وسائل الشيعة ج 28 ص110 ـ ص128
إبراهيم ، والّذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد .

18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ، ولو بأن
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق اذا ادعت

[ 34340 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه (1) .
[ 34341 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا نفي ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم .
[ 34342 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
____________
الباب 18
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 10 : 18 | 51 .
(1) الكافي 7 : 196 | 1 .
2 ـ التهذيب 10 : 18 | 54 .
3 ـ التهذيب 10 : 18 | 55 ، الكافي 7 : 191 | 1 .

( 111 )

السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي .
[ 34343 ] 4 ـ وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 34344 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) ، عن الحسن بن عليّ ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على زان عقر (2) ، ولا على مستكرهة حد .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3) .
[ 34345 ] 6 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت .
[ 34346 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
____________
4 ـ التهذيب 10 : 19 | ذيل 55 .
(1) الكافي 7 : 191 | ذيل 1 .
5 ـ التهذيب 10 : 18 | 52 .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .
(2) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة . ( الصحاح ـ عقر ـ 2 : 755 ) .
(3) الفقيه 4 : 29 | 75 . وياتي في الباب 19 من حد القذف ، ورواه في الاشعثيات ص 124 .
6 ـ التهذيب 10 : 18 | 53 .
7 ـ التهذيب 10 : 49 | 186 .

( 112 )

السندي ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت ، فأقم في حد الله ، فأمر برجمها ، وكان علي ( عليه السلام ) حاضرا ، فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة ، فاشتد بي العطش ، حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ، ووقع عليّ ، فقال له علي ( عليه السلام ) : هذه التي قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) (1) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله (2) .
[ 34347 ] 8 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روى العامة والخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود ، أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ، وليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم إنك تعلم أنى بريئة ، فغضب عمر ، وقال : وتجرح الشهود أيضا ؟ ! فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها ، فقالت : كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ، ولم يكن في إبلي (1) لبن ، وخرج معي خليطنا وكان في إبل ، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الله أكبر ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
____________
(1) البقرة 2 : 173 والأنعام 6 : 145 والنحل 16 : 115 .
(2) الفقيه 4 : 25 | 60 .
8 ـ الارشاد 110 .
(1) في المصدر : إبله لبن .

( 113 )

إثم ) (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ،
فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ،
وحكم زوجة الأب

[ 34348 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ماأخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذا رواه الصدوق (2) .
[ 34349 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
____________
(2) البقرة 2 : 173 والأنعام 6 : 145 والنحل 16 : 115 .
(3) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث 3 ـ 6 من الباب 16 من أبواب الايمان .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 34 ، وبعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

الباب 19
فيه 11 حديث

1 ـ الكافي 7 : 190 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 23 | 68 ، والاستبصار 4 : 208 | 777 .
(2) الفقيه 4 : 30 | 81 .
2 ـ الكافي 7 : 190 | 5 .

( 114 )

الرجل يأتي ذات محرم ، أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته .
[ 34350 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل نحوه (1) .
[ 34351 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على اخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت .
[ 34352 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل ، قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب (1) بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبدالله بن مهران مثله .
____________
3 ـ الكافي 7 : 190 | 2 .
(1) الفقيه 4 : 30 | 82 .
4 ـ الكافي 7 : 190 | 3 ، التهذيب 10 : 23 | 70 ، والاستبصار 4 : 208 | 779 .
5 ـ الكافي 7 : 190 | .
(1) في المصدر زيادة : ضربة .
(2) التهذيب 10 : 23 | 67 ، والاستبصار 4 : 208 | 776 .

( 115 )

[ 34353 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط (1) ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
[ 34354 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ ـ يعني : من أتى ذات محرم ـ قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34355 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا .
أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه .
[ 34356 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن .
____________
6 ـ الكافي 7 : 190 | 6 ، التهذيب 10 : 23 | 66 ، والاستبصار 4 : 208 | 775 .
(1) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر .
7 ـ الكافي 7 : 190 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 23 | 69 ، والاستبصار 4 : 208 | 778 .
8 ـ التهذيب 10 : 23 | 71 ، والاستبصار 4 : 208 | 780 .
9 ـ التهذيب 10 : 48 | 180 .

( 116 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 34357 ] 10 ـ وبأسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط (1) ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الرجل يقع على اخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت .
[ 34358 ] 11 ـ وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته .

20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة

[ 34359 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني : إذا جلد ثلاث مرات ـ .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2) .
[ 34360 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن
____________
(1) الفقيه 4 : 30 | 83 .
10 ـ الفقيه 3 : 19 | 46 .
(1) في المصدر : عمرو بن السمط .
11 ـ الفقيه 4 : 30 | 82 .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 191 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 10 : 37 | 129 ، والاستبصار 4 : 212 | 790 .
2 ـ التهذيب 10 : 27 | 86 .

( 117 )

الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة .
[ 34361 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على غير الزاني لما مر (3) .
[ 34362 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ) (1) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر .

21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون

[ 34363 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
3 ـ التهذيب 10 : 37 | 130 ، والاستبصار 4 : 212 | 791 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 39 من كتاب الحدود .
(3) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ علل الشرائع : 546 | 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [ أ ] .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 191 | 2 .

( 118 )

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء .
[ 34364 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون (2) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه .

22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته
بعدما زوجها

[ 34365 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
____________
2 ـ الكافي 7 : 192 | 3 .
(1) التهذيب 10 : 19 | 56 .
(2) تقدم في الباب 3 : وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس .

الباب 22
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 195 | 4 ، التهذيب 10 : 30 | 99 .

( 119 )

رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن (1) كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي .
[ 34366 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) (1) من يومه ، قال : يضرب الّذى اقتضها (2) خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
[ 34367 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ـ يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة ـ .
[ 34268 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في الكافي : وإن .
2 ـ الكافي 7 : 195 | 5 .
(1) في المصدر : الجارية فافتضها .
(2) في المصدر أفتضها .
( 3 ) التهذيب 10 : 31 | 101 .
3 ـ الكافي 7 : 195 | 8 .
4 ـ الكافي 7 : 194 | 1 ، التهذيب 10 : 29 | 96 .
(1) ليس في المصدر .

( 120 )

السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدرما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فانه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 34369 ] 5 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 34370 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم (2) ؟ قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه (3) من الفيء ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لانه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
____________
(2) علل الشرائع : 580 | 13 .
5 ـ الكافي 7 : 194 | 3 ، الفقيه 4 : 18 | 37 .
(1) التهذيب 10 : 29 | 95 ، والاستبصار 4 : 210 | 785 .
6 ـ الكافي 7 : 194 | 2 ، التهذيب 10 : 30 | 100 .
(1) في المصدر : أصحابنا .
(2) في الكافي : تقسم .
(3) في المصدر زيادة : منها .
(4) الفقيه 4 : 33 | 96 .

( 121 )

[ 34371 ] 7 ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة .
[ 34372 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 34373 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
7 ـ الكافي 7 : 195 | 6 ، التهذيب 10 : 30 | 97 .
8 ـ الكافي 7 : 195 | 7 .
(1) التهذيب 10 : 30 | 98 .
9 ـ الكافي 7 : 196 | 1 ، الفقيه 4 : 17 | 34 ، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 10 : 26 | 79 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .

( 122 )

23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا

[ 34374 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة ؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، فان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة (2) .

24 ـ باب حد نفي الزاني

[ 34375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة .
[ 34356 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزاني
____________
الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 196 | 1 .
(1) التهذيب 10 : 37 | 131 .
(2) الفقيه 4 : 20 | 49 .

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 197 | 1 ، والتهذيب 10 : 35 | 120 ، والفقيه 4 : 17 | 31 .
2 ـ الكافي 7 : 197 | 3 ، والتهذيب 10 : 35 | 121 .

( 123 )

إذا زنى ، أينفى ؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها .
[ 34377 ] 3 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل (1) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (2) .
[ 34378 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 34379 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة . . الحديث .
[ 34380 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل
____________
3 ـ الكافي 7 : 197 | 2 ، والتهذيب 10 : 35 | 119 .
(1) في المصدر : فجلد .
(2) الفقيه 4 : 17 | 29 .
4 ـ الكافي 7 : 197 | 4 .
(1) التهذيب 10 : 35 | 122 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 316 | 97 .
6 ـ التهذيب 10 : 36 | 127 .

( 124 )

الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام .
أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد

[ 34381 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء نحوه (2) .
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ) (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (4) .
____________
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1 ، وعلى مطلق النفي في الاحاديث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أيضا وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 19 | 57 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 | 117 .
(3) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 63 | 134 .
(4) تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

( 125 )

26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

[ 34382 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا (1) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (2) .

27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات
العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ 34383 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن (1) الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
____________
الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 10 : 19 | 58 .
(1) في المصدر : إن كان .
(2) الفقيه 4 : 30 | 84 .
الباب 27
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 10 : 20 | 60 .
(1) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ) .

( 126 )

إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ، ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال : إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ، قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت ، قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولوأن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليهاالحد إذا لتعطلت الحدود .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .
[ 34384 ] 2 ـ ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، إلا أنه قال : ولا لعان بينهما ، ولا تفريق .
[ 34385 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت ( أبا عبدالله ( عليه السلام ) ) (1) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة ، قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ،
____________
(2) الكافي 7 : 192 | 1 .
2 ـ السرائر : 483 .
3 ـ التهذيب 10 : 20 | 61 .
(1) في المصدر : أباجعفر ( عليه السلام ) .

( 127 )

قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 34386 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع .
[ 34387 ] 5 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم .
أقول : ويأتي وجهه (3) .
____________
(2) الكافي 7 : 192 | 2 .
4 ـ التهذيب 10 : 21 | 64 ، والكافي 7 : 193 | 5 .
(1) الفقيه 4 : 19 | 44 .
5 ـ التهذيب 10 : 21 | 62 ، والاستبصار 4 : 209 | 781 .
(1) في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 193 | 3 .
(3) يأتي في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

( 128 )

[ 34388 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه (1) شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه (2) شيئا ، فان كل ماأخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 34389 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر الحديث (1) .
____________
6 ـ التهذيب 10 : 21 | 63 .
(1 و 2) في المصدر : منها .
(3) الكافي 7 : 193 | 4 .
(4) التهذيب 7 : 477 | 1916 ، والاستبصار 3 : 189 | 686 .
7 ـ التهذيب 10 : 25 | 76 ، والاستبصار 4 : 209 | 782 .
(1) الفقيه 4 : 16 | 27 .