وسائل الشيعة ج 28 ص70 ـ ص89
لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال :
فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟
قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه
لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه
يملكها .
[ 34232 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال :
قال : لا يكون محصنا حتى (1) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34233 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يحصن
الحر المملوكة ولا المملوك الحرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (1) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا
يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب
عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى (2) ويأتي (3) ، فهو نفي لإحصان
خاص .
[ 34234 ] 8 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
6 ـ الكافي 7 : 179 | 7 .
(1) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 12 | 29 ، والاستبصار 4 : 204 | 766 .
7 ـ التهذيب 10 : 12 | 30 ، والاستبصار 4 : 205 | 767 .
(1) علل الشرائع : 511 | 1 .
(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 195 | 683 .
( 71 )
السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر
المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانّية ، والنصراني يحصن اليهودية (1) .
أقول : تقدم وجهه (2) .
[ 34235 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ،
عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو
نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال :
وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لايكون عليه
حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله :
فان فجر ـ إلى قوله : ـ الرجم (2) .
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كن عنده بعقد المتعة لما مر (3) ، ويأتي
الوجه في بقية الحديث (4) .
____________
(1) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قده » .
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 10 : 13 | 31 ، والاستبصار 4 : 205 | 768 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 4 : 25 | 59 .
(2) علل الشرائع : 511 | 1 .
(3) مر في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 72 )
[ 34236 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء ) (1) قال : هن
ذوات الأزواج ، قلت : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) (2)
قال : هن العفائف .
[ 34237 ] 11 ـ علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا
زنى ؟ قال : نعم .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا
الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم
على أحدهما الزنا
[ 34238 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا
أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل .
[ 34239 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
____________
10 ـ الفقيه 3 : 276 | 1313 .
(1) النساء 4 : 24 .
(2) المائدة 5 : 5 .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 121 : 71 .
(1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 178 | 5 ، والتهذيب 10 : 15 | 38 .
2 ـ الكافي 7 : 179 | 12 .
( 73 )
أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم
ويضرب حد الزاني .
قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في
المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (1) ويدرأ عنه الرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 34240 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب
عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (1) .
[ 34241 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ،
فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في
بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه
أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة
جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال :
عن الحارث بن المغيرة (1) .
____________
(1) في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد .
(2) التهذيب 10 : 15 | 39 .
3 ـ الكافي 7 : 179 | 13 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 7 : 178 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 15 | 37 .
( 74 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
[ 34242 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة
وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن
بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟
قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد
مثله (2) .
[ 34243 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ
قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصر
فأفطر (1) .
____________
(2) الفقيه 4 : 28 | 73 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 179 | 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 10 : 13 | 32 ، والاستبصار 4 : 205 | 769 .
(2) المحاسن : 307 | 20 .
2 ـ الكافي 7 : 179 | 11 .
(1) في المصدر : وأفطر .
( 75 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
[ 34244 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر أتحصنه
المملوكة ؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ،
والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية .
أقول : وتقدم الوجه في المملوك (1) .
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل
والمرأة
[ 34245 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم .
____________
(2) الفقيه 4 : 29 | 74 .
(3) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 276 | 1312 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ قرب الإسناد : 110 .
( 76 )
[ 34246 ] 2 ـ وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما
طلقت (1) ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) .
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،
وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
[ 34247 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله
أيرجم ، قال : لا .
[ 34248 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنّه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى
قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
[ 34249 ] 3 ـ قال : وفي حديث آخر عليه الحد .
[ 34250 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
2 ـ قرب الإسناد : 110 .
(1) في المصدر زيادة : بسنة .
(2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد ، وفي الباب 17 من المحرمات
بالمصاهرة في النكاح .
ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 179 | 8 ، والتهذيب 10 : 16 | 41 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من
الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
2 ـ الفقيه 4 : 29 | 77 .
3 ـ الفقيه 4 : 29 | 78 .
4 ـ الكافي 7 : 235 | 6 .
( 77 )
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن ) (1) قال :
إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال :
بلى .
ورواه الشيخ كما يأتي (2) .
[ 34251 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني :
المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق
فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ،
قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو
على نكاحه الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .
[ 34252 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله .
[ 34253 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
(1) النساء 4 : 25 .
(2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 7 : 179 | 9 .
(1) الفقيه 4 : 27 | 65 .
(2) التهذيب 10 : 16 | 40 .
(3) المقصود به الحديث الأول .
6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من الأبواب .
7 ـ التهذيب 10 : 36 | 124 .
( 78 )
عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال :
سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج
ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من
المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله .
[ 34254 ] 8 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ،
ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في المرأة
إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث
كان من قبلها (1) .
[ 34255 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل
بأهله ، أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم (1) .
[ 34256 ] 10 ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد
مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة .
____________
8 ـ التهذيب 10 : 125 ، وأورده عن الفقيه ف الحديث 2 من الباب 17 من ابواب العيوب
والتدليس .
(1) التهذيب 10 : 36 | 126 .
9 ـ التهذيب 10 : 16 | 42 .
(1) الفقيه 4 : 29 | 76 .
10 ـ علل الشرائع : 511 | 1 .
( 79 )
أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1) .
[ 34257 ] 11 ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قوله : ( فاذا احصن ) (1) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ،
قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال :
بلى .
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى (2) ويأتي (3) .
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعدما زوجها
[ 34258 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته
فعليه ما على الزاني .
[ 34259 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد .
أقول : المفروض عدم الاحصان .
____________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
11 ـ التهذيب 10 : 16 | 43 .
(1) النساء 4 : 25 .
(2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه
الأبواب .
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 17 | 33 ، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد .
2 ـ الفقيه 4 : 17 | 34 .
( 80 )
[ 34260 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال : هو زان عليه الرجم .
[ 34261 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه
السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها
لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك
بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي ( عليه السلام ) الحد .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
وهب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2) .
[ 34262 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي
( عليه السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب ( عليه
السلام ) إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ،
ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا .
[ 34263 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
____________
3 ـ التهذيب 10 : 14 | 34 ، والاستبصار 4 : 206 | 771 .
4 ـ التهذيب 10 : 14 | 35 ، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم . ويأتي في الباب 9 من
أبواب حد القذف .
(1) قرب الإسناد : 26 .
(2) الفقيه 4 : 25 | 58 .
5 ـ التهذيب 10 : 15 | 36 ، والاستبصار 4 : 207 | 773 ، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب .
6 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 81 )
( عليه السلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على
الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة .
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما
مر (1) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما
تقدم (2) .
[ 34264 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير (1) ، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها ، قال : يضرب
الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد ( الله عليه السلام ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ 34265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب
7 ـ الكافي 7 : 196 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي .
(2) في المصدر زيادة : رجلا .
(3) التهذيب 10 : 26 | 79 .
(4) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 76 من نكاح العبيد والإماء
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه أحديث
1 ـ الكافي 7 : 180 | 1 ، والتهذيب 10 : 16 | 44 .
( 82 )
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ،
قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا .
قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس
بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ،
عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 34266 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن
أبي مريم ) (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن
غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما ؟
قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم
تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام
على الرجل الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) الفقيه 4 : 18 | 39 .
(2) علل الشرائع : 534 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 180 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النكاح المحرم .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 4 : 18 | 40 .
(3) التهذيب 10 : 17 | 45 .
( 83 )
[ 34267 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع
على الصبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 34268 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على صبيّة (1) ، ما عليه ؟ قال : الحد .
[ 34269 ] 5 ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة ؟ قال : تجلد المرأة ،
وليس على الصبي شيء .
أقول : هذا محمول على غير المميّز ، أو على نفي الحدّ دون التعزير .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
3 ـ الكافي 7 : 180 | 3 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 17 | 46 .
4 ـ قرب الإسناد 111 .
(1) في المصدر : صبيته .
5 ـ قرب الإسناد : 111 .
(1) تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح
المحرم .
(2) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط .
( 84 )
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ 34270 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد
الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا (1) في لحاف
واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
[ 34271 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه عباد
البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في
لحاف واحد ، فقال له : كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف
واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه
ذكر الحديث (1) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور
عند ذلك الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله بإسناده عن
____________
الباب 10
فيه 25 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 181 | 1 ، والتهذيب 10 : 42 | 148 ، والاستبصار 4 : 214 | 799 واورد
صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكاح المحرم .
(1) في المصدر : اخذا .
2 ـ الكافي 7 : 182 | 11 .
(1) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 10 : 41 | 147 ، والاستبصار 4 : 214 | 798 .
( 85 )
أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله .
[ 34273 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
والمرأة يوجدان في اللحاف (1) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 34273 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حد الجلد في
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ،
والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 34274 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله
( عليه السلام ) يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة
جلدة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
____________
3 ـ الكافي 7 : 181 | 2 .
(1) في المصدر : لحاف واحد .
(2) التهذيب 10 : 40 | 141 ، والاستبصار 4 : 213 | 792
4 ـ الكافي 7 : 181 | 3 .
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 7 : 181 | 5 .
( 86 )
جلدة ، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة (1) والآتية (2) بأنه يجلد دون الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه
قال : جلدا مائة مائة (3) .
أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد (4) .
[ 34275 ] 6 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه
السلام ) إذا وجد (1) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فاذا أخذ
المرأتين في لحاف ضربهما الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) .
[ 34276 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ؟
قال : يجلدان مائة جلدة .
[ 34277 ] 8 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
(3) التهذيب 10 : 43 | 153 ، والاستبصار 4 : 215 | 804 .
(4) يأتي في ذيل الحديث 9 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 7 : 181 | 7 .
(1) في المصدر : اخذ .
(2) التهذيب 10 : 42 | 151 ، والاستبصار 4 : 214 | 802 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
7 ـ الكافي 7 : 182 | 9 .
8 ـ التهذيب 10 : 43 | 154 .
( 87 )
عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة
الاربعة ، بأن قد رئي (1) يجامعها .
أقول : قد عرفت وجهه (2) .
[ 34278 ] 9 ـ وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (1)
عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (2) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما
مائة جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان بن عثمان (3) .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة
ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (4) وغيره (5) .
[ 34279 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في
لحاف واحد جلدا مائة مائة .
____________
(1) في المصدر : رأوه .
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 7 : 181 | 4 .
(1) في المصدر زيادة : وقامت .
(2) في المصدر زيادة ما .
(3) التهذيب 10 : 44 | 158 ، والاستبصار 4 : 216 | 810 .
(4) يأتي في الحديث 25 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 21 من هذا الباب .
10 ـ الكافي 7 : 181 | 6 .
( 88 )
[ 34280 ] 11 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا
أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة .
[ 34281 ] 12 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة
أنهم رأوه يجامعها .
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا .
[ 34282 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على
الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد .
[ 34283 ] 14 ـ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : اللهم إن
أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ـ إلى
قوله : ـ اقيم عليه الحد (2) .
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه
الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى (3) ويأتي (4) .
____________
11 ـ الفقيه 4 : 15 | 23 .
12 ـ التهذيب 10 : 43 | 156 ، والاستبصار 4 : 216 | 807 .
13 ـ الكافي 7 : 182 | 8 .
14 ـ الكافي 7 : 182 | 8 .
(1) التهذيب 10 : 42 | ذيل 152 ، والاستبصار 4 : 215 | ذيل 803 .
(2) التهذيب 10 : 26 | 78 و 47 | 171 .
(3) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(4) ياتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
( 89 )
[ 34284 ] 15 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي
( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني
مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد
مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة .
[ 34285 ] 16 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأتان
تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت :
الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا .
[ 34286 ] 17 ـ وعنه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد .
[ 34287 ] 18 ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان (1) غير
سوط واحد .
[ 34288 ] 19 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد
كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
[ 34289 ] 20 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) وجد رجلا وامرأة في
____________
15 ـ الكافي 7 : 182 | 10 .
16 ـ التهذيب 10 : 40 | 142 ، و الاستبصار 4 : 213 | 793 .
17 ـ التهذيب 10 : 40 | 140 .
18 ـ التهذيب 10 : 40 | 143 ، والاستبصار 4 : 213 | 794 .
(1) في المصدر زيادة : حدّاً .
19 ـ التهذيب 10 : 40 | 144 ، والاستبصار 4 : 213 | 795 .
20 ـ التهذيب 10 : 41 | 145 ، والاستبصار 4 : 213 | 796 ، والفقيه 4 : 15 | 22 .