وسائل الشيعة ج 28 ص50 ـ ص69
فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء (1) .

29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ 34188 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر
ذنبه ، ولا يفرط

[ 34189 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 122 .
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب 13 من ديات النفس ، والباب 8 من حد الزنا .

الباب 30
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 370 | 3 .

( 51 )

( عليه السلام ) قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منيّ من شهر السيف .
ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد . عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل أبوالعباس فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ثم ذكر نحوه (1) .
[ 34190 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه ؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة ؟ ! مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حد الزنا ؟ ! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنّي لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل اماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله .
[ 34191 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جارية لي زنت أحدها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم .
[ 34192 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
____________
(1) رجال الكشي 2 : 627 | 615 .
2 ـ الكافي 7 : 267 | 34 .
3 ـ التهذيب 10 : 26 | 81 .
4 ـ التهذيب 10 : 27 | 84 .

( 52 )

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اضرب خادمك في معصية الله عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك .
[ 34193 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 34194 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر (1) فانّي أخاف عليك السلطان .
[ 34195 ] 7 ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان .
[ 34196 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة .
____________
5 ـ التهذيب 10 : 27 | 85 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
6 ـ الفقيه 4 : 32 | 94 .
(1) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
7 ـ الكافي 7 : 235 | 8 .
8 ـ قرب الإسناد : 112 .

( 53 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه
حد مثله

[ 34197 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، إن امرأة أقرت عند أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بالزنا أربع مرات ، فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا ، وقام أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لما خرجتم ، وأنتم متنكرون ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد ، فانصرفوا (1) إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثم نزل ، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم ، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب ، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ، ونادى بأعلى صوته : أيها الناس ، إن الله عهد إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) عهدا عهده محمد ( صلى الله عليه وآله ) إليّ بأنّه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) .
____________
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب بقية الحدود .

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 185 | 1 .
(1) في المصدر : حتى تنصرفوا .

( 54 )

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد (6) .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عليّ بن أبي حمزة (7) مثله إلى قوله : ما خلا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (8) .
[ 34198 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : اتى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد أقر على نفسه بالفجور ، فقال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لأصحابه : اغدوا غدا عليّ متلثّمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
____________
(2) في التهذيب : خالد بن حماد .
(3) الكافي 7 : 188 | ذيل 1 .
(4) الفقيه 4 : 22 | 52 .
(5) التهذيب 10 : 9 | 23 .
(6) التهذيب 10 : 11 | 24 .
(7) في المحاسن : علي بن حمزة .
(8) المحاسن : 309 | 23 .
2 ـ الكافي 7 : 188 | 2 .
(1) في الكافي والتهذيب زيادة : أو أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 10 : 11 | 25 .

( 55 )

[ 34199 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ـ رفعه ـ إلى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات ـ إلى أن قال : ـ ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ، ولا يعرفن أحدكم صاحبه ، فأخرجه إلى الجبان ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنظرني اصلي ركعتين ، ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال : معاشر المسلمين إن هذه (1) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه (2) حد ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين ، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل ، فأخرجه أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه . . الحديث .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 34200 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباته ـ في حديث ـ أن رجلا أتى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات ، فقال له : اذهب حتى نسأل عنك ـ إلى أن قال : ـ ثم عاد إليه ، فقال الرجل : يا أميرالمؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، فقال : إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ، ثم قال : أيها (1) الناس ، إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف
____________
3 ـ الكافي 7 : 188 | 3 .
(1) في المصدر : هذا حق من .
(2) في المصدر زيادة : لله .
(3) تفسير القمي 2 : 96 .
4 ـ الفقيه 4 : 21 | 51 .
(1) في المصدر يا معشر .

( 56 )

بعضكم بعضا ، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا ، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح ، فأقبل علي ( عليه السلام ) ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما يدرى (2) من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ، ورماه الناس .
[ 34201 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) فقال : يا روح الله إني زنيت فطهرني ، فأمر عيسى ( عليه السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان ، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى ( عليهما السلام ) . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض ذلك (1) .

32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب
أن يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب اقامته إلا أن
يطلبه صاحبه

[ 34202 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من
____________
(2) في المصدر : ما ندري .
5 ـ الفقيه 4 : 24 | 53 .
(1) يأتي في الباب الآتي .

الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 7 | 20 ، والاستبصار 4 : 203 | 761 .

( 57 )

أقر على نفسه عند الإمام بحق (1) من حدود الله مرّة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم .
[ 34203 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ويطلبه بحقه .
[ 34204 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو
____________
(1) في المصدر زيادة : حد .
2 ـ الكافي 7 : 220 | 9 .
3 ـ الكافي 7 : 262 | 15 .

( 58 )

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود

[ 34205 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ـ رفعه ـ قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يولي الشهود الحدود .
[ 34206 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول : والله ، لو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم ؟ قال : يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم
____________
(1) في المصدر زيادة : فالواجب عليه .
(2) التهذيب 10 : 44 | 157 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 61 من أبواب حد الزنا .

الباب 33
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 263 | 16 .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .
2 ـ الكافي 7 : 264 | 23 .

( 59 )

قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه (1) .
ورواالشيخ مرسلا ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في
الحرم اقيم عليه الحد فيه

[ 34207 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجا إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، اقيم عليه الحد في الحرم ، فانه لم ير للحرم حرمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 18 | 42 .
(2) التهذيب 10 : 125 | 500 .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 216 | 853 .
(1) الفقيه 4 : 85 | 273 .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .

( 60 )


( 61 )

أبواب حد الزنا

1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ 34208 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم حدالله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية ، قال : لأنه مذهب جميع العامة .
[ 34209 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي
____________
أبواب حد الزنا
الباب 1
فيه 19 حديث

1 ـ الكافي 7 : 176 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 5 | 18 .
2 ـ الكافي 7 : 177 | 7 .

( 62 )

سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ (2) .
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 34210 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
[ 34211 ] 4 ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .
[ 34212 ] 5 ـ وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد ، وذكروا أن عليا ( عليه السلام ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله ( عليه السلام ) وقال : مانعرف هذا ـ أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
____________
(1) التهذيب 10 : 3 | 9 ، والاستبصار 4 : 202 | 759 .
(2) التهذيب 10 : 36 | 123 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 3 و 4 ، وفي الأحاديث 6 ـ 16 وفي حديث 18 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 7 : 177 | 2 ، التهذيب 10 : 3 | 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم .
4 ـ الكافي 7 : 177 | 3 ، التهذيب 10 : 3 | 7 .
5 ـ الكافي 7 : 177 | 5 ، التهذيب 10 : 6 | 19 ، والاستبصار 4 : 202 | 760 .

( 63 )

ورجم في ذنب واحد ـ .
أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي ( عليه السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي (1) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي (2) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 34213 ] 6 ـ وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه (1) .
[ 34214 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم (1) .
[ 34215 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلاء ، عن
____________
(1) يأتي في الأحاديث 7 ـ 15 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 7 : 177 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 3 | 8 .
7 ـ الكافي 7 : 177 | 6 .
(1) التهذيب 10 : 4 | 12 ، والاستبصار 4 : 200 | 752 .
8 ـ التهذيب 10 : 4 | 13 ، والاستبصار 4 : 201 | 753 .

( 64 )

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم .
[ 34216 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة .
[ 34217 ] 10 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد .
قال : وقد نفى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) (1) من الكوفة الى البصرة .
[ 34218 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1) ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره .
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن
____________
9 ـ التهذيب 10 : 4 | 14 ، والاستبصار 4 : 201 | 754 .
(1) في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ) .
10 ـ الفقيه 4 : 17 | 30 و 31 .
(1) في المصدر زيادة : رجلين .
11 ـ التهذيب 10 : 4 | 10 ، والاستبصار 4 : 200 | 750 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن الصالح بن سعيد .
(2) النصف : الرجل بين الحدث والمسن . ( الصحاح ـ نصف ـ 4 : 1432 ) .

( 65 )

سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله يعني ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 34219 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة .
[ 34220 ] 13 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن ابن بكير ، عن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثم رجمت وكانت (1) أول من رجمها .
[ 34221 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم .
[ 34222 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب . عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أقر على نفسه
____________
(3) التهذيب 10 : 5 | 17 ، وفيه : الشيخ والعجوز .
(4) الفقيه 4 : 27 | 68 .
12 ـ التهذيب 10 : 4 | 11 ، والاستبصار 4 : 200 | 751 .
13 ـ التهذيب 10 : 5 | 1 ، والاستبصار 4 : 201 | 755 . وياتي في الباب 37 هنا .
(1) في نسخة : وكان ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
14 ـ التهذيب 10 : 5 | 16 ، والاستبصار 4 : 201 | 756 .
15 ـ التهذيب 10 : 7 | 20 .

( 66 )

عند الإمام بحق ـ إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه ( إلا أن ) (1) يشهد عليه أربعة شهداء ، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه .
[ 34223 ] 16 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ! فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر ، فقال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلاّ السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ـ رفعه ـ قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه (1) .
[ 34224 ] 17 ـ ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستّة نفر ، ثمّ قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف .
أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه .
____________
(1) في المصدر : حتى .
16 ـ التهذيب 10 : 50 : | 188 .
(1) الكافي 7 : 265 | 26 .
17 ـ تفسير القمي 2 : 96 .

( 67 )

[ 34225 ] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .
[ 34226 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (1) ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) (2) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (3) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
18 ـ الفقيه 4 : 17 | 32 .
19 ـ المحكم والمتشابه : 8 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52 .
(2) النساء 4 : 15 و 16 .
(3) النور 24 : 2 .
(4) تفسير القمي 1 : 133 .
(5) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود .
(6) يأتي في الأبواب 2 ـ 4 ، وفي الأبواب 6 ـ 9 من هذه الأبواب .

( 68 )

2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ، بأن
يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو
ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة

[ 34227 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (2) .
[ 34228 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
____________
الباب 2
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 179 | 10 ، التهذيب 10 ، التهذيب 10 : 12 | 28 ، والاستبصار 4 : 204 | 765 .
(1) في الفقيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 4 : 25 | 57 .
2 ـ الكافي 7 : 178 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 11 | 26 ، والا ستبصار 4 : 204 | 763 .

( 69 )

عن إسحاق بن عمار مثله (2) ، إلاّ أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء (3) .
[ 34229 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) (1) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
[ 34230 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ : عنده (2) .
[ 34231 ] 5 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
____________
(2) في العلل : الحسن بن سعيد .
(3) علل الشرائع : 511 .
3 ـ الكافي 7 : 178 | 2 ، ، التهذيب 10 : 13 | 33 والاستبصار 4 : 206 | 770 وعلل الشرائع : 512 | 1 .
(1) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن حفص بن البختري .
4 ـ الكافي 7 : 178 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 12 | 27 ، والاستبصار 4 : 204 | 764 .
(2) علل الشرائع : 512 | 1 .
5 ـ الكافي 7 : 178 | 6 .