : 19 | 59 .
(4) الفقيه 4 : 38 | 125 .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 254 | 2 .

( 43 )

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لام سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكلمته ام سلمة فيها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 34169 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاسامة بن زيد : لا تشفع في حد .
[ 34170 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه ، فاُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بانسان قد وجب عليه حد ، فشفع له اسامة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشفع في حد .
[ 34171 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام ، فانه ( لا يملكه ) (1) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الامام في غير الحد
____________
(1) التهذيب 10 : 124 | 497 .
2 ـ الكافي 7 : 254 | 4 .
3 ـ الكافي 7 : 254 | 1 .
4 ـ الكافي 7 : 254 | 3 .
(1) في التهذيب : يملكه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

( 44 )

مع الرجوع (2) من المشفوع له ، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت الدم (5) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له (6) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (7) .

21 ـ باب انه لا كفالة في حد

[ 34172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(2) في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : تشفع .
(4) الفقيه 3 : 19 | 45 .
(5) في التهذيب : الندم .
(6) التهذيب 10 : 124 | 498 .
(7) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 255 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 125 | 499 .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان .

( 45 )

22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ 34173 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي إسحاق الخفاف ، عن اليعقوبي ، عن أبيه ، قال : اُتي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ـ وهو بالبصرة ـ برجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم قال : فأقبل جماعة من الناس ، فقال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة ؟ قال : رجل يقام عليه الحد ، قال : فلما قربوا ونظر في وجوههم ، قال : لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء ، هؤلاء فضول الرجال ، أمطهم عنّي يا قنبر .

23 ـ باب حكم ارث الحد

[ 34174 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ، ومن ( لم ) (1) يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فان عفا عنه أحدهما ، كان للآخر أن يطلبه بحقه ، لأنها امهما جميعا والعفو إليهما (2) جميعا .
____________
الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 150 | 603 .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 255 | 1 ، التهذيب 10 : 83 | 327 ، والاستبصار 4 : 235 | 883 .
(1) في المصدر : تركه فلم .
(2) في الكافي : لهما .

( 46 )

[ 34175 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول .

24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ 34176 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) برجل ، فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أميرالمؤمنين ، استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 34177 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يستحلف صاحب الحد .
[ 34178 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
____________
2 ـ الكافي 7 : 255 | 2 .
(1) التهذيب 10 83 | 238 .

الباب 24
فيه 4 أحاديث

1 ـ اكافي 7 : 255 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 79 | 310 .
2 ـ التهذيب 10 : 150 | 602 .
3 ؟ ـ التهذيب 6 : 314 | 868 .

( 47 )

عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام ) على رجل ، فقال : إنه افترى علي ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : فعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثم قال عليّ ( عليه السلام ) للمستعدي : ألك بينة ؟ قال : فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال عليّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين .
[ 34179 ] 4 ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين في حد .

25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد

[ 34180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بئسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الحدود نظر ساعة .
[ 34181 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل .

26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
عند الغضب

[ 34182 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ الفقيه 4 : 53 | 90 .

الباب 25
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 10 : 49 | 185 و 51 : 190 ، الفقيه 4 : 24 | 56 . يأتي الحديث في الباب 12 من حد الزنا .
2 ـ الفقيه 4 : 36 | 110 .

الباب 26
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 260 | 2 ، التهذيب 10 : 148 | 588 .

( 48 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبغض الناس إلى الله عزّ وجلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق .
[ 34183 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأدب عند الغضب .
ورواه البرقى في ( المحاسن ) عن رجل ، عن عليّ بن أسباط (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3) .

27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار
عتقه أو بيعه

[ 34184 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
____________
(1) المحاسن : 274 | 380 .
(2) التهذيب 10 : 148 | 589 .
(3) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 263 | 17 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .

( 49 )

[ 34185 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير ( عليه السلام ) في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) (1) ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى الجواز (4) ، ويأتي ما يدل عليه .

28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ 34186 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله (1) .
[ 34187 ] 2 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
____________
2 ـ الكافي 7 : 261 | 5 .
(1) في المصدر : لك أن تضربه .
(2) التهذيب 10 : 148 | 591 .
( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات ، وفي الباب 84 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح .
(4) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 51 | 179 .
(1) التهذيب 10 : 155 | 621 .
2 ـ المقنعة : 129 .